الصفحات

Additional Menu

السبت، 6 ديسمبر 2025

الطعن 8578 لسنة 91 ق جلسة 14 / 1/ 2023 مكتب فني 74 ق 5 ص 56

جلسة 14 من يناير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / أحمد الخولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد الحليم ، وائل أنور ومحمد عبد السلام نواب رئيس المحكمة والمعتز بالله عيسى
--------------
(5)
الطعن رقم 8578 لسنة 91 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
مثال .
(2) إثبات " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
إيراد الحكم من أقوال شهود الإثبات ما يحقق مراد الشارع في المادة 310 إجراءات جنائية من بيان مؤدى أدلة الإدانة . لا قصور .
(3) إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير الدليل " .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
لا يشترط في الدليل أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها . كفاية استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات .
(4) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة .
اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات . كفايته لاطراح الدفع بعدم جديتها .
(5) دفوع " الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة " " الدفع بعدم الوجود على مسرح الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة . موضوعي .
لا يستوجب رداً . استفادته من أدلـة الثبوت التي أوردها الحكم .
(6) إثبات " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
الأحكام لا تلتزم بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها .
عدم التزام المحكمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها . حسبها إيراد ما تطمئن إليه منها واطراح ما عداه .
للمحكمة أن تعول على أقوال الشاهد في أي مرحلة من مراحل الدعوى دون بيان العلة . ما دامت قد اطمأنت إليها .
عدول المجني عليه عن أقواله . قول جديد . للمحكمة تقديره .
(7) نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
وجه الطعن . وجوب أن يكون واضحاً محدداً . علة ذلك ؟
مثال .
(8) مصاريف .
قضاء الحكم بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون بيان مقدارها . صحيح . علة ذلك ؟
(9) إعدام . مراقبة الشرطة . عقوبة " توقيعها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
معاقبة الطاعن بعقوبة سالبة للحرية ووضعه تحت مراقبة الشرطة وإضافة عقوبة بالمخالفة لما قضى به الحكم الغيابي من إعدامه . صحيح . علة ذلك ؟
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه أثناء تواجد النقيب / .... رئيـس مباحث شرطة .... بعمله أبلغ بوجود المتهم / .... وآخر بسيارة دون لوحات معدنية يحرزان في وضع ظاهر أسلحة نارية بمدخل سوق قرية .... التابعة لدائرة مركز شرطة .... على نحو يروع الآمنين ورواد السوق وبعد أن تعددت البلاغات في فترة وجيزة قام على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين إلى هذا السوق وآنذاك شاهد سيارة حمراء اللون بدون لوحات معدنية وبها شخص يجلس بمقعدها الأمامي ممسكاً بيده سلاحاً نارياً وشاهد ( المتهم الماثل ) .... يقف على الأرض بجوارها معلقاً سلاحاً آلياً وبيده طبنجة فقام والقوات المرافقة بإحاطة السيارة وما إن شاهد المتهم حتى عرف أنه الشقي خطر والهارب من السجن وما إن حاول الاقتراب منه حتى قام بإطلاق النار على نحو مستمر في اتجاهه والقوات المرافقة مما حدا به والقوات التعامل معه وذلك بتبادل إطلاق النار وكان المتهم الماثل والمتهم الآخر الكائن بداخل السيارة يطلقان النار بصورة عشوائية مما ترتب عليه إصابة أحد أفراد القوة وهو الشرطي السري / .... بإحدى تلك الأعيرة التي أطلقها الشخص الموجود بالسيارة وفر المتهم / .... هارباً وحال ذلك تبين له إصابة الشخص المتواجد بالسيارة وبالتوجه إليه تبين له أنه المحكوم عليه / .... وشهرته .... وهو أيضاً محكوم عليه في العديد من القضايا وقد ضبط معه داخل السيارة التي كان يستقلها ويطلق النيران من داخلها بندقية آلية بخزنتيها بها خمس طلقات وخزينة أخرى بها خمس وعشرين طلقة من ذات العيار كما عثر على بندقية آلية أخرى بها خزينتين بكل منها خمس وعشرين طلقة وكذا بندقية خرطوش محلية الصنع بساقية بها ست طلقات خرطوش وقطعة مخدر ( حشيش ) ومبلغ مالي ولم يتم ضبط المتهم الماثل الذي لاذ بالفرار وتبين له أن السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخر المصاب والذي توفي على إثر إصابته مبلغ بسرقتها وقد دلت تحريات الشرطة على حدوث الواقعة بذات الكيفية على نحو ما سلف بيانه وأن المتهم الماثل والآخر المتوفى قصدا قتل أفراد الشرطة وأن مقتل المتهم / .... قد حدث دفاعاً عن أنفسهم وأنفس المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه / .... ذات طبيعة نارية من عيار ناري على نحو لا يتعارض مع وقائع الدعوى كما ثبت أن الأسلحة المضبوطة جميعاً عبارة عن بندقية خرطوش غير مششخنة تتسع لستة طلقات عيار ١٢ وهي ذات عيار الطلقات المضبوطة وكاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأن البندقيتين الآليتين عيار 7,62 مم كاملتي الأجزاء وصالحتين للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة معهما من ذات العيار وصالحة للاستعمال كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر ) ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه - على هذا النحو – إلى أدلة استقاها مما شهد به كلاً من النقيب / .... رئيس مباحث مركز .... والمجندين بمديرية أمن .... والشرطة السريين / .... ، .... ، .... ، .... ، .... والعقيد / .... مفتش مباحث فرقة .... ومما أورده تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي لفحص الأسلحة والذخائر وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وحصل الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه الدعوى ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل .
2- لما كان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص .
3- من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير رقابة عليها من محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في الدليل الذي تأخذ به المحكمة أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها علن طريق الاستنتاج العقلي مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمئن إليها مردودة لأصلها الثابت في الأوراق وكانت تلك الأقوال تؤدي إلى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على تلك الأقوال في إدانة الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
4- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له .
5- لما كان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم – كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول .
6- من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، ولا يعيب الحكم التفاته عن أقوال شهود الإثبات الثالث والخامس والسادس بجلسات المحاكمة والتي تتضمن عدولاً عن إتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد .
7- من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه .
8- لما كان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها ، فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم .
9- لما كان الحكم المطعون فيه قضى بالإضافة للعقوبة السالبة للحرية بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإضافة عقوبة عن التهمة الأخيرة بالمخالفة لما قضى به الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بمعاقبة الطاعن بالإعدام شنقاً ، فإن تصحيح الحكم ليس له محل ، ذلك أن ما نصت عليه المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد المحكمة - عند إعادة إجراءات المحاكمة – العقوبة عن المقضي بها غيابياً ، إذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات ، وما كان في وسع المحكمة التي قضت بالحكم الغيابي أن تقضي بالعقوبات الأخرى ، ما دامت قد قضت بعقوبة الإعدام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن – وآخر انقضت الدعوى الجنائية قبله لوفاته - بأنهما :-
1- استعرضا القوة ولوحا بالعنف والتهديد ضد النقيب / .... ، مجند شرطة / .... ، مجند شرطة / .... ، مجند شرطة / .... ، فرد سري شرطة / .... ، فرد سري شرطة / .... ، فرد سري شرطة / .... وكان ذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لغرض السيطرة عليهم وكان من شأن ذلك إلقاء الرعب في نفسهم وتكدير أمنهم والسكينة العامة حال حملهما أسلحة نارية على النحو المبين بالأوراق ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهما في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر :
- قتلا / .... بأن أطلقا صوبه عدة أعيرة نارية من ( بنادق آلية ) قاصدين من ذلك قتله فأصابته إحداها فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات ، وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها هي أنهما في نفس الزمان والمكان سالفي الذكر :
- استخدما القوة والعنف مع موظفين عموميين رجال الشرطة السابق ذكرهم بالاتهام الأول بأن أطلقا صوبهم أعيرة نارية على نحو أدى إلى وفاة الأخير وبلغا من ذلك مقصديهما بأن تمكن الطاعن من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات .
2- حازا وأحرزا أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها .
3- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً مششخناً ( مسدس ) دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه .
4- حازا وأحرزا سلاحاً نارياً غير مششخن ( بندقية خرطوش ) دون أن يكون مرخصاً لهما في حيازته أو إحرازه .
5- حازا وأحرزا ذخائر مما تستخدم على الأسلحة النارية سالفة البيان حال كونها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها وبغير ترخيص .
6- حازا وأحرزا بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( حشيش ) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً بإجماع الآراء بمعاقبته بالإعدام شنقاً ومصادرة الأسلحة النارية والذخيرة والمخدر المضبوطين .
وإذ أُعيدت إجراءات محاكمة المحكوم عليه .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 137 مكرراً (أ)/5،3،2،1 ، 234 ، 375 مكرراً ، 375 مكرراً (أ)/3،1 من قانون العقوبات ، والمواد 1/1 ، 2 ، 6 ، 26/5،3،2،1 ، 30/1 من القانون 394 لسنة 1954 المعدل ، والجدول رقم (2) الملحق بالقانون ، والبند (أ) من القسم الأول من الجدول رقم (3) والبند (ب) من القسم الثاني من الجدول رقم (3) الملحقين بنفس القانون والمعدل ، والمواد 1 ، 2 ، 37/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل ، والبند (56) من القسم الثاني من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون المعدل مع إعمال المادتين 17، 32/2 من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة خمس عشرة سنة عما أُسند إليه عدا التهمة الأخيرة ووضعه تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات ، ومصادرة الأسلحة النارية والذخائر المضبوطين ، وبمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أُسند إليه بشأن التهمة الأخيرة ومصادرة المخدر المضبوط .
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم استعراض القوة واستخدام العنف التي تلتها جناية القتل العمد المقترنة بجريمة القوة والعنف مع موظفين عموميين لحملهم بغير حق على الامتناع عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وبلغ من ذلك مقصده ، وحيازة وإحراز أسلحة نارية ( بنادق آلية ) مما لا يجوز الترخيص بها وإحراز وحيازة سلاح ناري مششخن ( مسدس ) وغير مششخن ( بندقية خرطوش ) وذخائر مما تستخدم على الأسلحة آنفة البيان بغير ترخيص ، وحيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ؛ ذلك أنه لم يبين واقعة الدعوى بياناً كافياً تتحقق به أركان الجرائم التي دانه بها ولم يورد مؤدى الأدلة التي عول عليها في الإدانة ، وحصل أقوال الشهود بصورة مجملة ولم يورد مؤداها في بيان مفصل ، ودون توضيح المقدمات وصولاً للنتائج التي استند إليها من تلك الشهادة ، واطرح بما لا يسوغ دفعه بعدم جدية التحريات ، والتفت عن دفعه بعدم تواجده على مسرح الجريمة وعدم معقولية حدوث الواقعة لا سيما وأن الطاعن كان هارباً من السجن ، وعن عدول شهود الإثبات الثالث والخامس والسادس عن اتهامهم للطاعن بجلسة المحاكمة ولم يورد أقوالهم في هذا الشأن ، ولم يعرض لأوجه دفاع الطاعن ، وألزم الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد قيمتها ، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله : ( وحيث إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من سائر أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصل في أنه أثناء تواجد النقيب / .... رئيس مباحث شرطة .... بعمله أبلغ بوجود المتهم / .... وآخر بسيارة دون لوحات معدنية يحرزان في وضع ظاهر أسلحة نارية بمدخل سوق قرية .... التابعة لدائرة مركز شرطة .... على نحو يروع الآمنين ورواد السوق وبعد أن تعددت البلاغات في فترة وجيزة قام على رأس قوة من الشرطة السريين والنظاميين إلى هذا السوق وآنذاك شاهد سيارة حمراء اللون بدون لوحات معدنية وبها شخص يجلس بمقعدها الأمامي ممسكاً بيده سلاحاً نارياً وشاهد " المتهم الماثل " .... يقف على الأرض بجوارها معلقاً سلاحاً آلياً وبيده طبنجة فقام والقوات المرافقة بإحاطة السيارة وما إن شاهد المتهم حتى عرف أنه الشقي خطر والهارب من السجن وما إن حاول الاقتراب منه حتى قام بإطلاق النار على نحو مستمر في اتجاهه والقوات المرافقة مما حدا به والقوات التعامل معه وذلك بتبادل إطلاق النار وكان المتهم الماثل والمتهم الآخر الكائن بداخل السيارة يطلقان النار بصورة عشوائية مما ترتب عليه إصابة أحد أفراد القوة وهو الشرطي السري .... بإحدى تلك الأعيرة التي أطلقها الشخص الموجود بالسيارة وفر المتهم .... هارباً وحال ذلك تبين له إصابة الشخص المتواجد بالسيارة وبالتوجه إليه تبين له أنه المحكوم عليه .... وشهرته .... وهو أيضاً محكوم عليه في العديد من القضايا وقد ضبط معه داخل السيارة التي كان يستقلها ويطلق النيران من داخلها بندقية آلية بخزنتيها بها خمس طلقات وخزينة أخرى بها خمس وعشرين طلقة من ذات العيار كما عثر على بندقية آلية أخرى بها خزينتين بكل منها خمس وعشرين طلقة وكذا بندقية خرطوش محلية الصنع بساقية بها ست طلقات خرطوش وقطعة مخدر ( حشيش) ومبلغ مالي ولم يتم ضبط المتهم الماثل الذي لاذ بالفرار وتبين له أن السيارة التي كان يستقلها المتهم والآخر المصاب والذي توفي على إثر إصابته مبلغ بسرقتها وقد دلت تحريات الشرطة على حدوث الواقعة بذات الكيفية على نحو ما سلف بيانه وأن المتهم الماثل والآخر المتوفى قصدا قتل أفراد الشرطة وأن مقتل المتهم / .... قد حدث دفاعاً عن أنفسهم وأنفس المواطنين المتواجدين بمحل الواقعة وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه / .... ذات طبيعة نارية من عيار ناري على نحو لا يتعارض مع وقائع الدعوى كما ثبت أن الأسلحة المضبوطة جميعاً عبارة عن بندقية خرطوش غير مششخنة تتسع لستة طلقات عيار ١٢ وهي ذات عيار الطلقات المضبوطة وكاملة الأجزاء وصالحة للاستعمال وأن البندقيتين الآليتين عيار 7,62 مم كاملتي الأجزاء وصالحتين للاستعمال وأن الطلقات المضبوطة معها من ذات العيار وصالحة للاستعمال كما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي أن القطعة المضبوطة لجوهر الحشيش المخدر ) ، واستند الحكم في ثبوت الواقعة لديه - على هذا النحو – إلى أدلة استقاها مما شهد به كلاً من النقيب / .... رئيس مباحث مركز .... والمجندين بمديرية أمن .... والشرطة السريين .... ، .... ، .... ، .... ، .... ، والعقيد / .... مفتش مباحث فرقة .... ومما أورده تقرير الصفة التشريحية وتقرير الطب الشرعي لفحص الأسلحة والذخائر وما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي ، وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها وحصل الحكم مؤدى تلك الأدلة في بيان واف بما لا يخرج عما أورده في بيانه الدعوى ، وجاء استعراض المحكمة لتلك الأدلة على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان القانون لم يرسم شكلاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محققاً لحكم القانون ، فإن منعى الطاعن على الحكم بالقصور في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان ما أورده الحكم من أقوال شهود الإثبات يحقق مراد الشارع الذي استوجبه في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من دعوى بيان مؤدى الأدلة التي يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة ، فإنه ينحسر عن الحكم دعوى القصور في هذا الخصوص . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير رقابة عليها من محكمة النقض ، كما أنه لا يشترط في الدليل الذي تأخذ به المحكمة أن يكون صريحاً دالاً بنفسه على الواقعة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق ، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج العقلي مما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن وترتيب النتائج على المقدمات ، وكان الطاعن لا يجادل في أن ما حصله الحكم من أقوال شهود الإثبات التي اطمئن إليها مردودة لأصلها الثابت في الأوراق وكانت تلك الأقوال تؤدي إلى صحة إسناد الاتهام إلى الطاعن ، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي اعتمدت على تلك الأقوال في إدانة الطاعن ويكون منعاه في هذا الشأن لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد اطرح الدفع بعدم جدية التحريات استناداً إلى اطمئنان المحكمة إلى صحة التحريات وجديتها ، وهو ما يعد كافياً للرد على ما أثاره الطاعن في هذا الصدد ، ويكون منعاه في هذا الشأن ولا محل له . لما كان ذلك ، وكان الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة وعدم التواجد على مسرح الجريمة ، كل ذلك إنما هو دفاع موضوعي لا يستوجب في الأصل من المحكمة رداً خاصاً أو صريحاً ، طالما أن الرد عليه يستفاد ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وأن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان وجه أخذها بما اقتنعت به منها ، بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ، وأن لها أن تعول على أقوال الشاهد في أية مرحلة من مراحل الدعوى ، ما دامت قد اطمأنت إليها دون أن تبين العلة في ذلك ، ولا يعيب الحكم التفاته عن أقوال شهود الإثبات الثالث والخامس والسادس بجلسات المحاكمة والتي تتضمن عدولاً عن إتهام الطاعن في معرض نفي التهمة عن الطاعن ، إذ لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من حق محكمة الموضوع تقديره في أن تأخذ به أو تطرحه حسبما يؤدي إليه اقتناعها ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه يجب لقبول وجه الطعن أن يكون واضحاً محدداً مبيناً به ما يرمي إليه مقدمه حتى يتضح مدى أهميته في الدعوى المطروحة وكونه منتجاً فيها ، وكان الطاعن لم يبين في أسباب طعنه أوجه الدفاع الجوهرية التي أبداها المدافع عنه والتي قصر الحكم في استظهارها والرد عليها ، فإن منعاه في هذا الشأن يكون غير ذي وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بإلزام الطاعن بالمصاريف الجنائية دون تحديد لمقدارها ، فإنه لا يكون قد خالف نص المادة 318 من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت ذلك عند القضاء ببعض المصاريف ، ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير قويم . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قضى بالإضافة للعقوبة السالبة للحرية بوضع الطاعن تحت مراقبة الشرطة لمدة خمس سنوات وإضافة عقوبة عن التهمة الأخيرة بالمخالفة لما قضى به الحكم الغيابي الذي كان قد صدر بمعاقبة الطاعن بالإعدام شنقاً ، فإن تصحيح الحكم ليس له محل ، ذلك أن ما نصت عليه المادة 395 من قانون الإجراءات الجنائية من عدم جواز تشديد المحكمة - عند إعادة إجراءات المحاكمة – العقوبة عن المقضي بها غيابياً ، إذ العبرة في تشديد العقوبة أو تخفيفها هي بدرجة العقوبة في ترتيب العقوبات ، وما كان في وسع المحكمة التي قضت بالحكم الغيابي أن تقضي بالعقوبات الأخرى ما دامت قد قضت بعقوبة الإعدام ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق