الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 30 يناير 2026

قانون اتحادي رقم (7) لسنة 2025 بشأن الحجر الزراعي

نحن محمد بن زايد آل نهيان                          رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،

- بعد الاطلاع على الدستور،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،

- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، وتعديلاته،

- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2023 بإنشاء مؤسسة الإمارات للدواء،

- وبناءً على ما عرضه وزير التغير المناخي والبيئة، وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الوطني الاتحادي، وتصديق المجلس الأعلى للاتحاد،

أصدرنا القانون الآتي:


المادة (1) التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص بغير ذلك:

الدولة : الإمارات العربية المتحدة.

الوزارة : وزارة التغير المناخي والبيئة.

الوزير : وزير التغير المناخي والبيئة.

المؤسسة : مؤسسة الإمارات للدواء.

السلطة المختصة: السلطة المحلية المعنية بالزراعة في كل إمارة.

الحجر الزراعي : جميع الأنشطة التي تهدف إلى منع دخول وانتشار آفات خاضعة للحجر الزراعي، أو إلى ضمان خضوعها لمكافحة الآفات.

منفذ الدخول : جميع المنافذ المعتمدة من قبل الجهة المختصة في الدولة لاستيراد الشحنات أو لدخول المسافرين.

المفتش: الشخص المرخّص له من الجهات المختصة في الدولة للقيام بأعمال التفتيش وفق التشريعات السارية في الدولة.

الشحنة الزراعية  : كل ما يرد إلى الدولة أو يصدّر منها من النباتات أو المنتجات النباتية أو أيّ مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية تُنقل من دولة لأخرى، وتغطيها عند الاقتضاء شهادة صحة نباتية واحدة (يمكن أن تتألف الشحنة الزراعية من سلعة واحدة أو أكثر).

النباتات : نباتات حية أو ميتة أو أجزاء منها بما في ذلك البذور والمادة الوراثية.

المنتجات النباتية: مواد غير مصنّعة ذات أصل نباتي (بما في ذلك الحبوب)، ومواد مصنّعة يمكن أن تشكّل بسبب طبيعتها أو طريقة تجهيزها خطراً من دخول وانتشار الآفات في الدولة.

لوائح الصحة النباتية : القرارات الصادرة عن الوزارة والتي تمنع دخول وانتشار الآفات الحجرية أو تحد من الآثار الاقتصادية للآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية : أيّ نباتات أو منتجات نباتية أو مكان تخزين أو تعبئة أو وسيلة نقل أو حاوية أو تربة وأيّ كائن أو مادة يمكن أن تأوي الآفات أو تؤدي إلى انتشارها، ويُرى أنها تستوجب تدابير الصحة النباتية، وخاصة عند النقل الدولي.

آفة: أيّ نوع أو سلالة أو نمط حيوي من الكائنات النباتية أو الحيوانية أو أيّ عامل مُمرض أو مُؤذ للنباتات أو المنتجات النباتية.

آفة حجرية خاضعة للوائح الصحة النباتية : آفة لها أهميتها الاقتصادية المحتملة للمنطقة المهددة، ولكنها لا توجد بعد في هذه المنطقة، أو توجد فيها ولكنها ليست منتشرة على نطاق واسع وتخضع للمكافحة والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

آفة غير حجرية خاضعة للوائح الصحة النباتية : آفة غير حجرية يكون لوجودها في النباتات المخصصة للزراعة تأثير على الاستخدام المنشود للنباتات، مع وجود تأثيرات اقتصادية غير مقبولة، ونتيجة لذلك تم إخضاعها للوائح الصحة النباتية داخل أراضي الدولة المتعاقدة (المستوردة) والتي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

آفة خاضعة للوائح الصحة النباتية : آفة حجرية أو آفة غير حجرية خاضعة للوائح الصحة النباتية.

الكائنات النافعة :    أيّ كائن بما في ذلك الفطريات والبكتريا والفيروسات والكائنات أشباه الفيروسات واللافقّاريات، والتي يصدر بها قرار من الوزير ككائنات نافعة للحياة النباتية أو الإنتاج الزراعي.

وسيلة النقل : أيّ باخرة أو طائرة أو قطار أو مركبة أو عربة تُجر باليد أو حاوية أو حيوان أو شيء ينقل النباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية من مكان إلى آخر.

الحاوية : أيّ صندوق أو حقيبة أو أيّ شيء توضع فيه النباتات أو المنتجات النباتية ويمكن أن تحمل آفات أثناء النقل أو بعده.

المستورد : أيّ شخص طبيعي أو اعتباري سواء كان مالكاً أو شاحناً أو مشحوناً إليه أو وكيلاً أو وسيطاً، أو أيّ شخص آخر يملك أو له الحق في استيراد نباتات أو منتجات نباتية أو مواد أخرى خاضعة للوائح الصحة النباتية قادمة من دولة أخرى.

مواد التغليف : أيّ مادة تستخدم للتغليف أو احتواء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو التربة أو الآفات النباتية.

مواد التعبئة : المنتج المستخدم في دعم سلعة أو حمايتها أو نقلها.

التربة : المادة المستخلصة جزئياً أو كلياً من الطبقة العليا لقشرة الأرض والتي يمكن أن تغذي النبات.

المسح : إجراء يتم خلال فترة زمنية محددة لتحديد وجود أو عدم وجود آفات أو حدود أو خصائص تجمّع للآفات في منطقة ما أو مكان إنتاج أو موقع إنتاج.

الرّصد : عملية مستمرة للتحقق من أوضاع الصحة النباتية.

المراقبة : عملية لجمع وتسجيل البيانات الخاصة بوجود أو عدم وجود آفة عن طريق المسح أو الرصد أو أيّ إجراءات أخرى.

التفتيش : الفحص الظاهري الرسمي للنباتات أو المنتجات النباتية أو المواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية من أجل تحديد ما إذا كانت الآفات موجودة و/أو تحديد مدى الامتثال للوائح الصحة النباتية.

شهادة صحة نباتية : وثيقة ورقية أو إلكترونية رسمية متوافقة مع نماذج شهادات الاتفاقية الدولية لوقاية النبات، تُفيد بأن الشحنة الزراعية تلبّي متطلبات الصحة النباتية على الواردات، وتثبت خُلوّها من الآفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية السارية.

المعالجة : إجراء مرخّص به لقتل الآفات أو إزالتها أو تعقيمها.

الاستئصال: تطبيق تدابير الصحة النباتية للتخلص من آفة في منطقة ما.

الاحتواء : تطبيق تدابير الصحة النباتية في المنطقة المصابة وما حولها لمنع انتشار الآفة.

الأرض الزراعية : المزارع والحدائق والغابات والمراعي وأيّ مكان تُزرع به نباتات.

الشحنة الزراعية العابرة (ترانزيت) : أيّ شحنة زراعية تمر عبر منافذ الدولة دون أن تكون مستوردة منها.

مركز الحجر : موقع تُستبقى فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو أيّ مادة خاضعة للوائح الصحة النباتية بما في ذلك الكائنات النافعة للتأكد من سلامتها من الآفات.

منطقة الحجر : منطقة توجد بها آفة خاضعة للحجر الزراعي يجري داخلها مكافحة هذه الآفة.

تحليل مخاطر الآفات : عملية تقييم الأدلة الحيوية أو العلمية والاقتصادية الأخرى لتحديد ما إذا كان كائن حي ما يعتبر آفة، ولتحديد درجة تدابير الصحة النباتية التي ينبغي اتخاذها ضدها.

تدابير الصحة النباتية : أيّ إجراءات رسمية تستهدف منع دخول وانتشار الآفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الحدّ من التأثير الاقتصادي للآفات غير الحجرية، بما في ذلك إصدار أيّ قرارات متعلقة بذلك.

مكان التخزين : المنطقة أو الموقع الذي تبقى أو تُحفظ فيه النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.


المادة (2) أهداف القانون

يهدف هذا القانون إلى:

1. منع دخول الآفات وانتشارها في الدولة.

2. حماية البيئة والموارد النباتية في الدولة من جميع أنواع الآفات الزراعية.


المادة (3) نطاق سريان القانون

تسري أحكام هذا القانون على النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية المستوردة إلى الدولة والمصدّرة منها والشحنات الزراعية العابرة (ترانزيت) للدولة في الأحوال التي يُحدّدها هذا القانون ولائحته التنفيذية.


المادة (4) اختصاصات الوزارة

1. لأغراض تنفيذ هذا القانون، تتولى الوزارة الاختصاصات الآتية:

‌    أ. تحديد الآفات الحجرية والآفات غير الحجرية الخاضعة للوائح الصحة النباتية ويصدر بها قرار من الوزير.

‌    ب. تنظيم استيراد النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

‌    ج. تنظيــم تصديـــر وإعادة تصدير النباتـــات والمنتجات النباتية والكائنــات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائــــح الصحة النباتيـــة لاستيفاء متطلبات الدول المستوردة وفق لوائحها الوطنية و/أو الاتفاقيات الدولية.

‌    د. منع دخول الآفات الحجرية إلى داخل الدولة.

‌    ه. تحديد أيّ موقع كمنطقة حجر.

‌    و. اتّخاذ تدابير الصحة النباتية اللازمة لمنع انتقال الآفات الحجرية إلى الدولة وانتشارها داخل الدولة.

‌    ز. تطبيق إجراءات حجر الشحنة الزراعية بعد دخولها للدولة حسب الضرورة.

‌    ح. القيام بتحليل مخاطر الآفات.

‌    ط. إجراء مراجعات دورية لتدابير الصحة النباتية بما يتوافق مع المعايير الدولية.

‌    ي. القيام بعمليات المراقبة للآفات الموجودة في الدولة.

‌    ك. التنسيق والتعاون مع المنظمات الدولية والإقليمية ذات الصلة بوقاية النبات للاطلاع على المستجدات على الساحة الدولية في مجال الصحة النباتية.

‌    ل. إعداد وتنظيم برامج تدريبية وندوات ومؤتمرات وورش عمل بشكل دوري لمراجعة وضع الآفات وإرشاد وتوعية المجتمع بأهمية الصحة النباتية من خلال وسائل الإعلام المختلفة.

‌    م. إعداد دليل إرشادي بالتنسيق مع السلطة المختصة فيما يخص استيراد وتصدير وإعادة تصدير النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الخاضعة للوائح سواء كان ذلك لأغراض التجارة أو البحث العلمي.

‌    ن. التوصية بإنشاء مراكز الحجر الزراعي حسب الحاجة.

‌    س. الوفاء بالالتزامات الدولية الخاصة بالإبلاغ عن الآفات، وتطوير نظام للرصد والإبلاغ والإعلان عن الآفات الزراعية بما يتناسب مع معايير تدابير الصحة النباتية.

‌    ع. نشر المعلومات حول الآفات الخاضعة للوائح الصحة النباتية وكيفية منع دخولها وانتشارها والسيطرة عليها.

‌    ف. دراسة وتقييم النباتات المستوردة للتأكد من أنها لا تسبب تأثيرات بيئية سلبية على التنوع البيولوجي الطبيعي في الدولة.

‌    ص. إصدار شهادات الصحة النباتية.

‌    ق. تنظيم إجراءات ومتطلبات الشحنة الزراعية العابرة (ترانزيت).

‌    ر. القيام بأيّ أعمال أخرى تُسند إليها بموجب أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذاً له.

2. على الوزارة عند تنفيذها الاختصاصات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة التنسيق مع المؤسسة والسلطات المختصة في الحالات التي تتطلب ذلك.


المادة (5) استيراد أو تصدير أو عبور الشحنات الزراعية

1. لا يُسمح باستيراد أيّ شحنة زراعية إلى الدولة أو تصديرها إلى خارج الدولة إلا بعد التفتيش عليها من الوزارة، والتأكد من مطابقتها لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما.

2. يجب أن تكون كل شحنة زراعية واردة إلى الدولة أو عابرة (ترانزيت) لها مرفقاً بها شهادة صحة نباتية مصدّقة من الجهات المختصة في دولة التصدير.

3. على كلّ شخص يرغب في تصدير أو إعادة تصدير شحنة زراعية مستوفية لمتطلبات الدولة المستوردة تقديم طلب بذلك إلى الوزارة للحصول على شهادة صحة نباتية، وذلك وفقاً للشروط والإجراءات التي تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

4. يجب أن تكون شحنات نحل العسل المستوردة مصحوبة بشهادة صحة نباتية أو شهادة بيطرية مصدقة من الجهات المختصة في دولة التصدير تثبت خلوّها من جميع آفات النحل.

5. إذا تبيّن أن الشحنة الزراعية أو الشحنة الزراعية العابرة (ترانزيت) تهدّد بإدخال وانتشار آفة في الدولة أو إذا لم تكن مطابقة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة لهما، أو في حال الاشتباه بوجود آفات أو أمراض فيها، فللوزارة اتخاذ أيّ من الإجراءات الآتية:

‌    أ. رفض الشحنة الزراعية المستوردة أو المصدرة أو العابرة (ترانزيت).

‌    ب. إعادة الشحنة الزراعية أو علاجها أو إتلافها على نفقة صاحبها حسب الأحوال دون تحمل الوزارة لأيّ تعويضات أو نفقات.

‌    ج. إلغاء أيّ اشتراطات مقررة بناءً على مستوى المخاطر المصاحبة لبعض الشحنات الزراعية.

‌    د. أيّ إجراءات أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (6) الإفصاح عن المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية أو الكائنات النافعة

1. على كل شخص أو مستورد يدخل الدولة وبصحبته مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية أو كائنات نافعة، الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في منفذ الدخول.

2. على أيّ موظف جمارك يتم إبلاغه أو ينمى إلى علمه وصول مواد خاضعة للوائح، التحفّظ على تلك المواد وإبلاغ المفتش.

3. لا يجوز الإفراج عن أيّ من المواد الخاضعــة للوائـــح التــي تــم التحفظ عليها بموجب البند (2) من هذه المادة إلا بموافقة الوزارة.


المادة (7) التفتيش

1. يتم تفتيش الشحنات الزراعية المستوردة أو العابرة (ترانزيت) أو المعدة للتصدير من الدولة أو المتداولة التي تحتوي مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية من النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى.

2. يتم تفتيش الأرض الزراعية والنباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة والمواد الأخرى الخاضعة للوائح الصحة النباتية، والمخزنة منها، وذلك للتأكد من عدم وجود أو تفشّي أو انتشار الآفات الخاضعة لهذه اللوائح.

3. يتم التأكد من التخلص الآمن من مخلّفات كل من:

‌    أ. وسائل النقل القادمة إلى الدولة.

‌    ب. مواقع معالجة النباتات أو المنتجات النباتية المستوردة.


المادة (8) الإجراءات المتخذة عند الاشتباه بوجود آفة حجرية

1. في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في مكان التخزين، على الوزارة أو من تفوضه بالتعاون مع السلطة المختصة اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌    أ. الدخول إلى الأرض الزراعية أو مكان التخزين.

‌    ب. تفتيش النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية.

‌    ج. أخذ العيّنات اللازمة.

2. للوزير أو من يفوضه في حال الاشتباه بوجود آفة حجرية في الأرض الزراعية أو في أيّ مكان آخر، القيام بالآتي:

‌    أ. إعلان المنطقة المشتبه فيها منطقة حجر وإخطار المالك أو الساكن بذلك كتابياً أو بأية وسيلة إلكترونية، بالإضافة إلى ملّاك وسكّان الأراضي والعقارات المجاورة إذا لزم الأمر، واتخاذ الإجراءات التي يراها مناسبة في أراضيهم لاستئصال أو احتواء أو منع انتشار الآفة الحجرية.

‌    ب. منع أو الحدّ من حركة الأشخاص والحيوانات ووسائل النقل أو أيّ من المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية من أو إلى منطقة الحجر.

3. إذا لم يُنفّذ المشار إليهم في الفقرة (أ) من البند (2) من هذه المادة، الإجراءات المبلّغة إليهم أو تطلّبت خطورة الموقف الإسراع في اتخاذ الإجراءات المناسبة، للوزير أن يفوّض من يراه مناسباً لدخول الأرض أو المكان وتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الإخطار، على أن يتم أخذ إذن النيابة العامة في حال كان المكان منزلاً.


المادة (9) رفع الحجر

على الوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة تقييم مناطق الحجر باستمرار، ورفع الحجر عند تحقق أياً من الآتي:

1. زوال الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر.

2. عدم وجود ضرورة للاستمرار في وضع المنطقة المصابة كلياً أو جزئياً تحت الحجر.

ويتم إخطار جميع ملّاك وسكّان المناطق المتأثرة كتابياً أو بأية وسيلة إلكترونية برفع الحجر مع القيام بمراجعة دورية لهذه المناطق.


المادة (10) تدابير الصحة النباتية لاستئصال الآفة الحجرية

عند تسرّب أيّ آفة حجرية إلى داخل أراضي الدولة، تتولّى الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة اتخاذ تدابير الصحة النباتية اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإخطار الدول الأخرى باتخاذ هذه التدابير وكذلك في حالة رفعها.


المادة (11) المشكلات الطارئة أو غير المتوقعة

1. في الحالات التي تنشأ فيها مشكلات طارئة أو غير متوقعة قد تهدّد صحة النبـــات بشكل كبير، للوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة اتخاذ إجراءات فورية للحد من التهديد أو القضاء عليه.

2. بعد انتهاء التهديد أو الحدّ منه، على الوزارة تعديل أو إلغاء الإجراءات المتخذة بموجب البند (1) من هذه المادة، وذلك بعد التنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة والجهات ذات العلاقة.


المادة (12) المواد المحظور دخولها للدولة

1. يُحظر دخول المواد التالي ذكرها للدولة دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو المؤسسة بحسب الاختصاص:

‌    أ. الرمل المستخدم في الزراعة أو التربة الزراعية الطبيعية، أو المصحوب بالشحنات الزراعية.

‌    ب. الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقّمة.

2. تُحدّد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على الترخيص المشار إليه في البند (1) من هذه المادة.


المادة (13) تحديد مراكز أو مواقع للحجر

1. للوزارة أو من تفوّضه في حال الاشتباه بوجود آفات أو أمراض في النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة اتخاذ الإجراءات الآتية:

‌    أ. تحديد بعض المواقع كمراكز حجــر لوضع النباتات والمنتجات النباتية والكائنات النافعة تحت المراقبة والبحث والتفتيش والاختبار والتحفّظ.

‌    ب. إبقاء النباتات أو المنتجات النباتية أو الكائنات النافعة في أيّ مركز حجر أو أيّ موقع محدّد بشكل رسمي وذلك لفترة مناسبة.

2. يتحمل المستورد جميع التكاليف المترتبة على تنفيذ ما ورد في البنود أعلاه.


المادة (14) استيراد الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية

1. دون الإخلال بأحكام هذا القانون، للوزارة وبالتنسيق مع السلطة المختصة منع أو الحد من استيراد أو تصدير أو بيع أو زراعة أو إكثار أو نقل أيّ من الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو أيّ من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة أو تساعد في انتشارها.

2. استثناءً من البند (1) من هذه المادة، يجوز السماح باستيــراد نباتات أو منتجات نباتية أو آفات أو كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية أو أشياء أخرى لأغراض البحث العلمي والتجارب وللجهات الحكومية، بعد الحصول على موافقة الوزارة.


المادة (15) ضوابط تصدير الشحنة الزراعية

1. يجب أن توضع الشحنة الزراعية المصدّرة أو المعاد تصديرها بشكل مُحكم في مواد التغليف أو مواد التعبئة للتصدير النهائي.

2. لا يجوز للشخص المصدّر فتح الطرود المعدة للتصدير أو أجزاء منها بعد الموافقة على تصديرها أو إعادة تصديرها.

3.  أيّ ضوابط أخرى تُحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.


المادة (16) المدة الزمنية اللازمة لتصدير الشحنة الزراعية

1. يجب تصدير أو إعادة تصدير الشحنة الزراعية خلال (7) سبعة أيام عمل من تاريخ إصدار شهادة الصحة النباتية للتصدير أو إعادة التصدير.

2. يحقّ للوزارة تمديد المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة حسب نوع الشحنة الزراعية، وظروف التخزين ومتطلبات النقل.


المادة (17) التظلم من القرارات

للمتضرّر من القرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام هذا القانون، التظلم وفقاً للضوابط والإجراءات التي تُحددها اللائحة التنفيذية.


العقوبات المادة (18)

لا يُخلّ تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأيّ عقوبة أشد ينص عليها أيّ قانون آخر.


المادة (19)

1. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (500,000) خمسمائة ألف درهم، كل من:

‌    أ. استورد أو أدخل إلى الدولة كائنات نافعة أو مواد خاضعة للوائح الصحة النباتية، دون الإفصاح عنها إلى موظفي الجمارك في منفذ الدخول.

‌    ب. أدخل الرّمل المستخدم في الزراعة أو التربة الزراعية الطبيعية، أو المصحوب بالشحنات الزراعية، أو أدخل الأسمدة العضوية غير المعالجة وغير المعقّمة، دون الحصول على ترخيص من الوزارة أو المؤسسة حسب الاختصاص.

‌    ج. استورد أو صدّر أو باع أو زرع أو قام بإكثار أو نقل أيّ من الكائنات النافعة أو المواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية، أو أيّ من الأشياء التي يمكن أن تحتوي على آفة أو تساعد في انتشارها، والصادر بشأنها قرار من الوزارة بالمنع أو الحدّ منها.

2. يُعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (30,000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100,000) مائة ألف درهم كل من:

‌    أ. صَدّر أو أعاد تصدير شحنة زراعية دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية والحصول على شهادة صحة نباتية من الوزارة.

‌    ب. أدخل إلى الدولة شحنة زراعية عابرة (ترانزيت) دون استيفاء متطلبات الصحة النباتية.

3. في جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة المضبوطات، وتكليف الوزارة بالتصرّف فيها.

4. تُضاعف العقوبة في حال العود، ويُحكم بإبعاد الأجنبي.


المادة (20) تحريك الدعوى الجزائية عن الجرائم

لا تُحرّك الدعوى الجزائية عن الجرائم المنصوص عليها في المادة (19) من هذا القانون إلّا بطلب كتابي من الوزارة.


المادة (21) المخالفات والجزاءات الإدارية

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة المخالفات والجزاءات الإدارية عن الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما، وآلية التظلم منها.


المادة (22) الضبطية القضائية

يكون للموظفين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس مجلس إدارة المؤسسة، صفة مأموري الضبط القضائي لإثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما.


المادة (23) الرسوم

تُحدّد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع المؤسسة وعرض وزير المالية، الرسوم المقرّرة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


المادة (24) تفويض الاختصاصات وتعهيد المهام

لمجلس الوزراء بناءً على توصية الوزير، الموافقة على الآتي:

1. تفويض بعض اختصاصات الوزارة الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة حكومية اتحادية أو محلية.

2. تعهيد بعض مهام وخدمات الوزارة الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية إلى أي جهة أخرى حكومية أو خاصة.


المادة (25) اللائحة التنفيذية

يُصدر مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير بعد التنسيق مع المؤسسة والسلطة المختصة، اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال (6) ستة أشهر من تاريخ العمل به.


المادة (26) تنفيذ القانون

تتولى الوزارة تنفيذ أحكام هذا القانون، وعليها التنسيق مع المؤسسة بشأن المنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح الصحة النباتية والشحنات الزراعية في حال كانت أسمدة بأنواعها أو منظمات نمو النبات أو مصلحات التربة الزراعية.


المادة (27) الإلغاءات

1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1979 في شأن الحجر الزراعي، إلى حين صدور اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه.


المادة (28) نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق