الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 24 أبريل 2026

قرار وزير الخارجية رقم 28 لسنة 2008 بنشر الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة


قرار وزير الخارجية
رقم 28 لسنة 2008
وزير الخارجية
بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (400) الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2007 بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007؛
وعلى موافقة مجلس الشعب بتاريخ 11/ 3/ 2008؛
وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 14/ 3/ 2008؛

قـــرر:
مادة وحيدة
يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم (400) الصادر بتاريخ 27/ 12/ 2007، بشأن الموافقة على الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوى الإعاقة، والموقعة فى نيويورك بتاريخ 30/ 3/ 2007
ويعمل بهذه الاتفاقية اعتبارًا من 14/ 5/ 2008
صدر بتاريخ 4/ 5/ 2008
وزير الخارجية
أحمد أبو الغيط

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق