الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

قانون اتحادي رقم (6) لسنة 2025 بشأن الحجر البيطري

نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، وتعديلاته،
- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،
أصدرنـا القانـون الآتـي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التغير المناخي والبيئة.
الوزير: وزير التغير المناخي والبيئة.
السلطة المختصة: السلطة المحلية المختصة في كل إمارة من إمارات الدولة.
مركز الحجر البيطري: أيّ منشأة أو مبنى تحت إشراف الوزارة، أو معتمد من قبلها يتم فيه عزل الحيوانات، بغرض التحقق من عدم وجود اتصال مباشر أو غير مباشر مع الحيوانات الأخرى، لضمان عدم وجود انتقال المسببات المرضية خارج المنشأة، وذلك في الفترة التي تقضيها الحيوانات تحت المراقبة الصحية، وعند الحاجة لإجراء الاختبار أو العلاج، ويشمل مكاتب الحجر البيطري في المنافذ.
الحيوان الحيّ: كل أنواع الحيوانات بما في ذلك الحيوانات الثدية والطيور والزواحف والأحياء المائية وأحياء اليابسة، سواء كانت معدة للتربية أو للذبح أو للزينة أو المنافسات أو للأغراض العلمية أو غير ذلك.
المنتجات الحيوانيــــة: المنتجات المشتقة من الحيوان سواء كانت للاستهلاك الآدمي أو للأغراض الإنتاجية أو العلمية التي قد تتسبب في نقل الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية، ومن ذلك اللحوم الحمراء والبيضاء ولحوم الأسماك الخامة أو غير المصنعة وبيض التفريخ والحيوانات المنوية والبويضات والأجنة والجيلاتين الحيواني.
المخلّفات الحيوانيــــــة: الأجزاء غير الصالحة للأكل من الحيوان ومن ذلك الروث والدم الطازج والمجفّف والقرون والحوافر والعظام والشعر والصوف والوبر والجلود والفراء والريش والسماد الحيواني والأصداف وبقايا الحيوانات وزعانف وعظام الأسماك ومسحوق العظام.
الأعلاف الحيوانيـــــة: المواد الغذائية التي تستخدم لتغذية الحيوان سواء المصنعة أو غير المصنعة أو شبه المصنعة، والتي قد يدخل في تركيبها اللحوم والدواجن والأسماك ومنتجاتها ومشتقاتها ومخلفاتها وغيرها.
الأدوات والمعدّات الحيوانـــــية غير الطبية: الأدوات والمعدّات التي تُقرّر الوزارة بأنها تخضع إلى إجراءاتها الرقابية كالأدوات التي يدخل في تصنيعها المنتجات الحيوانية ومخلّفاتها، وأدوات رعاية ورفاهية الحيوان كالسروج والأطقم وأدوات الطّمار والأغطية والفرشة والأدوات المرافقة للحيوان.
العيّنات الحيوانية: العيّنات المأخوذة من الحيوانات لأغراض التشخيص والفحص المخبري.
الإرسالية الحيوانيـــة: كل ما يرد إلى الدولة أو يصدّر منها أو يعبر أراضيها من الحيوانات الحية أو المنتجات الحيوانية أو المخلفات الحيوانية أو الأعلاف الحيوانية أو العيّنات الحيوانية أو الأدوات والمعدات الحيوانية غير الطبية.
الطبيــب المشــــرف: الطبيب البيطري المعيّن من الوزارة.
المنفذ الحدودي: جميع المنافذ المعتمدة في الدولة من قبل الوزارة والتي تعبر منها الإرساليات الحيوانية.
المستورد أو المصدّر: كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم باستيراد أو تصدير الإرسالية الحيوانية.
إجراءات الحجر البيطري: التدابير والإجراءات الصحية البيطرية الواجب تنفيذها على الإرساليات الحيوانية.
المرض: أيّ من الأمراض المعدية أو الوبائية التي تصيب الحيوان وقد تصيب الإنسان ولها القدرة على إحداث العدوى والانتشار، ولها تأثير اقتصادي واجتماعي، بما في ذلك الأمراض الناشئة والمستحدثة والعابرة للحدود والواردة في قائمة المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
الشهادة الصحية البيطرية: وثيقة ورقية أو إلكترونية صادرة عن الجهة المختصة بتنفيذ الحجر البيطري في دولة التصدير، وتتضمن الشروط والإجراءات التفصيلية التي تم تطبيقها على الإرسالية الحيوانية، بما يتوافق مع أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ومتطلبات دولة الاستيراد.
التصريح: الإذن الذي تصدره الوزارة باستيراد أو تصدير أو عبور الإرساليات الحيوانية.

المادة (2) أهداف القانون
يهدف هذا القانون إلى تنظيم إجراءات الحجر البيطري على الإرساليات الحيوانية وحماية الدولة من الأمراض الحيوانية.

المادة (3) نطاق سريان القانون
تسري أحكام هذا القانون على جميع الإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.

المادة (4) الحجر البيطري
1. على الوزارة في حال ظهور أيّ مرض أو مخاطر في أيّ من دول العالم تشكّل تهديداً صحياً عند الاستيراد أو عبور الإرساليات الحيوانية، اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة بما في ذلك حظر الاستيراد من دولة أو منطقة معيّنة.
2. تُحدّد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات الحجر البيطري والإجراءات الاحترازية الواجب اتخاذها للإرساليات الحيوانية المستوردة إلى الدولة أو المصدّرة منها أو العابرة لها.

المادة (5) اختصاصات الوزارة
تكون للوزارة الاختصاصات الآتية:
1. السماح بتصدير أو عبور إرساليات الحيوانات المحلية المنشأ من منطقة مطبّق عليها حجر داخلي إلى خارج الدولة.
2. عدم السماح بعودة الإرسالية الحيوانية العابرة (ترانزيت) عبر أراضي الدولة في حالة رفض دخولها من قبل الدولة المستوردة.
3. تحديد موقع مؤقت كمحجر في الحالات الطارئة أو في الحالات التي يتعذّر فيها حجر الحيوانات الحية في مراكز الحجر البيطري المعتمدة، وفقاً لما تُحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (6) التصاريح والشهادات الصحية البيطرية
على كل من يرغب في استيراد أو تصدير إرسالية حيوانية أو عبورها أراضي الدولة أن يتقدم بطلب للحصول على التصاريح أو الشهادات الصحية البيطرية اللازمة مسبقاً من الوزارة، وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (7) استيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية
1. يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة.
2. للوزارة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.

المادة (7) استيراد الإرساليات الحيوانية من المنافذ الحدودية
1. يُحظر استيراد الإرساليات الحيوانية إلا عن طريق المنافذ الحدودية المعتمدة بالدولة.
2. للوزارة تحديد المنافذ الحدودية المسموح باستيراد الإرساليات الحيوانية منها، وأنواع الإرساليات الحيوانية التي تدخل من كل منفذ حدودي.

المادة (8) شروط استيراد الإرساليات الحيوانية
1. يُشترط لاستيراد الإرساليات الحيوانية من الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية أن تكون من الدول أو المناطق الخالية من الأمراض التي تُحدّدها الوزارة.
2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية من دولة ظهر بها مرض حيواني، شريطة التقيد بالضوابط والإجراءات الصحية التي تُحدّدها الوزارة بناءً على تقييم المخاطر لدولة التصدير أو المنشأ لضمان سلامة الإرسالية الحيوانية المستوردة.
3. تُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الاشتراطات الصحية اللازمة لاستيراد الإرساليات الحيوانية والوثائق الصحية والمستندات التي يجب أن تصاحبها، والإجراءات الواجب اتباعها في حال عدم تحقق تلك الاشتراطات.

المادة (9) التزامات ناقل الإرسالية الحيوانية
على ناقل الإرسالية الحيوانية الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية والتي تُحدّدها الوزارة أو السلطة المختصة بحسب الأحوال، مع مراعاة التشريعات ذات الصلة.

المادة (10) وسائل النقل الملوثة أو المخالفة لاشتراطات النقل
للوزارة إذا وصلت إلى الدولة إرسالية حيوانية ضمن وسيلة نقل ملوثة أو مخالفة لاشتراطات النقل أو قد تُسبب ضرر على العاملين في المنافذ الحدودية، أن تأمر بتطهير وسيلة النقل وتطبيق إجراءات الحجر البيطري على الإرسالية الحيوانية أو رفضها وإعادة تصديرها، وذلك وفقاً للأدلة التي تصدرها.

المادة (11) تقييم مستوى الخدمات البيطرية
للوزارة تقييم مستوى الخدمات البيطرية وإجراءات الرقابة الحيوانية المطبقة في دولة التصدير أو دولة المنشأ ضماناً لتطبيق إجراءات الأمن الحيوي، وفقاً لما تُحدّده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (12) صلاحيات الطبيب المشرف
للطبيب المشرف في المنفذ الحدودي منع دخول الإرسالية الحيوانية إلى الدولة إذا تم رصد إصابتها بأحد الأمراض وفقاً للإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (13) التزامات الطبيب المشرف
يلتزم الطبيب المشرف بالآتي:
1. فحص الإرسالية الحيوانية الواردة والتأكد من استيفائها لشروط الاستيراد بما في ذلك المستندات المصاحبة للإرسالية الحيوانية وإجراء الفحوص الظاهرية والمخبرية، التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
2. فحص الإرساليات الحيوانية المعدة للتصدير تبعاً للأنظمة المتبعة في الدولة والتأكد من مطابقتها وتحقيقها لشروط الدولة المستوردة، وإصدار الشهادة الصحية البيطرية لها في حال تطلب ذلك.

المادة (14) التزامات مالك أو حائز الإرسالية الحيوانية أو مستوردها أو مصدّرها
يلتزم مالك أو حائز الإرسالية الحيوانية أو مستوردها أو مصدّرها بالآتي:
1. تطبيق اشتراطات استيراد وتصدير وعبور الإرسالية الحيوانية.
2. تحمّل كافة التكاليف الخاصة بإجراءات الحجر البيطري وتوفير العمالة والعلف والماء الكافي لرعايتها أثناء إيواء الحيوان، وفقاً لإرشادات الطبيب المشرف، وأيّ تكاليف أخرى متعلقة بالإرسالية الحيوانية ورعاية الحيوانات.
3. تحمّل كافة التكاليف في حال تقرّر إتلاف الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يستحق أيّ تعويضات عنها.
4. تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة في حال إتلاف أو معالجة أو مصادرة الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد.
5. أيّ التزامات أخرى تُحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة (15) التخلص الآمن
يجب التخلص الآمن من جثث الحيوانات النافقة أو الحيوانات الحية المصابة أو الحاملة لمرض وبائي أو منتجاتها أو مخلفاتها وفقاً للإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولا يستحق أصحاب هذه الحيوانات أيّ تعويض عن ذلك.

المادة (16) التظلم من القرارات
للمتضرّر من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، التظلم أمام الوزارة وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (17) إخطار الجهات
تقوم الوزارة في حال رفض إرسالية حيوانية بإخطار الجهات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

العقوبات: المادة (18)
لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.

المادة (19)
1. يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد الإرساليات الحيوانية من غير المنافذ الحدودية المعتمدة في الدولة، وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المضبوطات.
2. تُضاعف العقوبة في حال العود.


المادة (20)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من لم يلتزم بشروط استيراد الحيوانات الحية ومنتجاتها ومخلفاتها والأعلاف الحيوانية، أو بالمواصفات والشروط اللازمة لنقل الإرساليات الحيوانية.

المادة (21)
يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم، المالك أو المستورد الذي يمتنع عن تنفيذ الإجراءات التي تُقرّرها الوزارة بشأن الإرسالية الحيوانية التي لا تحقق اشتراطات الاستيراد.

المادة (22) المخالفات والجزاءات الإدارية
تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، وآلية التظلم منها.

المادة (23) الضبطية القضائية
يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.

المادة (24) الرسوم
تُحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة (25) تفويض الاختصاصات وتعهيد المهام
للوزارة، بعد موافقة مجلس الوزراء، تفويض بعض اختصاصاتها إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية، كما يجوز للوزارة تعهيد بعض مهامها وخدماتها إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء.

المادة (26) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.

المادة (27) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.
2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 1979 في شأن الحجر البيطري، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (28) نشر القانون والعمل به
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق