نشر بالوقائع المصرية العدد رقم 61 اصلى بتاريخ 15/03/2026
وزارة العــــــدل
قرار وزير العدل رقم 896 لسنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧؛
وعلى القانون رقم ٦ لسنة ۲۰۲۰ بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى القانون رقم ١١ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء صندوق نظام تأمين الأسرة ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ؛
وبعد أخذ رأى الوزارات والجهات المعنية ؛
قـــــــــرر :
(المادة الأولى)
كل حكم واجب النفاذ يصدر بالإدانة تطبيقًا لنص المادة (۲۹۳) من قانون العقوبات، يستوجب قيام الجهات الواردة أدناه - متى اتصل علمها بالحكم - بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المبينة بهذا القرار، إذا طلب المحكوم عليه الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني ، وذلك لحين أدائه ما تجمد فى ذمته من دين نفقة لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعى حسب الأحوال، ولا يرفع التعليق إلا بتقديم المحكوم عليه شهادة تفيد براءة ذمته للجهة القائمة بالتعليق، ويلتزم بنك ناصر الاجتماعى بإخطار هذه الجهات بالمحكوم عليهم المدينين، والذين سددوا مديونياتهم .
أولًا- وزارة التضامن الاجتماعى :
إصدار أو تجديد كارت خدمات الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثانيًا - وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى :
خدمات منظومة كارت الفلاح.
خدمات منظومة صرف الأسمدة الزراعية.
خدمات منظومة تسجيل الحصر الزراعى .
ثالثًا- وزارة المالية (خدمات مصلحة الجمارك):
إصدار أو تجديد رخصة مهنة التخليص الجمركي.
رابعًا- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة :
تركيب عداد كهرباء جديد .
تغيير اسم المشترك فى عقد الكهرباء .
الحصول على تصريح حفر لمد كابل كهرباء .
خامسًا- وزارة التموين والتجارة الداخلية :
إصدار بطاقة تموين جديدة .
استخراج بدل تالف أو فاقد لبطاقة التموين .
إضافة مواليد على بطاقة التموين .
سادسًا - وزارة التنمية المحلية (المحليات - الوحدات المحلية) :
إصدار أو تجديد رخصة قيادة مهنية .
إصدار أو تجديد رخصة تشغيل محل عام .
إصدار أو تجديد رخصة إشغال طريق .
إصدار أو تجديد التراخيص والموافقات الخاصة بمزاولة الأنشطة التجارية.
سابعًا- وزارة الإسكان والمرافق :
كافة الخدمات التي تقدمها أجهزة المدن الجديدة الواردة فى القوائم الرسمية المقدمة على البوابات الإلكترونية مثل :
خدمات تراخيص البناء
- التشغيل
- المحال
- المرافق
- التصالح
- تخصيص الأراضى
- خدمات التقنين
- تراخيص الإعلان.
ثامنًا - وزارة العدل :
خدمات الشهر العقارى والتوثيق.
تاسعًا- وزارة السياحة والآثار:
إصدار أو تجديد تراخيص المنشآت الفندقية والسياحية. إصدار أو تجديد رخصة مزاولة النشاط السياحى .
عاشرًا- وزارة القوى العاملة :
إصدار أو تجديد تصاريح مزاولة العمل للأجانب . إصدار أو تجديد تراخيص مزاولة بعض المهن الحرفية.
حادى عشر - هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة :
كافة الخدمات التى تقدمها الهيئة من خلال المراكز التكنولوجية، وجميع الخدمات التى تؤديها المحليات بالمدن الجديدة، مثل :
طلبات تراخيص البناء
- طلبات توصيل المرافق
- طلبات التصالح وتقنين الأوضاع
- تراخيص تشغيل المحلات والأنشطة الصناعية والتجارية
- طلبات تخصيص أو تقنين الأراضى
- إصدار التراخيص والإشغالات .
(المادة الثانية)
لوزير العدل من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزارات أو الجهات المعنية رفع أو إضافة جهات أو خدمات أخرى إلى هذا القرار.
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
صدر فى 18/2/2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق