الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 30 يناير 2026

قرار وزير الإسكان 1505 لسنة 2025 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲۷ / ۱ / ۲۰۲٦

وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
قرار رقم 1505 لسنة 2025
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
بعد الاطلاع علي الدستور ؛
وعلي قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة ۱۹۷۹ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما ؛
وعلي القانون رقم ٥۹ لسنة ۱۹۷۹ في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلي قانون البناء الصادر بالقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۲۰۰۸ ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
وعلي كتاب السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية - وزير الصناعة والنقل رقم (11609) بتاريخ 25/10/2025 بشأن مقترح إدخال بعض التعديلات علي المادتين رقمي (43 ، 50) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء؛
وعلي كتاب السيدة د.م رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني رقم (4186) بتاريخ 11/11/2025 بالخصوص عاليه ؛
وعلي موافقة اللجنة الرئيسية الدائمة المختصة بإعداد ومراجعة وتعديل التشريعات الخاصة بالبناء والإسكان والتنمية العمرانية المشكلة بقرارنا رقم ٨٨١ لسنه ٢٠٢٤؛
وعلي المذكرة المعروضة علينا من السيدة المهندسة مستشار الوزير - المشرف علي قطاع الإسكان والمرافق - رئيس اللجنة، والسيد المهندس وكيل أول الوزارة - رئيس قطاع الإسكان والمرافق - مقرر اللجنة ؛

قـــــــرر :
(المادة الأولي)
يستبدل بنصي المادتين (٤٣) ، (50) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٤٤ لسنه ۲۰۰۹ النصين التاليين :

مادة (٤٣) :
الشروط البنائية والتخطيطية :
مع عدم الإخلال بالاشتراطات الواردة بالكود المصري لأسس التصميم وشروط التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق وكود المنشآت الصناعية والتخزينية ، تحدد الشروط البنائية والتخطيطية علي النحو الآتي :
تحديد وتصنيف الاعمال داخل المنطقة الصناعية :
يراعي ان تتوافق الأعمال الخدمية داخل المنطقة الصناعية مع الاهداف الاقتصادية لخطة تنمية المنطقة الصناعية .
تحدد الأعمال غير المسموح بمزاولتها في المنطقة الصناعية علي النحو التالي:
الأعمال التي تشكل تهديدا للبيئة حسب متطلبات جهاز شئون البيئة .
الأعمال التي تشكل عبئا علي البنية الأساسية داخل المنطقة الصناعية.
الأعمال الأخري المحظور مزاولتها والواردة ضمن الشروط التخطيطية الخاصة للمنطقة.
جميع الأراضي في المنطقة الصناعية - عدا منطقة الخدمات - مخصصة للاستعمال الصناعي ولا يجوز بأي حال من الأحوال استعمال الأراضي في هذه المنطقة لغير الصناعة أو استعمالها لغير الغرض المخصص لها .
نسب استخدامات الأراضي داخل المنطقة الصناعية :
ألا يزيد الاستخدام الصناعي علي (65٪) من مساحة المنطقة الصناعية .
ألا تقل نسبة الخدمات داخل المنطقة الصناعية عن (10٪) من مساحة المنطقة الصناعية (وتشمل الخدمات الأساسية اللازمة للمنطقة الصناعية - أعمال التخزين (المخازن والمستودعات ) .
ألا تقل مساحة المناطق الخضراء و المفتوحة والطرق وأماكن انتظار السيارات المجمعة داخل المنطقة الصناعية عن ( 25٪ ) من مساحة المنطقة الصناعية، علي ألا تقل نسبة الطرق عن (١٥٪ ) من مساحة المنطقة الصناعية.
وذلك كله بعد استقطاع المساحة المخصصة لمنشآت المرافق والبنية الأساسية .
اشتراطات خاصة بقطع الأراضي :
لا يزيد الحد الأقصي لطول البلوك الصناعي عن (350) متر ويجوز زيادة طول البلوك عن هذا الحد وفقًا لطبيعة ومتطلبات النشاط الصناعي بعد الحصول علي موافقة الحماية المدنية .
تحدد الارتدادات وفقا لمخرجات المخطط التفصيلي علي أن يراعي علي الأقل ما يلي :
تحقيق عناصر الدفاع المدني .
سهولة الحركة والنقل .
حماية المباني والمنشآت المجاورة .
الأراضي الصناعية : يجب ألا تقل واجهة قطعة الأرض الصناعية عن (20) مترًا.
ألا يزيد عمق قطعة الارض عن ضعفي واجهتها.
يمنع عمل شوارع ذات نهايات مغلقة في المناطق الصناعية.
لا يقل الحد الأدني لعروض الطرق في المنطقة الصناعية عن (15) متر.
المسافة الفاصلة بين المناطق الصناعية و المناطق السكنية المتاخمة لا تقل عن (25) مترًا .
ألا تزيد النسبة البنائية علي (٧٠%).

مادة (50) :
بالنسبة للمناطق الصناعية والتجارية الجديدة خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة للمدن والقري ، فيتم إعداد المخطط التفصيلي لأي منها بواسطة الجهة الإدارية المختصة بكل منها ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية - جهاز تنمية التجارة الداخلية) -
وفقًا لدلائل الاعمال الخاصة بكل منها والمعتمدة من الوزير المختص والتي يتم اعدادها مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني - وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدي الهيئة العامة للتخطيط العمراني وتحت اشراف المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية التابعة للهيئة ، ويتم اعتماد المخطط التفصيلي للمناطق التجارية من الجهة الإدارية المختصة بعد العرض علي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة والمحافظ المختص ، أما بالنسبة للمناطق الصناعية يتم اعتماد المخطط التفصيلي من الجهة الإدارية المختصة ( الهيئة العامة للتنمية الصناعية ) .
ويتم الالتزام بذات الضوابط والاشتراطات الواردة بالمادة (43) بهذه اللائحة .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
مهندس/ شريف الشربيني

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق