الصفحات

Additional Menu

السبت، 6 ديسمبر 2025

الطعن 8578 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 5 ص 56

جلسة 14 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، وائل أنور ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى
--------------
(5)
الطعن رقم 8578 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(3) إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(5) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي .
لا يستوجب رداً . استفادته من أدلـة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة . ما دامت قد اطمأنت إليها .
عدول المجني عليه عن أقواله . قول جديد . للمحكمة تقديره .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(8) مصاريف .
قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون بيان مقدارها . صحيح . علة ذلك ؟
(9) إعدام . مراقبة الشرطة . عقوبة " توقيعها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
معاقبة الطاعن بعقوبة سالبة للحرية ووضعه تحت مراقبة الشرطة وإضافة عقوبة بالمخالفة لما قضى به الحكم الغيابي من إعدامه . صحيح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه أثناء تواجد النقيب / .... رئيـس مباحث شرطة .... بعمله أبلغ بوجود المتهم / .... وآخر بسيارة دون لوحات معدنية يحرزان في وضع ظاهر أسلحة نارية بمدخل سوق قرية .... التابعة لدائرة مركز شرطة .... على نحو يروع الآمنين ورواد السوق وبعد أن تعددت البلاغات في فترة وجيزة قام على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين إلى هذا السوق وآنذاك شاهد سيارة حمراء اللون بدون لوحات معدنية وبها شخص يجلس بمقعدها الأمامي ممسكاً بيده سلاحاً نارياً وشاهد ( المتهم الماثل ) .... يقف على الأرض بجوارها معلقاً سلاحاً آلياً وبيده طبنجة فقام والقوات المرافقة بإحاطة السيارة وما إن شاهد المتهم حتى عرف أنه الشقي خطر والهارب من السجن وما إن حاول الاقتراب منه حتى قام بإطلاق النار على نحو مستمر في اتجاهه والقوات المرافقة مما حدا به والقوات التعامل معه وذلك بتبادل إطلاق النار وكان المتهم الماثل والمتهم الآخر الكائن بداخل السيارة يطلقان النار بصورة عشوائية مما ترتب عليه إصابة أحد أفراد القوة وهو الشرطي السري / .... بإحدى تلك الأعيرة التي أطلقها الشخص الموجود بالسيارة وفر المتهم / .... هارباً وحال ذلك تبين له إصابة الشخص المتواجد بالسيارة وبالتوجه إليه تبين له أنه المحكوم عليه / .... وشهرته .... وهو أيضاً محكوم عليه في العديد من القضايا وقد ضبط معه داخل السيارة التي كان يستقلها ويطلق النيران من داخلها بندقية آلية بخزنتيها بها خمس طلقات وخزينة أخرى بها خمس وعشرين طلقة من ذات العيار كما عثر على بندقية آلية أخرى بها خزينتين بكل منها خمس وعشرين طلقة وكذا بندقية خرطوش محلية الصنع بساقية بها ست طلقات خرطوش وقطعة مخدر ( حشيش ) ومبلغ مالي ولم يتم ضبط المتهم الماثل الذي لاذ بالفرار وتبين له أن السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخر المصاب والذي توفي على إثر إصابته مبلغ بسرقتها وقد دلت تحريات الشرطة على حدوث الواقعة بذات الكيفية على نحو ما سلف بيانه وأن المتهم الماثل والآخر المتوفى قصدا قتل أفراد الشرطة وأن مقتل المتهم / .... قد حدث دفاعاً عن أنفسهم وأنفس المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه / .... ذات طبيعة نارية من عيار ناري على نحو لا يتعارض مع وقائع الدعوى كما ثبت أن الأسلحة المضبوطة جميعاً عبارة عن بندقية خرطوش غير مششخنة تتسع لستة طلقات عيار ١٢ وهي ذات عيار الطلقات المضبوطة وكاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأن البندقيتين الآليتين عيار 7,62 مم كاملتي الأجزاء وصالحتين للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة معهما من ذات العيار وصالحة للاستعمال كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر ) ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه - على هذا النحو – إلى أدلة استقاها مما شهد به كلاً من النقيب / .... رئيس مباحث مركز .... والمجندين بمديرية أمن .... والشرطة السريين / .... ، .... ، .... ، .... ، .... والعقيد / .... مفتش مباحث فرقة .... ومما أورده تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي لفحص الأسلحة والذخائر وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وحصل الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه الدعوى ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير رقابة عليها من محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في الدليل الذي تأخذ به المحكمة أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها علن طريق الاستنتاج العقلي مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمئن إليها مردودة لأصلها الثابت في الأوراق وكانت تلك الأقوال تؤدي إلى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على تلك الأقوال في إدانة الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، ولا يعيب الحكم التفاته عن أقوال شهود الإثبات الثالث والخامس والسادس بجلسات المحاكمة والتي تتضمن عدولاً عن إتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها ، فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قضى بالإضافة للعقوبة السالبة للحرية بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإضافة عقوبة عن التهمة الأخيرة بالمخالفة لما قضى به الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بمعاقبة الطاعن بالإعدام شنقاً ، فإن تصحيح الحكم ليس له محل ، ذلك أن ما نصت عليه المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد المحكمة - عند إعادة إجراءات المحاكمة – العقوبة عن المقضي بها غيابياً ، إذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات ، وما كان في وسع المحكمة التي قضت بالحكم الغيابي أن تقضي بالعقوبات الأخرى ، ما دامت قد قضت بعقوبة الإعدام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر انقضت الدعوى الجنائية قبله لوفاته - بأنهما :-
1- استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد ضد النقيب / .... ، مجند شرطة / .... ، مجند شرطة / .... ، مجند شرطة / .... ، فرد سري شرطة / .... ، فرد سري شرطة / .... ، فرد سري شرطة / .... وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لغرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة حال حملهما أسلحة نارية على النحو المبين بالأوراق ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهما في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر :
- قتلا / .... بأن أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من ( بنادق آلية ) قاصدين من ذلك قتله فأصابته إحداها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهما في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر :
- استخدما القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال الشرطة السابق ذكرهم بالاتهام الأول بأن أطلقا صوبهم أعيرة نارية على نحو أدى إلى وفاة الأخير وبلغا من ذلك مقصديهما بأن تمكن الطاعن من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازا وأحرزا أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها .
3- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ) دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه .
4- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن ( بندقية خرطوش ) دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه .
5- حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبغير ترخيص .
6- حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة النارية والذخيرة والمخدر المضبوطين .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً (أ)/5،3،2،1 ، 234 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ)/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/5،3،2،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون ، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بنفس القانون والمعدل ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أُسند إليه عدا التهمة الأخيرة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات ، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطين ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أُسند إليه بشأن التهمة الأخيرة ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف التي تلتها جناية القتل العمد المقترنة بجريمة القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ من ذلك مقصده ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بها وإحراز وحيازة سلاح ناري مششخن ( مسدس ) وغير مششخن ( بندقية خرطوش ) وذخائر مما تستخدم على الأسلحة آنفة البيان بغير ترخيص ، وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل أقوال الشهود بصورة مجملة ولم يورد مؤداها في بيان مفصل ، ودون توضيح المقدمات وصولاً للنتائج التي استند إليها من تلك الشهادة ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جدية التحريات ، والتفت عن دفعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة وعدم معقولية حدوث الواقعة لا سيما وأن الطاعن كان هارباً من السجن ، وعن عدول شهود الإثبات الثالث والخامس والسادس عن اتهامهم للطاعن بجلسة المحاكمة ولم يورد أقوالهم في هذا الشأن ، ولم يعرض لأوجه دفاع الطاعن ، وألزم الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه أثناء تواجد النقيب / .... رئيس مباحث شرطة .... بعمله أبلغ بوجود المتهم / .... وآخر بسيارة دون لوحات معدنية يحرزان في وضع ظاهر أسلحة نارية بمدخل سوق قرية .... التابعة لدائرة مركز شرطة .... على نحو يروع الآمنين ورواد السوق وبعد أن تعددت البلاغات في فترة وجيزة قام على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين إلى هذا السوق وآنذاك شاهد سيارة حمراء اللون بدون لوحات معدنية وبها شخص يجلس بمقعدها الأمامي ممسكاً بيده سلاحاً نارياً وشاهد " المتهم الماثل " .... يقف على الأرض بجوارها معلقاً سلاحاً آلياً وبيده طبنجة فقام والقوات المرافقة بإحاطة السيارة وما إن شاهد المتهم حتى عرف أنه الشقي خطر والهارب من السجن وما إن حاول الاقتراب منه حتى قام بإطلاق النار على نحو مستمر في اتجاهه والقوات المرافقة مما حدا به والقوات التعامل معه وذلك بتبادل إطلاق النار وكان المتهم الماثل والمتهم الآخر الكائن بداخل السيارة يطلقان النار بصورة عشوائية مما ترتب عليه إصابة أحد أفراد القوة وهو الشرطي السري .... بإحدى تلك الأعيرة التي أطلقها الشخص الموجود بالسيارة وفر المتهم .... هارباً وحال ذلك تبين له إصابة الشخص المتواجد بالسيارة وبالتوجه إليه تبين له أنه المحكوم عليه .... وشهرته .... وهو أيضاً محكوم عليه في العديد من القضايا وقد ضبط معه داخل السيارة التي كان يستقلها ويطلق النيران من داخلها بندقية آلية بخزنتيها بها خمس طلقات وخزينة أخرى بها خمس وعشرين طلقة من ذات العيار كما عثر على بندقية آلية أخرى بها خزينتين بكل منها خمس وعشرين طلقة وكذا بندقية خرطوش محلية الصنع بساقية بها ست طلقات خرطوش وقطعة مخدر ( حشيش) ومبلغ مالي ولم يتم ضبط المتهم الماثل الذي لاذ بالفرار وتبين له أن السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخر المصاب والذي توفي على إثر إصابته مبلغ بسرقتها وقد دلت تحريات الشرطة على حدوث الواقعة بذات الكيفية على نحو ما سلف بيانه وأن المتهم الماثل والآخر المتوفى قصدا قتل أفراد الشرطة وأن مقتل المتهم / .... قد حدث دفاعاً عن أنفسهم وأنفس المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه / .... ذات طبيعة نارية من عيار ناري على نحو لا يتعارض مع وقائع الدعوى كما ثبت أن الأسلحة المضبوطة جميعاً عبارة عن بندقية خرطوش غير مششخنة تتسع لستة طلقات عيار ١٢ وهي ذات عيار الطلقات المضبوطة وكاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأن البندقيتين الآليتين عيار 7,62 مم كاملتي الأجزاء وصالحتين للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة معها من ذات العيار وصالحة للاستعمال كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر ) ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه - على هذا النحو – إلى أدلة استقاها مما شهد به كلاً من النقيب / .... رئيس مباحث مركز .... والمجندين بمديرية أمن .... والشرطة السريين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، والعقيد / .... مفتش مباحث فرقة .... ومما أورده تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي لفحص الأسلحة والذخائر وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وحصل الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه الدعوى ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير رقابة عليها من محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في الدليل الذي تأخذ به المحكمة أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج العقلي مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمئن إليها مردودة لأصلها الثابت في الأوراق وكانت تلك الأقوال تؤدي إلى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على تلك الأقوال في إدانة الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، ولا يعيب الحكم التفاته عن أقوال شهود الإثبات الثالث والخامس والسادس بجلسات المحاكمة والتي تتضمن عدولاً عن إتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها ، فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالإضافة للعقوبة السالبة للحرية بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإضافة عقوبة عن التهمة الأخيرة بالمخالفة لما قضى به الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بمعاقبة الطاعن بالإعدام شنقاً ، فإن تصحيح الحكم ليس له محل ، ذلك أن ما نصت عليه المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد المحكمة - عند إعادة إجراءات المحاكمة – العقوبة عن المقضي بها غيابياً ، إذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات ، وما كان في وسع المحكمة التي قضت بالحكم الغيابي أن تقضي بالعقوبات الأخرى ما دامت قد قضت بعقوبة الإعدام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 1066 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 4 ص 48


جلسة 14 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، د. كاظم عطية ، وائل عبد الحافظ وأسامة النجار نواب رئيس المحكمة
-----------------
(4)
الطعن رقم 1066 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور .
عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) حريق عمد . أموال عامة . قصد جنائي .
القصد الجنائي في الجريمة المؤثمة بالمادة 117 مكرراً عقوبات . تحققه بوضع الجاني النار عمداً في الأموال المملوكة لجهة عمله . النعي على الحكم عدم استظهاره له . غير مقبول . علة ذلك ؟
(3) إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
عدم إيراد نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لا ينال من سلامة الحكم .
مثال .
(4) إثبات " شهود " " خبرة " .
تطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني . غير لازم . كفاية أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق .
(5) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . حد ذلك ؟
(6) محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير صحة الاعتراف " . دفوع " الدفع ببطلان الاعتراف " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
تقدير صحة الاعتراف في المسائل الجنائية وقيمته في الإثبات وبحث صحة ادعاء المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه انتُزِعَ منه بطريق الإكراه . موضوعي . للمحكمة الأخذ به . متى اطمأنت إلى سلامته.
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاعتراف لصدوره وليد إكراه .
(7) استجواب . قانون " تفسيره " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . دفوع " الدفع ببطلان الاستجواب " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات في غير حالتي التلبس والسرعة إلا بعد دعوة محاميه . المادة ١٢٤ إجراءات جنائية .
تقدير توافر حالة السرعة في استجواب المتهم . للمحقق تحت إشراف محكمة الموضوع . النعي على الحكم في هذا الشأن . غير مقبول . متى دلل سائغاً على توافر الخوف من ضياع الأدلة .
مثال لرد سائغ على الدفع ببطلان الاستجواب لعدم حضور محام .
(8) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم وفي بيان كاف واف ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات ففي بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيـب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
2- من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بها تتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في الأموال المملوكة لجهة عمله ، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً بالسيارة ملك الجهة العامل بها ودانه بالمادة 117 مكرراً عقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائي يكون غير سديد .
3- لما كان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الجنائية وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق بالسيارة رقم .... هو إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بعد سكب كمية من مادة الكيروسين ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه .
4- من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال شهود الواقعة وبين الدليل الفني تكون منتفية ، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد في غير محله .
5- من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه برد سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون بلا سند.
6- لما كان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد لإكراه معنوي بقوله : ( وحيث إنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بتحقيق النيابة العامة لصدوره عن المتهم تحت ضغط عصبي فهو في غير محله إذ إن اعتراف المتهم بارتكابه للواقعة قد جاء وليد إرادة حرة واعية وجاء محدداً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ومطابقاً للواقع ولا يكفي مجرد الضغط العصبي لإبطال الاعتراف طالما أن ذلك الضغط لم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي واقع عليه وهو ما لم يقل به المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولم يذكره دفاع المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة فيما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم .
7- لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه ورد عليه بقوله : ( فإنه وإن كانت المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي ألا يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور ، إلا أنها أجازت له عدم مراعاتها في إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال أي السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وأن تقدير حالتي التلبس والاستعجال متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن هاتين الحالتين كانتا متوافرتين في الواقعة موضوع الدعوى عند استجواب المحقق للمتهم ، فإن إجراءات التحقيق مع المتهم قد باتت صحيحة ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ذلك بأن المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها - على النحو المتقدم – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن – من بعد – مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد .
8- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات والتي لم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه :-
- بصفته موظفاً عمومياً ( .... ) وضع النار عمداً في أموال منقولة مملوكة للجهة التي يعمل بها بأن وضع النار في سيارة مملوكة لجهة عملة ونتج عن ذلك تلفيات قدرت بمبلغ عشرة آلاف وثلاثين جنيهاً على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً وعملاً بالمواد 117 مكرراً/3،1 ، 118 مكرراً ، 119 مكرراً/ ب ، 119 مكرراً/ هــ من قانون العقوبات مع إعمال المواد 17 ، 55/1 ، 56/1 من نفس القانون ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث ينعى الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة بصفته موظف عام وضع النار عمداً في أموال مملوكة لجهة عمله قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك بأنه جاء قاصراً خالياً من أسباب الإدانة ، إذ لم يبين واقعة الدعوى وظروفها وأركانها وأدلة الثبوت عليها ، والتفت عن دفاعه بعدم توافر أركان الجريمة التي دانه بها والقصد الجنائي لديه ، ولم يورد مؤدى تقرير المعمل الجنائي الذي عول عليه في الإدانة ، وعول الحكم في إدانته على أقوال الشهود مع أنها لا تصلح دليلاً لتناقضها مع تقرير الأدلة الجنائية ، واستند في إدانته على تحريات المباحث رغم الدفع بعدم جديتها لشواهد عددها بأسباب الطعن ، ورد على دفعيه ببطلان اعتراف الطاعن لكونه وليد إكراه ، وببطلان استجواب النيابة له لعدم حضور محام معه ، وأخيراً التفت عن دلالة المستندات التي تفيد نفي الاتهام في حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومؤدى أدلة الثبوت بما تتوافر به العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم وفي بيان كاف واف ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - كافياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى وأورد مؤدى أقوال شهود الإثبات ففي بيان واف يكفي للتدليل على ثبوت الصورة التي اقتنعت بها المحكمة واستقرت في وجدانها ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في التسبيب ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة الحريق العمد المنصوص عليها في المادة 117 مكرراً من قانون العقوبات والتي دين الطاعن بها تتحقق بمجرد وضع الجاني النار عمداً في الأموال المملوكة لجهة عمله ، فمتى ثبت للقاضي أن الجاني تعمد وضع النار على هذا الوجه وجب تطبيق تلك المادة ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في حق الطاعن أنه وضع النار عمداً بالسيارة ملك الجهة العامل بها ودانه بالمادة 117 مكرراً عقوبات ، فإن النعي على الحكم بعدم استظهاره القصد الجنائي يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد مؤدى تقرير المعامل الجنائية وأبرز ما جاء به من أن سبب الحريق بالسيارة رقم .... هو إيصال مصدر حراري سريع ذو لهب مكشوف بعد سكب كمية من مادة الكيروسين ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بعدم إيراده مضمون تقرير المعمل الجنائي لا يكون له محل ، لما هو مقرر من أنه لا ينال من سلامة الحكم عدم إيراده نص تقرير الخبير بكامل أجزائه . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس بلازم أن تتطابق أقوال الشهود ومضمون الدليل الفني مع الحقيقة التي وصلت إليها المحكمة بجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون جماع الدليل القولي غير متناقض مع جوهر الدليل الفني تناقضاً يستعصي على الملاءمة والتوفيق ، ومن ثم فإن قالة التناقض بين أقوال شهود الواقعة وبين الدليل الفني تكون منتفية ، ويضحى تعييب الحكم في هذا الصدد في غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعوّل في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة ، ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض للدفع بعدم جدية التحريات ورد عليه برد سائغ ، فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم في هذا الصدد يكون بلا سند . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن من أن اعترافه جاء باطلاً لأنه وليد لإكراه معنوي بقوله : ( وحيث إنه وعن الدفع ببطلان الاعتراف المنسوب للمتهم بتحقيق النيابة العامة لصدوره عن المتهم تحت ضغط عصبي فهو في غير محله إذ إن اعتراف المتهم بارتكابه للواقعة قد جاء وليد إرادة حرة واعية وجاء محدداً واضحاً لا لبس فيه ولا غموض ومطابقاً للواقع ولا يكفي مجرد الضغط العصبي لإبطال الاعتراف طالما أن ذلك الضغط لم يكن وليد إكراه مادي أو معنوي واقع عليه وهو ما لم يقل به المتهم في أية مرحلة من مراحل التحقيق ولم يذكره دفاع المتهم ومن ثم تلتفت المحكمة عن هذا الدفع ) ، ولما كان الاعتراف في المسائل الجنائية من العناصر التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ، ولها دون غيرها البحث في صحة ما يدعيه المتهم من أن الاعتراف المعزو إليه قد انتزع منه بطريق الإكراه ، ومتى تحققت من أن الاعتراف سليم مما يشوبه واطمأنت إليه كان لها أن تأخذ به بما لا معقب عليها ، وإذ كانت المحكمة فيما أوردته - فيما سلف - قد أفصحت عن اطمئنانها إلى أن اعتراف الطاعن إنما كان عن طواعية واختيار ولم يكن نتيجة إكراه ، واقتنعت بصحته ، فإن رد المحكمة على ما دفع به المدافع عن الطاعن في هذا الشأن يكون كافياً وسائغاً بما لا شائبة معه تشوب الحكم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع الطاعن ببطلان استجوابه ورد عليه بقوله : ( فإنه وإن كانت المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت على المحقق في الجنايات والجنح المعاقب عليها بالحبس الوجوبي ألا يستجوب المتهم أو يواجهه بغيره من المتهمين أو الشهود إلا بعد دعوة محامين للحضور ، إلا أنها أجازت له عدم مراعاتها في إحدى حالتين هما التلبس والاستعجال أي السرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وأن تقدير حالتي التلبس والاستعجال متروك للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع . لما كان ذلك ، وكان الثابت بالأوراق أن هاتين الحالتين كانتا متوافرتين في الواقعة موضوع الدعوى عند استجواب المحقق للمتهم ، فإن إجراءات التحقيق مع المتهم قد باتت صحيحة ويكون منعى الدفاع في هذا الصدد غير سديد ) ، فإن هذا الذي أورده الحكم صحيح في القانون وسائغ في الرد على الدفع ذلك بأن المادة 124/1 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته في الجنايات إلا بعد دعوة محاميه للحضور إن وجد ، فقد استثنت من ذلك حالتي التلبس والسرعة بسبب الخوف من ضياع الأدلة ، وإذ كان تقدير هذه السرعة متروكاً للمحقق تحت رقابة محكمة الموضوع ، فما دامت هي قد أقرته عليه للأسباب السائغة التي أوردتها – على النحو المتقدم – ودللت بها على توافر الخوف من ضياع الأدلة ، فلا يجوز للطاعن – من بعد – مصادرتها في عقيدتها أو مجادلتها فيما انتهت إليه ، ومن ثم فإن النعي على الحكم في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً ، وكان الطاعن لم يكشف بأسباب طعنه عن ماهية المستندات والتي لم يعرض الحكم لها حتى يتضح مدى أهميتها في الدعوى المطروحة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التعليق على اتفاقية جنيف الأولى / المادة 5 : مدة انطباق الاتفاقية

عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)


 Commentary of 2016

نص المادة

بالنسبة للأشخاص المحميين الذين يقعون في قبضة العدو، تنطبق هذه الاتفاقية إلى أن تتم إعادتهم النهائية إلى أوطانهم.

التحفظات أو الإعلانات

لا توجد


1. المقدمة

941 - هناك عدد من المواد في اتفاقيات جنيف والبروتوكولين الإضافيين تحدد النطاق الزمني لتطبيق هذه الصكوك.[1] تنص هذه الأحكام على الوقت الذي تكون عنده اتفاقيات جنيف والبروتوكولات واجبة التطبيق وإلى متى تظل منطبقة، كليًّا أو جزئيًّا. ومع أن بعض أحكام اتفاقيات جنيف والبروتوكولات قد يتوقف انطباقها بنهاية النزاع، فإن الكثير منها يستمر تطبيقه إلى ما بعد ذلك.[2] وعلى هذا النهج، تؤكد المادة 5 على أن يظل المقاتلون الجرحى أو المرضى أو أفراد الخدمات الطبية أو الدينية الذين وقعوا في قبضة العدو محميين بموجب الاتفاقية، إلى أن يعادوا نهائيًّا إلى أوطانهم.

942 - أدت الخلافات الخطيرة التي وقعت أثناء الحرب العالمية الثانية بشأن بداية انطباق اتفاقيات جنيف لعام 1929 ونهايته، إلى ضرورة إضافة حكم في هذا الصدد في اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة المؤرختين في عام 1949. وادعت بعض أطراف النزاع الحق في معاملة أسرى الحرب بالطريقة التي تراها ملائمة وفي حرمانهم من الضمانات التي تكفلها اتفاقيات جنيف، مُنكِرةً السيادة التي يتمتع بها الخصم الذي لحقت به الهزيمة بل وانتفاء أي وجود قانوني له.[3] ولقد صيغت الأحكام التي أُقرت، فيما بعد، صياغة فضفاضة ولم تقتصر، فقط، على تلك الحالة بالذات. وإلى جانب المواد التي تتناول عدم جواز التنازل عن الحقوق والاتفاقات الخاصة،[4] تحول المادة 5 دون قيام أحد أطراف النزاع بالتذرع بأي ذريعة لحرمان الأشخاص المحميين بموجب اتفاقيات جنيف من الحصول على هذه الحماية طوال فترة بقائهم في قبضة العدو.


2. المناقشة

943 - أُدرجت المادة 5 في اتفاقية جنيف الأولى لضمان وحدة كل من اتفاقيات جنيف وحتى تصبح كل اتفاقية كيانًا مكتملًا في حد ذاته. وعليه، تتماثل هذه المادة والمادة 5 من الاتفاقية الثالثة والمادة 6 من الاتفاقية الرابعة؛ ولكنها تختلف عن المادتين الأخريين في أنها لم تحدد الوقت الذي يبدأ عنده انطباق اتفاقية جنيف الأولى على الأشخاص المحميين. ويرجع السبب في ذلك إلى أن الأشخاص المحميين بموجب الاتفاقية الأولى يتمتعون فعلًا بحمايتها أثناء وجودهم بين صفوف قواتهم المسلحة. بعبارة أخرى، تنسحب الحماية على المقاتلين بمجرد سقوطهم جرحى أو مرضى، وتنسحب الحماية، أيضًا، على أفراد الخدمات الطبية بمجرد امتثالهم للشروط المحددة في الاتفاقية.[5] وهكذا، وعلى خلاف مدة الحماية، لا تعتمد بداية تطبيق شرط الحماية على الوقوع في قبضة العدو.[6]

944 - الجرحى والمرضى من المقاتلين الذين وقعوا في قبضة العدو هم أسرى حرب.[7] ومن ثمَّ، تشملهم اتفاقيتا جنيف الأولى والثالثة، ويظل الجرحى والمرضى الذين لم يُشفوا من جراحهم أو مرضهم حتى بعد انتهاء النزاع والذين لا يزالون في قبضة العدو، محميين بموجب اتفاقية جنيف الأولى حتى اللحظة المشار إليها في المادة 5 – إلى أن يعادوا نهائيًّا إلى أوطانهم.

945 - لا تنطبق اتفاقية جنيف الأولى على أسرى الحرب من الجرحى والمرضى بعد تماثلهم للشفاء، ولكنهم يظلون محميين بموجب اتفاقية جنيف الثالثة حتى إطلاق سراحهم أو إعادتهم نهائيًّا إلى أوطانهم.[8] وفي حالة أن داهمهم المرض مجددًا أو أصيبوا بجروح مرة أخرى وهم أسرى حرب، يقعون عندئذ تحت حماية الاتفاقية الثالثة فقط التي تتطلب في كل الحالات توفير مستوى من الرعاية الصحية والنظافة يماثل، على الأقل، ذلك المحدد في الاتفاقية الأولى. وفي كلتا الحالتين، ينبغي منح الجرحى والمرضى الواقعين في قبضة العدو المعاملة التي تستلزمها حالتهم.[9] ولذلك، فإن اللحظة التي يُعدّ فيها الشخص الواقع في قبضة العدو قد تماثل للشفاء ليست ذات أهمية حقيقية. وبالتالي، المادة 5 هي الأكثر صلة بأفراد الخدمات الطبية والدينية حيث تضمن حمايتهم بموجب الاتفاقية الأولى إلى أن يعادوا نهائيًّا إلى أوطانهم.

946 - كلمة “نهائيًّا” تجب أو تستبعد أي تلاعب بشأن إطلاق سراح الجرحى من أسرى الحرب أو أفراد الخدمات الطبية أو الدينية الذين جرى استبقاؤهم ثم إعادتهم إلى الأَسْر تحت أي مسمى آخر. وبذلك، تتفق مع المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة.[10] وتكفل المادة 5 من اتفاقيتي جنيف الأولى والثالثة أن يظل الأشخاص محميين ما داموا في قبضة العدو، وحتى بعد توقف الأعمال العدائية الفعلية وفي بعض الحالات، حتى بعد انتهاء النزاع بفترة طويلة.

947 - تُلزم اتفاقية جنيف الأولى الأطراف بإعادة أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين لم يعد لاستبقائهم ضرورة لرعاية أسرى الحرب وذلك “بمجرد أن تُفتح طريق لعودتهم وتسمح بذلك الضرورات الحربية”.[11] وقد يكون ذلك قبل انتهاء الأعمال العدائية الفعلية. وتكمن أهمية المادة 5 في أنه حتى إذا لم يفِ أحد الأطراف بالتزامه بإعادة هؤلاء الأشخاص إلى أوطانهم في الوقت المنصوص عليه، فلا يجوز له تغيير وضعهم أو حرمانهم من الحماية والمعاملة الواجبة لهم.

948 - إضافة إلى ذلك، تُلزم اتفاقية جنيف الثالثة الأطراف بإطلاق سراح أسرى الحرب وإعادتهم إلى أوطانهم “دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية”.[12] أما بالنسبة إلى أفراد الخدمات الطبية والدينية الذين جرى استبقاؤهم، فيتضمن ذلك استمرار انطباق شروط استبقائهم وإعادتهم إلى أوطانهم حتى بعد انتهاء الأعمال العدائية.[13] بعبارة أخرى، يجوز للطرف الذي يحتجز أسرى حرب (أيًّا يكن السبب) أن يستبقي فقط عددًا من أفراد الخدمات الطبية والدينية اللازمين لرعاية هؤلاء الأسرى.[14] أثيرت هذه المسألة أثناء النزاع الذي دار بين الهند وباكستان في عام 1971 وبعده حين استمر احتجاز أسرى الحرب واستبقاء أفراد الخدمات الطبية كذلك.[15] في حين لم يبد أي من الطرفين اعتراضًا على استمرار تمتع أفراد الخدمات الطبية المحتجزين بالحماية التي تنص عليها أحكام اتفاقية جنيف الأولى، في حين كان السؤال هل كان استبقاء كل أفراد الخدمات الطبية أمرًا لا غنى عنه لرعاية أسرى الحرب. لذا، قد يُفسر عدم إعادة أفراد الخدمات الطبية والدينية الزائدين عن الحاجة إلى أوطانهم على أنه محاولة لتغيير وضعهم.

949 - باختصار، تؤكد المادة 5 المبدأ الأساسي للقانون الدولي الإنساني: وهو تطبيق اتفاقية جنيف استنادًا إلى ما يجري على أرض الواقع. فالحماية التي تمنحها اتفاقيات جنيف تظل سارية ما دام الأشخاص المحميون يواجهون ظروفًا تستدعي الحصول على هذه الحماية ولا تتوقف على المسائل الشكلية المرتبطة ببداية النزاع أو نهايته.

ثبت المراجع المختارة

Grignon, Julia, L’applicabilité temporelle du droit international humanitaire, Schulthess, Geneva, 2014.

----------------

[1] - بالإضافة إلى هذه المادة، انظر- على وجه التحديد - المادة 2 المشتركة؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 5؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المادة 6؛ والبروتوكول الإضافي الأول، المادتين 1 و3. انظر فيما يخص النزاعات المسلحة غير الدولية، المادة 3 المشتركة والبروتوكول الإضافي الثاني، المادتين 1(1) و2(2).

[2] - للاطلاع على مناقشة النطاق الزمني لتطبيق اتفاقية جنيف الأولى، انظر التعليق على المادة 2 المشتركة، القسم (د) - 2(ج).

[3] - See François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 686–687; Catherine Rey-Schyrr, De Yalta à Dien Bien Phu: Histoire du Comité international de la Croix-Rouge 1945–1955, ICRC/Georg, Geneva, 2007, pp. 138 and 164–167.

[4] - انظر المادتين 7 و6 المشتركتين، على التوالي (المادتان 8 و7 من اتفاقية جنيف الرابعة).

[5] - انظر المادتين 12 و24، على التوالي.

[6] - انظر بشأن وقت بدء تطبيق الاتفاقية، المادة 2 والتعليق عليها، القسمين (ج) و(د).

[7] - انظر المادة 14.

[8] - انظر المادة 5 . See also Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-A, p. 143

[9] - انظر، على وجه الخصوص، اتفاقية جنيف الأولى، المادة 12، واتفاقية جنيف الثالثة، المواد من 29 إلى 31.

[10] - انظر التعليق على المادة 5 من اتفاقية جنيف الثالثة للاطلاع على مناقشة أكثر تفصيلًا لمدة انطباق تلك الاتفاقية.

[11] - انظر التعليق على المادة 30، القسم (ج)، فيما يتعلق بعودة الموظفين الطبيين والدينيين وإعادتهم إلى أوطانهم.

[12] - اتفاقية جنيف الثالثة، المادة 118.

[13] - انظر اتفاقية جنيف الأولى، المواد 28 و30 و31؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 33.

[14] - يتعين تحديد هذا العدد وفقًا للشروط والمتطلبات المنصوص عليها في المادة 28.

[15] - François Bugnion, The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, p. 478; ICRC, Annual Report 1972, ICRC, Geneva, 1973, p. 51.



Commentary of 1952
ARTICLE 6 -- SPECIAL AGREEMENTS

[p.66] GENERAL

War is accompanied by the severance of diplomatic relations between the belligerents. On the other hand, it does not entail the cessation between them of all legal relationships. According to a pertinent remark by a delegate to the Diplomatic Conference of 1949, "The legal phenomenon persists throughout war and despite war, testifying thereby to the perennial nature of international law".

Among agreements concluded between belligerents, the best known are those which put an end to hostilities. (1) But they are not the only ones. The agreements concluded by belligerents in the actual course of hostilities are perhaps as numerous and are equally deserving of attention.

These latter agreements generally deal with the treatment to be accorded to nationals of either Party detained by the adversary. It is therefore natural that the Geneva Conventions, the primary object of which is to improve that treatment, should devote considerable space to these legal instruments.

The Geneva Convention of 1864 (Article 6 ) already adumbrated the possibility of agreements being concluded between the Parties with a view to the mutual return of wounded. The Convention of 1906 (Article 2 ) expressly provided for possible agreements designed to establish the conditions of internment of wounded and sick combatants captured by the enemy. And we are not considering here the stipulations binding the Parties to send each other certain communications, which might also be considered as implying a kind of legal bond.

During the last two years of the 1914-1918 war, detailed agreements relating to the treatment of prisoners of war and wounded combatants were concluded between Germany, on the one hand, and France and Great Britain, on the other. (2) It is understandable that, influenced by that example, the authors of the two Geneva Conventions of 1929 [p.67] should more than once have left it to the Parties at war themselves to come to an agreement supplementing certain provisions of the Conventions. The Convention relating to the wounded and sick contained various references of this kind in Articles 2 , 3 , 12 and 13 . The Prisoners of War Convention went even further. The authors of that Convention had realized that, detailed though it was, it would have to be adapted to the peculiar circumstances of wartime, and deal at greater length with various points which could not as yet be foreseen. They were therefore wise enough, after having provided for special agreements in certain specific cases, to indicate to the Contracting States that, in order to amplify and

complete the rules established by the Convention, ' general and collective ' regulations were not necessary, and they were free to settle these questions ' separately ' by special agreements. Thus Article 83 stipulated that "The High Contracting Parties reserve to themselves the right to conclude special conventions on all questions relating to prisoners of war concerning which they may consider it desirable to make special provision."

During the discussions which took place in connection with the revision of the Conventions of 1929, it seemed appropriate to formulate in the four Geneva Conventions the general principle contained in Article 83 above, but with an amended wording taking into account various necessities which will be considered further on. This proposal met with the practically unanimous approval of the Diplomatic Conference of 1949. (3)

PARAGRAPH 1 -- NATURE, FORM AND LIMITATION OF THE SPECIAL AGREEMENTS

1. ' First sentence -- Nature and form of the special agreements '
A preliminary indication of the nature of the special agreements is supplied by the enumeration contained in Article 6. Care has been taken -- and this is a considerable improvement on the 1929 text -- to [p.68] recall the various provisions of the Convention, which already expressly mention the possibility of agreements being concluded between the Parties concerned. These provisions refer to the following points;
(a) designation of an impartial organization as a substitute for the Protecting Power (Article 10, paragraph 1 );
(b) removal, exchange and transport of the wounded left on the battlefield (Article 15, paragraph 2 );
(c) evacuation of the wounded and sick from a besieged area, and passage of medical personnel and equipment on their way to that area (Article 15, paragraph 3 );
(d) establishment and recognition of hospital zones and localities (Article 23, paragraphs 2 and 3 );
(e) relief of retained medical personnel (Article 25, paragraph 3 );
(f) determination of percentage of medical and religious personnel to be retained (Article 31, paragraph 2 )
(g) protection of medical aircraft (Article 36, paragraphs 1 and 3 );
(h) protection of medical aircraft flying over the territory of neutral Powers (Article 37, Paragraph 1 );
(i) determination of the manner of carrying out an enquiry requested by one of the Parties concerning any alleged violation of the Convention (Article 52 ). (4)

This enumeration alone shows at once that the term "agreement" embraces a very wide variety of acts. In some cases, it refers to purely local and provisional agreements (evacuation of the wounded), in others to what amounts to veritable regulations (medical personnel), in others again to diplomatic agreements (substitute for the Protecting Power, enquiry).

The notion of special agreements ought, in the same way, to be interpreted in a very broad sense, and to be without any limitation as to form and time of conclusion. It is only the ground covered, extensive though it may be, which is subject to limitations, formulated in the interest of the protected persons, as will be seen when the second sentence of paragraph 1 comes up for consideration.

[p.69] A. ' Form of the agreements '. -- To be considered as a "special agreemen" in the sense of Article 6, it is not necessary for an agreement between two belligerents to concern exclusively the subjects dealt with by the First Convention. The expression of agreement relating to these subjects may be included in an agreement of much wider scope. If, for instance, an armistice agreement contains, in addition to its military or territorial clauses, one or more provisions dealing with the situation of retained medical personnel or equipment, such provisions are subject to the stipulations contained in Article 6 and, in particular, to the limitations specified in the second sentence.

Nor would it be correct to consider that, to be valid, special agreements must conform to the conditions and forms of procedure, e.g. in regard to signature and ratification, which are normal in the case of international treaties. Special agreements clearly fall into the category of what are known as "Conventions in simplified form". (5) During a war it is sometimes necessary to adopt measures to take effect immediately without there being the material possibility of complying with the formalities required in normal times; but, provided the contracting military bodies do not exceed their competence, the agreement concluded will be valid. This would be the case, for instance, with the local and temporary arrangements which are made to ensure the safety of the wounded.

Where there is no urgency, the absence of formalities is nevertheless justifiable by the fact that the special arrangements provided for under Article 6 are always in the last resort, as will be seen later on, in execution of the Convention. The Convention has received the general approval of the supreme authority of the nation, and special agreements, being measures in execution of the Convention, can be validly concluded by the executive bodies on their own authority.

This lack of formalism is also manifest in another connection. Mutual and concordant declarations of intent may be made orally without other formality -- a condition which international law considers adequate for all treaties. Very often they may be exchanged, not directly between the parties concerned, but through a third party (6). In the absence of [p.70] diplomatic relations, the organizations called upon to supervise the application of the Convention, such as the Protecting Power or its substitute, or the International Committee of the Red Cross, will frequently play the part of third party, and may even contribute actively to the conclusion of such agreements, as was shown by experience in the Second World War.

B. ' Time of conclusion. ' -- The special agreements enumerated in the Convention, and the function which they are called upon to fulfil, show that Article 6 applies mainly to agreements concluded in the course of hostilities. It may, however, be deduced from various indications that Article 6 also extends to agreements concluded by the Parties after the close of hostilities or even independently of the war.

For example, an agreement under Article 10 relating to a substitute for the Protecting Power may be concluded in peacetime. Moreover, the words "The Parties to the conflict may conclude", which were contained in the draft Article 6, have been replaced by "The High Contracting Parties may conclude". (7) Consideration has thus been given to the position of neutral States. They too may be called upon to conclude special agreements with the belligerents (in the cases provided for under Articles 32 and 37 , for instance). By this latter amendment, the Diplomatic Conference recognized also that special agreements were not necessarily limited to the period of hostilities, although it rejected an Italian proposal to add the words "during or after hostilities". (8) It thus left the way open to the conclusion in peacetime of all sorts of special agreements under which the standard of treatment of protected persons would exceed the minimum provided for in the Convention.

In conclusion it may be said that the provisions of Article 6, and in [p.71] particular the guarantees for the individual contained in the second sentence, apply to any special agreement concluded between the Contracting Parties, whether in war or in peace, on subjects concerning the Convention.

2. ' Second sentence -- Prohibited special agreements '

This sentence, which did not appear in Article 83 of the 1929 Convention , is of paramount importance. It affects the underlying character of the Convention, and at the same time the position ' vis-à-vis ' it of the Contracting States, on the one hand, and of the individuals which it protects, on the other. We shall be mainly concerned here with the position of the States, that of individuals being examined in connection with Article 7 .

 A. ' The problem of "derogatory agreements" '. -- May the High Contracting Parties by special agreements modify as they see fit the stipulations of the Convention? Is their contractual liberty complete with regard to the subject of such agreements? Such was the problem which faced the authors of the revision of the 1929 text.

During the Second World War there were belligerent Governments -- some of them undoubtedly trammelled in their freedom of action by reason of the occupation of their territory -- which concluded agreements depriving prisoners of war of their protection under the Convention under various headings, such as supervision by the Protecting Power (9) prohibition of labour connected with military operations, or safeguards in regard to penal and disciplinary sanctions. (10) These measures, which were put to those concerned as a benefit, resulted for most of them in what were sometimes very serious disadvantages.

Article 83 of 1929 (11), interpreted literally, certainly appeared to leave the belligerents entire contractual freedom, and therefore to authorize the conclusion of agreements which would modify the status of the [p.72] persons protected. But examination of the text in the spirit and framework of the Conventions of 1929 at once invalidated the above theory and supplied a clear answer to the problem.

The authors of the above Conventions, as well as those of the Conventions of 1906 and 1949, always had as their objective the establishment of rules of universal bearing and the embodiment in legal form of a standard system -- e.g. for wounded and sick combatants -- which would correspond to the practice of States and to the demands of the conscience of civilized peoples. How then could it be alleged that at the very moment when the authors of these instruments were endeavouring to set up universal rules which would be applicable in all circumstances, their intention was to give the Contracting Parties the option of modifying those rules by mutual agreement? No! Article 83 was merely intended to enable the Parties to supplement those rules and, in the interests always of the individuals protected, to adapt their methods of application to unforeseen circumstances.

Other indications in the texts of 1929 confirm this interpretation -- for example, the placing of Article 83 in the Chapter "' Execution ' of the Convention", the expression, in the same Article, "' to enjoy the benefits ' of these agreements", and lastly Article 2 of the Convention on the wounded and sick which, while leaving the belligerents free to make arrangements for wounded and sick prisoners, was careful to add: "beyond the limits of the existing obligations".

When the time came for revision, the International Committee of the Red Cross recommended that Article 83 should be clearly defined in the sense indicated above. Their proposal to complete it by a provision to the effect that special agreements should "in no circumstances reduce the standard of treatment" of protected persons, was approved by the Conference of Government Experts in 1947. (12)

But certain experts were opposed to this solution. In their view, such a limitation conflicted with the idea of the sovereignty of States and might lead to the Conventions being more frequently violated. Moreover, it would often be very difficult to say at the outset whether or not a special agreement involved drawbacks for the persons protected. These arguments [p.73] were repeated at the Diplomatic Conference of 1949. (13) But the Conference by a large majority declared itself categorically in favour of maintaining the "saving clause" ' (clause de sauvegarde) ' proposed by the International Committee of the Red Cross -- such was the term used to describe the second sentence of paragraph 1 -- and by so doing emphasized the inviolable character of the rules of protection which it had established. (14)

B. ' Scope of the "saving clause" '. -- The final wording of the "saving clause" goes further than the first proposal by the International Committee, in particular owing to the addition of the words "nor restrict the rights which it (the Convention) confers upon them". It is these words, in fact, which most accurately interpret the underlying intention of Article 6.

It is not always possible to determine immediately whether or not a special agreement "adversely affects the situation of protected persons". What happens when the situation is improved in certain respects and adversely affected in others ? Certain of the agreements to which reference was made above could have appeared at first to be advantageous; the drawbacks did not become apparent until later. The condition relating to "adverse effects on the situation" is not, therefore, in itself a sufficient safeguard. Accordingly, in the text proposed to the XVIIth International Red Cross Conference in 1948 we see a second condition appearing -- namely the prohibition of any restriction of the rights which the Convention confers upon persons protected by it.

What interpretation should be placed upon the phrase "rights conferred by the Convention" -- considered, not from the standpoint of the individual protected (that will be examined under Article 7 ), but in relation to special agreements between belligerents? Should the words be taken to refer only to the provisions dealing directly with the wounded and sick and with medical personnel?

The answer is "No". At the Diplomatic Conference a proposal to prohibit only those agreements which restricted ' fundamental ' rights was rejected because "the Conventions lay down a minimum standard of treatment for protected persons and..... it would be difficult to draw a distinction between rights which were fundamental and those which [p.74] were not. (15) The conclusion of that debate proves that the principle in question applies not to certain specific rights, but to the whole of the safeguards which the Convention provides for those it seeks to protect.

These safeguards reside likewise in all the arrangements which are stipulated in the interest of these persons, such as the distinctive emblem, protection of members of the population who aid war victims, supervision by the Protecting Powers, or penalties in cases of violation. In short, it may be said that the principle applies to all the rules of the Convention -- except perhaps the purely formal provisions contained in the last section -- since the application of any one of these rules represents, directly or indirectly, a benefit for the protected persons, and a guarantee to which they are entitled.

To interpret the "saving clause" in any other way would lead to inadmissible consequences. For instance, the provisions with regard to the emblem, which are perhaps even more essential for the protection of the wounded and sick than some of the rules which refer to them directly, might be modified by agreement, whereas the said rules could not be so altered.

In the last analysis, since each rule of the Convention represents an obligation on the States parties to the Convention, the sense of the expression "restrict the rights" becomes clear. The States may not by special agreement restrict, i.e. waive, their obligations under the Convention. On the other hand, nothing prevents them from undertaking further and wider obligations in favour of protected persons (e.g. by allowing retained personnel to enjoy greater freedom than is prescribed in the Convention). Obligations under the Geneva Convention must often be considered as representing a minimum, which the Powers are invited to exceed.

It is this the criterion of "derogation", rather than that of "adverse effect", which provides the best basis for deciding whether a special agreement is, or is not, in conformity with the Convention. In the majority of cases deterioration in the situation of the persons protected will be an immediate or belated consequence of derogation.

When the Governments which met in Geneva in 1949 expressly prohibited any derogatory agreement, they did so because they were aware of a great danger -- namely, that the product of their labours, [p.75] which had been patiently drafted in the best possible conditions (viz. in peacetime) might be at the mercy of modifications dictated by chance or under the pressure of wartime conditions. They were courageous enough to recognize this possible eventuality, and to set up safeguards against it. In that sense Article 6 is a landmark in the process of the renunciation by States of their sovereign rights in favour of the individual and of a superior juridical order.

C. ' Special problems. ' -- (a) If, as a result of a far-reaching change in conditions, the application of a provision under the Convention entailed serious disadvantages for the persons protected, would the "saving clause" debar the Powers concerned from endeavouring to remedy the situation by an agreement departing from the provision?

Certain States might be tempted, if the Convention hampered them on a particular point, to declare that on the point concerned the Convention adversely affected the persons protected, even though such adverse effect was not as general, objective and serious as the situation we had in mind when speaking of disadvantages due to a far-reaching change. It would therefore appear that the neutral organizations responsable for looking after the interests of these persons, are in the best position to decide whether a provision is fundamentally unsuited to achieve the protection which it was designed to provide. The organizations in question, conscious of their responsibility for the maintenance of rules which have been formally adopted in peacetime, should insist on the strict observance of this principle.

Nevertheless, if the situation envisaged should, exceptionally, arise, these organizations might then base their judgment on the principle (also inherent in the "saving clause") of the non-aggravation of the situation of protected persons. That would enable them to tolerate such measures waiving the defective provision as the States concerned might take, either separately or after mutual agreement, with a view to remedying the situation.

(b) Have not the organizations entrusted with the supervision of the regular application of the Convention also a duty to perform with regard to the other question which should be dealt with here -- the question, namely, of penalties in cases of special agreements which violate the "saving clause"?

If two belligerents agree to subject their nationals to treatment [p.76] which is contrary to the Convention, one essential element in the defence of the rules of the Convention -- intervention by the State of Origin of the person protected -- will be lacking. Moreover, no matter what part those persons can themselves take in the defence of the "rights" conferred on them by the Convention -- the point will be considered under Article 7 --, they will find difficulty in opposing the conclusion and consequences of such an agreement.

Other factors will therefore have to come into play to prevent the conclusion of derogation agreements -- such factors as the pressure of third Powers or of public opinion, the fear of the Government in power of being subsequently disavowed or even punished, and court decisions. If need be, the neutral organizations mentioned above may also forewarn the Parties concerned which are contemplating the conclusion of derogatory agreements, intervene against such as are concluded and refused to recognize them when carrying out their activities on behalf of persons protected by the convention.

PARAGRAPH 2 -- DURATION OF SPECIAL AGREEMENTS


This provision reproduces almost literally, mutatis mutandis, the second paragraph of Article 83 of the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war. It is true that the words "until their reparation has been effected" have been replaced by the words "as long as the Convention is applicable to them" -- but this is merely a modification of form, since under Article 5 such application is to apply until the final repatriation of the persons protected.

The clause had been introduced in 1929 at the request of Germany (16). The Armistice of November 1918 had abrogated (Article 10) the agreements concluded between belligerents to supplement the summary stipulations of the Hague Regulations in regard to prisoners of war; and as a result, all prisoners whose reparation had been delayed lost the benefits of the progress which these agreements represented in comparison with the Hague Regulations. That was the origin of the provision, its object being to prevent a rescinding clause, such as that mentioned above, from being imposed on a defeated Party.

The presence of a provision of this nature was less imperative in the [p.77] Convention of 1949 which regulates the situation of protected persons very fully, stipulates that it shall apply in its entirety until their final repatriation and, as we have seen, prohibits derogatory agreements.

Nevertheless, the reproduction of this provision, which was agreed to without comment or objection by the Diplomatic Conference, entails certain consequences. On the one hand, should the standard of treatment accorded to the wounded, the sick or to medical personnel under the Convention be improved in certain respects as a result of an agreement passed between belligerents, the disappearance of one of the Contracting Parties cannot be taken as authorizing the other Contracting Party to waive those agreements, or deprive protected persons of the benefits they confer.

Again, the paragraph contains a valuable indication of the meaning of the Convention, in the expression "where more favourable measures have been taken with regard to" wounded and sick, as well as medical personnel and chaplains, "by one or other of the Parties,..". This expression confirms what was pointed out above. The obligations incumbent on the belligerents with regard to these persons are considered in the majority of cases as a minimum which may always be increased. Thus, the rules regarding the status of retained medical personnel imply that the Detaining Power may accord to such personnel treatment more favourable than that accorded to prisoners of war, quite apart from the advantages already expressly stipulated under Article 28 . Wounded and sick, who fall into the hands of the enemy and thus become prisoners of war, also deserve special advantages, formally authorized under Article 16 of the Third Convention . Among these may be mentioned release on parole, internment in a neutral country, facilities for correspondence, relief
consignments and facilities in matters of food and clothing.

-----------------
* (1) [(1) p.66] See R. MONACO, ' Les Conventions entre belligérants ' in ' Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, ' 1949-II (Vol. 75), page 277;
(2) [(2) p.66] Convention between Germany and Great Britain concerning prisoners of war and civilians, concluded at The Hague on 2 July 1917; Conventions between Germany and France concerning prisoners of war, concluded at Berne on 15 March 1918 and 26 April 1918;
(3) [(1) p.67] The British Delegation, however, considered that it would be dangerous to embody this general rule in the first two Conventions. They were afraid that if this were done the belligerents might be able to alter by agreement essential stipulations, such as the clauses referring to the emblem. The new wording used avoids this danger, as well be seen further on. ' See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, page 16;
(4) [(1) p.68] In addition, Article 32, paragraph 2, contains the words "unless otherwise agreed";
(5) [(1) p.69] See R. MONACO, ' Les Conventions entre belligérants ' in ' Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye ', 1949-II (Vol. 75), page 294;
(6) [(2) p.69] A clear example of this is the instance of the special agreements between Italy and the United Kingdom, the only ones relating to the war of 1939-1945 which to our knowledge have been published. They appeared in Italy under the title: ' Testo delle Note Verbali che integrano e modificano la Convenzione di Ginevra del 1929 '..., Rome, 1941 and 1942;
(7) [(1) p.70] ' See Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, page 76. It is obvious that hat expression does not exclude the application of Article 6 to Parties to the conflict who are not "Contracting Parties", but who have agreed to be bound by the Convention.The fact that they have so agreed places them on the same footing as Contracting Parties;
(8) [(2) p.70] By this addition Italy wished to subject to the stipulations of Article 6 the clauses of the peace treaties relating to matters dealt with in the Geneva Convention. In her opinion a victor should be prevented from imposing on its adversary, in the peace treaty, conditions which would flout the rules contained in the Geneva Conventions. The Italian proposal, as worded above, was rejected, but was considered again under another form, and this time adopted as part of Article 51. See below, on Article 51, page 373;
(9) [(1) p.71] Agreements depriving protected persons of the services of a Protecting Power are now expressly prohibited by Article 10, paragraph 5, a provision which is common to all four Conventions of 1949. See below, on Article 10, page 124;
(10) [(2) p.71] See R.J. WILHELM, ' Le caractère des droits accordés à l'individu dans les Conventions de Genève, ' in the ' Revue internationale de la Croix-Rouge, ' August 1950, pages 575 and 576;
(11) [(3) p.71] See the tenor of the Article in question, above, page 67;
(12) [(1) p.72] See ' Report on the work of the Conference of Government Experts for the Study of the Conventions for the Protection of War Victims ' (Geneva, April 14-26, 1947), Geneva, 1947, page 259;
(13) [(1) p.73] See ' Memorandum by the Government of the United Kingdom ' (Document No. 6), Point 9, page 5;
(14) [(2) p.73] ' See Final Record of the Dilomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, pages 55, 56, 73 and 74;
(15) [(1) p.74] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949 ', Vol. II-B, pages 73 and 74;
(16) [(1) p.76] See ' Actes de la conférence diplomatique de 1929 ', page 511;