الصفحات

Additional Menu

الأحد، 21 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 98 : سن الطفولة في المعاملة الجنائية وإثباته

   عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).


المقرر :

( مادة ٩٨ التي أصبحت (۹۵ )

تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنة ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير.

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

إذن ، فالموافق من حضراتكم على هذه المادة كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده

( موافقة ) .


إعادة المناقشة في المادتين ( ۹۸ ) والتي أصبحت

(٩٥) و (١١٤) والتي أصبحت (۱۱۱) ، أعمالاً لحكم

المادة (١٥٢) من اللائحة الداخلية للمجلس

رئيس المجلس :

تطلب الحكومة إعادة المناقشة في المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) ويطلب السيد المقرر بإعادة المناقشة في المادة (١١٤) التي أصبحت (۱۱۱) ، حيث وافق المجلس على إضافة مادة مستحدثة برقم (۱۱۲) حتى يسري حكمها في شأن الطفل الذي لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة ، وذلك أعمالاً لحكم المادة ۱۵۲ من اللائحة الداخلية للمجلس ، فهل توافقون حضراتكم على ذلك ؟

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة نص المادة (۹۸) التي أصبحت (٩٥) كما سبق أن وافق عليها المجلس لأخذ الرأي عليها

المقرر :

( مادة ۹۸ التي أصبحت مادة ٩٥ )

تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير ".

رئيس المجلس :

هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟

( لم تبد ملاحظات ) .

الموافق من حضراتكم على إضافة عبارة مع مراعاة حكم المادة (۱۱۲) " من هذا القانون إلى صدر هذه المادة ، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

رئيس المجلس :

ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة ۹۸ التي أصبحت (٩٥) معدلة لأخذ الرأي عليها

المقرر :

( مادة ٩٨ التي أصبحت مادة ٩٥ )

مع مراعاة حكم المادة (۱۱۲) من هذا القانون تسري الأحكام الواردة في هذا الباب على من لم يبلغ سنه ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة أو عند وجوده في إحدى حالات التعرض للانحراف ، ولا يعتد في تقدير سن الطفل بغير وثيقة رسمية ، فإذا ثبت عدم وجودها تقدر سنه بواسطة خبير " .

رئيس المجلس :

الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة - بعد إعادة المناقشة في هذه المادة، يتفضل برفع يده .

( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق