العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بالعاصمة الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.
وبدأ رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى عدد من النشاطات والفعاليات التي شهدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الأيام الماضية، والتي حملت عدة رسائل مهمة أبرزت رؤية الدولة المصرية إزاء عدد من القضايا والملفات المهمة، ومنها تشريف سيادته أمس اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، حيث أدار السيد الرئيس حواراً تفاعلياً مع الطلاب المُرشحين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية، تناول خلاله عددًا من الموضوعات، بما في ذلك الوضع الاقتصادي وحجم الاحتياطي النقدي، وسبل التعامل مع الدين الداخلي والخارجي، وإيجاد فرص عمل للشباب، والعمل على تطبيق الذكاء الاصطناعي والميكنة والرقمنة في مؤسسات الدولة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: إن أبرز ما أكد عليه فخامته في هذا الصدد أن الدولة لديها خطة طموحة لتطبيق الرقمنة، وتضمين تلك المجالات في التعليم والمناهج الدراسية؛ لتطوير التعليم وجعله متواكبا مع سوق العمل في الداخل والخارج، وأن الدولة لديها برنامج تنمية شامل؛ من أجل تحقيق التقدم، والمساهمة في القضاء على البطالة، وفي ذات الإطار، هناك توجيهات من السيد الرئيس بشأن أهمية اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات لتحسين الصحة العامة ورفع اللياقة البدنية لدى المواطنين.
وأضاف رئيس الوزراء: هذه الرسائل القوية تعبر عن فكر الدولة المصرية وتطلعاتها لتحقيق طموحات المواطنين في مختلف المجالات، وبالفعل تبذل الحكومة جهودا كبيرة في جميع القطاعات المختلفة، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة، ونسعى لدفع العمل بمختلف المشروعات القومية سعيا لاستفادة المواطنين منها، وتحسين الخدمات المقدمة إليهم.
وواصل رئيس مجلس الوزراء حديثه عن نشاطات السيد الرئيس، لافتا إلى استقباله أمس الأول الوزير الأول للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، مشيرا لتأكيد سيادته على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر والجزائر، وما يجمع البلدين الشقيقين من روابط تاريخية راسخة.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أننا كحكومة حريصون على مواصلة العمل مع جمهورية الجزائر الشقيقة بهدف البناء على ما تم الاتفاق عليه بين زعيمي البلدين في وقت سابق خلال زيارة الرئيس الجزائري إلى مصر في أكتوبر 2024، بما يعزز التعاون الثنائي بين البلدين، قائلا: هذا ما أكدته خلال انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية الجزائرية المشتركة، من أن المرحلة المقبلة لابد أن تشهد المزيد من التعاون بين البلدين، وتوسيع آفاقه، لمصلحة شعبينا وبلدينا، مشددا على أن الحكومة تعمل جديا على تفعيل بروتوكولات التعاون التي تم إبرامها أمس مع الجانب الجزائري، وتعميق أطر التعاون بين القطاع الخاص في البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة، وهو ما تم التأكيد عليه في منتدى الأعمال المصري الجزائري.
وفي ضوء الحديث عن التعاون المشترك مع الجزائر، وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة العمل جديا وبسرعة على تنفيذ وتفعيل ما تم إبرامه مع الجانب الجزائري من وثائق وبروتوكولات للتعاون بين البلدين.
وتعليقا على استقبال فخامة الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة "إيني" الإيطالية، قال الدكتور مصطفى مدبولي: فخامة الرئيس يحرص دوما على الاطمئنان على مستجدات الوضع بالنسبة للشركات الأجنبية العاملة في قطاع البترول، وما يخص زيادة الإنتاج والاستثمارات في هذا المجال، معلنا أن اللقاء تناول تنويه الشركة اعتزامها ـ بالتعاون مع الشركاء ـ ضخ استثمارات إضافية في السوق المصرية بإجمالي 8 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المُقبلة، وهو ما يعد من الأنباء الإيجابية في هذا الشأن.
وأشار رئيس الوزراء كذلك لحرص السيد الرئيس على بحث مُستجدات الموقف التنفيذي لمشروع الدلتا الجديدة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، ورفع كفاءة استخدامها لدعم المشروعات القومية الخاصة بالإنتاج الزراعي، وذلك في اجتماع عقده سيادته بهذا الشأن، وهناك توجيهات من السيد الرئيس بضرورة الحرص على مُتابعة كل المُستجدات المُتعلقة بالمشروعات الزراعية، ولاسيما مشروع الدلتا الجديدة.
وفيما يتعلق بالفعاليات التي شهدها رئيس الوزراء، أشار إلى أنه شهد، صباح اليوم انطلاق أعمال المؤتمر الوطني حول إصلاح وتمكين الإدارة المحلية، والذي يتناول تحديدا برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وقال: هذا البرنامج الوطني استهدف تنمية محافظات الصعيد في مختلف المجالات، بعد سنوات من عدم تنفيذ مشروعات تنموية حقيقية، واليوم نحن نتوقف لنرى ما حققناه، وما هي الدروس المستفادة منه، سعيا لطرحها على طاولة النقاش فيما بعد، مؤكدا نجاح البرنامج في تحقيق أهدافه، واعتزام الدولة المضي قدما في تنفيذ مشروعات أخرى لخدمة أهالينا في الصعيد.
وحول الرعاية الصحية وما توليه الدولة من اهتمام بالغ بها، أشار رئيس الوزراء إلى مشاركته أمس في فعاليات الملتقى السنوي السادس للهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي يأتي متزامنًا مع مرور 6 سنوات على إطلاق فخامة الرئيس منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، وقال: نحن مستمرون كحكومة في تنفيذ إجراءات دخول محافظات المرحلة الثانية والمراحل الأخرى، انطلاقا من أن هذه المنظومة يتم تنفيذها لصالح جميع المصريين.
ثم تطرق الدكتور مصطفى مدبولي لمشاركته ـ نيابة عن فخامة الرئيس في فعاليات كل من قمة مجموعة العشرين (G20) لعام 2025، التي عقدت بمدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا وفعاليات القمة السابعة للاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي، التي استضافتها العاصمة الأنجولية، وقال: الحقيقة أن هذه المشاركة الفعالة في كل ما يخص القارة الأفريقية هو نهج استراتيجي للدولة وقيادتها نحو تعميق التعاون مع دول القارة، وتوسيع أطر هذا التعاون ليشمل مختلف المجالات، وهو ما تشهده الفترة الحالية.
القرارات:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961، بشأن إعادة تنظيم الأزهر، والهيئات التي يشملها، حيث تم تعديل نص المادة (93) ( مكررا 17) من هذا القانون لتصبح " تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المُبينة بقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 . وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسيّ، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه.
ويجوز في حالات الضرورة ـ بقرار من رئيس الجمهورية، أو من يفوضه بناء على عرض شيخ الأزهر ـ مد الخدمة لأي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعليّ، وفقا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويا، بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسيّ ـ أو يتقرر مد الخدمة له وفقا لأحكام هذه المادة ـ حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة لكامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء ـ بناء على عرض شيخ الأزهر ـ قرارا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة."
2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية حول انضمام مصر لمبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"، حيث تعمل هذه المبادرة على توفير الدعم الفني لحماية البيئة ومكافحة التغير المناخي، ومواجهة التحديات البيئية في منطقة الشرق الأوسط مع ارتفاع درجات الحرارة.
وتشمل المبادرة مجموعة من الأهداف تتمثل في: المساهمة في تعزيز التعاون الإقليمي للمساهمة في القضاء على التحديات البيئية، وتعزيز استعادة الأراضي والحفاظ على الغطاء النباتي للغابات والمراعي والأراضي الزراعية، واستخدام الحلول القائمة على الطبيعة والنهج القائم على النظام الايكولوجي، والتخفيف من تأثيرات التغير المناخي، وكذا ضمان التوافق الإقليمي وتوفير إطار حوكمة إقليمي مع الاشراف والدعم الفني والدعم المالي لتنفيذ مشروعات المبادرة وانشطتها.
وتحقق المبادرة عائدا اقتصاديا مفاده الاستفادة من أوجه التعاون وفتح فرص استثمار وشراكات مع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الداعمة للمبادرة، وكذا القطاع الخاص في مشروعات صديقة للبيئة ذات تأثير إيجابي على خفض انبعاثات الغازات الدفيئة.
وستعمل المبادرة على التعاون فيما بين البلدان الأعضاء الإقليمية في آسيا الوسطى وغرب وجنوب آسيا، وشمال أفريقيا، وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن انضمام مصر كدولة شريكة لبرنامج "أفق أوروبا" للبحث العلمي والابتكار مع الاتحاد الأوروبي.
ويُعد برنامج " أفق أوروبا" هو برنامج التمويل الرئيسي للاتحاد الأوروبي للبحث والابتكار؛ حيث يركز البرنامج على معالجة تغير المناخ، ويساعد على تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما يعزز القدرة التنافسية والنمو في الاتحاد الأوروبي.
كما يعمل البرنامج على توفير فرص عمل باشتراك الموهوبين من دول الاتحاد الأوروبي، كما يعزز النمو الاقتصادي والتعاون والقدرة التنافسية الصناعية لتعظيم أثر الاستثمار على الدول الأعضاء، كما يعمل البرنامج على تطبيق المبادئ والقيم الأساسية التي يُبنى عليها التعاون الدولي لتحقيق التفاهم المشترك في مجال البحث والابتكار وتمكين الباحثين والمبتكرين من دول العالم بالاشتراك فيه وتشجيعهم على التعاون مع شركاء دول الاتحاد الأوروبي.
كما أن اشتراك مصر بالبرنامج كدولة شريكة له أهمية كبيرة في زيادة فرص الاستفادة من مجالات التمويل في البحث والابتكار، كما سيتم معاملة مصر على قدم المساواة مع دول الاتحاد الأوروبي، وتسهيل استفادة الباحثين المصريين من إمكانات البحث العلميّ بدول الاتحاد، وتوفير التمويل لهذه الأبحاث.
4. وافق مجلس الوزراء على إقامة بعض مشروعات النفع العام، بناء على الطلبات الواردة من وزير البترول والثروة المعدنية، وبعض المحافظين، وعددها الإجمالي 7 مشروعات، بإجمالي مساحة ( 4س – 9 ط – 2ف)، وذلك في نطاق محافظات: الشرقية، والمنوفية، والدقهلية، وسوهاج، والبحيرة، وتتضمن المشروعات مد خط غاز طبيعي، وإقامة مسجد، وإقامة محطة تخفيض الضغط والقياس، بالإضافة إلى إقامة مدرسة ابتدائية، وأخرى للتعليم الأساسي، فضلا عن إقامة معهد أزهريّ، وغيرها.
5. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة شمال سيناء، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لعدد 46 وحدة "ورشة حرفية"، بمجمع الصناعات الحرفية بالمساعيد بمدينة العريش، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة عشر سنوات.
6. اعتمد مجلس الوزراء نتيجة وزارة المالية (اللجنة العليا للتقييم بالهيئة العامة للخدمات الحكومية) بشأن طلب محافظة بورسعيد، التعاقد بنظام الترخيص بالانتفاع لاستغلال مساحة 2210 أمتار مربعة ( تحت العجز والزيادة)، والكائنة بحي المناخ بمدينة بورسعيد، لصالح إحدى الشركات، وذلك لمدة 26 عاما؛ لاستخدامها في إجراء توسعات لإحدى مدارس اللغات.
7. وافق مجلس الوزراء على قيام محافظة بني سويف باستغلال قطعة أرض مسجلة بقاعدة البيانات الخاصة بالأمانة الفنية لحوكمة أصول الدولة، تصل مساحتها إلى 505.5 متر مربع.
يأتي هذا القرار في ضوء عمل اللجنة المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء، والمختصة بحصر جميع أراضي ومخازن ومستودعات الدولة ( غير المستغلة) المملوكة للوزارات والمحافظات والهيئات والجهات التابعة لها، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، لوضع تصور للاستفادة منها بشكل عام.
كما يأتي ذلك في إطار سعي الدولة إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تولي الحكومة اهتماما بالغا بتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، من خلال تهيئة بيئة أعمال محفزة وتقديم حوافز وتسهيلات متنوعة للمستثمرين، وتعد هذه الجهود ركيزة أساسية في دفع عجلة النمو الاقتصادي، حيث يسهم جذب الاستثمارات في تنمية القطاعات الإنتاجية والخدمية، ويؤدي إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب، والحد من معدلات البطالة، وتعزيز قدرات السوق المحلية.
8. وافق مجلس الوزراء على تخصيص مقر الحساب الختامي لموظفي وزارة العدل غير المنتقلين للعاصمة الجديدة (345 موظفا)، وتخصيص مقر وزارة الصناعة بأغاخان لتسكين جزء من قطاع الخبراء (345 موظفا)، كما وافق على تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 4 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا، فضلا عن تخصيص وحدتين إضافيتين لصندوق الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود؛ ليصبح إجمالي عدد الوحدات المخصصة للصندوق 6 وحدات بمقر وزارة البيئة بالمعادي سابقا.ً
9. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الجهات التعاقد وفقا لحكم المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018، حيث تمت الموافقة على طلب وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن تعاقد صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية؛ للقيام بإعداد وتنفيذ الاستراتيجية الإعلامية لمشروع "سكن لكل المصريين" لمدة عام.
كما تمت الموافقة على تعاقد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإدارة وتشغيل القنوات والتطبيقات والمنصات التعليمية، وإيجار الحيز الفضائي على القمر الصناعي (نايل سات)، لمدة 5 سنوات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق