الصفحات

Additional Menu

الخميس، 15 يناير 2026

الطعن 29 لسنة 2025 تمييز مدني دبي جلسة 20 / 2 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-02-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 29 ، 45 لسنة 2025 طعن مدني

طاعن:
ش. ع. ل. ش.

مطعون ضده:
ر. ه.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1264 استئناف مدني بتاريخ 26-12-2024
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر د / محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الطعن ين استوفيا أوضاعه ما الشكلية 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها في الطعن رقم 29 لسنه 2025 مدنى- رنين هزيمه - أقامت على الطاعنة شركة عمان للتأمين (ش.م.ع) وآخر غير مختصم في الطعن ? محمد على الدسوقي على الحجر - المنازعة التأمينية رقم 3238/2023 م.ت، أمام لجنه تسويه وحل منازعات التأمين بطلب إلزامها بأن تؤدى إليها تعويضاً مقداره 7,000,000.00 درهم عما حاق بها من أضرار ماديه وأدبيه والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، وقالت بيانا لذلك إنه بتاريخ 27-4-2012 ? تسبب قائد المركبة رقم ????? خ دبي المدعو -محمد على الدسوقي على الحجر- والمؤمن عليها لدى الطاعنة بخطأة في اصابتها المبينة بالأوراق وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وقيادته للسيارة دون أخذ الحيطة والحذر اللازمين مما أدى الى وقوع الحادث ، وقد تحرر عن الواقعة الدعوى الجزائية رقم 1063 لسنة 2021 مرور ، وأدين المتسبب في الحادث بحكم نهائي صار باتا ، وإذ حاقت بها اضرارا ماديه وادبيه جراء اصابتها ومن ثم فقد أقامت المنازعة بما سلف من طلبات ، وبتاريخ 7-10- 2023 قررت اللجنة إلزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها تعويضا ماديا وادبيا مقداره 200،000 درهم والفائدة بواقع 5 % سنويا من تاريخ صيرورة القرار نهائيا وحتى تمام السداد ، طعنت المطعون ضدها في الطعن رقم 29 لسنه 2025 مدنى في هذا القرار بالدعوى رقم 2023 / 4433 مدني بطلب تعديل قرار اللجنة والقضاء مجدداً بإلزام الطاعنة وآخر بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا إليها تعويضا ماديا وادبيا مقداره 7,000,000.00 درهم ( سبعة ملايين درهم) والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، كما طعنت عليه الطاعنة- شركة التامين- بالدعوى رقم 425 لسنة 2024 مدني، بطلب تعديل المبلغ المقضي به بجعله (50,000) خمسين ألف درهم فقط والتأييد فيما عدا ذلك، وبعد أن ضمت المحكمة الدعوتين للارتباط حكمت بجلسة 12-06-2024 ، في الدعوى 425 / 2024 مدني : بعدم قبول الطعن شكلاً للتقرير به بعد الميعاد، وفي الدعوى 4433 /2023 مدني ، بتعديل القرار المطعون عليه بشأن مقدار التعويض بجعله 2000000 درهم (مليونا درهم ) وتأييده فيما عدا ذلك ، استأنفت الشركة الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1264 لسنة 2024 مدنى ، كما استأنفته المطعون ضدها بالاستئناف رقم 1341 لسنة 2024 مدنى ، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط قضت بتاريخ 26-12-2024 في الاستئناف رقم 1264 لسنة 2024 مدنى بتعديل مبلغ التعويض المقضي به ليصبح مليون درهم والتأييد فيما عدا ذلك ....، وفي الاستئناف رقم 1341 لسنة 2024 مدنى برفضه ....، طعنت شركة التأمين - المحكوم ضدها - في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 29 لسنه 2025 مدنى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 21-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والإحالة أو التصدي والقضاء بتأييد مبلغ التعويض المقضي من لجنه تسويه وحل منازعات التأمين في المنازعة التأمينية رقم 3283 / 2023 ......، قدم محامى المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ? كما طعنت المحكوم لها في هذا الحكم بالتمييز بالطعن رقم 45 لسنه 2025 مدنى بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 23-01-2025 بطلب نقض الحكم المطعون والقضاء بتعديل التعويض المقضي به بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن والتضامم والتكافل فيما بينهما بأن يؤديا إليها تعويضا مقداره ( 7,000,000.00 درهم) ( سبعة ملايين درهم ) والفائدة بواقع 12% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام ، أو النقض والاحالة - قدم محامى الشركة المطعون ضدها مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت ضمهما للارتباط حجزهما للحكم دون مرافعة لجلسة اليوم 

أولا الطعن رقم 29 لسنه 2025 مدني 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ومخالفة الثابت بأوراق الدعوى، وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه عدل التعويض المقضي به من لجنه تسويه وحل منازعات التأمين في المنازعة التأمينية رقم 3283 / 2023 بجعلة مبلغ مليون درهم ، في حين انها تمسكت بانتفاء الخطأ الموجب للمسؤولية وأن الحادث الذى نجم عنة إصابة المطعون ضدها نتيجة لقوة قاهرة أو ظرف فجائي لا يُمكن تداركه وهو انفجار إطار المركبة، وفقدان السيطرة عليها وانقلابها، بما تنقضي معه علاقة السببية بين ركني الخطأ والضرر كركن جوهري لازم من أركان المسئولية الموجبة للتعويض - وإن المطعون ضدها لم تقدم أي مستندات جديدة تخرج عما كان معروضا في المنازعة التأمينية، ولم تطلب من المحكمة تحقيق مطالبتها بأي من طرق الاثبات المقررة قانوناً ، وان التعويض يتعين أن يكون مساويا للضرر وغير متجاوز له ، وقد صدر التعويض جزافيا ومتجاوزا للحد وانه باحتساب نسب العجز التي تخلفت لدي المطعون ضدها الواردة بتقرير الطب الشرعي، وذلك على أساس احتساب مبلغ 200,000 درهم تعويض عن العجز الكلي بنسبة 100% للعضو في الجسم، استناداً لتقدير مبلغ الدية في حالة الوفاة ، يكون مبلغ التعويض المستحق للمطعون ضدها بحسب نسبة العجز لديها مبلغ (160,000 درهم) مائة وستون ألف درهم ، وأن المطعون ضدها قد تم علاجها على نفقة التأمين الصحي وان إصابتها ا ليست مانعة لها من القيام بمهام وظيفتها ولا تشُكل أي عائق لها في العمل، بما كان يتعين معه على الحكم المطعون فيه تأيد قرار لجنه تسويه وحل منازعات التأمين فيما إنتهت إليه من تعويض، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 

ثانيا الطعن رقم 45 لسنه 2025 مدني 
وحيث إن حاصل ما تنعاة الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق وفى بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه قضى بالزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدى إليها تعويضا مقداره مليون درهم فقط رغم جسامه اصابتها والتي تخلف لديها من جرائها بتر بالسـاعد الأيسر أسفل المرفق - مما يُعتبر عاهة مستديمة تُقدر درجة العجز الإصابي الناشئ عنها وفق تقرير الطب الشرعي بمقدار مائة في المائة (100%) من طبيعته الوظيفية الاصلية ، كما تخلف لديها إعاقـة متوسطة في عموم حركات العنق مصحوبة بألم موضعي مزمن بالعنق يزداد عند محاولة الحركة أو محاولة النوم على الجانبين، وترتدي دعامة للعنق ، وتحتاج إلى المساعدة في أمور حياتها اليومية - مما يُعتبر عاهـة مسـتديمة تقدر درجة العجز الإصابي الناشئ عنها بخمسة وعشرين بالمائة (25%) من القدرة الكلية للعمود الفقري، وقد تخلف لديها ندبة مشوهة بمقدم الفخذ الأيسر مما ? يعتبر عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الإصابي الناشئ عنها بخمسة بالمائة ( 5%) من القدرة الكلية للجلد، وتحتاج إلى نفقات بلا حدود ، وإلى خادمة مرافقة لها في جميع تحركاتها وتصرفاتها ما دامت على قيد الحياة، واصبحت عاجزة عن قضاء حاجاتها منفردة مما يتسبب لها في حرج دائم عند قضاء حاجاتها ، وأنها تحتاج إلى رعاية وعلاج وإشراف طبي متخصص ، ولا تستطيع الالتحاق بأي عمل رغم انها في الثلاثين من العمر، وإذ كان التعويض يقدر بحجم الضرر بما كان يتعين على الحكم المطعون فيه القضاء لها بكامل التعويض المطالب به ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وهو مما يعيبه بما يستوجب نقضه 
وحيث إن النعي في كلا الطعنين مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة ــ إعمالاً لنص المادتين (88) من قانون الإثبات و (269) من قانون الإجراءات الجزائية أن للحكم الجزائي البات الصادر في موضوع الدعوى الجزائية بالإدانة أو بالبراءة حجية تلتزم بها المحاكم المدنية في الدعاوى التي لم يكن قد فُصل فيها بحكم بات فيما يتعلق بوقوع الجريمة وبوصفها القانوني ونسبتها إلى فاعلها فإذا فصلت المحكمة الجزائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحكمة المدنية أن تعيد بحثها ويتعيّن عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، وامتنع إعادة بحثها لما يترتب على ذلك من مخالفة الحجية التي حازها الحكم الجزائي السابق وهي حجية تسري على الكافة ولو لم يكونوا خصوماً في الدعوى الجزائية فإذا ما أثبت الحكم الجزائي توافر الخطأ في جانب المتهم وقضى بإدانته فإنه لا يقبل منه إعادة إثارة المنازعة أمام المحكمة المدنية لنفي خطأ المتهم أو أن خطأ المجني عليه استغرق خطأ المتهم - وأن لكل شخص الحق في سلامة جسده, والتعدي عليه وإحداث إصابات به يعد ضرراً يوجب التعويض عنه, وهو نوع من أنواع الضرر المادي الذي يلحق بالمضرور ولو لم يترتب عليه المساس بقدرته على الكسب أو تكبده خسائر أو نفقات في العلاج, وهذا الضرر الجسماني المعبر عنه بجراج الجسد يشمل التعويض عن العجز الصحي المؤقت والعجز الجزئي الدائم, أما الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور فإنه يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب, وذلك كله متى كان الضرر نتيجة طبيعية للفعل الضار, كما يحق للمضرور المطالبة بتعويض عما لحقه من ضرر أدبي نتيجة هذا الفعل وهو يمثل كل ما يمس الكرامة أو الشرف والآلام النفسية ، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة المقدمة فيها ومنها تقارير الخبرة الطبية ، واستخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وتحديد الضرر وعلاقة السببية بينهما وتقدير التعويض وحسبها أن تقيم قضائها على أسباب سائغة تكفى لحملة ، وأنه لا يوجد ما يمنع من تقدير التعويض عن الإيذاء الذي يقع على النفس في ضوء ما تنص عليه المادة (292) من قانون المعاملات المدنية بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب ولو جاوز التعويض الذي يقدر طبقاً لهذا النص قيمة الدية أو الأرش دون أن تتقيد محكمة الموضوع بالقيمة الأخيرة متى رأت في حدود سلطتها الموضوعية أن ما لحق المضرور من ضرر يستحق عنه التعويض بما يجاوز حدود الدية أو الأرش ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بتعديل الحكم المستأنف بالزام الطاعنة بأن تؤدى للمطعون ضدها مليون درهم والتأييد فيما عدا ذلك تأسيسا على أن الثابت للمحكمة أن قائد السيارة مرتكبة الحادث والتي كانت تستقلها المطعون ضدها مع أسرتها كان يقودها بسرعه كبيره وتم تحذيره أكثر من مره ممن يستقلون معه السيارة حسبما ورد بأقوالهم في التحقيقات , وان قائد السيارة قدم للمحاكمة في القضية الجزائية رقم 1063/2021 جنح مرور دبي وقضى بإدانته بحكم نهائي صار باتا، بما يكون معه ركن الخطأ متوافر في حق قائد السيارة ، وأن البين بالأوراق وتقرير الطب الشرعي إصابة المطعون ضدها إصابة راضة بالعمود الفقري : نتج عنها كسر ملتئم بالمنطقة بين السطح الوجيهي العلوي والسفلي للفقرة العنقية الثانية على الناحيتين مع وجود ازاحـة ووضـع زاوي بسـيط , وكسـر مزعـي بـالنتوء الشـوكي للفقـرة العنقيـة السـابعة ( بـدون تـأثر عصـبي ) عولجت إصابتها تحفظيا , وتبين إلتئام الإصابة واستقرار حالتها وتخلف لديها مـن جرائهـا إعاقـة متوسطة في عموم حركات العنق مصحوبة بألم موضعي مزمن بالعنق يزداد عند محاولة الحركة أو محاولة النوم على الجانبين، وترتدي دعامة للعنق ، وتحتاج إلى المساعدة في أمور حياتها اليومية - مما يُعتبر عاهـة مسـتديمة تقدر درجة العجز الاصابي الناشئ عنها بخمسة وعشرين بالمائة (25%) من القدرة الكلية للعمود الفقري- وإصابتها اصابة بليغة بالطرف العلوي الأيسر: نتج عنها - جرح هرسي بالأنسجة الرخوة وتهشم بالعظام بالساعد الأيسر عولجت الاصابة جراحيا، وتم إلتئام الإصابة بالطرف العلوي الأيسر واستقرار حالتها وتخلف لديها من جـراء ذلـك بتر بالسـاعد الأيسر أسفل المرفق - مما يُعتبر عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الإصابي الناشئ عنها بمقدار مائة في المائة (100%) من طبيعته الوظيفية الاصلية - كما نتج عن الإصابة الهرسية البليغة بالطرف العلـوي الأيسـر: حـدوث فقـد بـأجزاء مـن الجلـد نتيجـة تهـذيب وإزالة الأجزاء الميتة تم علاجه جراحيا بتغطية الجرح بموضع البتر برقعة جلدية من مقدم الفخذ الأيسر، وتم إلتئام الإصابة واستقرار حالتها، وتخلف لديها من جرائها ندبة مشوهة بمقدم الفخذ الأيسر مما يعتبر عاهة مستديمة تقدر درجة العجز الإصابي الناشئ عنها بخمسة بالمائة ( 5%) من القدرة الكلية للجلد ، وأن المحكمة تطمئن إلى ذلك التقرير الواصف لحالة المطعون ضدها، لسلامة أسبابه وصحة إجراءاته، فتأخذ به محمولاً على تلك الأسباب الطبية، وتستخلص منها حجم الضرر الذي أصابها في جسدها، ومقدار الألم الذي أصابها في نفسها، نتيجة ما مرت به من إجراءات علاج واستشفاء، وما نتج عن الحادث من بتر ساعدها، وما تخلف لديها من عاهة ستؤثر في حياته مستقبلاً، ورتب على ذلك قضائه سالف البيان ، وكان التعويض المقضي به مساويا للضرر وان ما ساقه الحكم تبريرا له سائغا وصحيحا ويكفى لحمل قضائه ويتضمن الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفه ، وإذ يدور النعي في كلا الطعنين حول تعييب هذا الاستخلاص فانة لا يعدوا أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطه فهم الواقع في الدعوى وتقدير الدليل فيها والتعويض تنحسر عنة رقابة هذه المحكمة 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة في الطعنين رقمي 29 و45 لسنه 2025 مدني برفضهما وبإلزام الطاعنة في كل منهما بالمصروفات والمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين فيهما

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق