الصفحات

Additional Menu

الأحد، 12 أبريل 2026

اجتماع مجلس الوزراء رقم (30) الأربعاء, 05 فبراير 2025

العودة إلى صفحة اجتماعات مجلس الوزراء من 👈(هنا)




ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى استمرار تصاعد وتيرة الأحداث السياسية في المنطقة، مشددا على موقف مصر الثابت حيال القضية الفلسطينية، ومواصلة الجهود المصرية المبذولة لضمان التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بما في ذلك تبادل الرهائن والمحتجزين، ونفاذ المساعدات الإنسانية لتخفيف الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها سكان القطاع.



وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك موقف ثابت لمصر أيضا بشأن أهمية إعادة إعمار قطاع غزة، وهو ما أكده فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في جميع لقاءات سيادته والاتصالات الهاتفية التي أجراها مع قادة ورؤساء عدد من الدول، كما تحرص الدولة المصرية على التنسيق المستمر مع الدول العربية وجميع الأصدقاء من مختلف دول العالم؛ لمواجهة التحديات المختلفة.



وفي هذا الإطار، أشار رئيس الوزراء إلى الاتصالات الهاتفية التي أجراها وتلقاها فخامة السيد رئيس الجمهورية، ومنها تلقي سيادته اتصالاً هاتفياً من جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، وكذلك الاتصال الهاتفي مع جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، فضلا عن استقبال السيد الرئيس لمعالي الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والداخلية بدولة الكويت، بهذا الشأن.



وفيما يتعلق بالشأن المحلي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الاجتماع الذي عقده فخامة الرئيس صباح اليوم بشأن جهود الدولة في تأهيل وتدريب الكوادر في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وتعزيز الصادرات الرقمية كأحد محاور تنمية الاقتصاد الوطني، لافتا إلى أن هذا الملف مهم للغاية، باعتبار أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يمثل أهمية قصوى لدينا، بجانب قطاعات أخرى واعدة، مثل: الزراعة، والصناعة، والسياحة، مشيرا إلى أن زيارته مساء أمس لمدينة المعرفة تمثل ترجمة واقعية لجهود الدولة في هذا المجال.



وأضاف الدكتور مدبولي: تواصل الحكومة السعي في هذا القطاع لتنفيذ تكليفات الرئيس نحو التحول إلى مجتمع رقمي متكامل، والتوسع في التدريب وبناء القدرات الرقمية من خلال مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومراكز إبداع مصر الرقمية، والاستثمار في الكوادر البشرية، خاصة من الشباب.







وخلال الاجتماع، عرض الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، موقف جهود تقديم الدعم الصحي للأشقاء الفلسطينيين، موضحاً أن مصر استقبلت ـ منذ بدء الأزمة ـ نحو 103.4 ألف حالة، بينها 113 مصاباً منذ الأول من الشهر الجاري حتى الآن، لافتاً إلى أن الحالات التي تم استقبالها تضمنت 12.3 ألف طفل، حيث تم توفير أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم، ومن ذلك تقديم جرعات تطعيمية بواقع 16.3 ألف جرعة للتحصين ضد أمراض شلل الأطفال، والحصبة، والحصبة الألمانية، والنكاف.





كما أكد الدكتور خالد عبد الغفار جاهزية عدد 164 مستشفى إحالة لاستقبال الأشقاء الفلسطينيين وتقديم الدعم الصحي لهم، بما يتوافر بها من قدرات، تشمل 1656 سرير رعاية للكبار، و191 سرير رعاية للأطفال، و10377 سريرا للإقامة الداخلية، و193 سريرا لحالات الحروق، و867 حضانة، إلى جانب تدعيمها بـ 25 ألف كيس دم، و150 سيارة إسعاف، فضلاً عن الكوادر البشرية المدربة وتتضمن نحو 35 ألف طبيب، و39 ألف عنصر تمريض.



وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات:



1. وافق مجلس الوزراء على خمسة مشروعات اتفاقيات التزام بترولية بين كُلٍ من الهيئة المصرية العامة للبترول، والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، وشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، وعددٍ من الشركات العالمية، وذلك في إطار حرص تلك الشركات العالمية على ضخ استثمارات جديدة، وزيادة معدلات الإنتاج سعياً لتحقيق الاستفادة القصوى من مناطق عملها الاستكشافية والانتاجية، وإحراز اكتشافات جديدة.

ويُقدر الحد الأدنى للاستثمارات بمشروعات الاتفاقيات بحوالي 225.3 مليون دولار، وحفر 40 بئراً بحد أدنى، في مجال البحث عن الغاز والزيت الخام واستغلالهما في منطقة ميرنيث البحرية بالبحر المتوسط، ومجال البحث عن البترول واستغلاله في كُلٍ من: المناطق المُندمجة للبحث والتنمية جنوب شرق مليحة وشركة كنايس وتنمية غرب الرزاق بالصحراء الغربية، ومنطقة تنمية وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة جنوب وادي السهل بالصحراء الشرقية، ومنطقة شمال سيناء البحرية بالبحر المتوسط.



2. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة لتنفيذ مشروع "تعزيز القُدرات التعليمية وربط الجامعة بالصناعة" بجامعة بني سويف التكنولوجية، بين حكومتي جمهورية مصر العربية، وجمهورية كوريا الجنوبية، لصالح وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بمنحة مقدمة من الوكالة الكورية للتعاون الدولي.

ويستهدف المشروع تلبية المعايير العالمية لجودة التعليم بجامعة بني سويف التكنولوجية المنشأة حديثاً، عبر منهج مُبتكر للصناعة لبرنامج البكالوريوس لمدة أربع سنوات بمجالات: الميكاترونكس، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، الأوتوترونيكس، وتكنولوجيا السكك الحديدية، إلى جانب تنشيط منظومة التعاون بين الجامعة التكنولوجية ومجالات الصناعة؛ لتعزيز فرص التوظيف للخريجات سعياً للتمكين الاقتصادي لهن.



3. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بنقل الإشراف الإداري على قطعتي أرض من المساحات المملوكة للدولة؛ ناحية بحيرة مريوط بمحافظة الإسكندرية، لصالح وزارة البترول والثروة المعدنية، لاستخدامهما في عدة أوجه؛ حيث تُخصص الأولى لتنفيذ التوسعات الجديدة لشركة الإسكندرية للبترول، في حين تُستخدم الثانية كحرمٍ آمن طبقاً لاشتراطات الأمان الخاصة بالخطوط والمُنشآت البترولية.



4. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لاستخدامها في إقامة عدة مدارس، وذلك ضمن إطار خطة الدولة لإقامة المدارس اللازمة لمواجهة ظاهرة الكثافات الطلابية، سعياً للنهوض بالناحية التعليمية بمختلف مراحلها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية.

وشمل مشروع القرار مساحتي أرض بمحافظة أسيوط لإقامة مدرستين للتعليم الأساسي، بكُلٍ من مركزي ساحل سليم، وأبو تيج، وكذلك مساحتي أرض بمحافظة قنا، الأولى بمركز قوص لإقامة مدرسة إعدادي، والثانية بمركز قنا لإقامة مدرسة ثانوي عام.



5. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص ثلاث قطع أراضٍ من مساحات مملوكة للدولة ملكية خاصة، بكُلٍ من محافظة قنا، ومحافظة مطروح، وناحية توشكى بمحافظة أسوان، لصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، لاستخدامها في إقامة مناطق لوجيستية، في إطار خطة الدولة مُمثلةً في وزارة النقل لجعل مصر مركزاً للتجارة العالمية واللوجستيات تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.



6. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل حُدود المجتمع العمراني الجديد "مدينة القاهرة الجديدة"، التابع لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ناحية محافظة القاهرة، لتكون بمساحة حوالي 123418.28 فدان، وكذا ما يتعلق بإضافة التجمع السابع بالمدينة، مع تدقيق الإحداثيات.



7. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعة أرض بمساحة حوالي 17.3 ألف م2، ناحية سموحة بمحافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها في إقامة مشروعات تنموية مختلفة.



8. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن تطبيق المسئولية المُمتدة للمُنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

ويأتي مشروع القرار بالنظر إلى أن أكياس التسوق البلاستيكية المُنتجة والمستوردة تعدُ طبقاً للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040)، من المنتجات ذات الأولوية التي تخضع للمسئولية المُمتدة للمنتج طبقاً لحكم المادة 17 من قانون تنظيم إدارة المُخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

ونص مشروع القرار على عددٍ من الإجراءات التي يلتزم بها مُنتجو ومُستوردو أكياس التسوق البلاستيكية، بما يتضمن رصد الكميات التي تم بيعها من تلك الأكياس عبر منظومة النظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمُخلفات، وتعزيز خُطوات التخلص الآمن من المُخلفات الناتجة عن أكياس التسوق البلاستيكية، بالإضافة إلى تفعيل عددٍ من الحوافز المُتنوعة لتشجيع استيراد وإنتاج البدائل الآمنة صديقة البيئة.

وتمت الموافقة على أن يبدأ تفعيل هذا القرار بعد 3 أشهر، ويتم تنظيم حملة توعوية للمواطنين بهذا الشأن.



9. اعتمد مجلس الوزراء بعض قرارات اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بجلستها رقم ١٠٦ بتاريخ 30/9/2024 بإجمالي ٥ موضوعات.



10. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 108 بتاريخ 25/11/2024 لموضوعات الأراضي، بعدد 3 موضوعات.



11. اعتمد مجلس الوزراء محضر اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، في جلستها رقم 110 بتاريخ 25/1/2025 وذلك بعدد (27) موضوعاً.



12. أحيط مجلس الوزراء بموافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بجلستيه رقمي (196) و (199) بتاريخي 28/10/2024 و12/12/2024، لعدد 214 طلباً لتخصيص قطع أراضٍ لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد.

وشملت الطلبات تنفيذ أنشطة: عُمرانية مُتكاملة، تجارية، وصناعية، وسكنية، وطبية، ودوائية، وإدارية، وخدمية، وترفيهية، وفندقية، وغذائية، ومختلطة، وإقامة ورش، ومخازن، ومخابز، وحضانات، ومحطات تموين سيارات بالغاز الطبيعي، ونوادٍ اجتماعية رياضية، وذلك في مدن: الشيخ زايد، ودمياط الجديدة، والعاشر من رمضان، والشروق، وبرج العرب الجديدة، وبدر، والقاهرة الجديدة، والسادس من أكتوبر، والسادات، والعبور الجديدة، وبني سويف الجديدة، وأسيوط الجديدة، وسوهاج الجديدة، وحدائق أكتوبر، وقنا الجديدة، والمنيا الجديدة.



13. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطعتي أرض بإجمالي مساحة ١٨.٩٣ فدان تقريبا، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة الإسكندرية، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لاستخدامها فى إقامة مشروعات تنموية.



14. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص مساحة ٩٧.٤ ألف فدان، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، لاستخدامها في إنشاء محطات طاقة متجددة، وذلك في إطار خطط الدولة ممثلة في وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، للتوسع في استخدام مصادر لتوليد الطاقة النظيفة، وتوفير الأراضي اللازمة لذلك.



15. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتخصيص قطع أراضٍ من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية محافظة البحر الأحمر، لصالح الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، لاستخدامها في تنفيذ توسعات ميناء سفاجا الكبير، وتنفيذ محطة حاويات متعددة الأغراض، وإقامة منطقة لوجيستية جديدة، وذلك في إطار خطة الدولة ممثلة في وزارة النقل لتطوير الموانئ المصرية وتعزيز قدراتها في مجال جذب التجارة وتقديم الخدمات اللوجيستية.





خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، استعرض المهندس/ محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية.



وخلال عرضه، أشار الوزير إلى أن هناك مجموعة من عناصر تحسين منظومة كفاءة الطاقة الكهربائية تشمل: التشريعات والسياسات المنظمة، والأكواد والمواصفات، والتمويل، والرقابة والمتابعة، فضلا عن حملات التوعية، والتدريب وبناء القدرات، وغيرها من العناصر الأخرى.



وفي هذا الإطار، أوضح الوزير أن هناك عددا من التشريعات والسياسات المنظمة والداعمة لكفاءة الطاقة الكهربائية، منها قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015، ولائحته التنفيذية، واستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة لمصر حتى 2040، بجانب "رؤية مصر 2030" للتنمية المستدامة، إضافة إلى الخطط الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربية، والوحدة الدائمة لتخطيط الطاقة بمجلس الوزراء، علاوة على الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للعمران والبناء الأخضر.



وفيما يتعلق بالأكواد والمواصفات، نوه المهندس/ محمود عصمت إلى أنه تم إصدار قرارات وزارية لعدد 14 مواصفة لكفاءة الطاقة بالأجهزة المختلفة، مثل الثلاجات، والغسالات، وسخانات المياه، والمراوح، ومكيفات الهواء، وغيرها من الأجهزة، مشيرا في هذا الصدد إلى توافر العديد من المعامل لإجراء قياسات كفاءة الطاقة بعدة جهات هي: هيئة المواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهيئة الطاقة المتجددة، فيما يتم إجراء الرقابة والمتابعة من خلال عدد من الجهات المعنية، وتتضمن جهاز حماية المستهلك، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، و مصلحة الرقابة الصناعية، و الهيئة المصرية للمواصفات والجودة.



كما تناول الوزير فرص الترشيد على عدد من المنتجات تتضمن المحركات والمضخات الكهربائية، ومكيفات الهواء، وأنظمة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأنظمة الإضاءة، والسخانات الكهربائية، والمراوح والشفاطات، موضحا هذا الأمر بالإشارة إلى أن استهلاك أنظمة المحركات الكهربائية يمثل ما يقارب من 70% من معدل استهلاك المصنع الكلي للطاقة الكهربائية، وهو ما يعني ضرورة تطابق مواصفات المحرك مع الكود المصري، مع الالتزام بتشغيل المحرك بنسبة التحميل الموجودة على لوحة البيان Name Plate، واستخدام المحركات منخفضة الكفاءة بأخرى ذات كفاءة أعلى، كما أنه يلزم عمل الصيانات والتنظيفات الدورية لوحدات التبريد في مكيفات الهواء، وتحسين أداء طلمبات المكيفات، بجانب المحافظة على الهواء البارد داخل المكان.



وفي الوقت نفسه، لفت وزير الكهرباء إلى أنه يمكن تحسين الكفاءة من جانب الطلب على الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال "بطاقة كفاءة الطاقة للأجهزة المنزلية "، وهي ملصق يوضع بمكان واضح على الأجهزة يساعد المستهلك على اختيار أقلها استهلاكاً للطاقة وأكثرها كفاءة، ويتم اختبار كفاءة الأجهزة بمعامل الجهات المختصة.

وقدم الوزير بعض المقترحات المستقبلية التي يرى أنها تسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق