الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 17 فبراير 2026

قرار المجلس القومى للطفولة والأمومة 142 لسنة 2025 بتشكيل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة


المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۱٥ / ۲ / ۲۰۲٦

المجلس القومى للطفولة والأمومة
قــرار رقم 142 لسنة 2025
رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون الطفل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ١٩٩٦ وتعديلاته ؛
وعلى قانون إعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۲۳ ؛
وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ۱۸۱ لسنة ۲۰۲٤ بشأن تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة ؛
وعلى ما ارتأيناه ؛

قـــــــرر :
(المادة الأولى)
يشكل مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة - لمدة أربع سنوات - برئاسة رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة ، وعضوية كل من :
١ - السيدة السفيرة / نبيلة مكرم عبد الشهيد واصف - رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
2 - السيدة الدكتورة / هند عبد الحميد أحمد فهمى - رئيس قطاع الشمول المالى والتمويل العقارى - بنك مصر .
٣- السيدة الدكتورة / سهى سيد محمد على التركى - نائب الرئيس التنفيذى للبنك الأهلى المصرى .
4 - السيدة الدكتورة / هالة فوزى إبراهيم أبو السعد - رئيس مجلس إدارة جمعية سيدات أعمال المستقبل .
5 - السيدة الدكتورة / لميس على محمد نجم - مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للمسئولية المجتمعية .
٦ - السيد الدكتور / بهاء محمد عبد الرحمن محمد سالم - نائب رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذى لمؤسسة السالم القابضة .
7 - المهندس الدكتور / حسام أحمد حسن فرحات - محافظ روتاری - عضو مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية للتدريب .
8 - السيد الدكتور / أسامة محمد شوقى على حسن - ممثل عن المجتمع المدنى .
۹ - السيد الدكتور / أيمن صادق تقاوى يوسف - المدير التنفيذى لمؤسسة كاريتاس مصر .
١٠- السيد الدكتور / ممدوح محمود ابراهيم على العربى - نائب رئيس مجلس إدارة شركة العربى المتحدة للاستثمار الصناعى .
۱۱ - السيدة الأستاذة / شهدان جمال محمد صبره - أمين عام مؤسسة فودافون لتنمية المجتمع .
١٢ - السيدة الأستاذة / ليلى سمير حسن حسنى عطية - المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الإجتماعية .
۱۳ - السيدة الأستاذة / كارولين نورلير كيفورك سيموليان - مستشار رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى صبور للتطوير العقارى .
١٤ - السيدة الأستاذة / نور صلاح أحمد حسنى الزينى - مدير عام الإتصال المؤسسى - بنك قناة السويس .

(المادة الثانية)
يجتمع مجلس إدارة الصندوق بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل شهرين ، أو كلما رأى الرئيس ضرورة لذلك ، ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور سبعة أعضاء والرئيس ، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين ، وعند التساوي يرجح الجانب الذى منه الرئيس ، ولا يجوز الإنابة فى حضور اجتماعات مجلس الإدارة أو في التصويت على قراراته .

(المادة الثالثة)
لرئيس مجلس إدارة الصندوق أن يدعو لحضور اجتماعاته من يرى الاستعانة بخبراتهم عند بحث أو مناقشة أى موضوع من الموضوعات الواردة فى اختصاصاته دون أن يكون لهم حق التصويت ، وله أن يشكل لجانًا لمعاونة مجلس الإدارة على تحقيق أغراض الصندوق.

(المادة الرابعة)
يعاون مجلس الإدارة أمانة فنية تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة صندوق رعاية الطفولة والأمومة .

(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره ، ويلغى ما يخالف أحكامه .
رئيس المجلس القومى للطفولة والأمومة
د/ سحر السنباطى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق