الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 12 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مقدمة وموافقة على القانون من حيث المبدأ

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).


رئيس المجلس :

وزع التقرير على حضراتكم ، وقبل إبداء ملاحظاتكم من حيث المبدأ ؟

ليتفضل السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى بالحديث

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الأخوات والإخوة أعضاء المجلس الموقر المعروض علينا اليوم هو تقرير اللجنة الخاصة عن مشروع قانون بإصدار قانون الطفل، واسمحوا لى أيها الإخوة أن أتحدث إليكم عن بعض ما ورد في هذا المشروع الذي سنناقشه بدءاً من هذه الجلسة ، ذلك أن مرحلة الطفولة تعتبر هي المرحلة المهمة والأساسية في حياة الإنسان لأنها تلعب دوراً حيوياً ورئيسياً بالنسبة لتكوين الشخصية وفي إرساء معالم هذه الشخصية

وإيماناً من مجلس الشعب الموقر بأهمية وقيمة مشروع القانين ، فقد طلب السيد الدكتور رئيس المجلس من مجلسنا الموقر إفراد لجنة خاصة ضمت كل الخبرات ، وكل المفكرين والمهتمين بشئون الطفل لمناقشة المشروع الذي تقدمنا به لحكومة .

والحقيقة . انتهى تقرير اللجنة برئاسة الأخ أحمد عبد الرحيم حمادي وكيل المجلس، إلى تقرير حول هذا المشروع الموحد على مدى تاريخ مصر ، لأنه يقنن أوضاع الطفل المصري ويرعاها ويحفظها بما يضمن للطفل نشأة صحية وحضارية .

إن مشروع القانون - أيها الإخوة - ورد إليكم من الحكومة في أبواب تسعة. بداية ، الباب الأول تضمن كفالة الدولة وحمايتها للطفولة والأمومة ورعاية الأطفال : وتوفير المناخ والظروف المناسبة والملائمة لتنشئة صحية سليمة ومتكاملة ، سواء من الناحية الاجتماعية أو الناحية التعليمية أو الثقافية كل ذلك في إطار من القيم والسلوكيات التي تتناسب ومجتمعنا المصري ، أيضا ، تضمن مشروع القانون مجموعة من المواد التي تضمن سلامة الأفراد ، وأيضا سلامة القيد بسجل المواليد وكذا تمتع الطفل بكافة حقوقه الشرعية ، سواء في الرضاعة أو الحضانة أو المأكل أو الملبس أو المسكن

كل هذه الأمور ، داخل هذه المواد الموجودة أمام حضراتكم

وإذا انتقلنا إلى باقي الأبواب ، نجد أنها تتناول الرعاية الصحية للطفل منذ ولادته مروراً بمرحلة ومسئولية مهنة التوليد واستخراج شهادات الميلاد ، سواء تم الميلاد في داخل مصر أو خارجها

أيضا ، ضمت باقي الأبواب الأحكام الخاصة بصحة الطفل وتحصينه ضد الأمراض المعدية مجاناً ودون مقابل.

وقد استحدث المشروع البطاقة الصحية للطفل التي تعكس حالته الصحية منذ طفولته حتى نهاية مرحلة الطفولة

أيضا ، أفرد هذا المشروع بنودا خاصة تتعلق بالمواصفات الأساسية لغذاء الأطفال والحرص على سلامتهم ، وعدم شمولها أى مواد تضر بصحة الطفل

أيضا ، حينما نصل للباب الثالث ، نجد أنه يتناول الأحكام الخاصة للرعاية الاجتماعية والمبادئ الخاصة بدور الحضانة ، والشروط الواجب توافرها في دور الحضانة التي ترعى الطفل من جميع نواحيه

أيضا ، تناول هذا الباب إنشاء لجنة محلية على مستوى كل محافظة برئاسة محافظ الإقليم تكون من مهامها الأساسية متابعة ما قد ينشأ من دور الحضانة داخل المحافظة ومراكزها المختلفة

أيضا ، أيها الإخوة ، في بابه الرابع نصل إلى تعليم الطفل من ناحية تحديد مراحل التعليم وأهداف كل مرحلة تعليمية وتوجيه مزيد من الاهتمام بالمرحلة الخاصة برياض الأطفال ، لأنها تسبق المرحلة الأولى من مرحلة التعليم الإلزامي الأساسي

نجد أن مشروع القانون - أيها الإخوة - أخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ولإشرافها الإداري والفني أيضا

أيضا ، في بابه الرابع ، نجد أن هذا المشروع يعالج أحكام تشغيل الأحداث ، حيث تم رفع سن عمل الحدث من ١٢ إلى ١٤ عاما ، لأنها كانت واردة في قانون العمل

وجدير بالذكر في هذا المقام ، نجد أن مشروع القانون الخاص بالطفل أصبغ الحماية القانونية على طفل الريف أسوة بطفل المدينة حيث كان وارداً بقانون العمل الخاص بتشغيل الأحداث .

أيها الإخوة :

من المبادئ الأساسية الجديدة والمستحدثة في مشروع القانون ببابه السادس أيضا إفراد أحكام خاصة برعاية الطفل المعاق، وتأهيل الطفل المعاق ، ومعاونته في أن يشق طريقه إلى حياة حرة كريمة .

أيضا ، في الباب السابع من المشروع ، نجد أنه أفرد مواد خاصة بثقافة الطفل وحمايته من المطبوعات والمصنفات المرئية والمسموعة التي تخاطب الغرائز أو تزين السلوك غير السوي .

كذلك منع الأحداث من مشاهدة الأفلام التي يحظر عليهم بحكم السن ، أن يشاهدوها .

حينما نصل إلى الباب الثامن ، نجد أن المشروع عالج الدعوى الجنائية على الطفل ومدى سريان الرعاية الجنائية للأطفال ونطاقها والتهذيب والإصلاح والعقوبات بمختلف أنواعها على الخارجين على هذا القانون .

أخيراً في الباب الأخير - أيها الإخوة - نجد أن المشروع نظم تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة وتحديد اختصاصات هذا المجلس وتوفير الدعم والموارد الخاصة بالدعم المالي اللازم لها - أيها الإخوة - إن مشروع القانون المعروض على حضراتكم إذ يعتبر نموذجاً لمشروعات موحدة ستتقدم بها الحكومة تباعاً بغية توحيد وجمع القوانين المتعلقة بالموضوع الواحد والنشاط الواحد في قانون موحد يتناسب ومعطيات العصر ويتواكب والنهضة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي ننشدها جميعا ، أصل في النهاية - أيها الإخوة - لأن الخص فأقول " كما سبق أن ذكرت " إن مرحلة الطفولة تعتبر من أهم المراحل في حياة الإنسان لأنها رمز للمستقبل وأداة لصنعه ، فنجد أن عصبة الأمم المتحدة في عام ١٩٢٤ أصدرت أول وثيقة دولية تضع للطفل حقوقاً ينبغي مراعاتها ، أيضا في عام ۱۹۵۹ صدر اعلان حقوق الطفل الذي أصدرته الأمم المتحدة ومنذ عام ۱۹۸۹ إلى عام ۱۹۹۹ أي لمدة عشر سنوات نجد أن الرئيس حسنى مبارك أصدر عقدا لحماية الطفل المصرى ورعايته وهذه الوثيقة الأخيرة تعتبر إحدى ركائز تنمية الطفولة والأمومة في مصر ، وجاءت مواكبة للاتفاقية الدولية الحقوق الطفل سنة ۱۹۸۹ التي انضمت إليها مصر وصادق عليها مجلسكم الموقر عام ١٩٩٠

أيها الإخوة :

لقد التزم مشروع القانون المعروض عليكم فيما تناوله من أحكام بتعهدات مصر الدولية ويعتبر تقنينا للمبادئ والأهداف التي تضمنتها وثيقة عقد حماية الطفل المصري ورعايته التي أصدرها الرئيس سواء فيما يتعلق بالرعاية الصحية أو مجال الرعاية الاجتماعية لتحقق بذلك فلسفة القانون المتمثلة في تحقيق التنمية الشاملة للطفل المصري على أسس حضارية من خلال تشريع كامل يتناول كل المسائل المتعلقة بالطفل من ناحية ووثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري والاتفاقية الدولية لحقوق الطفل موضع التنفيذ من ناحية أخرى

السيد العضو المستشار محمد موسى (المقرر) :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر

حين يكون الكلام عن الطفل والطفولة فإن الحديث ليس حديث العقل وحده وإنما حديث العقل والعاطفة معا ولا شك في أن الاهتمام بالطفل ومشكلاته إنما يلقى من العقل والوجدان اهتماما بالغا ، فالطفل هو إبني وأبنك وعاطفة الوالدين نحو الأبن غريزية لا تحتاج لبيان أو تفسير وإذا كان أطفال اليوم هم رجال الغد وأمهات المستقبل فإن من حقهم علينا أن نعدهم للمرحلة التي سيتولون فيها القيام بأمر الوطن إعداداً صالحاً وأن نجنبهم ما يحول دون هذا الإعداد الصالح ويعد وثيقة إعلان عقد حماية الطفل المصري ورعايته والتي واكب صدورها مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل وإنشاء المجلس الأعلى القومي للطفولة والأمومة ، كان ضرورياً ولازماً أن يصدر قانون الطفل هذا ، جامعاً بين دفتيه كافة المسائل المتعلقة بالأمومة والطفولة والتي كانت متناثرة في تشريعات شتى لا يوجد بينها انسجام تشريعي وذلك للتنسيق فيما بينها لتسير مواد القانون على نسق واحد في سبيل تحقيق غاية بعينها هي الدافع على إصدار هذا القانون وليس من شك أن هذا التجميع ما يحقق كذلك غاية أخرى هي تسهيل الأمر على المشتغلين بالقانون ومن أناط بهم المشرع تنفيذ نصوصه ، ومن هنا فإني أتشرف بعرض هذا المشروع الذي بين أيدى حضراتكم والذى كان ثمره جهد متصل قام به الإخوة الزملاء الذين شاركوا في إعداد هذا المشروع باذلين من الجهد ما يستحق الإشادة والتقدير وهو جهد تلمسونه حضراتكم حين تقرأون هذه النصوص التي جاءت في اتساق مستهدفه غاية نبيلة هي حماية الطفل وكفالة حقوقه لأداء دوره اللاحق في خدمة الوطن والمواطنين وأعتقد أن إصدارنا لهذا المشروع بالشكل المطروح ما يحقق هذه الغاية النبيلة التي هي أملنا جميعا لما فيه الطفل هو السيد - وكان الطفل - كما قال بعض العلماء أو أطلقوا على المجتمعات التي يسخر كل شيء فيها للطفولة ومجتمعات تأخذ بنظام دكتاتورية الطفل مع الاعتزاز للبرولوتاريا ذلك أن كل شيء في المجتمع موجه إلى رعاية الطفل ولا عجب السيد الرئيس - فالطفولة هي أهم مرحلة من مراحل بناء الإنسان تتأسس فيها البنية الصحية ، ويتأسس فيها البناء النفسي المعتدل ، ويتم فيها إشباع الحاجات التي تتطلبها هذه المرحلة فيخرج الطفل من هذه المرحلة وهو سوي معتدل صحيح من ناحية الصحة النفسية وقوى البنيان ولا يواجه عقداً ولا تحكمه نواقص ذلك ما عانينا منه جميعاً من حيث مستوى الصحة العامة كان منخفضاً في مصر إلى درجة قد تصل إلى ٢ في الألف إلى الصحة النفسية ، ذلك أننا كنا نجرم في حق أطفالنا حين يدفع بهم للعمل في سن صغيرة سن الثامنة والعاشرة من أجل جنيهات زهيدة كان يقضى على طفولة الطفل حيث يجب أن يلعب ويجب أن يقرأ ويجب أن يتعلم ويشبع حاجات هذه السن وكان يدفع به لكى يعمل ويحصل على الأجر ، وكان هذا من وجهه نظري إجراماً في حق الطفل ، يخرج الطفل معقداً لديه نقص في كثير من الحاجات المراد إشباعها والمطلوب إشباعها في هذه المرحلة ، يخرج الطفل من وجهة نظر الصحة النفسية ومن وجهة نظر الصحة الجسدية لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يكون هذا هو الإنسان الذي نتحدث عنه ، الإنسان الذي سيتحمل عبء التقدم وعبء النهضة في مصر

ولا شك - السيد الرئيس - أن المشروع وإن كان قد ارتكز كما قلت على اتفاقيات دولية بدءاً من عصبة الأمم - كما تفضل الأستاذ كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى - وانتهاء بالاتفاقية التي أقرتها الأمم المتحدة إنما يأتي متفقاً مع كل الأديان وخاصة الشريعة الإسلامية التي عنيت أول ما عنيت بالإنسان ذلك أننا قرأنا تقييم المؤرخين لعصور صدر الإسلام أنها كانت عصور حضارة مع أن الحياة كانت بدائية وليس هناك من تفسير لهذا إلا الإنسان الذي كان موجوداً في ذلك الوقت فقد كان بناؤه بناء صحيحاً من وجهة النظر النفسية والدينية والرياضية ، ولست في حاجة إلى أن أسرد أحاديث الرسول في الحث على الرياضة بدءاً من ركوب الخيل وانطلاقاً إلى كل الألعاب المشروعة

لا شك - سيادة الرئيس - أنه قد حدث تقدم في مجال خدمة الطفل سواء من ناحية الصحة وآخرها كان التأمين على طلبة المدارس سواء من ناحية الحضانة ... ، ويمكن زادت اعداد الاستيعاب في دور الحضانة وقل السن سواء من ناحية التعليم الابتدائي، سواء من ناحية أندية الطفولة سواء من ناحية دور الحضانة التي ترعى الطفل والأم فى نفس الوقت ، حصل تقدم وطفرة كبيرة في العشر السنوات أو الخمس عشرة سنة الماضية لا يمكن أن ينكرها أحد ، إنما نحن نريد بهذا التجميع أن نعطى كل الأولوية وكل الاهتمام إلى الغد ، إلى الطفل إلى رجل المستقبل ، إلى القاضي ، قاضي المستقبل ، ورئيس مجلس الشعب المستقبل ، ونائب المستقبل ، ورئيس دولة المستقبل ، هذا هو الطفل الذي نعد الآن مشروع القانون الخاص به .

واسمح لي - سيدي الرئيس - أن أقول إن المشروع نهج نهجاً علمياً من حيث الارتفاع بسن الطفل فيما يتعلق ببعض الأحكام ، وهذا أمر نوافق عليه ونؤيده ، كذلك المشروع نظم كل ما يتعلق بالطفولة والأمومة بحيث لم يصبح أمامنا إلا التطبيق السليم ، وهذا أيضا أمر تحمد عليه اللجنة التي أعدت هذا المشروع برئاسة الأستاذ أحمد حمادي

وأجدني - سيادة الرئيس - وقد ثارت بلبلة أتفق بل وأؤيد ما انتهت إليه الحكومة في أن المادة المتعلقة بالكشف الطبي على الزوج والزوجة قبل الزواج ، وما يتبع ذلك من عقوبات ، أقول أولاً ليس مكانها هنا ، إنما مكانها قانون الأحوال الشخصية حين نعدله ، ثم أقول - أيضا - أن أي مشروع قانون أو أي مادة مستحدثة يجب ألا تصطدم بقيم وعادات ، نرى أن المجتمع مازال يأخذ بها ، ولذلك أنا أؤيد الأخ الكبير الأستاذ كمال الشاذلي في سحب المادة (٤) وإمكانية نظرها بشكل آخر في قانون آخر ، ونرى أن هذا المشروع ليس محلها

السيد الرئيس :

لا أود أن أطيل ، لكني أقول إن هذا المشروع تأخر بعض الشئ ، ونحن نريد أن ننجزه بكل الدقة وأيضا بالسرعة المطلوبة لأننا - أيها الرئيس - لا نملك لمصر إلا أن نقدم لها فتى قويا من الناحية الجسمانية ، صحيحاً من الناحية النفسية ، مثقفاً يتعامل مع العالم ومع المتغيرات ، قادراً على تحمل المسئولية ، من أجل كل هذا - سيدى الرئيس - فإنني أوافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ، وأرجو الإخوة الزملاء الموافقة ، وشكراً سيدي الرئيس .

السيد العضو ياسين سراج الدين (ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الوفد الجديد) :

بسم الله الرحمن الرحيم

شكراً سيادة الرئيس ، شكراً للزملاء ، وكل عام وأنتم بخير وبعافية إن شاء الله ومصر بخير

في الواقع - سيادة الرئيس أنا كنت مشتركاً في وضع مشروع هذا القانون وكنت عضواً في هذه اللجنة ولعلى لا يفوتني أن أمتدح - في الواقع - السادة الذين كانوا يمثلون المجلس القومي للطفولة والأمومة وهم حاضرون معنا الآن : الدكتور فتحي والدكتورة أمينة الجندي وبعض الإخوة المساعدين وأشكر الأخ أحمد حمادي أيضا لأنه أعطى من وقته وأعطى للجنة عدة جلسات ، في الواقع كنا أحيانا نقضى الجلسة في بحث ما لا يزد على أكثر من ۷، ۸ ۱۰۰ مواد ، وكل مادة كانت تأخذ حقها من الدراسة ، هل توافق قانون العمل أم لا ؟ هل تتمشى مع المواثيق الدولية أم لا ؟ وكل هذا كان موضع اعتبار ، واعتقد أننا جميعاً - وأنا منهم طبعاً - بذلنا مجهوداً كبيراً لهذا المشروع حتى خرج بهذه الصورة الممتازة ، وأحب أن أنبه زملائي وإخواني هنا في المجلس أن مشروع هذا القانون يعتبر من أهم مشروعات القوانين التي مرت ببرلمانات مصر منذ إنشائها إلى الآن ، لأنه ينشئ دولة جديدة ، دولة مستقرة صحياً وأخلاقياً واجتماعياً وتعليمياً ، لأن طفل اليوم هو شاب المستقبل ورجل المستقبل ، وكما قال الأخ - أبو زيد - ربما يكون غدا نائباً أو وزيراً أو رئيس جمهورية أو أي شيء من هذا القبيل ، فلا شك أن الطفولة يعنى هي أساس القيام أي دولة ونهضة أي دولة ، والدول المتحضرة من عناوينها الرئيسية أو الذي يدل على حضارتها الاهتمام بالطفل وبالمسن ، الطفولة والشيوخ ، لا أستطيع أن أفصل بين الطفل والأم ، فالاهتمام يجب أن يكون بالأمومة والطفولة معا ، لأن الأم تلعب دوراً كبيراً بالنسبة للطفل ، وأعتقد أن هذا المشروع سيقع تنفيذه على عاتق أكثر من وزارة الشباب والرياضة، وزارة الشئون الاجتماعية ، وزارة الصحة ، وزارة التعليم ، وزارة العدل، وغيرها من الوزارات والجهات الأخرى المتغيرة .

إنما يعني لي تحفظ بسيط حتى لا أكرر زملائي فيما قالوه وفي أهمية هذا القانون وإنما أنبه مرة ثانية أن مشروع هذا القانون عبارة عن إنشاء دولة جديدة ، مجتمع جديد ، أمة جديدة ، تكون أمة يعنى متحضرة مسألة السن ومن هو الطفل ، أنا أرى أن الطفل يجب ألا يزيد سنه على ستة عشر عاماً ، وبعد ذلك لا يعتبر طفلاً ، لأنه من غير المعقول أن يصل الطفل لسن ثمانية عشر عاما ، وقبل أن يصل إلى هذا السن بأسبوع واحد ممكن أن يرتكب جريمة كبيرة جدا كالقتل أو توزيع المخدرات ، ويستعملونه استعمالاً سيئاً في هذه الانحرافات فأعتقد أنه لا يزيد عن ستة عشر عاما ، الحدث الذي يودع إصلاحية أو يروح للمؤسسات المهنية إنما بعد الـ ١٦ سنة يجب أن يخضع للعقاب الطبيعي ، وهذا ما أردت أن أذكره - سيادة الرئيس -

الواقع أن مشروع هذا القانون - أيضا - يجعل مصر أمام الواجهة الدولية والحضارية وجها كريماً ومشرقاً ، ويتفق مع المواثيق الدولية ، وأرى أن يوافق المجلس عليه ، وأنا أعلن موافقتي أنا والهيئة البرلمانية عليه مع هذا الشرط الذي تحفظت به ، وشكراً لكم جميعاً

السيد العضو خالد محيي الدين ( ممثل الهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي ) :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الرئيس ، السادة الزملاء :

هذا المشروع جيد ، درس بعناية ، وهو يشرف الذين أحالوه ، ويشرف المجلس إذا أصدره ، ويشرف اللجنة التي كتبته وأعدته للمجلس ، ويشرفني أنني كنت أحد أعضاء هذه اللجنة التي شاركت في إصدار مشروع هذا القانون التاريخي ، هذا المشروع يمثل نقله حضارية ، ونحن ننتقل إلى مشارف القرن الحادي والعشرين لا يمكن أن نتصور أن الطفل هو كما حدده المشروع هو من بلغ يوما إلى ١٨ سنة ، هذا هو الطفل ، يعنى معناه أنه تقريباً ٥٠% أو ٦٠٪ من الأمة تقع تحت طائله هذا القانون ، ولذلك نحن نعتبر أن مشروع هذا القانون يعطى حقوقاً جديدة ويؤكد حقوقاً أخرى للأطفال ، يعني أبناؤنا الذين سيكونون هم قادة المستقبل في الأيام القادمة وهذا المشروع يتمشى مع سياسة الحكومة ومع سياسة مصر في احترامها للمواثيق الدولية والاتفاقات الدولية واتفاقات الطفولة والأمومة ، كل هذه الاتفاقات تشرف الحكومة المصرية أنها وافقت عليها ،

ويشرف المجلس أن يؤكدها النهارده بتبنيه لمشروع هذا القانون ، وإن عندي ثلاث ملاحظات :

الملحوظة الأولى : خاصة . بجنسية الطفل ، المشروع أحال جنسية الطفل لقانون الجنسية المصرى ، وهنا نقع في مشكلة ، وهي مشكلة - فعلاً - إنسانية ومجتمعية خطيرة لمئات وآلاف الأطفال والأولاد اللى من أمهات مصرية ومتزوجات من عرب أو أجانب ويتولدوا على هذه الأرض وميعرفوش غير مصر ، سمائها وشمسها وأهلها ، محرومين من أن يعاملون كالمصريين ، وأنا كنت متقدم للمجلس باقتراح بمشروع قانون بتعديل قانون الجنسية من مادة واحدة باعتبار أن الطفل اللي يولد من أم مصرية وأب مصرى يعتبر مصريا ، لكن هذه قضية أخرى ترجع إلى ظروف خاصة وأكبر منا ، وظروف الأمن القومى و ..... و ....... وإلخ .

لكن أرى أنه إذا كانت هناك عقبات ومعوقات الصدور قانون بتعديل قانون الجنسية ليصبح الطفل مصرياً إذا كان أحد أبوية مصريا أنه على الأقل يأخذ الطفل المولود لأم مصرية الحقوق الذي يأخذها الطفل المصري في التعليم والرعاية والتوظف ، بلاش يروح الجندية ، بلاش يروح العسكرية لكن على الأقل لأنه يعيش على هذه الأرض، هذه النقطة الأولى اللى وجدت أن مشروع القانون تماشى مع القانون القائم وإحالة لقانون الجنسية ، لكن أنا رأيي أنه بمناسبة صدور قانون الطفل تؤكد على هذا المعنى في المناقشات وتصبح مناقشات المجلس في هذا الموضوع نوعا من التوصية للحكومة ، بأن الأطفال اللي أمهاتهم مصريات يعاملون معاملة المصريين في كافة الحقوق ما عدا التجنيد

الموضوع الثاني : هو موضوع الطفل المعاق ، ومشروع القانون الحمد لله قد أعطى حقوقا إيجابية للطفل المعاق وتأهيله ليواجه المجتمع بظروفه الجديدة ، نحن في الحقيقة ، هذا الموضوع يطرح النهارده ، وده خطوة إيجابية في القانون الموضوع بيطرح قضية المعاقين اللى في المجتمع ، فيه قانون أصلا يقول ، أن 5 من كل الوظائف في المؤسسات والشركات في الحكومة والوزارات تخصص لهم ، ولكن لا تنفذ لأن فيه عقوبة ، فاحنا اللي ما بنفذش تدفع غرامة ، فيدفعوا الغرامة ،

فاحنا بمناسبة صدور قانون الطفل وإن فيه نصاً أو بنداً على الطفل المعاق وتأهيله ، إحنا برضه نؤكد وفى مناقشة المجلس على احترام النصوص اللي واردة خاصة بالمعوقين في توظيفهم في المؤسسات والشركات والوزارات الحكومية ، علشان يبأه العملية ... أنا سأؤهل الطفل المعاق نفسيا وبدنيا علشان كده ، وبعدين بعد كده يطلع يروح لا يجد ، وكذلك القطاع الخاص طبعا مش بس المؤسسات والشركات ، هذه النقطة الثانية

النقطة الثالثة : أنا أحيى مشروع القانون ، لأنه رفع سن العمل للأطفال لـ ١٤ سنة ، بينما القانون يعملها لـ ١٢ سنة ، وده خطوة إيجابية عظيمة جدا ، لأنه كل ما تأخر اشتغال الطفل في العمل يعطى له الحماية اللازمة لصحته وبدنه

وفي النهاية أشكر اللجنة وأشكر الحكومة ، وأشكر اللجنة اللي أصدرته ، وأشكر المجلس إذا وافق على مشروع القانون ، وشكراً .

السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي (رئيس اللجنة الخاصة) :

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر :

لقد اتجهت هيئة الأمم بعد الحرب العالمية الثانية ، وقصرت التنمية على التنمية المادية ممثلة في إقامة المصانع واستصلاح الأراضي ، غير أنها اتجهت أخيرا إلى التنمية البشرية ، لقد كانت وأنشأت هيئة U&P الخاصة بالتنمية البشرية ، والطفل هو اللبنة الأولى في التنمية البشرية ، ولقد كان السيد الرئيس محمد حسنى مبارك سباقا إذا أصدر أن الفترة ما بين ۱۹۸۹ حتى ۱۹۹۹ هي عقد خاص بالطفولة ، كما كانت السيدة قرينته سباقه حين تبنت عدة برامج وعدة مشاريع خاصة بالطفولة كإنشاء المكتبات وإنشاء نوادي الطفل ورأست اللجنة الاستشارية الفنية في المجلس الأعلى للطفولة ، وقانون اليوم يعد باكورة لتجميع  القوانين ، فقد تفضل السيد المستشار وزير العدل بتشكيل لجان لتجميع القوانين المتناثرة حتى ثارت هناك مقولة خاطئة أن بمصر ٦ آلاف تشريع وقانون ، وحقيقة الأمر فيها أن عدد القوانين المصرية هو ۱۲۰۰ تشريع غير أن مقولات خاطئة تنتشر في المجتمع فتردد دون وعي .

السيد الرئيس :

لقد استمعت اللجنة إلى آراء المتخصصين في النواحي الاجتماعية والثقافية والصحية والدينية والأمنية فيما يتعلق بالطفل ، كما أنها أرسلت مشروع القانون للسيد الأستاذ الدكتور مفتى الديار المصرية فأفتى فضيلته بأن القانون يتفق مع الشريعة الإسلامية تماماً ، ويهمني - سيادة الرئيس - أن أوضح للمجلس الموقر أن هذا القانون ليس تشريعا جديدا ، وإنما في غالبيته هو تجميع النصوص وردت في قوانين أو في قرارات وزارية ، وقد تولت اللجنة في الموافقة على المواد أو على غالبية المواد كما وردت في مشروع الحكومة ، وأجرت تعديلا في صياغة بعضها بما يتلاءم مع مجمل التشريع ، كما أنها استحدثت عددا قليلاً من المواد ، وفي نهاية كلمتي أرجو المجلس الموقر حين يوافق على مشروع القانون أن يوافق أيضا على الأربع عشرة توصية التي وردت في تقرير اللجنة ، بحيث تتولى الوزارات المسئولة بالحكومة تنفيذ هذه التوصيات ، كما تدبر الأموال في الموازنة حتى يكون التشريع حقيقة ، وحتى لا يقال أن هناك تشريعات تصدر ولا يكون لها صدى في الواقع ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور زكريا عزمي :

بسم الله الرحمن الرحيم

الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة والأخوات أعضاء المجلس المحترمين

كل عام وحضراتكم بخير : الحقيقة أتفق مع كل من سبقوني في الحديث من أن مشروع القانون الخاص بالأمومة والطفولة يعتبر من أهم المشروعات ، بل أستطيع أن أقول إنه من أهم المشروعات التي ستدخل مصر إلى القرن الحادي والعشرين ، أعتبر هذا المشروع بالغ التقدم ويمثل واجهة حضارية لمصر ، قد تكون ويجب أن تكون قدوة للدول المحيطة بمصر في الأخذ بها ، الحقيقة أريد أن أقول أن مصر كدولة إسلامية لم تأت بجديد فإذا كان العالم قد تحدث عن حقوق الطفل في عهد عصبة الأمم سنة ١٩٢٤ فإن الدين الإسلامي الحنيف منذ أربعة عشر قرنا تحدث وبإسهاب عن حقوق الأمومة والطفولة ، وكان قدوة لمصر ، فنص الدستور المصري سنة ۱۹۷۱ في المادة العاشرة منه على أن تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم ، وهذا هو ما نصت عليه الشريعة الإسلامية ، وقد سبقت الشريعة الإسلامية الغراء وفي مواضع كثيرة أخرى العالم أجمع في هذا المجال فليس غريبا أن تتبنى مصر مثل هذا القانون أو مشروع القانون ، اهتمت مصر بالأمومة والطفولة في مشاريع كثيرة ، الحضانة ، المكتبات التي تنشأ للأطفال ، المجلس القومي للأمومة والطفولة ، ثم ما أعلنه الرئيس بأن يكون اعتبار السنوات العشرة من ۱۹۸۹ إلى ۱۹۹۹ عقداً لحماية الطفل ، ومن هنا كان لزاما على الحكومة أن تجمع المواد المبعثرة في قوانين عديدة حتى يكون هناك قانون موحد للطفولة والأمومة ، ونشكر الحكومة على ذلك ونشكر المجلس القومي للأمومة والطفولة ولجنته الاستشارية برئاسة السيدة حرم السيد الرئيس على هذا الاتجاه ، ونعلم أن هذا المشروع أخذ جهدا كبير من وزارة العدل ومن وزارة الشئون الاجتماعية ومن لجنة المجلس برئاسة الأخ والصديق أحمد حمادي التي أعدته في هذه الصيغة ، مشروع هذا القانون - ولا أريد أن أطيل فقد تحدث قبلي الكثيرون عنى بكل ما للطفل من حقوق وما عليه من التزامات من أطراف مختلفة ، وعندما جمع القانون المواد من شتات قوانين أخرى فإنه نهج منهجا ، إما نقل المادة كما هي أو عدل بعض أحكام هذه المواد أو أضاف مواد جديدة ، هذا هو النهج الذي نهجه مشروع القانون ، واهتدى مشروع القانون أيضا بالنتائج التي وصلت إليها الدراسات الجديدة التي أجريت فى مجالات الطفولة والأمومة كما حرص مشروع القانون على احترام مصر لأحكام الاتفاقيات الدولية ، وهذه إشادة لابد أن نشير إليها

أدعو أعضاء المجلس الموقر - وأنا أرى ذلك في أحاديث من سبقوني للموافقة على هذا المشروع ومناقشته مناقشة علمية جادة رغم أنه أخذ في دراسته الكثير

ولكنني أشير أيضا إلى التوصيات التي أشارت إليها اللجنة في نهاية تقريرها ، وأرجو الحكومة أن تضعها موضع الاعتبار لأنها تأشيرات مهمة ، كما أنني أتفق تماما مع ما ذكره الأخ كمال الشاذلي وهو رأى الحكومة بنقل المادة (٤) ، لأنني كنت أشعر بأنها ستحدث تصادما مع التقاليد المصرية وكانت ستحدث شهادات مزورة ودكاترة هيكشفوا وهياخدو أسعار إية ، هل معامل وزارة الصحة جاهزة وبها ما يحقق الكشف الطبي ؟ ! أنا أحيى الحكومة وأرجو أن تدرس المادة عند نقلها إلى قانون آخر نظرة تتمشى مع التقاليد في صعيد مصر وفي أرياف مصر من يقبل أن يكشف طبيا على زوجته أو عروسته ، هذا الموضوع مهم جدا وأنا أحيى الحكومة ، وأطلب من الحكومة أيضا النظر في المواد ٦٣ وما بعدها والمتعلقة بالتعليم هل هذا هو مكانها ؟ ، القانون هنا يتكلم عن التعليم الأساسي وما هو التعليم الأساسي وكلام من دا ؟ هذا الموضوع أرجو أن تنظر الحكومة في نقله إلى قانون التعليم لأنه ليس له داع ، وأوفق على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وأدعو الإخوة الأعضاء للموافقة عليه ، بل نحييه ونحيي من قدموه ، وشكراً .

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة الزملاء :

بداية كل عام وأنتم جميعا بخير

إن الاهتمام بالطفل واجب شرعي وأمر مقدس ، لأن الطفل تقام عليه مستقبليات الأمم ومراحل التهيئة والإعداد للمجتمعات ، تبدأ بداية ببناء الأطفال وإعدادهم الإعداد السليم ، لذلك فكل اهتمام من الدولة ، وكل سعي حثيث للاهتمام بأطفالنا أمر يجدر بنا أن نحيى كل قائم وساع لدفع هذا الأمر حتى يحقق الهدف المنشود. إننا مع الاهتمام بالأطفال بل نطالب بأن تصبح هذا الاهتمام اهتماما عمليا باعتماد الأساليب البرامج والخطط التي تحقق مجتمعاً قويا مترابطا في كافة مراحلة السنية من الطفولة ، ومرحلة الشباب والشيخوخة إلى آخره ، حتى يصبح الترابط ترابطا وثيقا بين مراحل المجتمع السنية المتفاوتة

في البداية ، كان لنا رأي حول المادة التي تفضلت الحكومة بسحبها وهي المتعلقة بموضوع الكشف على الزوجين قبل الزواج ، كنا سنرفض هذا ، وحسنا فعلت الحكومة لأننا كنا سنعاني من هذا ، وخاصة أن المستشفيات في مصر ليست لديها المعامل الخاصة بهذا الجانب ، وليس لديها المقومات التي تحقق هذا الأمر جدية ، بل كان هذا الأمر ربما يفتح أبواب الزنا والزواج العرفي والتزوير .... إلى آخره ، فحسنا فعلت الحكومة

هناك نقطة أيضا وهي النقطة الخاصة بموضوع الولادة ، وتجريم كل من تسعى إلى تنفيذ هذا الأمر ، وهذا الأمر شائع أساساً خاصة في النجوع والقرى ولكننا نطالب هنا الحكومة ، نطالب المشرع ونطالب وزارة الصحة تحديداً بفتح كثير من المجالات لإعداد النساء اللاتي يرغبن في ممارسة هذه المهنة ، مهنة التوليد قبل أن تصدر مثل هذا التشريع

هناك أمر - سيادة الرئيس - وهو الاهتمام بالطفل ، فهناك قضية مثارة في المجتمع كله ، وبالأمس فقط قابلتني سيدة لا أعرفها ولكنها كانت تبكى مرا ، وتشكو من الشكوى من أنها تزوجت من رجل غير مصري وحتى الآن - وهي فقيرة وقس عليها المئات بل آلاف الحالات تعانى مشكلات في الدراسة في التعليم ، في حياتها الاجتماعية لأن طفلها مازال لا يتمتع بالجنسية المصرية ، ما ذنب هذه الأم ؟ أنا أعتقد أن الدين الإسلامي ينسب الأبن إلى أمه قبل أبيه ، والاسلام يوصى بالأم قبل الأب ، عندما سأل الولد النبي قال له : ثم من ؟ قال أمك ، قال ثم من ؟ قال : أمك .. قال ثم من ؟ قال : أمك قال : ثم من ؟ قال : أبوك ، فالولد يجب أن يعطى هذا الحق ، ليست جريمة ، ليست جريمته أنه من أم مصرية قدرها أنها تزوجت من رجل أجنبي ، وعلينا أن نضع الضوابط التي تكفل للأمن القومى المصرى الحماية والحكومة قادرة في هذا الشأن

أما موضوع رفع سن التشغيل أو التدريب للطفل إلى سن (١٤) ، فأنا أعتقد أننا بهذا نغلق الأبواب أمام الصناعات اليدوية ، ونسد الطريق على أصحاب الورش الراغبين في تدريب وتعليم الطفل المهن التي نحتاج إلى وجودها ويحتاج ذلك إلى وجود مبكر ، أي فى سن مبكرة للدراية بأسرار الصنعة ، وتلقى الحرفة عن الأسطى المتخصص في هذا المجال

فنحن نطالب بالاحتفاظ بالسن كما هو (۱۲) سنة

هناك نقطة أخيرة - سيادة الرئيس - وهي رفع السن ، سن الطفولة إلى ١٨ سنة ، أنا أعتقد أن فيه تجاوزا ومبالغة فالرجل - حقيقة - يبدأ سنة أي سن الفتوة من سن ١٦ سنة ، ونحن نعلم أن فى مصر كثيرا من أبناء المصريين يحصلون على شهادة الثانوية العامة ويصبحون في الجامعة وأعمارهم لا تجاوز السادسة عشرة ، كيف نقول إن هؤلاء إطفال وهم طلاب في الجامعة ؟

أنا أطالب هنا بأن يصبح الأمر كما هو محدد عند سن ١٦ سنة ، لأننا سنلاحظ .....

رئيس المجلس :

أسترعى نظر السيد العضو إلى أن اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حددت سن الطفل ، بأنه من لا يجاوز سنه ١٨ سنة وهذا المجلس وافق وصدق على هذه الاتفاقية وأصبح التزاما دوليا ، ولا نملك تغيير السن إلى أقل من ذلك ، وإلا كان ذلك إخلالاً بالتزام دولي .

وددت أن أذكر حضراتكم بذلك حتى نكون على معرفة بالاتفاقية الدولية التي صدق عليها المجلس ونحن نناقش مشروع القانون

السيد العضو رجب هلال حميدة (عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

سيادة الرئيس ، أنا أعلن رأيي في هذا الأمر، لأنه ليس كل قرار دولي ينظر

رئيس المجلس :

نحن أصبحنا أعضاء في هذه الاتفاقية

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

تمام ، لكن إحنا لنا واقع ، لنا واقع ، والواقع يحتم علينا أن نتعامل معه بمعطياته وأهدافه

لا ، طيب في نقطة هنا ، إزاي سأعامل الشباب اللي عنده ١٦ سنة و ١٧ سنة و ١٨ سنة و ١٥ سنة ، ويقوم بعمليات عنف وإرهاب داخل المجتمع المصري ها أعامله جنائياً إزاي ؟

النهارده يقبض - سيادة الرئيس - على ناس عندها ١٥ سنة ، و ١٤ سنة و ١٦ سنة ويقومون بأعمال عنف وقتل وتخريب في المجتمع ، جاوبني وقل لي ، إزاي ها تعاقب هؤلاء بأنهم أصبحوا أطفال ؟ إزاى جنائياً ها تعاقبهم ؟.

سيادة الرئيس :

هناك نقطة أخيرة لم يتعرض إليها أحد - وأنا أحيى اللجنة عليها - وهي مشكلة الختان ، فإن رأي اللجنة عدم تحريم ، وتجريم من يقدم على هذا الأمر .

أنا مع أن يكون هذا الأمر بالاقتناع أن نعد البرامج ونعد الجوانب الإعلامية والثقافية حتى نحول المجتمع إلى مجتمع عنده قدر كبير من الثقافة ، لأن هناك قدرا هائلا من الأمية الثقافية ، بحيث يصبح أمر الختان منعه بالإقناع ، والاقتناع لا بالقانون والتجريم والضرب على أمهات الناس ، وأشكركم سيادة الرئيس

رئيس المجلس :

ولكن يجب أن تضع في اعتبارك بأن اللجنة حذفت النص ، ولكن لم تقل رأيها كذلك فإن أي مساس بجسم الإنسان يعتبر جرحا عمديا ، وإن أدى إلى الوفاة يعتبر جرحا أفضى إلى الموت ، هذه هي القواعد العامة ، ويجب أن تكون معروفه للكافة جهلوا بها أو علموا ، فهذه من الأمور البديهية في القانون .

السيد العضو رجب هلال حميدة (عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

أنا مع سيادتك - سيادة الرئيس - لكن إحنا لغاية الآن ما شفناش حد مات من الختان ، وأيضا أن هناك كتابا لفضيلة شيخ الأزهر يعارض فيه رأى فضيلة المفتي ، شيخ الأزهر اللي الدولة تقره وتعترف به عمل كتابا خطيرا ، أرجو المجلس الموقر أن يضم هذا الكتاب وأن يقرأه جيدا مع احترامنا الشديد لرأي فضيلة المفتي

رئيس المجلس :

هذه القضية ليست مطروحة

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

أنت حضرتك اللي أثرتها .

رئيس المجلس :

لقد ذكرت لك الموقف في حالة إحداث جرح عمد وتفسيرها يرجع إليك أنت .

السيد العضو رجب هلال حميدة ( عن حزب الأحرار الاشتراكيين ) :

حدد برضه قيمة الجرح كبير واللا صغير

السيد المستشار وزير العدل :

شكراً سيادة الرئيس :

إنني أريد أن أوضح للسيد العضو المحترم أن هناك زجا بموضوعات ليست مطروحة ، فالمسألة الخاصة بالختان ليست مطروحة ، ولم تكن محل مناقشة إيجاباً أو سلباً في اللجنة حتى تعرضها سيادتك وتقول أن اللجنة وافقت أو لم توافق ورأى المؤسسة الدينية فيما يتعلق بهذا

(صوت من السيد العضو رجب هلال حميدة : موجود هنا ، أنا سيادتك بأطلع من التقرير)

السيد المستشار وزير العدل :

معذرة لو سمحت لي ، إن هذا الموضوع غير معروض في مشروع القانون ولم يناقش ، إن هذا الموضوع لم تعرضه الحكومة في مشروعها ولم يناقش هذه مسألة.

والمسألة الثانية : تتعلق - كما ذكر الأخ العزيز خالد محيى الدين - فيما يتعلق بالجنسية والموضوع الخاص بالزوجة المصرية التي تتزوج من رجل أجنبي ثم وضع الأولاد ... إلى آخره ، أود أن أقول أن موضعه - ياسيدي - قانون الجنسية ، وبالتالي فإن الكلام في هذا الموضوع والزج به فيما يتعلق بهذا المشروع أيضا نحن نستأذن ونقول ليس هذا موضعه .

بقي الموضوع الثالث والذي تكلمت فيه سيادتك وهو مسألة السن فيما يتعلق بهذا الخصوص وما قلته عن الإرهاب والتخويف والترويع والجرائم التي ترتكب بعد سن معينة ، ففي هذا الخصوص نحن قبل أي أحد آخر - فيما يتعلق بالمعاملة الجنائية - لنا رؤية سوف نناقشها وقت مناقشة المواد ، وشكراً سيادة الرئيس

السيد العضو أحمد عبد الرحيم حمادي (رئيس اللجنة الخاصة) :

سيادة الرئيس :

لا أنا بأوكد ما قاله السيد المستشار وزير العدل من أن موضوع الختان لم يرد في مشروع الحكومة ولم يناقش إطلاقا في داخل اللجنة ، أحد السادة الأعضاء كان اقترحه وبعدين أبعدناه ...

فيما يتعلق بالجنسية زي السيد الوزير كمال الشاذلي ما قال إن فحص الراغبين في الزواج بعيد عن هذا القانون هو لم يلغ ، وإنما قال أن موضعه موضع آخر ، كما أن الجنسية حين اقترحت قلنا إننا لا نبحث إلا المواد التي تتعلق بالطفل علاقة مباشرة ، وأن مجاله هو قانون الجنسية ، وشكراً سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور شريف عمر ( رئيس لجنة الشئون الصحية والبيئة) :

السيد الرئيس ، حضرات السادة الزملاء :

مشروع هذا القانون يتسم بكثير من الأمور التي تعنى بالطفل وبالأسرة ، وكما نرى أن هناك اهتماما خاصا بصحة الأم وصحة الطفل وتنشئة الطفل بل ووضع إطارات خاصة بعمله وممارسته للحياة

لذا فإنني أرى - سيادة الرئيس - أن مشروع هذا القانون المعروض على المجلس هو قانون حضاري على مستوى رفيع هدفه أساسا تنمية شاملة لنشء في مرحلة مقبلة نحن جميعاً نسعى لها .

أرجو السادة الزملاء الموافقة على مشروع هذا القانون ، وشكراً .

السيد العضو سامح عاشور (عن الحزب الناصري ) :

في الحقيقة إنني أنضم لكل زملائي الذين تحدثوا شبلي في الإطراء على مشروع هذا القانون ، ولكني أرى أن هذا المشروع قد تأخر كثيرا ، قد تأخر أكثر من ست سنوات منذ أن وافقت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على الاتفاقية الدولية للطفل ، ومنذ أن وافق مجلس الشعب في مايو سنة ١٩٩٠ على هذه الاتفاقية ، كان يتعين أن يكون هذا المشروع من أول المشاريع التي ناقشها مجلس الشعب منذ عام ١٩٩٠

لا أستطيع أن أرفض هذا القانون ، بل أؤيد هذا المشروع من حيث المبدأ .

وأوافق عليه من حيث المبدأ ، لكن هناك بعض الملاحظات التي يتعين أن نثبتها في هذا المقام رغم أن هناك جهدا كبيرا في تجميع هذا المشروع إلا أنه في كثير من النواحي قد خلا من جديد ، فالقانون أو مشروع القانون عندما تحدث عن تعليم الطفل ، تحدث بما هو أقل من الحق الدستورى الذي نص عليه الدستور ، نصت المادة (۲۰) من الدستور على أن "التعليم في مؤسسات الدولة التعليمية مجاني في مراحلة المختلفة في كل مراحل ومؤسسات الدولة ، في مشروع هذا القانون فقط يتحدث عن المرحلة الإلزامية ، ويتحدث عن المرحلة الابتدائية ، ويميزها حتى في شرحه لهذا المشروع ، هذا أمر .

الأمر الثاني : في مجال تغذية الطفل ، يتحدث عن محظورات يجب أن نتبعها لكي نوصل غذاء الطفل إلى الطفل ، وأنا أقول إن هذا الأمر فخ وقعنا فيه ، من قال أن الطفل يتغذى على أغذية الطفل ؟ الطفل يتغذى على كل الغذاء الذي يتغذى منه كل المواطنين ، وبالتالي يجب أن تكون الحماية الصحية الموجودة في مشروع هذا القانون شاملة لكل أنواع الطعام ، لكل أفراد الأسرة دون أن يكون قاصرا على ما هو منتج لحساب الطفل ، لأن دا معناه أنني ها أقصر هذه الحماية على المعلبات ، وعلى المواد التي تقدم للأطفال على أنها غذاء للأطفال ، في حين أن الأطفال وهم حتى سن الثامنة عشرة طبعا يتغذون على جميع أنواع الغذاء الموجود في المجتمع ، وبالتالي يجب أن ندرج الحماية ، نفرض الحماية الصحية التي وضعها هذا المشروع على كل أنواع الغذاء الذي يتمتع به المواطن المصري

الأمر الثالث أو التحفظ الثالث : الرعاية الصحية ، وهو أنه قصر هذه الرعاية بشكل محدود جدا ، وأن البطاقة الصحية دي ها تظل ملازمة للطفل طوال فترات التعليم إلا أنه ، سوف يتعرض للعلاج لمرة واحدة سنويا ، بمعنى إنه سوف يكشف عليه دوريا كل سنة مرة

أنا أقول إن هذا الأمر غير كاف مادمنا نريد أن نبني إنسانا قويا منذ الصغر يتعين أن نفرض هذه الحماية بشكل متكرر، وأن يكون الكشف دوريا ومتيسرا وليس فقط في التأمين الصحي المدرسي ، ولكن أيضا في كافة مستشفيات الدولة والمجتمعات الصحية المخصصة لهذا الغرض .

يبقى جزء أخير تحدث أو تحدثنا عليه على سبيل الإستحياء ، مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، والمستشفيات المتخصصة ، أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية هي جزء غير أو جزء مهم جدا في هذا المشروع لأنه مكان للإيداع ، إيداع الطفل ومكان لعلاج الطفل ، ومكان لتنفيذ عقوبة الطفل في بعض الجرائم المحددة

أنا أرى أنه لابد أن نكدس جهدا أكبر للحديث حول مشكلات مؤسسات الرعاية الاجتماعية ، لأنه بالتأكيد ليست هي على المتسوى السليم الذي نسعى إلى أن تكون عليه

أيضا ، المستشفيات المتخصصة ، متخصصة في إيه ؟! يجب أيضا أن ندعم مثل هذه المستشفيات أو أن نوجدها على خريطة العمل الحقيقي ، لا أن نتحدث عن نصوص مدرجة في هذا القانون أو في هذا المشروع دون أن يكون هناك اهتمام عملي لمثل هذه القضايا

هذا فقط ما أردت أن أشير إليه في تحفظي على موافقتي المبدئية من مشروع القانون ، وشكراً على حسن الاستماع .

السيد العضو أحمد فؤاد عبد العزيز (رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي) :

بسم الله الرحمن الرحيم

بداية سيادة الرئيس ، لابد أن نوضح نقاطا رئيسية حول أهمية مشروع القانون وتقديمه ليتأكد أنه من أهم مشروعات القوانين وأخطرها ، فهو يتناول الطفولة باعتبارها من أهم وأخطر المراحل في حياة الإنسان .

المبدأ الثاني اللي مشي في مشروع القانون ، أنه أكد أن الدولة لها خطوات سابقة قامت بها في تحقيق رعاية الأطفال ومستجيبا لما أكده سيادة الرئيس من الاهتمام بالطفولة

الجزء بتاع التشريع القانوني فيها والنسق التشريعي أنه خد أحكامه سابقة ولأول مرة وضع بعض المواد كما هي ، مواد أخرى عدل في الصياغة ، ومواد ثالثة دخل عليها تعديلات جذرية واستحدث مواد جديدة .

اللي عايز أؤكده ، واللي يمكن ما اتعرضش له الإخوة الزملاء ، هي الأحكام العامة التي صدرت في صدر مشروع القانون ، ثماني مواد بدأت بأن الدولة تكفل حماية الطفولة والأمومة مؤكدة لما جاء في نص المادة (۱۰) من الدستور ،

وأكدت أو أكد مشروع القانون في المواد الثانية من الثماني المواد دي ، أن يكون المصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها ، ونص مشروع القانون على حظر التبني أو نسب الطفل لغير والديه إعمالاً لأحكام الشريعة الإسلامية

المواد الثانية من الثماني المواد دي ، أن يكون المصالح الطفل الأولوية في جميع القرارات أو الإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها ، ونص مشروع القانون على حظر التبني أو نسب الطفل لغير والديه إعمالا لأحكام الشريعة الإسلامية .

الجزء الثالث ، منع تسجيل اسم الطفل إذا اختار أحد أبويه أو الأبوين اسما يتعارض مع إنسانية الطفل أو العقائد الدينية أو بسبب تحقيره أو مهانته ، كما أكد على حق الطفل في جنسيته

المواد الأخرى أو الأبواب الأخرى عنيت بالرعاية الصحية للطفل ، وأكد على ضرورة الإبلاغ على حالات الطفل ، قيد الطفل غير الشرعي ، مراعاة المشروع الضرورة تطعيم الطفل وتحصينه ، هو الجزء اللي أثير حول الأغذية يمكن الأخ الأستاذ سامح يتفق معانا أننا نعاني الآن من كثرة انتشار أغذية الأطفال التي تستخدم فيها مواد ضارة سواء حافظة أو مواد مكسبة للون أو الطعم أو الرائحة وأنا بأحيي مشروع القانون أنه حسم مثل هذا الموقف ، لو تصورنا إن بعض الأغذية بيضاف لها مواد ملونة بتاعت البويات زى السلاقون يدي اللون الأحمر إلى آخره .

لعله يتفق معانا أن مشروع القانون هنا قد عاقب وحسم مثل هذه القضية التي فيها خطورة على صحة الطفل .

في الرعاية الاجتماعية ، لأول مرة بيتكلم عن دور الحضانة ، وبيفصل بينها وبين رياض الأطفال ، دا نوع ، ودا نوع ، فوسع الإنشاء فيها ، منع قيادة ، ولعل دي من إحدى المواد المهمة ، إنه منع قيادة أي مركبة آلية دون سن الـ ١٨ سنة ، وجرم من يسمح بتأجير دراجة لطفل أقل من 8 سنوات .

مجال التعليم ، الأستاذ سامح تعرض له ، وأنا أقول له لم ينقص مشروع القانون أي شئ من تعليم الأولاد أو البنات ، واللي جه في التقرير إنه بيشتمل الباب الرابع الذي بيشتمل على الأحكام الخاصة بتعليم الطفل أحال إلى قانون التعليم بتنظيم الأحكام التفصيلية ، إذن هو ما انقصشى ، التعليم مجانا ، بل بالعكس لعلة يتفق معى حينما أدخل رياض الأطفال في السلم التعليمي أو في شكل من التعليم فهو ملزم للدولة ، يبأه ده نوع من العمل الجيد ، لأنه أخضع رياض الأطفال لخطط وبرامج وزارة التعليم ، لإشراف الإداري والفني بل طلب وأكد إن كل مؤسسة بيعمل فيها ۱۰۰ عامل أو عاملة لابد وأن تنشئ رياض أطفال .

الجزء الآخر اللى هو تشغيل الأطفال ، لعلنا جميعا نشتكى من أن الأطفال أو الأحداث الصغيرين هناك مؤتمرات كثيرة تمت في هذا المجال هدفها إنها تحمى الطفل من استغلاله ، الطفل الصغير اللى بيشتغل غير خاضع لقانون أو ليس هناك علاقة عمل لأنه دون سن التشغيل صاحب العمل بيستغله أسوء استغلال .

كمان حظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم ، واعتنى بالأم العاملة، ولأول مرة بديها إجازة وضع ، اللي بتولد ثلاثة أشهر بأجر كامل ، وثلاث مرات بتكرر .

الأطفال المعاقون كلنا بنؤيد هذا ، بالنسبة لثقافة الطفل حرم أولا استقدام الكتب والأساليب غير السليمة في تربية الطفل ، ومنع دخول الأطفال السينما في حالة وجود فيلم غير مسموح به ، وجرم صاحب السينما أو اللي بيدخلهم الى بيعمل المخالفة دى

أخيرا تكلم عن الرعاية الجنائية ، واحنا موافقون عليها لأنه اتخذ مبدأ الوقاية من خير العلاج ، ومنع أو تحاشى إنه يعاقب الطفل مبدئيا عقابا جسديا أو اللي فيه المهانة التي لا تتفق مع الطفولة .

في الحقيقة أنا بأؤيد هذا المشروع، وبأطلب من الأخوة الزملاء الأعزاء تأييده من حيث المبدأ لأنه أحد مشروعات القوانين المهمة التي نشكر الحكومة على أنها تقدمت به ، وشكرا .

السيد العضو على فتح الباب ( عن حزب العمل )

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا سيادة الرئيس ، كل عام وحضرتك طيب وجميع الإخوة الزميلات والزملاء بخير :

ويعني في الحقيقة مشروع القانون ، مشروع جيد ويستحق التقدير ، وطبعا لا أرى إلا أنه تطبيق عملي للمادة الثانية والعاشرة من الدستور المصري .

وحسنا فعلت اللجنة حين أكدت على عدة معان ، وحيث نصت في تقريرها وأكدت أن المادة الثانية من الدستور المصري التي تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع ، وعلى المادة العاشرة أيضا من الدستور التي تنص على أن " تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب ، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم

وفعلا - كما قالت اللجنة النص يرتكز على تراث طويل قام من خلال شريعة الفطرة على أنه لا انفصام بين الأمومة والطفولة في مسارهما .

أيضا حسنا أكدت اللجنة أن الإسلام الحنيف ، قد وضع نظاما أو وضع أعظم نظام ميثاق لحقوق الطفل وحدد نظامه وضوابطه وأرسى قواعده وأسسه منذ أكثر من ألف وأربعمائة عام .

والشريعة الإسلامية اهتمت بالطفل قبل أن يولد بل قبل أن يتم الزواج بين الأبوين حين حددت الضوابط والمعايير التي على أساسها يتم الاختيار ، اختيار الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها .

أيضا حددت الفترة المناسبة للرضاعة وأكدت عليها .. حددت كيفية معاملة الأطفال علموهم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهما في المضاجع " صدق رسول الله ﷺ

ويمكن بنرى العوامل الاجتماعية والإقتصادية .. يعنى بتظهر بجلاء في مشروع هذا القانون ونحن نعالج مشاكل الطفل من كافة النواحي .

أنا أحب - سيادة الريس - أن أبدى ملحوظة بس صغيرة وهي سن الطفولة ، صحيح إن احنا وافقنا كمجلس في فترة سابقة على هذه الاتفاقية اللى بتحدد ۱۸ سنة طفولة

لكن فيه ملحوظة جميلة جدا عندنا في المادة العاشرة من الدستور اللي هي ترعى مصالح الأمومة والطفولة وترعى النشء والشباب ... يعني عندنا فيه مراحل سنية مراحل طفولة ، مراحل بيبأه فيه بعد كده شباب ، فيه رجولة، فيه بالتبني إن احنا برضه كنا نقول تحفظاتنا أو ملاحظاتنا شيوخ ، يعنى لا بأس كما تحفظنا على العشرين وواحد وعشرين الخاصتين تحفظ مش كبير قوى نقول ملاحظاتنا .. حول البين فيه سنا للطفولة ، وسنا للصبية ، وسنا للشباب ، وسنا للرجولة .... الخ .

الأمر الآخر سيادة الرئيس - احنا نود أن يكون هناك مجلس متخصص ، ممكن يكون المجلس القومى للأمومة والطفولة يحدد لنا الحد الأدنى لتكلفة رعاية الطفل عشان نشوف ياترى ظروفنا الاقتصادية التي تمر بها الأسر المتوسطة ياترى هية فعلا عندها الحد الأدنى من الإمكانيات الاقتصادية التي ترعى الطفل وتوفر له هذا المناخ الذي يطالب فيه المشروع أم لا .

أيضا حتى لا نفقد أولا نفقد الطفل كثيرا من ملكاته فدور المدرسة في الوقت الحالي خاصة في ظل التوسع في انشاء الأجنحة الجديدة ده يكون على حساب المساحة المتاحة للأطفال كملاعب يمارسون فيها هواياتهم الأنشطة الرياضية وغيرها .

نرجو من الحكومة أن هيه طبعا في التوسع في إنشاء الأجنحة الجديدة ما يكونش على حساب المساحات المتاحة لأن ده يتعارض مع روح القانون .

ايضا هناك مجالات للهوايات في المدارس شايفنها الآن أن هيه نتضاءل . يعنى الهوايات علشان نعلم الأولاد واحنا طبعا حددنا سن العمل في مشروع القانون لكن عايزين نعلم الأولاد ونكتشف مهاراتهم وملكاتهم وإمكاناتهم ده بيكون من الأماكن الموجودة للهوايات داخل المدارس اللى احنا كنا بنشفوها زمان وأصبحت الآن بتتضاءل إلى حد كبير جدا.

كل هذه الحقوق التي جاءت في هذا المشروع الجميل يقابلها واجبات على الجهات التنفيذية أن هيه تقوم بيها .

يعني احنا مش عارفين ، هل - هناك فعلا - إحنا جاهزين من النواحي الاقتصادية والإمكانات المالية ، إن احنا فعلا نترجم كل هذه الآمال وهذه الطموحات ونراها واقعا ده يبأه شيء جميل لو الحكومة فعلا أكدت أن هذه الإمكانات جاهزة فعلا ، والحكومة جاهزة أنها تنفذ كل هذه الطموحات .

عايز أقول لحضرتك ، أن فكرة المكتبات التي قامت بها السيدة سوزان مبارك من الأفكار الجميلة جدا ويمكن في كل منطقة الآن نلاقي مكتبة عامة وده شئ جميل جدا ونفخر بيه كلنا . ونرجو أن يكون هناك توسع في عدد المكتبات أكثر وأكثر خاصة في المناطق الفقيرة والمتوسطة الحال .

وعايزين برضه - سيادة الريس - مع المكتبات هناك الأندية الصغيرة بحيث أن الطفل فعلا يجد متنفسا بأنه يلعب ويمرح ويمارس فعلا ، هواياته ويعيش طفولته كما يجب

موضوع التبنى طبعا احنا بنتحفظ عليه بشدة وحسنا أيضا أن أكدنا في أثناء مناقشتنا لهذا المشروع أو للقوانين أو للاتفاقية أن احنا تحفظنا فعلا على المادتين عشرين وواحد وعشرين من الإتفاقية اللى هية خاصة بموضوع التبنى لانها تتعارض مع روص الشريعة الإسلامية ، نرجو سيادة الريس أن كل هذه الطموحات وهذه الأمال التي حددها هذا المشروع، نتمنى فعلا أن نراها واقعا ملموسا في القريب العاجل ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيدة العضو الدكتورة هناء سمير جبره فهمي :

شكرا سيادة الرئيس .

السيد الدكتور رئيس المجلس ، السادة الزملاء والزميلات الكرام : كل عام وانتم بخير ، بداية أشكر كل من أسهم في تقديم مشروع هذا القانون الجيد الذي جاء بنقاط إيجابية كثيرة ومنها سأقول بإيجاز كل ما يتعلق بتشغيل الطفل ، كل ما يتعلق بالطفل المعاق ، ويمكن في قانون المرور باه نتعرض لما يعمل في الشوارع حتى نرى المعاقين في الشوارع احنا في أوربا وفي أمريكا بنشوفهم ، احنا هنا بنشوفهم بس لما يكونوا متسولين إنما احنا عايزين نشوفهم لما تكون الأرصفة مش مرتفعة مثلا ٥٠ سم ، فيه يعض الأرصفة صحيح بنشوفها منزلقة عشان الكراسي المتحركة ، أنماده يمكن مع قانون المرور .

إعفاء طبعا الأجهزة التعويضية ، تعريف الخطر الإجتماعي هنا أنا عندى جزئية بسيطة مشروع القانون تعرض طبعا لإحتمال انحراف الأطفال وده وارد .

إنما افترض القانون في نفس الوقت الكمال في كل العائلات وعند الأبوين .

والاستاذ أحمد أبو زيد كان يقول إن الطفل سبقتنا المجتمعات الغربية في أن الطفل يصبح سيدا وكل حاجة مسخرة له ، وده حقيقى ومع ذلك نقرأ إمبارح في الأهرام أن احصائية في أمريكا تقول ٣.٥ مليون طفل يساء معاملتهم في العيلة نفسها ويصل في بعض الأحيان إلى قتل الأطفال .

فهنا القانون ماجبش سيرة أبدا إنحراف الأهل بداية بالمتسولة التي تسرح في الشارع ومعاها طفل رضيع فإيه الإجراء ؟ حتى لو أخذوها القسم وعملوا لها محضرا ها يخلى سبيلها دى مفروض يعنى أن الطفل يؤخذ منها لمدة ثلاثة أشهر ..... ستة أشهر يعنى أى مدة ولا تستطيع أن تأخذه من جديد إلا إذا أثبتت أنها تعمل ولن تعود ثانية إلى استعمال الطفل كأداة للتسول .

فيه منظر تاني إحنا بنشوفه مين فينا ما سمعش صراخ طفل مقيد وساعات على مرأى ومسمع من الناس في الشارع الحقوني ، إلحقوني وإذا حد تعرض لحماية الطفل يقول أنا أبوه وأنا حرفيه . لمن يلجأ هذا الطفل ؟ مفروض يمكن دى من المحرمات إللي احنا يعنى عندنا حساسيه مش عايزين نتكلم عنها ، إنما مفروض برضه إن احنا نفترض أن بعض الأهالي يقسون على الأطفال احنا نقول واحد اثنين ثلاثة أظن فيه ست نقاط تعرض الطفل للانحراف من ضمنها سوء المعاملة ، بالمعاملة القاسية جدا فيعنى أن يكون فيه ملجأ لهذا الطفل ، صدر حنون يتكلم معاه ويكون له حق اللجوء إلى جهة معينة تبع الشئون الإجتماعية مثلا وإلا انحرف واستلقطوه بأن إللى حيعلموه النشل والكلام ده وأظن أن هو ده منشأ كل إللى بنشوفه في الجرايد .... طفل خرج ولم يعد ، عد ولن نتخذ ضدك أي إجراء يعنى المعاملة

فكرة الأسر البديلة - فكرة ممتازة ولكن لم أر فى مشروع القانون تحديدا لها يعنى تابعة لمين بالضبط ومن الذي يقول إن مستواها لازم يكون كذا ، وهل فيه تصنيف لهذه الأسر وبعدين إذا كان فيه الأسر دى موجودة مين يقول هذا الطفل يذهب إلى أسرة بديلة وهذا الآخر إلى مؤسسة رعاية اجتماعية ده مش واضحفي مشروع القانون

فيه بعض الجزئيات يمكن إللى مش مهمة أوى إنما استرعت انتباهي ، كلمة المستشفيات المتخصصة يعنى كلمة مستشفى في ذهننا دائما مصحوبة بالعلاج ، إنما هنا في كذا مادة من مشروع القانون كلمة مستشفى معناها سجن ، معناها مؤسسة أحداث ، فيمكن من المستحسن إن إحنا نقول مؤسسة بدل مستشفى ، بدل ما المستشفى دائما يعنى ..... أصله جه ذكر المستشفى مش بس للأطفال اللى هيعالجوا نفسيا .... لا .... الذين يرتكبون جرائم ، واحد ارتكب جريمة فحكم علته بمستشفى متخصص ، فكلمة مستشفى هنا غريبة شوية .

بالنسبة لمن يزاول مهنة التوليد ، القانون أفرد لهم ست مواد ويبدو فيهم بعض الترصد ، يعني ، لازم يكونوا يشتغلوا بشرف وبأمانة طب ما هو ده مطلوب من كل الناس ، واذا ثبت عدم كفاءتهم تسحب الرخصة لمدة لا تزيد عن عام ، ده إذا ثبت عدم كفاءتهم لازم تسحب الرخصة نهائيا حتى يعاد تدريبهم على يد ناس متخصصين فتعطى لهم هذه الرخصة من جديد .

في مادة أخرى يقال عنهم إذا بلغوا من الأحوال الصحية التي يتنافى معها مزاولة المهنة ، ده برضه مطلوب من الاطباء ، من الممرضين ، من كل حاجه ، هل ده معناه أنهم لازم يخضعوا لكشف طبى دورى وإذا كان ده الحال طب ما يقال صراحة ، يجب بالنسبة لمزاولة مهنة التمريض ، متهيأ لى يعنى أنه يكون التأكيد أكثر على الشهادة الخبرة ، التمرين المستمر والتدريب .

فيه جزئية أخيرة - يادكتور - بالنسبة لعرض الأطفال عند المحاكمة ، القانون جاء ممتازا في أنه قال في مادة من المواد : تقام المحكمة في بعض الأحوال في المؤسسات التي تم إيداع الأطفال فيها دى حاجة ممتازة ، عشان إحنا برضه شفنا في الشوارع أطفال في سن ١٥ و ١٦ سنة بالقيد الحديدي وساعات بالحبال جاررهم عسكرى و مجرورين كده لغاية المحكمة اللي في شارع الجلاء . فطبعا ده منظر مؤذى جدا ويتنافى مع مادة أخرى تقول إنه لما نحاكم الطفل ما يحضرش غير الأبوين ، المحامي ، ومن يستثنى في هذا المنع فيحضر فإذا كنا أثناء المحاكمة مش عايزين حد يحضر كان بالحرى وهمه رايحين المحكمة ما نقتد همش كده زي الحيوانات .

وشكرا يا دكتور .

رئيس المجلس :

لقد تساءلت السيدة العضو الدكتورة عن المثل الخاص بالأطفال المتسولين وقالت إن مشروع القانون لم يواجه مثل هذه الحالات .

هؤلاء الأطفال المتسولون الأقل من سبع سنوات اعتبرتهم المادة 99 معرضين للانحراف ، والمادة ۱۱۸ عاقبت من يستخدم هؤلاء بعقوبة الحبس

السيدة العضو الدكتورة هناء سمير جبره فهمي :

بس ما قالوش التسول .

رئيس المجلس :

لا ، كلمة " التسول " واردة في المادة ۹۹ بالذات من إحدى حالات التعرض للانحراف .

السيدة العضو الدكتورة هناء سمير جبره فهمي :

طب والعقاب

رئيس المجلس :

والمادة ۱۱۸ تحيل إلى المادة ۹۹ فالصورة التي ذكرتها السيدة العضو واجهها مشروع القانون .

السيدة العضو الدكتورة هناء سمير جبره فهمي :

شكرا

السيد العضو عبد المنصف حزين :

شكرا سيادة الرئيس .

في الحقيقة إنني أضم صوتي لكل الآراء التي أيدت هذا المشروع من ناحية المبدأ وما أريد أن أوكد عليه أن هذا القانون حينما يصدر سيتعامل مع شريحة كبيرة من مجتمع مصر أي من السكان حوالى من ٤٠ إلى ٤٥% تقريبا ما يقرب من ٢٥ مليونا إلى ٣٠ مليونا سيتعامل معهم هذا القانون ، وكلكم قد عرفتم أن هذا المشروع إنما هو تجميع النصوص في قوانين سابقة قد صدرت .

لذلك فإنني كما استمعت إلى بعض الآراء من زملائي كيف سيطبق هذا القانون ، وهل سيطبق هذا القانون ، وهل ستعتمد له الاعتمادات الكافية أقول بأن بعض القوانين التي أخذنا منها بعض النصوص في هذا المشروع أيضا لم تكن مطبقة ، ولتسمح لى الحكومة بأن مثلا حينما تكلم سيادة الوزير كمال الشاذلي عن تشكيل اللجان المعنية في بعض القوانين قانون دور الحضانة فيه نص صريح بتشكيل لجنة عليا ولجنة برياسة المحافظ ، ما بتتنفذش هذه المادة ، قانون التأهيل الاجتماعى للمعوقين ما هو نص ٥ . هناك تحايل بيخلى يمكن إن إحنا ما ننفذش هذا النص من بعض أصحاب الأعمال أو من بعض المختصين في شئون العاملين في المصالح الحكومية .

لذلك أرجو أن يكون هذا القانون حينما يصدر يكون شغلنا الشاغل بعد أن يصدر لأنه يتطلب اعتمادات وإحنا هنناقش الخطة وهنناقش الميزانية ، يتطلب اعتمادات كافية ، ويتطلب الإنفاق - والحمد لله رب العالمين - أن كل الآراء والمشارب والأحزاب قد اتفقت على أهمية مشروع هذا القانون والموافقة عليه إذن لابد حين مناقشة الخطة وحين مناقشة الموازنة القادمة واعتمادها لابد أن تهيأ كافة الاعتمادات لتنفيذ مشروع هذا القانون .

وأنا سأقول كلمتين ، ودي مسئولية المجلس القومي للطفولة والأمومة حينما كنا ننادي من قبل على أن نتحدث عن سياسة اجتماعية - ولله الحمد والشكر السيد الريس في بيانه الأخير أمام مجلسي الشعب والشورى طرق هذه العبارة في بيانه بأنه لابد أن تكون هناك سياسة اجتماعية واضحة المعالم. تتفسر بايه ، يعنى إحنا النهاردة في سنة ۱۹۹٦ فيه مليون طفل ولدوا ، المليون طفل دول حيحتاجوا لإيه في السنوات القادمة ، لابد أن يدبر لهم مش بس مشروعات وبرامج اجتماعية ودور حضانة ، إية اللى هيدبر لهم من أمصال ، من أدوية من غذاء ، من ألعاب لعب أطفال ، يعنى ليه لعب الأطفال دي لا تكون مدعمة وبسعر رخيص ، من توفير أماكن للمؤسسات دور الحضانة ومراكز الرعاية النهارية ، من توفير أماكن للمؤسسات دور اللي اتكلموا عليها زملاؤنا عن المؤسسات الخاصة برعاية الأحداث أو المؤسسات الخاصة برعاية المعوقين وتدبير كافة الاعتمادات لهؤلاء بتدبير أماكن واعتمادات لفتح مدارس وفصول .

بلاش بأه الفترة الأولى والفترة الثانية والفترة الثالثة لتدبير أماكن أو لتدبير اعتمادات للكساء والغذاء لهذه المرحلة الخطيرة من السن .

أيها الأخوة الأعزاء .... نحن على مشارف القرن ۲۱ ولدينا خامة حبانا الله سبحانه وتعالى بها وهى القوى البشرية - ولله الحمد والشكر - أن هذا القانون من وجهة نظرى سينظم كيف نهيئ هذه القوى البشرية في السنوات القادمة وفي القرن الواحد والعشرين لكى يكون كما قال زملائى من قبل إناسا عادت إليه روحالمواطنة لحب مصر وعادت إليه كيف أن يبنى ويشارك في البناء .

أوافق على هذا المشروع من حيث المبدأ مع احتفاظي بحقي في مناقشة بعض التعديلات في بعض النصوص ، وشكرا

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسى الشعب والشورى :

سيادة الرئيس :

الأخ عبد المنصف حزين كان وهو يتكلم ، يقول على الأشياء التي قلناها بالنسبة لاحتواء القانون لتشكيل لجان معينة ، ويؤكد على أن ضرورة تشكيل هذه اللجان ، وأقول له حينما يوافق مجلس الشعب علي قانون ما ، ومنه هذا القانون  المعروض ، بعد ذلك يصدر لينفذ كون أن فيه بعض السادة أو التجربة أثبتت -كما قال الأخ عبد المنصف - أن فيه بعض الناس مثل مديري المصالح أو الذين ذكرهم مثل أصحاب .

( صوت من السيد العضو عبد المنصف حزين : أصحاب الأعمال )

السيد / كمال الشاذلي وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :

هؤلاء يكونون تحت إمرة المحافظ في المحافظة وأعرف أن هذا يرجع للمحافظين وكان منهم وأعتقد أن المحافظين الآن ينفذون ، شكرا سيادة الرئيس .

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية :

شكرا سيادة الرئيس :

فقط كنت أريد أن أوضح ، ما أشار إليه السيد العضو عبد المنصف حزين من أن لجان دور الحضانة لا تجتمع .... بل هي لجان مشكلة على المستوى المركزي مشكلة على مستوى المحافظات ، وتجتمع وتصدر قرارات عن هذه اللجان في العديد من الأحوال بإغلاق دور الحضانة إذا لم تتوفر فيها المواصفات وغير ذلك .

فقانون دور الحضانة مطبق تماما بكل ما فيه من مواد، وبكل ما فيه من أحكام ومبادئ .

دكتورة هناء أيضا أشارت إلى موضوع الأسر البديلة ، وأود أن أوضح أن هذا النظام مطبق وتشرف عليه وزارة الشئون الاجتماعية ونضع قواعد لاختيار الأسرة البديلة وورد في هذا القانون بعض المواد الخاصة بتنظيم هذا العمل التي كانت واردة قبل ذلك في القرارات الوزارية ، والوزارة تشرف على رعاية الأطفال داخل الأسرة البديلة ، بحيث إذا ثبت أن الأسرة البديلة لا تقوم بواجبها نحو التنشئة السليمة للأطفال ومراعاة الناحية الصحية ومراعاة الناحية التعليمية  وغيرها ، يتم إنهاء العمل مع الأسرة البديلة ، وسحب الطفل وتسليمه إلى أسرة بديله أخرى .

فنهاك إشراف فني ، وهناك إشراف من جانب الوزارة على الأسر البديلة .

وهناك إشراف من جانب الوزارة على دور الحضانة وشكرا

السيد العضو محمد مرسى أبو العنين :

شكرا سيادة الرئيس كل عام وأنتم بخير .

نحن نشكر اللجنة القائمة على إعداد المشروع لما بذلته من جهد طيب .

وتجميع مواد القانون المتعلقة بالطفولة لوضعها في إطارها الصحيح ، ولاسيما نحن مقبلون على القرن الحادى والعشرين ، مصر بتعد نفسها لاقتحام القرن الحادي والعشرين بكل معطياته ، وكما نعرف جميعا أن مرحلة الطفولة من أخطر مراحل النمو الإنساني حيث توضع فيها بذور الشخصية ، وكما قال علماء النفس ليس هناك أبناء منحرفون ، بل آباء منحرفون .

فعندما نعد الطفل اجتماعا ونفسيا واقتصاديا وبدنيا ، ونوفر له الرعاية المتكاملة ، حقيقة بنكون مواطنا صالحا

يجب الاهتمام بتربية الطفل في دور الحضانة

القانون يلزم المؤسسات الحكومية ، والمؤسسات الخاصة عندما يتوفر خمسون سيدة ، توفر دور حضانة ، ولكن الواقع الكلام ده لا ينفذ في بعض المؤسسات ولاسيما المؤسسات الخاصة ، وهذا دور وزارة الشئون الاجتماعية في متابعة تنفيذ هذا القانون .

بالنسبة لمدارس التعليم الأساسي ، إحنا نقول بنهتم بالطفل ، والطفل هو الأساس .

يجب أن نؤهل المعلم اللي ها يشكل هذه اللبنة تشكيلاً متكاملاً ، يعين ويؤهل تأهيلا تربويا ، نتوسع في الكليات الجامعية المختصة برياض الأطفال ، فمثلا في محافظة البحيرة ، فيه عجز صارخ في مدرسي التعليم الأساسي وصل أكثر من ۱۲۹۸ مدرسا .

يجب الاهتمام بتوفير الكوارد المؤهلة تربويا ، ولاسيما في التعليم الأساسي ، زي ما الزملاء الكثيرين يعرفون ، أن أساتذة الجامعات هي اللي بترعى الطفولة في المجتمعات الخارجية ، ونحن مقبلون على ذلك ، يجب أن ندلى باهتمامنا الكبير لرعاية الطفل ، ولاسيما في السنوات الأولى من مراحله .

بالنسبة لمؤسسات الإعاقة والرعاية اللاحقة ، ما زلت أؤمن إيماناً صادقا أن الأسرة أيا كان التماسك الاجتماعي بتاعها ، هي البيئة السليمة والمعدة نفسيا وتربويا لرعاية الطفل ، ولا نلجأ إلى الرعاية اللاحقة إلا في الظروف الملحة التي تستدعى وتحتم سحب الطفل من الأسرة والرعاية تكون رعاية لاحقة ، وبطريقة مؤقتة إلى أن يعاد تأهيل الأسرة تاني ، وأن يعود الطفل ليتربى في كنف الأسرة بتاعته بالنسبة للرعاية الصحية يجب أن توفر ألبان الأطفال وتدعم ، ليه ؟ لأن الرعاية لازم تكون رعاية متكاملة .

فيه عجز في الألبان، وأصناف في الأسواق ، إحنا بنرعى الطفل ، الحقيقة وزارة الصحة مشكورة بتوفر الرعاية الصحية من التحصينات والتطعيم ، ولكن ألبان الطفل يجب أن توفر تماما للأطفال .

هناك نقطة ثانية يا سيادة الريس ، موضوع الإعاقة ، نحن نؤمن أن الإعاقة أيا كان حجمها ، إن الإنسان لديه طاقات خلاقة يمكن استثمارها وتوظيفها ، وأن هذا العجز لا يمثل عجزا بالنسبة للشخص يمكن توظيف طاقاته وإعادة تأهيله مرة أخرى حتى يكون معول إنتاج للمجتمع وليس معول هدم وحتى لا يكون محبطا ، أو يعزل عن المجتمع ويشعر بالنكوص ، وينعكس ذلك على مسلكه في المجتمع واحنا عايزين نكون بناء متماسكا للمجتمع ، احنا نقول الـ 5% اللي في القانون ٤٩ ، يجب أن تتابع على كافة المستويات لتوفير فرص عمل لهؤلاء المعوقين في مؤسسات الدولة والمؤسسات الخاصة طبقا للقوانين وأشكر الحكومة ممثلة في الأستاذ كمال الشاذلي في إعادة النظر في المادة (٤) ، تمشيا مع عادتنا وتقاليدنا كمجتمع له عادات وتقاليد لأن تطبيق هذه المادة في ظل هذه الظروف بالذات ، الحقيقة المادة ممتازة ولكن تحتاج إلى فترة مستقبلية أنا أقول يعاد صياغة هذه المادة بحيث أن يكون الفحص للراغبين في الزواج عملية اختيارية ، ونكشف الحملات الإعلامية والتبصير والتوضيح للقاعدة العريضة سواء في القرى عن طريق التنمية أوفى وسائل الإعلام المختلفة ، أو نعمل بعض التحفيز في مادة القانون - يعنى الشخص اللى ها يوثق العقد بتاعه ويكون معاه الشهادة الثبوت خلو الزوج والزوجة من الأمراض نخفف الرسم شوية ، رسوم التوثيق ، بس دى تكون حافزا للبسطاء أن يروحوا يدفعوا أنفسهم دفعا إلى مكاتب الكشف على الراغبين الزواج .

حقيقة أنا أوافق على مشروع هذا القانون من حيث المبدأ مع احتفاظي بمناقشة بعض مواد هذا القانون وشكرا سيادة الرئيس على حسن الاستماع .

السيد العضو الدكتور حمدي السيد :

بسم الله الرحمن الرحيم

أعتقد أن ما استمعناه من الزملاء الخاص بتقرير هذا المشروع لا يحتاج إلى إعادة التأكيد ، واضح جدا أن وزارة العدل والمسئولين عن هذه التشريعات بذلوا جهدا كبيرا جدا في تجميع كل ما جاء حول الطفل في مشروعات قوانين أخرى ، وكما استمعنا من الأستاذة الدكتورة وزيرة الشئون وكما استمعنا من كثيرين ، الإخوة اللي قالوا أن القانون إتاخر ، هذه القوانين موجودة فعلا بتطبق لكن يمكن تجميعها في قانون واحد سيسهل تطبيقها العود إليها ، وسيسهل التأكيد على تنفيذها

القانون أضاف بعض المواد من بينها الارتفاع بسن الطفل من ١٢ إلى ١٤ .

ومن بينها المادة التي أدخلت ثم سحبت ، وهي المادة (٤) واللي كان لدينا عليها إعتراض من كثيرين ، لكن هذا لا يمنع أن هذا جهد عظيم يجب الإشادة به.

إنما الجهد الأكبر والأول يجب أن يوجه للدولة كل .

الحقيقة الدولة منذ بداية هذا العقد فعلا وهي متجهة إلى تأكيد وتدعيم حقوق الطفل .

ما أشار إليه السيد الرئيس يجعل هذا العقد عقد الطفل واضحا ، العشرة البنود اللي وضعها واضحة ، والحكومة بذلت جهدا كبيرا على هذا الطريق ، ولابد أن أشيد بشئ لم يذكر إطلاقا في اللجنة ، وأنا استغربت جدا ، مشروع التأمين الصحى على طلاب المدارس اللى بأعتبره أكبر إنجاز في مجال الصحة في الخمسين سنة اللى فاتت قامت به الدولة النهاردة هذا القانون بيشمل ١٤ مليون طفل ما بين سن الحضانة إلى سن ١٨ سنة ، ومع ذلك لم يذكر بكلمة واحدة في التقرير ، حتى في البطاقة الصحية لم يذكر ، حتى في الكشف الدوري اللي أساسا جزء أساسي من مسئولية التأمين الصحي ، وطلاب المدارس لم يذكر ، وكنت أتمنى أن يكون هناك إشارة له ، وتدعيم لهذا القانون بشيء واحد .

إنه يا سيدى هناك العديد من أطفالنا لا يدفعون هذا الاشتراك لسبب أو لآخر ،

وإحنا أخذنا توصية هنا من المجلس أن الأيتام لا يدفعون هذا الاشتراك على الأقل  كان هناك مادة أو في ذكر الرعاية الطبية يذكر شيء حول التأمين الصحي على طلاب المدارس ، ويؤكد على أحقية كل طفل في ذلك .

الشيء الآخر لم يذكر شيء حول تطبيق التأمين الصحي على الأطفال من الولادة لغاية سن المدرسة ، علما بأن هناك وعدا من السيد وزير الصحة السابق ومن الحكومة السابقة ، وأعتقد أن وزير الصحة الحالي مهتم أيضا بذلك ، أنه ستعمل وزارة الصحة على مد مظلة التأمين الصحي على كل طفل يولد من أول الولادة إلى السن المدرسي حتى يستمر تأمينه من الصغر أو منذ الولادة لغاية سن الـ ١٨

يعني أتمنى أن يضاف هذا ضمن مشروع القانون أو على الأقل ضمن توصيات اللجنة

الشئ الآخر الذي لابد أن نشيد به إشادة كبيرة جدا ، وهو جهد السيدة حرم السيد رئيس الجمهورية .

الواقع أن ما تبذله من جهد في مجال ثقافة الطفل وفي مجال المكتبات ، وفي مجال القراءة للجميع ، وفى مجال بناء المدارس وبناء الـ ١٥٠٠ مدرسة بجهد كبير وبتطوع من رجال الأعمال . الخ ......

هذا الجهد لابد من الإشادة به ، ولكن في مجال التعليم ، عاوز أشير إلى توصية اللجنة رقم ٨ وضرورة وضع خطة تعليمية عاجلة تتمشى مع الهدف من مشروع القانون لتدارك محو أمية ما يقرب من ثلاثة ملايين طفل حرموا من فرص التعليم ، إما بسبب قصور الاستيعاب أو التسرب وهم في سن " الإلزام " زمان يا سيادة الرئيس من ٥٠ سنة كان الراجل اللي ما يوديش ابنه المدرسة الإلزامي يروح شيخ الخفر يشده عند العمدة ويديله غرامة ويديله محضرا .

نحن لا نسمع مسئولية الأب أو الأسرة اللى بتترك إبنها خارج التعليم بتسرب كنت أتمنى أن توجد عقوبة ما على الأسرة التي تهمل ، أن ترسل ابنها للتعليم ، احنا هنا أشدنا بصاحب العمل

رئيس المجلس :

موجودة في قانون محو الأمية

السيد العضو الدكتور حمدي السيد :

لكن لا يوجد هنا في هذا ، واحنا نقول أن هذا القانون يا سيادة الرئيس ، بيلم كل ما ذكر حول ذلك في قوانين مختلفة ، لماذا لا يكون هنا جزء واضح وظاهر ؟ أنه مسئولية الأسرة ، ومسئولية الأب ومسئولية رب هذه الأسرة ، إن عندما يتخلف الابن عن التعليم أن يعاقب بغرامة ما .

هذا كان موجودا ، وطول عمره موجود ونحن نرى لا ينفذ الآن .

الشيء الأخير اللى عاوز اتحدث عنه هو لم يذكر شيء حول مراكز الشباب إطلاقا

أندية الطفل اتذكرت ، الطفل فيه ٢٤٥ أو ۲۲۰ نادي طفل لأكثر من ١٤، ١٥ ، ١٦ مليون طفل ، أين مراكز الشباب ونحن نعلم أن مراكز الشباب النهاردة في -المناطق العشوائية وفي القرى ؟

وإذا كناها نعتبر الشاب لغاية سن ١٨ سنة ها يذهب فين الطفل بين ۱۲ ، ۱۸ سنة إلا إلى مركز الشباب .

نريد أن يكون هناك ايضا توصية حوالين مراكز الشباب .

مراكز الشباب يا سيادة الرئيس النهاردة فيه مشكلة كبيرة جدا ، والسيد نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة موجود ، نحن لا نجد أماكن للمراكز لأن معظمها إما أرضا زراعية ، إما أرض إصلاح زراعي ، إما أراضي لابد أن تشترى ، والدولة ترفض أن تشترى أماكن لعمل مراكز شباب ، وأرجو أن تأخذ مراكز الشباب أولوية أيضا في توصيات اللجنة .

جزء أخير فيما يتعلق بالوقاية من المخدرات ، إحنا نقى الطفل ونقول هنا بند حول وقايته من المخدرات وعدم تعاطيه الخ .

النهاردة انضم إلى قائمة الإدمان وقائمة المواد المدمنة ، النيكوتين بتاع السجائر ، وجميع بلاد العالم فيها تشريع يمنع بيع السجائر لأقل من ١٨ سنة ، كنت أتمنى أن يدخل أيضا ضمن هذا القانون تحريم بيع السجائر ، لأقل من ١٨ سنة باعتبار أن السجائر النهاردة بتشكل مشكلة صحية كبيرة وهي أيضا إحدى مواد الإدمان التي يجب التصدى إليها .

وأنا في النهاية يا سيادة الرئيس أقول شكرا جزيلا للجنة على جهدها شكرا جزيلا للحكومة على جهدها ، شكرا جزيلا لوزارة العدل على جهدها ، وإنني أطالب الإخوة الموافقة على هذا المشروع واحتفظ بحقي في تعديل بعض المواد وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو محمود محمد سلطان :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس المجلس كل عام وحضراتكم بخير .

الحقيقة إنني أتفق مع زملائي الأعضاء في أهمية مشروع القانون ، ووقت صدوره ، ولو أنه تأخر قليلا ، فعقد الطفولة بدأ عام ۱۹۸۹ ، وكان يجب أن يصدر مع بداية عقد الطفولة ، وثيقة عقد الطفولة التي أصدرها السيد الرئيس محمد حسنى مبارك .

لكن نشكر الحكومة الحالية على تقديم مثل مشروع هذا القانون ونشكر أيضا سرعة إيقاعها في العمل .

اتفق مع زملائي في العديد من النقاط التي تناولوها .

لكن أتوقف عند مسألة صحة الأم ، وصحة الطفل ، ولم يذكر القانون عن صحة الأم - التي لا تنفصل عن صحة الطفل - أي شيء ، عدا الأجازات ، وكنت أود أن الأم يبدأ معها أيضا الرعاية الصحية ، البطاقة الصحية بتأمين صحى بدءا من الحمل حتى تكون تحت الرعاية الصحية ، وتستمر هذه الفترة أيضا أثناء الرضاعة ، لأن الأم الضعيفة لا تستطيع أن تعطي إلا طفلاً ضعيفاً .

هذا بالنسبة للصحة ، وأضم صوتي في نقطة أثارها الدكتور حمدي السيد ، كنت أود أن اتحدت عنها وهي التأمين الصحي بالنسبة للطفل .

فأنا بأطلب أيضا التأمين الصحي بالنسبة للطفل منذ الولادة إلى سن السنوات الست التي يدخل عندها المدارس .

أيضا بالنسبة للغذاء ، ليست كل أسرة مصرية تستطيع أن تغذى الطفل تغذية صحيحة وكاملة ، ولذلك وجب على الدولة أن تساعد في مثل هذا الموضوع ولو عن طريق ... نفسنا يرفع شعار كوب لبن لكل طفل، لأن التغذية مهمة ، القانون هنا اتكلم عن الغذاء، في حماية الطفل من المواد الملوثة من الأغذية التي تباع كل هذه الأشياء لكن لم يتحدث عن الطفل، ولن أقول المحدود الدخل الطفل المنخفض الدخل الذي ليس له دخل يستطيع به أن يشرب كوبا من اللبن، فكنت أود أن يأخذ هذا الموضوع أهمية في مثل هذا القانون.

بالنسبة للسن ١٢ سنة ورفع سن العمل بالنسبة للطفل إلي ١٤ سنة أود أن أقول أن تقرير سابق للأمم المتحدة أشاد بذكاء الطفل المصري ، و كل حضراتكم تعر فون ذلك، وأضاف على امتياز الطفل المصري عن أي طفل في العالم لتحمله المسئولية، وهذا ناتج عن أن الطفل المصري بيعمل بجد واجتهاد وخصوصا في مجال الزراعة ، يعنى الطفل بيخرج من المدرسة وفورا يروح على الغيط يساعد أباه في الزراعة . فأنا مع عدم رفع هذه السن إلى ١٤ سنة ، ١٢ سن مناسب جدا لبعض الأعمال ويحدد القانون هذه الأعمال ، حتى لا يكون فيها عنف أو أشياء ثقيلة على مستوى السن للطفل

أنا موافق من حيث المبدأ على مشروع هذا القانون ، ولى تعليقات أيضا على بعض هذه المواد حين مناقشتها ، وشكرا .

السيد العضو أحمد طه :

السيد الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء :

هذا القانون ، أو هذا المشروع يضرب في التاريخ ، ليس تاريخ مصر فقط ، وإنما تاريخ العالم ، فإن أول تشريع اجتماعي شهدته البشرية كان هو ، إن هذا المشروع ليس فقط في مصر بل في العالم ، يشكل أول مشروع للرعاية الاجتماعية للمواطنين في بداية القرن التاسع عشر ، في بداية الثورة الصناعية . وعندما كان البعض يلجأ إلى عمل الأطفال تدخلت الدولة حينئذ وأوقفت بقانون هذا الاستغلال البشع للأطفال ، وفى مصر كان أول تشريع يصدر هو التشريع الخاص بعمل الأطفال ، ذلك أنه قامت في إنجلترا ، وانتقلت إلى مجلس العموم أزمة كبيرة حول استغلال عمل الأطفال في مصر وانتهى بتكوين لجنة برلمانية من مجلس العموم برئاسة النائب ( مانسفيلد ) حينئذ وجاءت هذه اللجنة إلى مصر ودرست عمل الأطفال في المحالج وفى غيرها من المصانع المصرية وانتهت هذه اللجنة بتقرير أدى إلى صدور أول تشريع اجتماعي في مصر وهو قانون عمل الأطفال الى صدر سنة ۱۹۰۷ ، ولذا فإن مشروع القانون له تاريخه الذي يجب أن نحطه في حياتنا ، وأن نهتم بأن ده مش قضية عمل أطفال دي ثروة بلد عندما نهتم بالطفل نحن نهتم بثروة مجتمع وبقيمة مجتمع .

اللي عايز أقول إنه في هذه الأيام ولعل الكبار يذكرون ، القدامي يذكرون قضية أو صورة المكنة اللى كانوا في الريف يقولوها المكنة الى ما بتدورشي إلا بدم الأطفال ، أعتقد أهل الريف يعرفون هذه القصة اللي انتشرت مع اللجنة بتاعه " مانسفيلد " لما جت إلى مصر لدراسة وبحث عمل الأطفال في بلدنا .

لذا فإن هذا المشروع مكانه في التاريخ ، مكانه في حياتنا وأنا أقول إن تطويره الآن وتنمية دون شك هو جهد مطلوب وأنا اكتفى الآن بالموافقة عليه من ناحية المبدأ وأضعه وأثمنه في مكانه فى التاريخ لكنى أضيف حاجة واحدة بس هي غير مباشرة الأستاذ خالد كان قد أثارها هي قضية الأطفال ودى مشكلة الآن حتنشأ في مصر مشكلة اللى بدون جنسية أظن عارفين أنتم اللي في الكويت قضية الى بدون جنسية في الكويت ، عندنا في مصر حتنشأ قريبا مشكلة الأطفال اللي بينموا وما عندهمش جنسية وأعتقد ديه مسألة مش مكانها هنا ، لكن أقول أنا بأنتهز هذه الفرصة أقول ديه قضية يجب أن تحظى ربما برعاية المجلس ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو شفيق محمد شاهين :

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس الموقر ، الإخوة والأخوات

أعضاء المجلس :

بداية أود أن أقول إن مشروع القانون المعروض علينا الآن ليس بجديد في مجمله فهو يقوم في أساسه على جمع كل ما يتعلق بالطفل في التشريعات المصرية والتي تتضمن كافة الأحكام والحقوق الخاصة بالطفولة والأمومة مع إجراء التعديلات اللازمة لها ، حتى يواكب العصر وتطوراته وحتى تتواءم الصياغة في تقنين واحد ، وكذلك تضمن المشروع المعروض أحكاما جديدة جاءت متفقة والاتفاقيات الدولية المنضمة إليها مصر وإن تركزت الجهود مع دعوة السيد رئيس الجمهورية لاعتبار السنوات العشر من ۸۹ إلى ۱۹۹۹ عقدا لحماية الطفل المصري ورعايته وكذلك خلال مؤتمر السكان الذي عقد بالقاهرة واهتمام الدولة بالطفل مستمدا من أحكام شريعتنا الإسلامية الغراء ، ومواقف مصر الدولية تؤكد ذلك . فلا ننسى تحفظ مصر الرسمي على كافة النصوص والأحكام الخاصة بالتبني في الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل المبرمة في نوفمبر سنة ۱۹۸۹ لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية وجاء مشروع القانون وأكد على حظر التبني واستعاض عنه بنظام الأسر البديلة لرعاية اللقطاء والمحرومين من الرعاية الأسرية. وحسنا ما سلكته المنصة بتشكيل لجنة خاصة برئاسة السيد وكيل المجلس الدراسة قانون الطفل ، فالأمر ليس باليسير ، فالطفل المصري هو أمل المستقبل وحامل راية تلك الأمة خلال الفترة القادمة ، وإن صلح إعداده صلحت البلد بصلاحه .

لذا أناشد الحكومة اتباع هذا القانون بسلسلة من الإجراءات التي تسرع من تطبيقه وتوفر سبل الحياة الكاملة للطفل المصري ، وكذلك مراعاة التداخل بين أحكام هذا المشروع ، وأحكام القوانين الأخرى نظرا لاستخراج معظم أحكامه من نصوص قوانين متفرقة ، لذا يلزم الأمر مراعاة الدقة منعا للتعارض والتضارب في الأحكام وحتى لا يخرج علينا من يفتح الثغرات ليحاول إجهاض كل محاولات التجديد

رئيس المجلس :

أود أن استرعى انتباه السيد العضو أن التلاوة ممنوعة ، ويمكن القراءة في لحظات للاستئناس ، لا للاعتماد كلية .

السيد العضو شفيق محمد شاهين :

أنا مجهزها - يا سيادة الرئيس - من مشروع القانون فاسمح لي أن اكملها با سيادة الرئيس .

ليضحي بالصالح العام مقابل تحقيق أغراض شخصية .

كما أنني أؤكد على ضرورة وضع توصيات اللجنة في التقرير موضع الاعتبار فهي تمثل القوام العملي لتطبيق مشروع هذا القانون . ولعل جميع ما هو متناثر بين أكثر من قانون في قانون واحد في تنظيم موضوعات ذات صلة واحدة يكون من الأفضل ، وحتى يتسنى لنا الحد والترشيد في إصدار وتعديل التشريعات ،

فكما نعرف أن عدد تشريعاتنا اصبح يفوق الستة آلاف تشريع .

وإنني هنا أتساءل لماذا لا يكون المجلس القومي للطفولة والأمومة المنشأ بالقرار الجمهوري رقم ٥٤ لسنة ۱۹۸۸ والمحدد اختصاصاته في الباب التاسع من مشروع القانون في المواد من ١٤٧ الى ١٥٩ ، لماذا لا يكون هو المسئول عن كل ما يتعلق بالطفل من أحكام ؟ كما يختص أيضا بالإشراف على دور الحضانة.

رئيس المجلس :

أود أن استرعى انتباه السيد العضو شفيق شاهين أننا نتكلم عن مشروع القانون من حيث المبدأ ، ولسنا بصدد تقديم اقتراحات بتعديل المواد ، وقد سبق أن نبهت سيادتك بعدم التلاوة .

السيد العضو شفيق محمد شاهين :

موافق يا ريس ، عموما في النهاية أعلن موافقتي على مشروع القانون من حيث المبدأ ، وأدعو جميع الزملاء أعضاء المجلس الموقر للموافقة ، وشكرا .

السيد العضو فؤاد بدراوي :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الدكتور رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء : في تقديري أننا بصدد مشروع قانون ذي صبغة خاصة لأنه يتعلق ، بمستقبل مصر ، ومستقبل مصر يتعلق بالطفل باعتباره سوف يشكل في المستقبل عماد التقدم والحضارة والتطور في مصر ، وفي الحقيقة إنني أشكر اللجنة التي قامت بإعداد هذا المشروع وما انتهت إليه كما أؤيد التوصيات التي انتهت إليها اللجنة ، ولكن تبقى في نقطة وهى المسألة المتعلقة بالجنسية ومع تسليمنا بما ذهب إليه الإستاد المستشار وزير العدل من أن موضوع الجنسية يتعلق بقانون الجنسية . ولكننا بصدد وضع مشروع قانون موحد للطفل ، وفي هذا الصدد فإننا يجب أن نبحث موضوع الجنسية لأن الطفل تتنازعه الجنسية ، جنسية الأب وجنسية الأم ، ويترتب على ذلك عديد من المشاكل الاجتماعية التي تصيب الأسرة المصرية نتيجة هذا التنازع المتعلق بالجنسية ، ولذلك فإنني أقترح أن يتضمن مشروع القانون المعروض على المجلس الموقر مادة تتعلق بجنسية الطفل أو يجرى تعديل على المادة الرابعة من مشروع القانون ، هذا أمر .

الأمر الآخر أننا يمكن أن نطرح تعديلا لقانون الجنسية مع تقديرنا لبعض الاعتبارات في منح الجنسية لبعض رعايا الدول ، فإننا يمكن أن نضع الضوابط التي تكفل حماية هذا الأمر .

الأمر الثالث : أؤيد ما ذهب إليه الدكتور حمدى السيد من ضرورة الاهتمام بمراكز الشباب خاصة في الريف المصرى ، لأن بعض مراكز الشباب أصبحت في حالة يرثى لها ، وأصبحت مجرد قهاوى يجلس عليها الشباب ، ولايمار سون أية أنشطة سواء كانت أنشطة رياضية أو أنشطة ثقافية ، وأشكركم سيدى الرئيس .

السيد العضو محمد ابو سديرة :

بسم الله الرحمن الرحيم

سيادة الرئيس ، الإخوة الزملاء : لا شك أن مشروع القانون المعروض من أهم القوانين التي يتعرض لها مجلسنا فنشكر اللجنة التي استطاعت أن تجمع التشريعات في مختلف القوانين لتضمها في إطار هذا المشروع وشكرا لسيادة الرئيس والسيدة حرمه التي أولت الطفل والأمومة كل الرعاية التي نتج عنها هذا الاهتمام .

لقد تعرضت الأسرة المصرية في الآونة الأخيرة - حقيقة - إلى هزات نتجت عن عدم العناية الكافية بتنشئة الطفل وتربيته تربية سليمة ، تعمق لديه التقاليد والأخلاقيات الأساسية لمجتمعه الأمر الذي دعاني في وقت مبكر - سيادة الرئيس في سنة ۱۹۷۸ أن أتقدم بمشروع قانون أقر منه مجلسنا الموقر في فصله التشريعي الثاني تعديلات أساسية أدخلت على القوانين (٤٧) و (٤٨) ومنها زيادة إجازة الوضع وحتمية الحصول على إجازة لتربية النشء لمدة سنتين.

بقيت نقطة - سيادة الرئيس - كنت أود للجنتنا الموقرة أن تضعها موضع الاعتبار وهى مزيد من الاهتمام بالأم العاملة لقد نص الدستور - سيادة الرئيس - في مادته الحادية عشر أن تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية ، نحن نظلم الأم العاملة حينما ندعوا إلى مساواتها مساواة كاملة بالرجل ، فالأم العاملة عليها واجبات أساسية نحو تربية النشء وغرس الأخلاق وإضفاء نوع من الحنان ومن الأمومة على أطفالنا .

لقد قصرت دور الحضانة عن القيام بهذه المهام الأساسية التي أودعها الله سبحانه وتعالى في قلب الأم، ومن هنا سيادة الرئيس جاءت دعوتنا المبكرة إلى ضرورة التوفيق بين واجبات المرأة في عملها ، وواجباتها الاسرية فدعونا منذ زمن طويل إلى ضرورة تهيئة الأسرة في بدء حياتها الى استقبال هؤلاء المواليد اللذين هم البنية الأساسية التي يبنى عليها كيان الأسرة ويبنى عليها كيان المجتمع فدعونا إلى ضرورة أن توافق الدولة على أن تمنح هذه الأم إجازة بنصف أجر أو بأجر كامل قالوا سيادة الرئيس أن الأجر مقابل عمل وأقول إن الدستور عندما نادى بضرورة التوفيق بين هذا وذاك إنما وضع اللبنة الأساسية لعمل المرأة وهي تربية الطفل .

لذلك - سيادة الرئيس - أدعو حضراتكم إلى قبول اقتراحي بتعديل المواد من (۷۳) إلى (٧٥) فيما يختص بتوفير إجازة بدون أجر أو بنصف أجر للمرأة العاملة حتى تستطيع أن تراعى نشأها وتبث فيه الحنان .

لقد رأينا في الآونة الأخيرة ظواهر عديدة ، هزت كيان الأسرة ،

فرأينا أمورا شاذة ، كأن يقتل أحد الأبناء أمه وكأن تدفع أم ببناتها الى أخلاقيات غير تقاليدنا ، كل هذه الأمور - سيادة الرئيس - نتجت من ان الطفولة لم تجد في المنزل ، وانا لا استطيع ان أقول ان دور الحضانة كافية رغم قلتها ، لقد بلغ في التقرير عن دور الحضانة - سيادة الرئيس - ان عددها ٥٢٨٦ في سنة ۱۹۹٥ مقابل ٤٣٥٩ في السابق فكأن معدل الزيادة السنوية في دور الحضانة ۳۰۰ دار ، وهي غير كافية لاحتضان أطفالنا وفلذات أكبادنا .

من هنا أدعو الأم العاملة ، نعملها جوازية علشان لا نقول بنفرض لان البعض قال انه اذا أجزنا هذا النص فان عديدا من المنشآت وعديدا من الشركات سوف تتوقف عن تشغيل المرأة ، لتضع من الضوابط ما يراعى للمرأة حقها في العمل ، وما يرعى للمرأة حقها في المجتمع ، لكن لابد أن نوفر للطفل من سن الولادة الى سن السادسة رعاية الأمومة التي لا تتوافر في أي من دور من الحضانة مهما كان وضعها ، وسأتقدم بالتعديل عند عرض المواد وشكرا سيادة الرئيس

السيدة الدكتورة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية :

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا سيادة الرئيس :

إنني أود ان أوضح في شأن ما أثاره السيد الزميل من ان بعض الأولاد ارتكبوا جرائم معينة فهي حالات فردية من جانب ، والجريمة موجودة في كل مجتمع من المجتمعات من جانب آخر والجريمة لها عدة عوامل ، عوامل داخلية ، وعوامل خارجية هذه العوامل بتتضافر وتؤدي الى ارتكاب الجريمة في الظروف المختلفة

أما ما يتعلق بعمل الأم وعلاقتها بالجريمة فلم يثبت من خلال الدراسات التي أجريت في مجتمعنا سواء في الجامعات أو مراكز البحوث أن عمل الأم من ضمن العوامل التي تشارك في أحداث الانحراف او تعرض الأطفال للانحراف بل على العكس من ذلك اثبت دراسات ، دراسات حصل أصحابها على درجات علمية كالدكتوراة أو الماجستير أن أولاد المرأة العاملة اكثر قدرة على الاعتماد على الذات ، وأولاد المرأة العاملة اكثر نجاحا ومواظبة في مراحل التعليم المختلفة لأسباب عديدة لا يتسع الوقت لذكرها . بل وفى دراسة أجريت عن دور الحضانة في مصر والأولاد الملتحقين بدور الحضانة ثبت أن هؤلاء الأولاد أكثر قدرة على الانتظام في الدراسة واكثر توافقا مع المجتمع من غيرهم الذين لم نتح لهم فرصة الالتحاق بدور الحضانة ، هذا فقط للتوضيح ، وشكرا سيادة الرئيس .

السيد العضو الدكتور احمد جلال عز الدين :

بسم الله الرحمن الرحيم

شكرا سيادة الرئيس :

حقيقة لقد تعلمنا منكم ونحن في قاعات الدرس في كلية الحقوق أن للقانون فلسفة وأن للقانون ما يسمى بالفن القانوني الذي يجب أن يراعى عندما نشرع تشريعا جديدا ، ونحن في صدد مشروع قانون الطفولة إنما نتحدث من وجهة نظري عن مشروع قانون يكاد يكون مكملا للدستور لأنه يقر حقوقا لأكثر من ٦٥٪ من شعب مصر ، ومن ثم فقد كنت أمل ان يضع مشروع هذا القانون مبادئ عامة تقر حقوقا أساسية للطفل في مصر

وأول هذه الحقوق يا سيادة الرئيس هي الحق في الحياة ، لقد سمعنا كلنا وعايشنا مؤتمر السكان عندما عقد في مصر ورأينا في المؤتمرات الدولية التي حضرناها فى الخارج كيف أن قضية الإجهاض تمثل مشكلة ضخمة بالنسبة للمعتقدات الدينية ، الإجهاض غير المشروع، فإذن كنت أتوقع ان يضع القانون نقطة أو مبدأ في ان يقول ان للطفل حق في الحياة ، وهذه من البديهيات التي كنت أتمنى ان يقرها مشروع القانون كمبدأ في الحقوق التي يقرها للطفل الأمر الآخر حق الطفل في الأمان على جسده ، ونحن نرى في ، في العالم كله الظاهرة الشائعة التي لابد ان تطولنا في يوم من الأيام في تجارة الأعضاء البشرية ، في بلدان كثيرة من العالم .... في الهند ... في أمريكا اللاتينية ... في غيرها يتم اصطياد الأطفال للحصول على الأعضاء البشرية منهم ، وانا اعلم وقائع حدثت قد تكون قريبة مننا خاصة بخطف الأطفال للحصول على الأعضاء البشرية منهم

اذن اذا قررنا في الأول حق الطفل في الحياة ، فعلينا ان نقرر أيضا حقه في سلامة بدنه ، أيضا حق الطفل في الحرية وفيه حالات الأطفال بتتخطف علشان تستعبد في بعض الدولة خارج مصر أو في بعض المناطق النائية في مصر في يوم من الأيام قيل لي وانا استأجر طفلا للعمل معي ... سنكتب لك مبايعة .... مازال هذا مفهوما لدى بعض القبائل ولدى بعض قاطني المناطق النائية ، لذا فان من بعض ما أتمنى أن يتضمنه مشروع هذا القانون ، وضع مبدأ عام عن حق الطفل في الحياة وحقه في سلامة بدنه وفى حريته ، وهذه هي الأساسيات التي يجب أن نركز عليها عندما نشرع قانونا يتحدث عن حقوق الطفل ، وشكرا سيادة الرئيس.

السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :

شكرا . سيادة الرئيس ، أتقدم بالشكر للحكومية وللجنة الموقرة على ما قدمته من مشروع قانون اعتقد من احاديث من سبقوني ان المجلس يوافق عليه من ناحية المبدأ ، ولذلك أتخطى هذه المرحلة واقترح اقتراحا محددا على سيادتك ... اغلب اللي تكلموا من ناحية المبدأ اذكروا مواد وقواعد مرتبطة بمواد ، لذلك فأرجو واقترح عند إقفال الحديث من ناحية المبدأ أن تعاود اللجنة اجتماعها وتحاول إعادة صياغة المواد في ضوء ما ارتأته الأغلبية في هذا النظام ، وده ليس جديدا تم قبل كده في السبعينات في عدة قوانيين أساسية بالنسبة للقانون المعروض رغم انه مذكور في عنوانه انه قانون خاص بالطفولة أو قانون خاص بالطفل إلا أن المجلس اللي قدمه المجلس المنشأ قانون المجلس الأعلى للأمومة والطفولة ... لم يأت - كما ذكر بحق الاخ الزميل الأستاذ محمود سلطان - ذكر للأمومة هنا مع ان الأمومة دورها رئيسي ... دور لا يمكن إغفاله بالنسبة للطفولة ، لم يأت ذكر ما هو دور الأم بالنسبة للطفل إلا في راحة الأم فقط بالنسبة للأجازات ، وهذا الأمر اعتقد ان هناك نقصا معينا في القانون يجب استدراكه بمواد تحدد واجب الأم وواجب المجتمع حيال الأم وهي ترعى طفلها في هذا القانون وليس في قوانيين أخرى ، فيه قوانين أخرى كثيرة فيها ... إنما في هذا القانون .

نقطة ثانية سيادة الرئيس من ناحية الشكل هناك عقوبات مبعثرة في القانون ، وهناك بابا للعقوبات انما في مواد كثيرة ... خمس ست مواد تحدد عقوبات وبعدين بتحدد نص وتقول فيه عقوبة عليه ، اعتقد انه من باب الصياغة التشريعية السليمة يجب أن العقوبات المبعثرة في المواد المختلفة تتجمع كلها في الباب الخاص بالعقوبات

أنا بأعترض على رأي اللجنة بالنسبة لمزاولة الرجال لمهنة التوليد لأننا كلنا عشنا في مجتمع الريف ولن تقبل امرأة مصرية أو واحدة ست غير الداية أو الطبيب المولد ... إنما رجل داية لا ، لا اعتقد ان أحدا يقبلها في مصر حاليا أو مستقبلا .

موضوع اللقطاء وهذه التسمية البغيضة للأسماء أرجو أن ترفع من القانون .... أسرة أو طفل بلا عائل يكفي هذا ، إنما لقيط ومش لقيط دي عملية خاصة بالشرع والفقه وخلافه ، إنما في بعض الحالات تكون مسمى للتندر بالطفل أو خلافه أو بالشاب ، لازم ترفع من القانون ولا يصح أن احنا نتكلم عن اللقطاء .

المادة ٥٣ تتكلم عن المعاش ... اللجنة كانت كريمة جدا ورفعت المعاش لـ ٢٠ جنيها ، ما عرفناش ميزانيتها ستكون اد اية لان القانون العادي بتاع الضمان الاجتماعي بيدى معاشات محدوده ۱۲۰۰۰ جنيه و ۲۰ جنيها وخلافه ، هنا رفعت المعاش وزودت الناس ... زود الاعداد زيادة غريبة جدا عن القانون الحالي ، الامر اللي اعتقد لا توجد موارد له ... لازم نفكر فين الموارد اللي حندبرها لهذا فيه تضارب لما يقول الراجل اللى بيأجر عجلة ... بسكلته للطفل يكون مسئولا عن ای احداث طلب اللى بيأجر عربية ... الاب اللى بيدفع لابنه عربية ما ذكرتش خالص في القانون مع انه نفس المسئولية الاب بيدى لابنه اللي سنه ١٢ سنه عربیه بیدهس بها الناس وكل يوم بنسمع أو ١٥ سنة او ١٦ سنة انما العجلاتي الغلبان اللي بيأجر العجلة بخمس قروش في الخمس الدقائق ولا بعشرين قرشا يبأه مسئولا لو طفل اقل من ١٨ سنه خد عجلة وعمل حادثه دى عملية عايزه إعادة صياغة وإعادة نظر في الموضوع ، فيه تداخل شديد بين دار الحضانة وبين رياض الأطفال الاثنان قبل سن الدراسة الإجبارية ، إنما جينا في رياض الأطفال وحطينا أغراض تعليمية ما حطناش في دار الحضانة أنها بتعلم الأولاد زي رياض الأطفال ، انا اعتقد انه يجب هناك فصل بين الاثنين فصل سنى ٤ سنين بعد كده من ٤ الى ٦ يبأه فيه رياض أطفال أسلوب او آخر ، إنما مش معنى أن دار الحضانة تتبع وزارة الشئون ورياض الأطفال تحت رعاية وزارة التعليم هذا لا يعنى أن إحنا نقول ان دي لوحدها ودي لو حدها لازم نشوف حاجة ، عمر بين الاثنين بالتداخل الاثنين مع بعض مش دي لوحدها ودي لوحدها لما نقله القانون بتاع المعوقين من القانون القديم حطينا الـ 5% كلها من حق الأطفال لحد سن ۱۸ ، طب احنا عندنا ناس سنهم ٤٠ سنة معوقين ومالهومش فرصة عمل ومؤهلين ، السنة اللي فاتت يا سيادة الريس في الموازنة اقتراحنا تأشيرة معينة والمجلس وافق عليها بالإجماع إنما للأسف ما ادرجتش في القانون لما صدر وانه يحظر على الجهات الممولة من الخزانة العامة انها تعين أي جديد مالم تستكمل نسبة المعوقين المذكورة في نص القانون إحنا قلنا هنا 5 هيخدوهم الأطفال طيب بقية الناس هيخدوا ايه ، مادة عايزة إعادة صياغة علشان تشمل الأطفال والكبار

موضوع اجازة الحمل والوضع احنا من ٢٠ سنة عملناها 3 مرات الآن برضه عملنا هنا 3 مرات . ليه ٣ مرات ، ليه لا تكون مرتين ليه لا تكون مع الاتجاه العام النهادرة انه لا يصح الزيادة السكانية في مصر نصل لهذه الزيادة الرهيبة وكل ٢٥ ثانية فيه طفل جديد ، ليه لا يكون فيه إيحاء من المشرع انه يكفى مرتان اجازات حمل ووضع بنصف المرتب ... بمرتب ايا كان يكفى مرتان مش ثلاث مرات سياده الرئيس دى بعض النقاط اللى اردت ان أضعها أمام المجلس الموقر في القراءة الثانية المشروع القانون ، أما اقتراحى الخاص بانه بعد مناقشة المبدأ ، وانا أدعو المجلس كله للموافقة عليه من ناحية المبدأ ، ارجو ان يعاد للجنة لإعادة الدراسة في ضوء المناقشات اللى تمت من ناحية المبدأ ، وشكرا سيادة الرئيس

السيد العضو احمد عبد الرحيم حمادي ( رئيس اللجنة الخاصة ) :

مع احترامي للأخ الأستاذ توفيق عبده إسماعيل يقول أن العقوبات بيطلب الإعادة في الصياغة لان العقوبات مشتتة بين أبواب القانون وارد عليه أن هذه العقوبات خاصة بالالتزامات قبل الطفل أما الباب الأخير فهو خاص بالرعاية الاجتماعية الخاصة بالطفل نفسه ويبين التدابير والعقوبات ولا يمكن أن تدمج العقوبات الخاصة والتدابير للطفل مع العقوبات اللي توقع على الملتزمين برعاية الأطفال وشكرا سيادة الرئيس :

السيد العضو خالد ضرار محروس :

السيد رئيس المجلس ، السادة الزملاء أعضاء المجلس الموقر .

لا خلاف سيادة الرئيس على ان الطفل هو المستقبل ، وان المجتمع الذي يرعى طفله سيكون مستقبل هذا المجتمع اكثر نهضة واكثر رقيا وبالتالي اكثر أمنا واستقرارا ، وقد وفر الزملاء على كثيرا من الخواطر التي أثيرت ، فقط أمامي نقطه ربما لفتت نظري كمعلم ربما كان خطأ مطبيعا في المقدمة أو ربما كان خطأ في النقل ، في صفحة ٨ في السطر العشرين تقريبا بقول وزاد عدد التلاميذ في مرحلة التعليم الأساسي من ٦,٦ مليون تلميذ عام ٩٢/٩١ الى ٧ره مليون تلميذ عام ١٩٩٥/٩٤ ده اللي عندي في المذكرة ، فإما ان تكون الأعداد قد تبادلت المواقع .

رئيس المجلس :

النسبة ٧,٥ مليون وليس 5.7 مليون .

السيد العضو خالد ضرار محروس :

أنا عندي ره ملیون .... ماشی نصلح احنا ، في صفحة ۲۸ وأرجو أن أكون مخطئا أيضا في هذه الملاحظة عند البند ( ۱۱ ) أضافت اللجنة بندا جديدا تحت ثانيا والدة الطفل الوارد بالمادة ١٦ من مشروع القانون الخاص بتحديد الأشخاص المكلفون وصحتها لغويا فيما اعتقد المكلفين ، فهي برضه النسخة بتاعتي

رئيس المجلس :

لا ، هي غلطة نحوية وأرجو أن نستمع الى رأيك من حيث المبدأ

السيد العضو خالد ضرار محروس :

ماشي ماهي اصلها في المقدمة لان هذه المقدمة ، مقدمة قيمة سيادة الرئيس نرجو ان تخرج وليس بها أية شائبة 

رئيس المجلس :

وهذا ما نرجوه أيضا

السيد العضو خالد ضرار محروس :

نعم ... ونفس اللفظ مكرر في نهاية الفقرة ليصبح الشيخ من الأشخاص المكلفون وصحتها طبعا المكلفين .

سيادة الرئيس إن من اهم الرعاية التي يجب أن تقدم للطفل هي رعايته التعليمية ، والرعاية التعليمية تتضمن المرحلة الابتدائية بصفة خاصة أو المرحلة الأولى من التعليم الأساسي ، ويؤسفني يا سيادة الرئيس أن أقول أن هذه المدارس أصبحت شبه خالية من المؤهل التربوي

رئيس المجلس :

كلمة « شبه » منصوبة وليست مرفوعة لكي نعلم انه جل لا يسهو .

السيد العضو خالد ضرار محروس :

طبعا أصبحت شبه خالية من المدرسين التربوين منذ أن أغلقت دور المعلمين بدعوى الارتقاء بمستوى المعلم وقصر العمل على خريجي شعبة التربية الأساسية بكليات التربية ، هؤلاء الخريجون لا يوفون بالغرض عددا ولا يقبلون حتى التعيين في الأماكن النائية بهذه المدارس بل انهم يقضون الأيام التي يقضونها بالمدرسة الابتدائية أملا في نقلهم الى المدرسة الإعدادية أو الثانوية وبذلك انعدم الولاء من المعلم في المدرسة الابتدائية بعد إلغاء دور المعلمين وما كان يجب أن تلغى إلا بعد أن نوفر العدد اللازم من خريجي كليات التربية فضلا عن أن خريج دور المعلمين كان ينتمى الى المرحلة وله ولاء ولا يطمع في ترك هذه المرحلة الى مرحلة أخرى ، اعتقد أنها نقطة هامة من نقط رعاية الطفولة ، وشكرا سادة الرئيس 

السيد العضو على أبو كريشة :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الأخوة الزملاء ، الأعضاء المحترمون.

مما لا شك فيه أن الطفولة تشكل أهم مرحلة من مراحل الإنسان ، والإسلام قد وضع اعظم القواعد لهذا الموضوع ، والمشروع المعروض علينا الآن فيه حضارة فضلا عن أنه يتفق مع مواثيق الأمم المتحدة الى اخره ... إنني أؤيد هذا المشروع من حيث المبدأ ، والسلام عليكم .

السيد العضو محمد إبراهيم عبد العال :

بسم الله الرحمن الرحيم

السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس ، الأخوة والأخوات أعضاء المجلس الموقر :

نحن بصدد مناقشة مشروع اخطر المشروعات التي يمكن أن يصدرها مجلس الشعب ، لان هذا المشروع يتحدث عن مستقبل مصر ، إلا وهي الطفولة هي اخطر مراحل حياة الإنسان وان الطفولة هي رمز مستقبل الأمم ومن هنا تأتي أهمية هذا المشروع

سيادة الرئيس :

إنني أقول أن تنمية الطفل أصبحت الآن هدفا غاليا يجب أن تحرص عليه حرصا شديدا كل مؤسسات الدولة ، لقد كانت وثيقة الطفل التي أصدرها السيد الرئيس محمد حسنى مبارك منذ عام ۱۹۸۹ باعتبار العشر السنوات هي عقد للطفولة وها هي السنوات العشر تمضي ولم يتبق منها سوى ثلاث سنوات ونأتي في نهايتها الآن لنصدر هذا القانون الخطير من وجهة نظري .

سيادة الرئيس :

إن فلسفة هذا المشروع تكمن في انه ضم كل ما يخص الطفولة في القوانين المتعددة في قانون واحد ، وإنني أتساءل مع احترامي وتقديري لما ذكره السيد المستشار وزير العدل عن موضوع الجنسية موضوع الجنسية ما هو متعلق بالطفل ، طب ليه اشمعنا ده بالذات بنحيلة الى قانون الجنسية ، ليه ؟ ده سؤال أنا بأستفسر من السيد المستشار وزير العدل مع تقديري واحترامي لهذا التوضيح الذي أوضحه عندما طرحه السيد الأستاذ خالد محيى الدين ، إنني أقول - سيادة الرئيس - ان موضوع الجنسية له مشاكل كثيرة في المجتمع المصري يتطلب منا وقفة وإنني كنت اطمع في أن يكون في مشروع هذا القانون ما يشفى هذه المشاكل وينهيها الى الأبد ، لأننا نعاني وتأتي إلينا مشاكل كثيرة من تحت رأس هذا الموضوع .

لذا - سيادة الرئيس - إنني أرجو أن توصى من ضمن التوصيات الموجودة في مشروع هذا القانون أو ما ورد فيها من بنود نجد لها حلا لهذا الموضوع ولا نحيلة الى قانون الجنسية لأنه بالتالي يصبح الحل مش موجود ، ومن هنا أقول سيادة الرئيس - أرجو مخلصا أن يكون هذا محور حديثنا في هذا المشروع عندما نناقشه

سيادة الرئيس :

في ختام كلمتي أقول أن التوصيات التي وردت من اللجنة والتي تفضل المستشار احمد حمادي ، وقال انه يرجو أن تصبح محل تنفيذ أثنى على كلام سيادته وأقول أن التوصيات بدأت بعبارة اتلوها على حضراتكم " واللجنة إذ تؤكد على أن التحرك الحقيقي والأصيل نحو القرن الحادي والعشرين مرهون بالعبور من بوابة الطفل إذ انه يجب البعد به عن العبث والعشوائية وان يكون رائدنا في نمو الطفل وتعليمه وتثقيفه بالأسلوب العلمي المميز الذي ينحو بالطفل الى آفاق أوسع نحو تقدمه ورقبه " هذه هي المقدمة التي وردت في التوصيات . سيادة الرئيس - وأرجو أن تصبح هذه التوصيات ليست حبرا على ورق ولكنها تصبح محل التنفيذ واعلن موافقتي من حيث المبدأ على هذا المشروع ، وشكرا

السيد العضو حسن رضوان :

شكرا سيادة الرئيس ، لن أضيف كثيرا لكل ما سبقني إليه الزملاء في ضرورة وأهمية مشروع هذا القانون ، ولكني سأضرب مثلا بسيطا ، عندما أراد السيد الرئيس محمد حسنى مبارك أن يحدث الطفرة في المجتمع المصري قال لابد من إصلاح البنية الأساسية لهذا المجتمع ، فتم والحمد لله إصلاح الكثير منها ، ولكن على المستوى البشرى ، اعتقد ان الطفل وهو مستقبل مصر هو البنية الأساسية لهذا المجتمع فاذا أصلحت اليوم هذه البنية الأساسية ضمنا جميعا مجتمعا صالحا قويا نقيا يستطيع ان يقود في عصورها التالية ، ولكني أعود لأهم ما في مشروع القانون وهي ليست مادة بعينها ولكني احسبها الجدية الكاملة ، لابد أن يؤخذ مشروع هذا القانون بالجدية الكاملة للعمل على تنفيذه وخصوصا وعلى رأس حكومتنا اليوم رجل عالمي التخطيط ، اسم معروف في عالم التخطيط ، فسؤالي له وللحكومة أيضا ، لا يصح أن يكون المشروع هذا القانون بضع كلمات ولا مواد ولكن الأهم والأبقى أن يكون مشروع هذا القانون أرقاما تترجم حتى نشعر به كمواطنين ، قانونا يعمل بين أطفالنا ، كنت أتمنى المشروع هذا القانون أيضا أن تقل عدد مواده وليست رغبة في التقليل من آثاره ولكن لسهولة حفظه وتداوله في كل مرافق مصر لان القانون الضخم يتوه أحيانا في الحفظ .

إنني اعتبر مشروع هذا القانون لابد أن يكون تحت يد وسمع وبصر كل مواطن في مصر لان المسئولية الطفولة مسئوليته متعددة ليست لهيئة ولا لوزارة ،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق