الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 28 يناير 2026

قـرار رئيس مجلس الوزراء 267 لسنـة 2026 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ۲٥ / ۱ / ۲۰۲٦


قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم 267 لسنـة 2026
بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات

رئيس مجلـس الـوزراء
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1973 ؛
وعلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ؛
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 304 لسنة 2024 بتفويض رئيس مجلس الوزراء في بعض الاختصاصات ؛
وعلي موافقة المجلس الأعلي للجامعات ؛
وبناءً علي ما عرضه وزير التعليم العالي والبحث العلمي ؛
وبناءً علي ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــرر :



( المــادة الأولي )
تُضاف مادة جديدة برقم (248 مكررًا 134) إلي اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليه ، نصها الآتي :
مادة (248 مكررًا 134) :
تمنح مجالس الجامعات بناءً علي طلب مجلس الكلية أو المعهد التابع لها الدرجات المهنية والدبلومات المهنية الآتية :
1 - درجة البكالوريوس أو الليسانس المهني - بحسب الأحوال - في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
2 - الدبلوم المهني في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
3 - درجة الماجستير المهني في أحد التخصصات التي تحدد اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
4 - درجة الدكتوراه المهنية في أحد التخصصات التي تحدد في اللائحة الداخلية للكلية أو المعهد .
ويحدد المجلس الأعلي للجامعات الكليات والمعاهد التي يجوز لها منح تلك الدرجات والدبلومات بما يتفق وطبيعة الدراسة بها .
ويشترط في الطالب للالتحاق ونيل الدرجات المهنية المبينة في الفقرة الأولي من هذه المادة الاشتراطات المبينة في البابين الثالث والرابع من هذه اللائحة ، وتحدد اللائحة الداخلية لكل كلية أو معهد القواعد التفصيلية لها .
وللطالب الحاصل علي البكالوريوس المهني أو الليسانس المهني أن يستكمل دراسته بذات الكلية أو المعهد للحصول علي الدرجة الأكاديمية التي تمنحها الكلية أو المعهد علي استوفي الطالب متطلبات الحصول عليها وفقًا لما يحدده المجلس الأعلى للجامعات واللوائح الداخلية للكلية أو المعهد .
ويقصد بالدرجة المهنية درجة علمية تعتمد علي محتوي علمي يقوم في الأساس علي الجانب التطبيقي والفعلي لتطوير الخبرات والمهارات الفنية في تخصص معين.
كما يقصد بالدرجة الأكاديمية ، درجة علمية تعتمد علي محتوي علمي يقوم في الأساس علي البحث والإنتاج المعرفي في مجال التخصص الأكاديمي .

( المــادة الثانية )
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 6 شعبان سنة 1447 هـ
( الموافق 25 ينايـــــر سنة 2026 م ) .
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفي كمال مدبولي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق