الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 2 فبراير 2026

قرار وزير الداخلية 1741 لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون المرور 1613 لسنة 2008

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۱ / ۹ / ۲۰۲٥

وزارة الداخلية
قرار رقم 1741 لسنة 2025
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المرور
الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613 لسنة 2008
وزير الداخلية
بعد الاطلاع على قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ؛
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة بالقرار الوزاري رقم 1613لسنة 2008 ؛
قـــــــرر :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادتين (259/ الفقرة الأولى، 261) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها، النصان الآتيان :
(مادة 259/ فقرة أولى) :
"تثبت اللياقة الصحية لطالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8) من المادة (34) من القانون بقرار من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية ، يحدد سلامة الجسم والسمع بصفة عامة والخلو من المواد المخدرة والأمراض الصدرية النوعية والجزام والأمراض العقلية والصرع ، كما يحدد القدرة على قيادة المركبات بأمان ودرجة الإبصار ، مع إثبات نوع فصيلة الدم" .
(مادة 261) :
"يختص القومسيون الطبي بالمحافظة والمراكز الطبية التى تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية، بتوقيع الكشف الطبي على طالب الحصول على إحدى رخص القيادة الواردة في البنود (2، 3، 4، 6، 8، 11، 12) من المادة (34) من القانون وبإعادة الكشف الطبي عليه ، ويسقط قرار القومسيون أو المركز الطبي إذا لم تتم إجراءات صرف الرخصة خلال تسعين يومًا من تاريخ توقيعه بالتثبت من اللياقة طبيًا".
( المادة الثانية )
يُضاف بند فرعى (د) إلى البند (3) من المادة (254) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ، نصه الآتي :
"(د) شهادة تثبت عدم تعاطي المواد المخدرة صادرة من القومسيون الطبي المختص أو أي من المراكز الطبية التي تحددها وتعتمدها وزارة الداخلية".
( المادة الثالثة )
يلغى نص المادة (71) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور المشار إليها ،كما يلغى كل ما يخالف أحكام هذا القرار .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير الداخلية
محمود توفيق

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق