عودة الى صفحة التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949 👈 (هنا)
Commentary of 2016
نص المادة*
(1) تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع. وطلبًا لهذه الغاية، يجوز للدول الحامية أن تعين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين أو القنصليين، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخرى محايدة. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها.
(2) وعلى أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، إلى أقصى حد ممكن.
(3) ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية. وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون فيها بواجباتهم. ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية[2] وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة.
* رقمت الفقرات هنا تسهيلًا للإشارة إليها.
التحفظات أو الإعلانات
لا توجد
1. المقدمة
1003 - تنظم المادة 8 تعيين الدول الحامية وأدوارها وأوجه عملها. هذه المادة مشتركة بين الاتفاقيات الأربع.[3]
1004 - جعل المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 من الدول الحامية المحور الرئيس لنظام رصد الامتثال لاتفاقيات جنيف أثناء النزاعات الدولية المسلحة. وبالقطع، فإن إبرام معاهدة يعني قدرًا- ولو ضئيلًا- من الثقة المتبادلة؛ إلا أن تنفيذها يقتضي، كذلك، قدرًا من الإشراف المتبادل. ففي النهاية، ما الدولة التي ستوافق على الوفاء بحسن نية بالتزاماتها التي تعهدت بها، إذا لم تكن على اقتناع بأن أعداءها سيحذون حذوها؟
1005 - في وقت السلم، يرجع الأمر للبعثات الدبلوماسية والقنصلية لاطلاع حكوماتها على كيفية وفاء الدول المستلمة بالتزاماتها إزاء الدول المرسلة. وفي حالة عدم الوفاء بهذه الالتزامات، يجوز للدولة المرسلة استخدام القنوات الدبلوماسية لضمان حقوقها.
1006 - تعتمد المادة المشتركة 8 (المادة 9 في الاتفاقية الرابعة) على فرضية أن الحرب تعني قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وهي الفرضية التي أكدتها ممارسات الدول في وقت انعقاد المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، وبخاصة أثناء اندلاع الحربين العالميتين الأولى والثانية. والآن، لا تصدق هذه الفرضية دائمًا، حيث كانت هناك حالات حافظت فيها أطراف النزاع المسلح على هذه العلاقات ولم تقطعها. ومع ذلك، سحبت أطراف النزاع- آنذاك- معظم أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية، كذلك قُيدت حرية حركة الأشخاص الباقين، بحيث لم يعودوا في وضع يسمح لهم برصد الطريقة التي تحترم بها دولة الإقامة التزاماتها نحو الدولة المرسلة أو توفير حماية فعالة لمواطني الأخيرة وتقديم التقارير عنها. فهل من المتوقع أن تُحترم أي معاهدة في مثل تلك الظروف؟
1007 - لم يتنبأ صائغو اتفاقية جنيف لعام 1864 بهذه المعضلة، والتي كانت نقطة الانطلاق للقانون الدولي الإنساني كما نعرفه اليوم؛ واعتزموا الاعتماد على يقظة القادة العظام للإشراف على تنفيذ المعاهدة الجديدة، والتي تنص مادتها الثامنة على أن:
يعمل القادة العظام للجيوش المتحاربة على تنظيم تنفيذ الاتفاقية الحالية وفقًا لتعليمات حكوماتهم وعلى هدي المبادئ العامة الواردة في هذه الاتفاقية. [4]
1008 - وبناءً عليه، لم تنشئ الاتفاقية الجديدة المؤرخة في 1864 أي آلية للإشراف على تنفيذ أحكامها. حيث ساد الاعتقاد أن جميع الدول سوف تحرص على ضمان امتثالها للمعاهدة ولن تخاطر أي دولة من تلك الدول، بانتهاكها لأحكام المعاهدة، بأن تُستبعد مما عرف آنذاك باسم "الأمم المتحضرة".
1009 - ولكن سرعان ما تعكر صفو هذه التوقعات، فأثناء اندلاع الحرب الفرنسية البروسية عام 1870-71، وهو أول نزاع يحدث بعد سريان الاتفاقية الأولى، تبادل أطراف النزاع الاتهامات بانتهاك أحكام الاتفاقية، وهي الحالة التي تكررت في نزاعات لاحقة.
1010 - تحول القانون الإنساني، الذي لم ينص في البداية على أي آلية تشرف على تنفيذه، إلى نظام له مكانة كبيرة في القانون الدبلوماسي.
1011 - وأصبح من المقبول أن تطلب دولة غير ممثلة في بلد ما من دولة أخرى ممثلة في ذلك البلد أن تحمي مصالحها ومصالح مواطنيها. وينطبق ذلك في حالة انقطاع العلاقات الدبلوماسية، خاصةً في وقت الحرب، وفي هذه الحالة يمتد هذا الدور ليشمل مراقبة مصير الجنود والمدنيين الذين وقعوا في قبضة العدو – سواء الجرحى أو المرضى من الجنود وأعضاء الخدمات الطبية ممن يتمتعون بحماية اتفاقية جنيف، وسواء كانوا أسرى حرب أو مدنيين يحتجزهم الطرف العدو.
1012 - أصبح هذا النظام أكثر تماسكًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، في حين شهدت الدول الحامية أكبر نمو لنطاق عملها أثناء الحربين العالمية الأولى والثانية.
1013 - مع النص على تنفيذ الاتفاقيات الجديدة "بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع"، ألزم المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 الاعتماد على الدول الحامية للإشراف على تنفيذها. وبغية ضمان حماية الأشخاص الذين تكفل لهم الاتفاقيات الجديدة الحماية، نص المؤتمر كذلك على وجوب أن يكون هناك آلية بديلة في حال عدم تكليف أي دولة حامية بهذه المهمة.[5]
1014 - لم تتطور الممارسات منذ عام 1949 في الاتجاه الذي تصوره صائغو اتفاقيات جنيف: حيث صار تعيين الدول الحامية في حال نشوب النزاعات المسلحة الدولية هو الاستثناء وليس القاعدة. ويبدو أن الممارسات قد تطورت لتنظر إلى مسألة تعيين الدول الحامية على أنها مسألة اختيارية في طبيعتها. إلا أن ذلك لا يحول، على أي حال، دون استمرار تعيين الدول الحامية في النزاعات المسلحة الدولية مستقبلًا استنادًا إلى المادة 8.
1015 - ولما كان القانون الإنساني قد استعار نظام الدولة الحامية من القانون الدبلوماسي، فلا يجد هذا الحكم مجال انطباقه إلا في النزاعات المسلحة الدولية؛ حيث لم يرد في المادة 3 المشتركة أو البروتوكول الإضافي الثاني أي إشارة إلى دور الدول الحامية في النزاعات المسلحة غير الدولية. ومع ذلك، ليس ثمَّ ما يحول دون أطراف نزاع من هذا القبيل وإبرام اتفاق خاص لوضع نظام مشابه لنظام الدول الحامية. [6]
2. الخلفية التاريخية
2-1. الممارسة حتى الحرب العالمية الثانية
1016 - عهدت الدول على مدى التاريخ بمهمة رعاية مصالحها ومصالح مواطنيها في الدولة المستلمة إلى موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين؛ وهي المهمة التي تعترف بها المعاهدات والقوانين العرفية اعترافًا تامًا. [7]
1017 - ومع ذلك، لا يقتصر هذا النشاط، دائمًا، على حماية مواطني الدولة المرسلة، فمن الممكن أن تعهد دولة (تُعرف باسم "دولة المنشأ") إلى دولة أخرى (تُعرف باسم "الدولة الحامية") رعاية مصالحها ومصالح مواطنيها في بلد هي غير ممثلة فيه ("الدولة المستلمة").
1018 - ظهرت هذه المهمة في القرن السادس عشر في وقت أضحت فيه الدبلوماسية الدائمة أكثر انتشارًا. وكانت وحدها الدول العظمى هي التي تملك المال للاحتفاظ بالسفارات. وحرصًا من الدول الأصغر حجمًا على أن يحصل مواطنوها على الحماية، وافقت على أن تعهد بهذه المهمة إلى دول أخرى.[8] وإلى يومنا هذا، لا تزال بعض الدول تطلب من دول أخرى أن تمثلها وتحمي مصالحها في دول ليس لها تمثيل فيها. [9]
1019 - وبالمثل، فإذا قُطعت العلاقات الدبلوماسية، من المقبول أن تطلب دولة من دولة غير طرف أن ترعى مصالحها وتحمي مواطنيها في البلد الذي لم يعد لها تمثيل فيه. [10]ويتضمن ذلك رعاية مصالح الرعايا الأجانب وقت الحرب، ولا سيما حماية الأشخاص الواقعين في قبضة العدو. وقد لاقت هذه الممارسة استحسانًا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر [11] وتزايد انتشارها على نطاق عريض خلال الحرب العالمية الأولى.[12] وبعد المفاوضات التي أُجريت في عامي 1914 و1915، صُرح لممثلي الدول الحامية بزيارة معسكرات أسرى الحرب. وقد ساهمت تعهداتهم– إلى جانب تلك التي قدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الوقت نفسه – في كسر دائرة الانتقام المتبادل التي غدت الأطراف واقعة في حبائلها؛ كذلك أحدثت تحسينات كبيرة على أوضاع الأسرى. [13]
1020 - أثنى المؤتمر الدبلوماسي لعام 1929 على عمل الدول الحامية أثناء الحرب العالمية الأولى وذلك بأن وضع أسسًا قانونية لعملها في المستقبل. وقد نصت المادة 86 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب في فقرتها الأولى على أن:
تعترف الأطراف السامية المتعاقدة بأن ضمان التطبيق المنتظم للاتفاقية يتوصل إليه عبر إمكانية التعاون بين الدول الحامية المكلفة بحماية مصالح الأطراف المتحاربة؛ وفي هذا السياق، يجوز للدول الحامية، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين، تعيين مندوبين من مواطنيها أو من مواطني دول محايدة أخرى. ويخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الأطراف المتحاربة الذين سيعملون معها من أجل تنفيذ مهمتهم. [14]
1021 - لم تفرض هذه المادة أي التزامات على الأطراف السامية المتعاقدة؛ إلا أنها أثبتت أهميتها الكبيرة أثناء الحرب العالمية الثانية عندما طلبت معظم الدول المتحاربة الحصول على خدمات دولة حامية. تولت سويسرا حماية مصالح 35 دولة ضمت معظم القوى العظمى: الإمبراطورية البريطانية (في علاقتها بإحدى عشرة دولة أو منطقة) وفرنسا (17) والولايات المتحدة (12) وألمانيا (15) واليابان (15) وإيطاليا (14). وتولت السويد حماية مصالح 28 دولة، منها الاتحاد السوفيتي. ومثلت الولايات المتحدة قبل دخولها الحرب 12 دولة. [15]
1022 - مصاعب جمة أصبحت واضحة للعيان، ولم تكن هناك أحكام منشؤها معاهدات تسمح للدول الحامية بالعمل نيابةً عن المدنيين التابعين للعدو. ولم ترد أي نصوص بشأن اتخاذ الدول الحامية لإجراءات في المناطق المحتلة؛ لذلك أعلنت اليابان، على سبيل المثال، جميع المناطق التي احتلتها مناطق عمليات عسكرية ورفضت دخول الدول الحامية إليها. [16]وأخيرًا، لم يُقبل العمل الذي تؤديه الدول الحامية عندما يكون نيابةً عن حكومات لا تحظى باعتراف رسمي (مثل حكومات الحلفاء في المنفى التي لم تعترف بها ألمانيا). [17]
2-2. الأعمال التحضيرية لاتفاقيات 1949
1023 - دفعت الصعوبات المذكورة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عندما بدأت التحضير لاعتماد اتفاقيات جنيف الجديدة في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى تحديد أهدافها التالية: مدُّ نطاق الإشراف الذي تمارسه الدول الحامية ليشمل الاتفاقيات الأربع؛ وأن يكون هذا الإشراف إلزاميًّا؛ واتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير بديل في غياب الدولة الحامية. [18]
1024 سلطت الحرب ضوءً ساطعًا على حالتين بينهما تفاوت بيِّن: فعند تنفيذ اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب بدعم من الدول الحامية، لاقت أحكامها (أو على الأقل الرئيس منها) احترامًا جمًّا؛ ولكن عند غياب إشراف الدولة الحامية وقعت انتهاكات جسيمة. ولقيت الأهداف الثلاثة التي حددتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر نفسها دعمًا عريضًا بشأن المفاوضات التي تمخض عنها اعتماد اتفاقيات جنيف الجديدة.
1025 طُرحت مسألة الإشراف على تنفيذ اتفاقيات جنيف، لأول مرة، قبل المؤتمر التمهيدي للجمعيات الوطنية الذي عُقد في جنيف عام 1946. إلا أن المؤتمر ركز على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر ونادى بأن يتمتع مندوبوها بحقوق ممثلي الدول الحامية وصلاحياتهم نفسها.[19] وبخلاف ذلك، أكد المؤتمر فقط على أهمية الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات الجديدة ومعاقبة أي انتهاك لأحكامها. [20]
1026 ثم عالج المسألة مؤتمر الخبراء الحكوميين لعام 1947، وانصب التركيز الأساسي على إعادة النظر في المادة 86 من اتفاقية جنيف لعام 1929 بشأن أسرى الحرب. وكان جوهر المناقشة هو إمكانية اتخاذ إجراء لتعيين بديل في غياب الدولة الحامية، ودور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في الإشراف على تنفيذ اتفاقيات جنيف. [21]كذلك توصل المؤتمر إلى أنه ينبغي حذف عبارة "كقاعدة عامة" التي ورد ذكرها في المادة 86(2) من الاتفاقية بشأن أسرى الحرب التي كانت قد اتخذت تكأة لتقييد أنشطة مندوبي الدول الحامية، وبخاصة في الشرق الأقصى. وطرح المؤتمر، أيضًا، فكرة إقامة مندوبي الدول الحامية بصفة دائمة في معسكرات أسرى الحرب، ثم عاد ونبذها، وأكد بديلًا عنها على إجراء زيارات قصيرة. ومن ثمَّ، كانت هذه الزيارات إلى جانب إمكانية إجراء مقابلات مع الأسرى دون شهود، هي حجر الزاوية الذي ارتكز عليه المؤتمر لتنفيذ الاتفاقيات الجديدة. وكان من المقرر أن توكل هذه المهمة إلى الدول الحامية. [22]
1027 وفيما يتعلق بحماية المدنيين، تصور المؤتمر انخراط الدول الحامية في طائفة عريضة من أعمال محددة من بينها دراسة التعامل مع طلبات الاحتجاز الطوعي وإعداد الطعون على قرارات الاحتجاز والإشراف على عمليات النقل والإجلاء. إلا أنه ومع الفظائع التي ارتُكبت أثناء الحرب العالمية الثانية، ولا سيما في حق السكان المحليين في المناطق المحتلة، لا يبدو أن المؤتمر كان قد تنظر في منح الدول الحامية ولاية عامة للعمل على تنفيذ أي اتفاقية جديدة تتعلق بحماية المدنيين وقت الحرب أو الامتثال لها – وهو ما كان الوضع في مسيس الحاجة إليه أثناء الحرب العالمية الثانية.[23]
1028 أضافت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى مشروعات الاتفاقيات المقدمة إلى المؤتمر الدولي السابع عشر للجنة المُنعقد في ستوكهولم في 1948، مشروع المادة المشتركة التالية:
ينبغي أن تُطبق الاتفاقية الحالية بالتعاون مع الدول الحامية وتحت سيطرتها، والتي من واجبها رعاية مصالح أطراف النزاع. ولهذه الغاية، يجوز للدول الحامية تعيين، بخلاف موظفيها الدبلوماسيين، مندوبين من رعاياها أو من رعايا الدول المحايدة الأخرى. ويتوقف ذلك على موافقة الدولة التي سيضطلعون بواجباتهم على أرضها.
ويتعين على أطراف النزاع تيسير مهمة ممثلي الدول الحامية أو مندوبيها إلى أقصى درجة ممكنة. [24]
1029 عندما درست اللجنة القانونية لمؤتمر ستوكهولم مشروع تلك المادة، أبدى ممثل الحكومة الكندية اعتراضه على ترجمة كلمة "contrôle" الفرنسية إلى "سيطرة" "control" بالإنجليزية. وأشار إلى أن هذا المصطلح بالإنجليزية يحمل دلالة أقوى من نظيره بالفرنسية، وإذا تقرر الإبقاء عليه، فسيعطي ذلك انطباعًا أن للدول الحامية الحق في توجيه أفعال أحد أطراف النزاع. وبعد هذا النقاش، قرر مؤتمر ستوكهولم تغيير كلمة "سيطرة" "control" بالإنجليزية لتصبح "إشراف" مع الإبقاء على الكلمة الفرنسية "contrôle" بناءً على طلب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ووفقًا لهذا التغيير، وافق المؤتمر، دون تردد، على اقتراحات اللجنة الدولية للصليب الأحمر.[25]
1030 أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، أوكلت مهمة دراسة مشروع المادة 7/7/7/6 إلى اللجنة المشتركة للمؤتمر التي كانت مسؤولة عن النظر في مشروعات جميع المواد المشتركة بين الاتفاقيات الأربع. وركزت المناقشات في الأساس على نقطتين.
1031 أولًا، اعترضت وفود الدول الناطقة باللغة الإنجليزية على الترجمة المذكورة أعلاه للكلمة الفرنسية "contrôle" في العبارة الأولى من مشروع المادة 7/ 7/ 7 /6 لتصبح "supervision". فمن وجهة نظرهم، يمنح ذلك الدولة الحامية الحق في إعطاء تعليمات للدولة الحاجزة أو دولة الاحتلال يتحتم عليهما الامتثال لها. وهو، في نظرهم، ما قد يتجاوز دور الدولة الحامية على النحو الذي صارت إليه الممارسة أثناء الحربين العالميتين. وبعد التردد بين عدة ترجمات استقر المؤتمر، أخيرًا، على استخدام مصطلح "scrutiny" "تحت بصر".[26] المناقشة شائقة لأنها تقدم فكرة حول المعنى الذي يعتزم المؤتمر الدبلوماسي إسباغه على المصطلحين "contrôle" و"scrutiny" في العبارة الأولى من المادة 8.
1032 ثانيًا، اقترح الوفد السوفيتي تعديلًا ينص على أنه لا يجوز لمندوبي الدولة الحامية انتهاك سيادة الدولة المستلمة. وطُرح التعديل للتصويت ورُفض بسبب تخوف كثير من الوفود من أن التذرع بالسيادة الوطنية من شأنه أن يحد، تعسفيًّا، من أنشطة الدول الحامية ويزيل الإشراف الذي رغب المؤتمر الدبلوماسي في إرساء أسسه. [27]
1033 إلا أن اللجنة التي بحثت مشروع المادة رأت أنه من المستحسن منح الدولة المستلمة بعض الضمانات للتعامل مع الدولة الحامية؛ لذا وافقت على إضافة ما أصبح، بعد إدخال بعض تغييرات تحريرية فقط، ما نعرفه اليوم بالفقرة 3 من المادة 8. [28] وهناك عبارة واحدة في هذه الفقرة وردت في الاتفاقيتين الأولى والثانية فقط، وحُذفت عن قصد من نص الاتفاقيتين الثالثة والرابعة. [29]
Back to top
3. مصادر القانون الدولي التي تنظم أوضاع الدول الحامية
1034 يحكم وضع الدول الحامية وواجباتها بالأساس القانون العرفي ومجموعتين من المعاهدات: (1) معاهدات القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الإضافي الأول لعام 1977؛[30] و(2) معاهدات القانون الدبلوماسي والقنصلي ولا سيما اتفاقية فيينا لعام 1961 بشأن العلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن العلاقات القنصلية، كذلك اتفاقية عام 1969 بشأن البعثات الخاصة. [31]
1035 وعلى هذا الأساس، يُميز، دائمًا، بين "ولاية جنيف" التي تحدد واجبات الدول الحامية وفقًا للقانون الإنساني، و"ولاية فيينا"، التي تحدد الأنشطة التي تنشأ على نحو أخص عن القانون الدبلوماسي والقنصلي والممارسات.[32] والقاسم المشترك بين هاتين الولايتين، وفقًا للمادة 45 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، هو إمكانية أداء الموظفين الدبلوماسيين التابعين للدول الحامية المهام المنوطة بهذه الدول؛ ومن ثمَّ، يخضعون للقانون الدبلوماسي.
1036 ومع ذلك، فإن التمييز بين "ولاية جنيف" و"ولاية فيينا" ضروري في عدة حالات. أولًا، عند قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين دون وجود نزاع مسلح دولي بينهما بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف[33]، وفي هذه الحالة تنطبق فقط ولاية فيينا. إضافةً إلى ذلك، هناك بعض المهام المنوطة بالدول الحامية وفقًا لولاية فيينا لم يرد ذكرها في اتفاقيات جنيف، على سبيل المثال حماية مقرات البعثة ومحفوظاتها، كما ورد في المادة 45(ب) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. [34]
1037 ثمّ تصور آخر يكتسي فيه التمييز أهمية وهو عند اندلاع نزاع مسلح دولي مع إبقاء الدول المعنية على العلاقات الدبلوماسية. ففي هذه الحالة، لا تكون هناك حاجة إلى تعيين دولة حامية بالمعنى المقصود في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. مع ذلك، وبسبب النزاع المسلح، فلا يزال من المفيد تعيين دولة حامية بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف.[35]
1038 والواقع أنه حتى في حالة بقاء الموظفين الدبلوماسيين أو القنصليين، فمن المرجح أن تُقيد حريتهم في التحرك. [36] وبشكل عام، يكون من الصعب للغاية تنفيذ جميع أحكام القانون الدبلوماسي على أرض الواقع لأن أغلب أحكامه قد وُضعت لتُطبق في حالات السلم. [37]
1039 إلى أن اندلعت الحرب العالمية الثانية على أقل تقدير، كان نشوب حرب بين دولتين يعني، بشكل عام، انقطاع العلاقات الدبلوماسية تلقائيًّا بين هاتين الدولتين.[38] وفي الوقت الحاضر، "أصبح الموقف أقل وضوحًا عند اندلاع نزاع مسلح دون إعلان رسمي للحرب. ... وعلى النقيض من الحرب المعلنة، فإن النزاع المسلح لا يؤدي، بالضرورة، إلى قطع العلاقات الدبلوماسية. وميزة ذلك أن تظل لدى الدول المعنية إمكانية الحفاظ على اتصال دبلوماسي لمناقشة القضايا التي قد تكون على المحك".[39] ومن الناحية العملية ومنذ عام 1949، ففي حين حافظت الدول على علاقاتها الدبلوماسية رغم الخصومة الناجمة عن النزاعات الدولية المسلحة الواقعة بينها، قُطعت هذه العلاقات في بداية عدد من النزاعات الأخرى المشابهة أو أثناءها. [40] أخيرًا، كانت هناك بعض المواقف التي اندلع فيها نزاع مسلح دولي بين دول لم تكن بينها أي علاقات دبلوماسية وقت اندلاع النزاع.[41] في هذه الحالات جميعًا، كان استمرار الفائدة من تعيين دول حامية أمرًا مقطوعًا بصحته.
1040 ينبغي الفصل بين مسألة ما إذا كان النزاع الدولي المسلح يؤدي تلقائيًّا إلى قطع العلاقات الدبلوماسية ومسألة ما إذا كان لاندلاع هذا النزاع أي تأثير على استمرارية انطباق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية بين الدولتين: فسواء انقطعت العلاقات بين أطراف النزاع أو لم تنقطع، لا يؤثر ذلك بأية حال على انطباق الاتفاقية. [42]
1041 عندما يندلع نزاع مسلح دولي بين دولتين وتُقطع العلاقات الدبلوماسية بينهما، يفقد التمييز أثره القانوني في واقع العمل إذا عُينت الدول الحامية بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف. والطريقة التي تطورت بها ممارسات الدول بمرور الوقت، ولا سيما أثناء الحربين العالميتين الأولى والثانية، تعني أن ولاية الدول الحامية شكلت كيانًا واحدًا متماسكًا: ففي الحالات التي تُعين فيها الدول الحامية بالمعنى المقصود في اتفاقيات جنيف، ينشغل موظفو الدولة الحامية، إلى حد كبير، بأداء الواجبات المشتركة بين ولاية جنيف وولاية فيينا.
1042 تظهر صياغة المادة 8 بوضوح أن نص عام 1949 يهدف إلى الحفاظ على وحدة ولاية الدولة الحامية حيث نصت على أن الاتفاقيات الجديدة ستُنفذ "بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع". ولا يغير واقع النص على تلك الولاية في صكين قانونيين مختلفين من واقع اتجاه القصد إلى أن تكون الولايتان في النصين متلازمتين.
1043 تنص المادة 45(ج) من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، في حال قطع العلاقات الدبلوماسية، على أنه "يجوز للدولة المرسلة أن تعهد برعاية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة غير طرف توافق عليها الدولة المستلمة". ففي وقت الحرب، يكون هؤلاء الرعايا هم الأشخاص الذين يجب حماية مصالحهم ومن بينهم الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة، وأسرى الحرب والمدنيين الذين وقعوا في قبضة الطرف الخصم – بعبارة أخرى، أي أولئك المحميين بموجب اتفاقيات جنيف. وفي حالة تعيين دول حامية، يزداد تداخل الولايتين. وبطبيعة الحال، يتضمن القانون الدولي الإنساني القواعد الأكثر تفصيلًا ذات الصلة بالمهام التي تستطيع الدولة الحامية القيام بها لحماية ضحايا النزاع المسلح الدولي.
Back to top
4. تعيين الدول الحامية
1044 تنص العبارة الأولى من المادة 8(1) على أن "تُطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع".
1045 يشير استخدام الكلمة الدالة على الوجوب إلى أن تعيين الدول الحامية ليس شكلًا اختياريًّا من أشكال المساعدة المتاحة لأطراف النزاع المسلح الدولي، بل هو التزام عليها.[43] وفي عام 1949، كانت تلك هي الحال بشأن المادة 5 من البروتوكول الإضافي الثاني، إذ كان من الواضح أن هذا، أيضًا، ما جال بخاطر صائغي النص.
1046 ولكن على مدى العقود منذ عام 1949، توصلت الدول إلى فهم مختلف لهذه المادة. وكما هو مبين أدناه (انظر القسم ح)، صار تعيين الدول الحامية منذ عام 1949 هو الاستثناء وليس القاعدة في النزاعات المسلحة الدولية. وبصرف النظر عن أي احتجاج، قد يبدو أن عدم تعيين دولة حامية لا يُعدّ، على الأقل في نظر معظم الدول، انتهاكًا لالتزامات معاهداتها. [44] وفي الوقت نفسه، لا يوجد ما يشير إلى أن الأطراف السامية المتعاقدة ترى أن المادة 8 قد سقطت بعدم الاستخدام. [45]
1047 لم ير صائغو اتفاقيات جنيف في المادة 10 التي تتناول بدائل الدول الحامية بديلًا للمادة 8. في الواقع، فإن المادة 10 وضعت في الأساس لتشمل الحالات التي تعذر فيها تعيين دولة حامية، ربما، على سبيل المثال، بسبب اختفاء دولة المنشأ أو أن الأخيرة لم تعد قادرة على الوفاء بواجباتها. [46]ومن ثمَّ، فلا يجوز التذرع بوجود المادة 10 بوصفها حجة لتأييد الرأي القائل بأن نظام الدول الحامية لم يعد له وجود.
1048 لم تحدد اتفاقيات جنيف إجراءً لتعيين الدول الحامية. ولكن القانون الإنساني لم ينشئ نظام الدول الحامية؛ وإنما استحضر، ببساطة، كيانًا كان قائمًا- فعليًّا- في إطار الممارسات الدبلوماسية والقنصلية. ولذلك، فإنه القانون العرفي، الذي تمخض عن هذه الممارسة، هو الذي نصَّ على هذا الإجراء، وهو ما يفسر لماذا يقتصر التعيين على "الدول" باعتبارها "دولة حامية" وليس على أي شخص آخر من أشخاص القانون الدولي بموجب المادة 8.
1049 ومن المفترض أن يسبق تعيين الدولة الحامية إبرام اتفاقين: أحدهما بين دولة المنشأ والدولة الحامية؛ والآخر بين الدولة الحامية والدولة المستلمة. وليس من الضروري عقد اتفاق بين الأطراف السامية المتعاقدة المتحاربة.
Back to top
4-1. الاتفاق بين دولة المنشأ والدولة الحامية
1050 لا يجوز لأي دولة أن تسمي نفسها "دولة حامية" من تلقاء نفسها. وفي الوقت نفسه، لا شيء يمنع دولة ما من الاتصال بأحد أطراف النزاع لتقدم نفسها دولة حامية. ينبغي أن تتلقى الدولة الحامية من الدولة التي تطلب خدماتها تكليفًا يحدد نطاق الحماية التي يجوز لها أن تمارسها. وتعمل الدولة الحامية بالتفويض، بمعنى أنها يمكنها التصرف فقط في حدود الحقوق الممنوحة للدولة التي تمثلها بحسبان ذلك قاعدة عامة. وأخيرًا، يتوقع ألا تعهد الدولة الممثلة إلى الدولة الحامية بمهام من شأنها الإضرار بمصالح الأخيرة. [47]
1051 لا يجوز للدولة الحامية تجاوز شروط الولاية المسندة إليها، ويتوقع أن تقدم إلى دولة المنشأ تقارير منتظمة عن أنشطتها ووضع رعايا الدولة داخل الدولة المستلمة. [48]ويعتمد تحديد الوقت والكيفية التي تقدم بها تلك التقارير على الاتفاق المبرم بين دولة المنشأ والدولة الحامية.
1052 ليس على الدولة المحايدة التزام قانوني بقبول ولاية الدولة الحامية عندما يُطلب منها ذلك. [49]ومع ذلك، فإن التقاليد الدبلوماسية والكياسة الدولية تمليان على الدول المحايدة الاستجابة لمثل تلك الطلبات، شريطة موافقة الدولة المستلمة.
1053 خلافًا لما ذكر، تخلت سويسرا بتصرف من جانب واحد بعد فترة وجيزة من انتهاء الحرب العالمية الثانية عن رعاية المصالح الألمانية نظرًا لاختفاء حكومة الرايخ. وبالمثل، رفضت سويسرا حماية بعض المصالح اليابانية لعدم تمتعها بحرية الاتصال مع الحكومة اليابانية التي كانت خاضعة لسيطرة دول الحلفاء في ذلك الوقت. ويوضح هذان المثالان، على الأقل فيما يخص النهج الذي سلكته سويسرا، أن غرض الدولة الحامية يستند إلى الحصول على تكليف من حكومة ما. [50]
1054 لا يوجد في اتفاقيات جنيف أو القانون الدبلوماسي أو الممارسة ما يلزم دولتين في حالة حرب بتعيين الدولة نفسها دولة حامية. ومع ذلك، وفي سبتمبر 1939، عينت المملكة المتحدة وفرنسا الولايات المتحدة لرعاية مصالحهما في ألمانيا، في حين دعت ألمانيا سويسرا لحماية مصالحها في المملكة المتحدة، وإسبانيا لحماية مصالحها في فرنسا. [51]وقد أثبتت التجربة، أنه في حال اختيار الدول المتخاصمة لنفس الدولة وتعيينها كدولة حامية، فإن ذلك يجعل من الأسهل لتلك الدولة أن تؤدي عملها على نحو فعال، مقارنةً بتعيينها من أحد طرفي النزاع. ويعود السبب في ذلك إلى قدرتها، آنذاك، على النظر إلى الوضع- كليًّا- نظرة شاملة وسهولة الاتصال بكل من طرفي الخصومة. [52]
Back to top
4-2. الاتفاق بين الدولة الحامية والدولة المستلمة
1055 لا يمكن لدولة يُطلب منها أن تصبح دولة حامية أن تقبل التكليف دون موافقة الدولة المستلمة؛[53] بل إنها ستسعى، بصفة عامة، حتى إلى التوصل إلى اتفاق رسمي مع هذه الدولة يكفل أداءها المرضي للواجبات المنوطة بها. [54]
1056 يجوز للدولة المستلمة أن ترفض خدمات الدولة الحامية التي يعينها الطرف الخصم؛ ولكن لا يجوز لها التصرف بشكل يحتمل معه ترك مصالح ورعايا دولة أخرى دون حماية. [55] في النزاعات المسلحة الدولية، يتعارض هذا الموقف، بوضوح، مع المادة 8 وعدد من أحكام محددة وردت في اتفاقيات جنيف، ولا سيما المادة 126 من الاتفاقية الثالثة والمادة 143 من الاتفاقية الرابعة.
1057 ينبغي أن يُعيَّن مندوبو الدولة الحامية بموافقة طرف النزاع الذين سيضطلعون بتنفيذ مهامهم لديه. تنص العبارة الأخيرة من المادة 8(1) على ما يلي "يخضع تعيين هؤلاء المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها".
1058 تتسق هذه القاعدة مع القانون الدبلوماسي وما جرى عليه العمل وهما المصدران اللذان تولد عنهما نظام الدولة الحامية. فهي تمكن الدولة المستلمة من رفض تعيين مندوب ما، إذا قام لديها سببٌ وجيهٌ للرفض، على سبيل المثال، إذا أدلى الشخص المتقدم بعبارات قد تثير الريبة حيال حياده أو عدم تحيزه.
1059 لكن هذه المادة لا تجيز للدولة المستلمة رفض جميع المندوبين المعينين من قبل الدولة الحامية، لأن سلوكًا من هذا القبيل من شـأنه أن يمنع الدولة الحامية من أداء مهامها. ووفقًا لنص المادة 8(1)، تأخذ الدولة الطرف في اتفاقيات جنيف على عاتقها مسؤولية تطبيق الاتفاقيات "بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع". وبناءً على ذلك، فرفض جميع المندوبين المُعينين من قبل الدولة الحامية يعني منعها من أداء مهمتها.
1060 وبغية تعزيز الامتثال لاتفاقيات جنيف، دعا المؤتمر الدولي العشرون للصليب الأحمر الذي عُقد في عام 1965 لوعيه أن تحقيق ذلك أمر جوهري يستلزم من الدول الحامية توفير العدد الكافي من الأشخاص ممن لديهم القدرة على تنفيذ المهمة المنوطة بهم ألا وهي الإشراف بحيادية على تنفيذ الاتفاقيات، دعا الدول الأطراف في الاتفاقيات إلى وضع تصور عن إمكانية تشكيل مجموعات تضم أشخاصًا مؤهلين للإشراف على تنفيذ الاتفاقيات، ودعا المؤتمر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى المشاركة في تدريبهم.[56] ومن ثمَّ استدعى تطبيق المادة 6(1) من البروتوكول الإضافي الأول من الأطراف السامية المتعاقدة أن تسعى إلى إعداد الموظفين المؤهلين، خصوصًا لتنفيذ "نشاط الدول الحامية".
Back to top
4-3. الاختصاصات
1061 وأخيرًا، يفترض تعيين الدولة الحامية وجود أرضية مشتركة بين أطراف النزاع، على الأقل عندما يتعلق الأمر بالاتفاق على واجبات الدولة (الدول) الحامية. ووفقًا للقانون الدولي، من الطبيعي أن تكون اتفاقيات جنيف هي الأساس الذي تستند إليه تلك الولاية.[57] ويجوز الاتفاق على واجبات إضافية غير تلك الواردة في المادة 8 أو في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، عبر اتفاق خاص بين الأطراف المعنية. إلا أنه لا يلزم إبرام اتفاق ثنائي لتعيين الدول الحامية وأداء واجباتها، كما لا يلزم أن يكون هناك أي اتصال مباشر بين طرفي النزاع.
Back to top
5. الفقرة 1: واجبات الدول الحامية بموجب اتفاقيات جنيف
5-1. عام
1062 تدور مهمة الدول الحامية بوجه عام حول مهمتين تنبعان من العبارة الأولى من المادة 8 (1): تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة الدول الحامية وتحت إشرافها.
1063 واجبات الدول الحامية يمكن النظر إليها بحسبانها شكلًا من أشكال "الحماية الدبلوماسية"، ومع ذلك فهي تتجاوز التعريف المحدد لهذا المفهوم على النحو الذي تبينه مشروعات المواد المتعلقة بالحماية الدبلوماسية الصادرة عن لجنة القانون الدولي في عام 2006، حيث تعرفه مشروعات المواد "لأغراض مشروعات المواد الماثلة" على النحو التالي:
تعني الحماية الدبلوماسية نهوض دولة ما، عبر إجراء دبلوماسي أو وسيلة أخرى مـن وسـائل التـسوية السلمية، بمسؤولية دولة أخرى عن ضرر ناشئ عن فعـل غـير مشروع دوليًّا لَحِق بشخصٍ طبيعي أو اعتباري من رعايا الدولة الأولى، وذلك بغية إعمال تلك المسؤولية. [58]
1064 وطبقًا للمعنى المذكور أعلاه، فإن "الحماية الدبلوماسية" هي إجراء تحاول عبره دولة ما بعد حدوث الوقائع تحمل مسؤولية دولة أخرى عن انتهاك مثبت أتته تلك الدولة لقاعدة من قواعد القانون الدولي المنطبقة عليها. وأنشطة الدولة الحامية في معظمها، من ناحية أخرى، أنشطة ذات طبيعة وقائية: فالهدف من خلال الإشراف هو إجهاض الانتهاكات قبل وقوعها. وأخيرًا، فمن أهم اشتراطات "الحماية الدبلوماسية" في مفهوم مشروعات المواد أن "الدولة ليس لها أن تقدم مطالبة دولية فيما يتعلق بضرر لحق بأحد رعاياها... قبل أن يكون هذا الشخص قد استنفد جميـع سـبل الانتصاف المحلية".[59] ولا ينطبق هذا الاشتراط على أنشطة الدولة الحامية، أي أن الدولة الحامية يجوز لها التصرف، على سبيل المثال لأغراض حماية أسير حرب، دون أن يكون أسير الحرب قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية.
Back to top
5-1-1. التعاون
1065 تشير فكرة "التعاون" ضمنًا إلى أن الدولة الحامية ينبغي لها أن تعمل مع دولة منشأ الأشخاص المحميين ومع الدولة المستلمة من أجل تنفيذ اتفاقيات جنيف.
1066 يفترض أن توفر الدولة الحامية قناة للاتصال بين دولة المنشأ والدولة المستلمة. وتتضمن اتفاقيات جنيف أحكامًا عدة تنص على وجوب نقل المعلومات عن أسرى الحرب وعن المدنيين المحميين بموجب الاتفاقية الرابعة عن طريق الدولة الحامية. [60] ولكن في حالات أخرى، تنص اتفاقات جنيف على وجوب نقل معلومات معينة دون تحديد وسيلة النقل. [61] ويجوز تفسير ما أغفلته الاتفاقيات على أنه يوحي بأن الدول الحامية لن تنقل معلومات إلا عندما يكون هناك نص صريح يلزمها بذلك. إلا أن هذا التفسير يتجاهل ما قرره المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 من أن اتفاقيات جنيف الجديدة ستُنفذ "بمعاونة الدول الحامية التي تكلف برعاية مصالح أطراف النزاع وتحت إشرافها". وقد كان هذا الالتزام العام كافيًا، في رأي مَن صاغوا اتفاقيات جنيف في عام 1949، لجعل الدولة الحامية القناة الرئيسية- وإن لم تكن الوحيدة بأي حال من الأحوال- لتبادل المعلومات بين أطراف النزاع، دون أن تكون هناك حاجة لتذكير الأطراف في كل مرة أن هذا التبادل يمكن أن يجري عبر الدول الحامية. بالإضافة إلى ذلك، وقبل عام 1949 بفترة طويلة، صار من قبيل الممارسات المعتادة للدولة الحامية أن تكون قناة للاتصال بين الدولة التي عينتها والدولة المستلمة بشأن المسائل التي تندرج ضمن ولاية فيينا وولاية جنيف. ومن ثمَّ، في تشرين الأول/ أكتوبر 1918، طلبت الحكومة في برلين إلى سويسرا- بحسبانها الدولة الحامية لمصالح ألمانيا في الولايات المتحدة- تمرير طلبها بإبرام هدنة إلى الرئيس ويسلون. وصارت سويسرا، من ثم، الجهة الوسيطة للمفاوضات التي أفضت إلى اتفاق هدنة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 1918.[62] بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يعهد إلى الدولة الحامية إرسالَ تحويلات أو شحنات إغاثة من دولة المنشأ إلى رعاياها من أسرى الحرب أو المعتقلين المدنيين. [63]
1067 وهكذا تتضمن مهمة الدولة الحامية دور الوسيط بين أطراف النزاع ويمكن، أيضًا، أن يطلب إليها تقديم مساعيها الحميدة في حالة عدم الاتفاق على تطبيق أو تفسير أحكام المعاهدة[64] أو في إطار التوصل إلى اتفاقات قد تسد أي ثغرات في القانون الدولي لتيسير تنفيذها. [65]
1068 ليس ثمَّ دليل على تنظيم الدول الحامية اجتماعات بين الأطراف المعادية أثناء الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فقد قدمت مساعيها الحميدة من أجل التوصل إلى اتفاقات بشأن تحسين حالة جميع الجرحى وأسرى الحرب والمدنيين. وقد أثمرت تلك الاتفاقات عن كثير من عمليات إعادة المصابين بإصابات خطيرة وأفراد الخدمات الدينية والمدنيين إلى الوطن. وكانت أهم عملية، من حيث العدد، في حين كانت العمليات العدائية تدور رحاها، إعادة حوالى 28000 مدني إيطالي من إريتريا وإثيوبيا عقب هزيمة القوات الإيطالية في شرق أفريقيا. [66]
1069 بقدر ما تتضمن مهمة الدولة الحامية النهوض بدور تقديم المساعي الحميدة، فهي تتضمن أيضًا حق المبادرة المتأصل في ذلك الدور. [67] ومن ثمَّ، لا يجوز بحال النظر إلى العروض التي تقدمها الدولة الحامية في إطار ممارستها هذا الدور على أنه عمل لا يأتيه صديق. [68] إلا أن هناك قيودًا محددة على حق المبادرة المذكور، حيث تذكر المادة 8 ما يلي "يجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم بمقتضى هذه الاتفاقية".
Back to top
5-1-2. الإشراف
1070 تفسير مصطلح "الإشراف" هو أمر أكثر تعقيدًا. بيد أن المناقشات التي جرت أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 بشأن ترجمة الكلمة الفرنسية "contrôle" أوضح المقصود منها. فقد لاحظت الوفود الناطقة بالإنجليزية أن مصطلح “supervision”- الذي استخدم لترجمة مصطلح "contrôle" الفرنسي في مشروعات الاتفاقيات المعتمدة من مؤتمر ستوكهولم- من شأنه أن يمنح الدولة الحامية الحق في إصدار تعليمات إلى الدولة المستلمة. وفي إنشاء العلاقة الهرمية هذه تجاوز حدود مهمة الدولة الحامية على نحو ما أظهره تطور الممارسة. وعقب تلك المناقشات، وقع الاختيار على مصطلح "scrutiny" (أي تحت بصر أو إشراف) بحسبانه مقابلًا للكلمة الفرنسية "contrôle". [69]
1071 شُرحت الفكرة وراء الإشراف أثناء المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 على النحو التالي:
كان المفهوم الأساسي مؤداه أن الدولة الحامية لا يجوز لها إصدار أوامر أو توجيهات إلى الدولة الحاجزة، وأن من حقها التحقق مما إذا كانت الاتفاقية مطبقة، وإذا لزم الأمر اقتراح تدابير بالنيابة عن الأشخاص المحميين. [70]
1072 يشير لفظ "الإشراف" إلى أن الدول الحامية يحق لها الوقوف على حالة الأشخاص المحميين وأن تبلغ هذه المعلومات إلى دولة المنشأ التي ينتمون إليها. ويعني هذا أن لها حق الاتصال بالأشخاص المشمولين بحماية اتفاقيات جنيف لتقييم ما إذا كانوا يعاملون فعليًّا حسب أحكام الاتفاقيات ذات الصلة. وتحقيقًا لهذه الغاية، يجب تمكين مندوبي الدولة الحامية أو ممثليها من الوصول إلى جميع أماكن احتجاز أسرى الحرب أو المدنيين المشمولين بحماية اتفاقية جنيف الثالثة أو الرابعة على التوالي، من رعايا الدولة التي تحمي مصالحها الدولة الحامية. ويجب السماح بلقاء هؤلاء المحتجزين دون حضور أي طرف آخر. وبالإضافة إلى ذلك، يقع على الدولة الحاجزة واجب تزويد الدولة الحامية بالمعلومات اللازمة لتحديد هوية أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين وإخطارها بالتغييرات التي تطرأ على أوضاعهم مثل عمليات النقل أو الإفراج أو الإعادة إلى الوطن أو الهرب أو الحجز بالمستشفى أو الوفاة. ويجب، أيضًا، إبقاء الدولة الحامية على علم بأي إجراءات قانونية تتخذ ضد أسير حرب مشمول بحماية الاتفاقية الثالثة، أو مرة أخرى ضد شخص مدني مشمول بحماية الاتفاقية الرابعة، ومن حق ممثليها حضور تلك الإجراءات. بالإضافة إلى ذلك، يحق لممثلي الدولة الحامية الاستماع إلى أي شكاوى ترد إليهم من ممثلي أسرى الحرب أو من لجان المعتقلين. وتشير الاتفاقيتان الثالثة والرابعة إلى هذه المهام بمزيد من التفصيل (انظر القسمين هـ 4 وهـ 5).
1073 يجوز في حالة مخالفة أحكام اتفاقيات جنيف أن يطلب إلى الدولة الحامية أن تبلغ احتجاجات دولة المنشأ التي ينتمي إليها الأشخاص المحميون. ويجوز للدولة الحامية، أيضًا، أن تتقدم من تلقاء نفسها باحتجاجات، خاصةً إذا كانت المخالفة تؤثر على الحق الذي تسبغه عليها اتفاقيات جنيف أو تؤثر على قدرتها على أداء واجباتها المنصوص عليها فيها. [71]
1074 يشير مصطلحا "التعاون" و"الإشراف" وكلاهما وارد في المادة 8 (1)، إذًا، إلى الطابع التعاوني للعلاقة بين الدولة المستلمة والدولة الحامية: توافق الدولة المستلمة على أن تأخذ في الحسبان ملاحظات الدولة الحامية، إلا أن الأخيرة لا تراقب النشاط محل الملاحظة.
1075 تسند اتفاقيات جنيف، إضافة إلى النطاق العام الذي يشير إليه مصطلحا "التعاون" و"الإشراف"، مهام محددة إلى الدول الحامية ومن ثمَّ أقرت مهمة هذه الدول. وتخضع هذه المهام للكثير من الأحكام المختلفة الواردة في اتفاقيات جنيف. تلخص الفقرات التالية الأركان الرئيسة لهذه الأحكام.
Back to top
5-2. المهام المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع
1076 تتمثل المهمة الرئيسة للدول الحامية في التعاون في تنفيذ اتفاقيات جنيف والإشراف على تنفيذها. وتحقيقًا لهذه الغاية، تسند إلى الدول الحامية اختصاصات ذات نطاق عريض، لا سيما حق ممثليها في زيارة جميع أماكن الاعتقال والاحتجاز والعمل التي يحتجز فيها الطرف الخصم الجرحى أو المرضى أو المنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية وأسرى الحرب والمدنيين المشمولين بحماية الاتفاقية الرابعة (المادة 126 من الاتفاقية الثالثة؛ والمادة 143 من الاتفاقية الرابعة).
1077 في حالة عدم الاتفاق على تفسير أو تطبيق اتفاقيات جنيف، تقدِّم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات (المادة 11 المشتركة) المادة 12 من الاتفاقية الرابعة)).
1078 أثناء العمليات العدائية، تتبادل الدول الحامية التراجم الرسمية لاتفاقيات جنيف وكذلك القوانين واللوائح المعتمدة لكفالة تطبيقها (المادة 48 من الاتفاقية الأولى؛ والمادة 49 من الاتفاقية الثانية؛ والمادة 128 من الاتفاقية الثالثة؛ والمادة 145 من الاتفاقية الرابعة).
Back to top
5-3. المهام المرتبطة بالجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة وأفراد الخدمات الطبية
1079 يجوز للدولة الحامية أن تشترك في أنشطة من قبيل: (1) إرسال البيانات للمساعدة في تحديد هوية الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة والمعلومات عن الموتى (المادتان 16 و17 من الاتفاقية الأولى؛ والمادتان 19 و20 من الاتفاقية الثانية)؛ و(ب) إخطار الطرف الخصم بأسماء جمعيات الإغاثة المرخص لها تقديم مساعدتها إلى الخدمات الطبية التابعة للقوات المسلحة (المادة 26 من الاتفاقية الأولى)، وتشغيل السفن المستشفيات (المواد 22 و24 و25 من الاتفاقية الثانية). والدولة الحامية مدعوة إلى بذل مساعيها الحميدة من أجل تيسير إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والاعتراف بها (المادة 23 من الاتفاقية الأولى).
Back to top
5-4. المهام المرتبطة بأسرى الحرب
1080 يجوز لممثلي الدولة الحامية الإشراف على تنفيذ الاتفاقية الثالثة، وهم بصدد الانتقال إلى جميع الأماكن التي قد يوجد بها أسرى حرب، ولا سيما إلى أماكن الاعتقال والسجن والعمل؛ ويسمح لهم، أيضًا، بمقابلة الأسرى، ولا سيما ممثلين عنهم، دون حضور شهود (المادة 126). وينبغي أن يحصل ممثلو الدولة الحامية على السجلات الخاصة بفصائل العمل التابعة للمعسكرات التي يزورونها (المادة 56). بالإضافة إلى ذلك، يجوز لممثلي الدولة الحامية تلقي طلبات وشكاوى يوجهها إليهم أسرى الحرب وكذلك تقارير دورية من ممثلي الأسرى (المادة 78). ويجب منح ممثلي الأسرى جميع التسهيلات المادية لغرض الاتصال بممثلي الدولة الحامية (المادتان 79 و81). وفي الحالات التي ترفض فيها الدولة الحاجزة اعتماد ممثل انتخبه زملاؤه من أسرى الحرب أو تعفيه من مهامه، وجب عليها إبلاغ الدولة الحامية بأسباب هذا الرفض (المادة 79 (4)؛ والمادة 81 (6)). وأخيرًا، ينبغي إخطار السلطة الحامية بجميع البيانات اللازمة للتعرف على هوية أسرى الحرب، وكذلك المعلومات المتعلقة بحالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهرب والدخول في المستشفى والوفاة (المادة 122)؛ ويجب، أيضًا، إخطارها في حالة إعادة القبض على أسير هارب (المادة 94).
1081 في حالة نقل أسرى الحرب من دولة حاجزة إلى أخرى، يجب على الدولة الحامية، إذا لم تفِ الدولة التي نقل إليها الأسرى بالتزاماتها بشأن أي مسألة مهمة، أن تخطر السلطة التي نقلت أسرى الحرب. وهذا الإخطار هو الذي يُفَعِل التزام الدولة بأن تتخذ تدابير فعالة لتصحيح الوضع أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها. وتجب تلبية مثل تلك الطلبات (المادة 12).
1082 وفيما يتعلق بالموارد المالية لأسرى الحرب، تشترك الدولة الحامية في تحديد الحد الأقصى من المبالغ المالية التي يمكن للأسرى أن الاحتفاظ بها في حوزتهم (المادة 58 (2))، ويجب إبلاغها بأي قيود تفرض على تلك المبالغ (المادة 60 (4))، ويجوز لها أن تتحقق من حسابات الأسرى (المادة 65 (2)).
1083 تجب استشارة الدولة الحامية في القيود المفروضة على مراسلات أسرى الحرب (المادة 71 (1)) أو على طرود الإغاثة المرسلة إليهم (المادة 72 (3))؛ وتتولى الإشراف على توزيع تلك الطرود (المادة 73 (3))، ويجوز لها تنظيم طرود خاصة عند تعطل توصيل طرود الإغاثة (المادة 75). وإذا لزم الأمر، تكفل الدولة الحامية توزيع طرود إغاثة جماعية بأي وسيلة تراها مفيدة (الملحق الثالث، المادة 9).
1084 يجوز لممثلي الدولة الحامية تفتيش سجلات العقوبات التأديبية الصادرة ضد أسرى الحرب (المادة 96 (5))، ويجوز لهم حرية التحدث إلى الأسرى الذين يخضعون لمثل تلك العقوبات (المادة 98 (1)).
1085 تتميز حقوق الدول الحامية بالاتساع الشديد في مجال العقوبات الجنائية التي توقع على أسرى الحرب. ويجب إخطار الدولة الحامية بأسرع ما يمكن بالجرائم المستحقة لعقوبة الإعدام (المادة 100 (1)). ويجب إخطارها بأي إجراءات قانونية تتخذ ضد أسرى الحرب (المادة 104 (1))، وبالأحكام والعقوبات الصادرة ضد أي من أسرى الحرب (المادة 107)، لا سيما في حالة عقوبة الإعدام (المادة 101)، وبأي استئنافات يقدمها الأسرى المحكوم عليهم (المادة 107 (1)). وفي حالة صدور حكم بالإعدام، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء مهلة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ وصول الإخطار المنصوص عليه في المادة 107 إلى الدولة الحامية (المادة 101). وفي حالة عدم تعيين المتهم محاميًا له، يجوز للدولة الحامية أن تعين له محاميًا (المادة 105 (2)). ويحق لممثلي الدولة الحامية حضور المحاكمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعقد فيها المحاكمة "في غرفة المشورة"، بصفة استثنائية، لمصلحة أمن الدولة (المادة 105 (5)). ويجوز لممثلي الدولة الحامية زيارة الأسرى المحكوم عليهم (المادة 108 (3)).
1086 ينبغي أن يرسَل إلى الدولة الحامية تقريرٌ عقب إجراء التحقيق الرسمي في كل حالة وفاة أو جرح خطير أصاب أحد الأسرى أو كان يشتبه في أنه أحدثه حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر (المادة 121 (2)).
1087 تضطلع الدولة الحامية، أيضًا، بدور إزاء تعيين الأعضاء المحايدين باللجان الطبية المختلطة المنصوص عليها في المادة 112. [72]
1088 وأخيرًا، تعمل الدول الحامية بوصفها جهاتٍ وسيطةً لنقل المعلومات الخاصة عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب (المادة 23 (3))، ومعدل أجر العمل (المادة 62 (1))، والإخطارات الخاصة بالمدفوعات (المادة 63 (3))، وقوائم بالأرصدة الدائنة لأسرى الحرب (المادة 66 (1))، والتدابير المتخذة بشأن المراسلات (المادة 71)، والوثائق القانونية (المادة 77 (1))، والوصايا (المادة 120 (1)). وينبغي للدولة الحامية أن تتلقى جميع المعلومات اللازمة لتحديد هوية أسرى الحرب وأي معلومات عن التغيير في وضعهم، لا سيما حالات النقل والإفراج والإعادة إلى الوطن والهرب والدخول في المستشفى والوفاة (المادة 122 (3) و(4)).
Back to top
5-5. المهام المرتبطة بالمدنيين
5-5-1. عام
1089 يجوز لممثلي الدول الحامية الإشراف على تنفيذ أحكام الاتفاقية الرابعة، وهم بصدد الانتقال إلى جميع الأماكن التي يوجد بها أشخاص محميون، لا سيما إلى أماكن الاعتقال والاحتجاز والعمل. وينبغي أن يسمح لهم بدخول جميع المقرات التي يشغلها الأشخاص المحميون وأن يمكنوا من مقابلتهم دون حضور شهود (المادة 143). ويجوز للدولة الحامية أن تتلقى أي طلب أو شكوى موجهة إليها من الأشخاص المحميين (المادة 30 (1)؛ والمادة 40 (4)؛ والمادة 52 (1)؛ والمادة 101 (2)). ويجب إخطار الدولة الحامية بأي تدابير تتخذ بخصوص أي أشخاص محميين محتجزين لديها لفترة تتجاوز أسبوعين، أو وضعهم رهن الإقامة الجبرية أو اعتقالهم. وينبغي، أيضًا، إخطارها بأي تغييرات في وضع الأشخاص المحميين، لا سيما حالات النقل والإفراج والهرب والولادة والوفاة (المادتان 136-137).
1090 فيما يتعلق بحماية السكان المدنيين من آثار الحرب، تدعي الدولة الحامية إلى تقديم مساعيها الحميدة من أجل تسهيل إنشاء مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان والاعتراف بها (المادة 14 (3)). ويجب أن يُعهد إلى الدولة الحامية بنقل المعلومات الخاصة بإنشاء المناطق المحيدة (المادة 15 (1)). ويجوز، أيضًا، أن يطلب إليها تعيين أعضاء اللجان المتخصصة المسؤولة عن التحقق مما إذا كانت مناطق الاستشفاء والأمان تفي بالشروط والالتزامات المنصوص عليها في الملحق الأول من الاتفاقية الرابعة (مشروع اتفاق بشأن مناطق ومواقع الاستشفاء والأمان، المادة 10).
1091 يجوز أن يطلب إلى الدولة الحامية أن تشرف على توزيع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ومستلزمات العبادة الدينية المرسلة- فقط- إلى المدنيين، وكذلك رسالات المواد الغذائية والملابس والمقويات المخصصة للنساء والأطفال (المادة 23 (3)).
1092 من أجل حماية الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر الذين تيتموا أو افترقوا عن عائلاتهم بسبب الحرب، من آثار العمليات العدائية، على أطراف النزاع أن تيسر إيواء هؤلاء الأطفال في بلد محايد طوال فترة النزاع. ولا يجوز أن يتم هذا إلا بموافقة الدولة الحامية، إذا وجدت (المادة 24).
Back to top
5-5-2. الرعايا الأجانب في أراضي أطراف النزاع
1093 كقاعدة عامة، ينبغي أن تُخطر الدولة الحامية بأسباب رفض طلب أحد الأشخاص المحميين بمغادرة أراضي طرف في النزاع وأن تحصل على أسماء من رُفض السماح لهم بالمغادرة (المادة 35 (3)). وينبغي أن تُعطى الدولة الحامية أسماء أي مدنيين معتقلين أو موضوعين قيد الإقامة الجبرية وأن تُخطر بأي قرارات قانونية أو إدارية تتخذ بشأن حالاتهم (المادة 43 (2)). وتتولى الدولة الحامية تمرير الطلبات الطوعية للاعتقال (المادة 42 (2)).
1094 يجوز للدولة الحامية دفع إعانات إلى الأشخاص المحميين (المادة 39 (3)).
1095 في حالة نقل أشخاص محميين من دولة حاجزة إلى أخرى، تنفذ الدولة الحامية المهام نفسها التي تنفذها في حالة نقل أسرى الحرب (المادة 45 (3)).
Back to top
5-5-3. المدنيون في الأرض المحتلة
1096 يجب أن تُخطر الدولة الحامية فورًا بأي حالات نقل للأشخاص المحميين أو إجلائهم (المادة 49 (4)).
1097 للدولة الحامية أن تتحقق في أي وقت من حالة إمدادات الأغذية والأدوية في الأراضي المحتلة (المادة 55 (3)). وإذا كان سكان الأراضي المحتلة تنقصهم المؤن الكافية، وجب على دولة الاحتلال أن تسمح بعمليات الإغاثة لمصلحة هؤلاء السكان وتوفر لها التسهيلات بقدر ما تسمح به وسائلها (المادة 59 (1)). ويجوز أن يطلب إلى الدولة الحامية التحقق من أن رسالات الإغاثة ستستخدم لأغراض إنسانية (المادة 59 (4)) أو، بصفة استثنائية، أن تصدر موافقتها على أن تحول رسالات الإغاثة عن غرضها الأصلي (المادة 60). وتتولى الدولة الحامية الإشراف على توزيع رسالات الإغاثة أو تعهد بهذه المهمة إلى هيئة إنسانية غير متحيزة مثل اللجنة الدولية للصليب الأحمر (المادة 61 (1)).
1098 فيما يتعلق بالضمانات القضائية، يجب إبلاغ الدولة الحامية بأي إجراءات قانونية تتخذ ضد الأشخاص المحميين بتهم قد تصل عقوبتها إلى الإعدام أو السجن عامين أو أكثر (المادة 71 (2) و(3)). وينبغي إبلاغ الدولة الحامية بأي حكم يتضمن مثل هذه العقوبة؛ أما الأحكام الأخرى فيجب بيان حيثياتها بالتفصيل في محاضر المحكمة على أن يجوز لممثلي الدولة الحامية الرجوع إليها (المادة 74 (2)). وبخلاف الظروف الاستثنائية المبينة في المادة 75، لا يجوز تنفيذ حكم الإعدام قبل مضي مدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ استلام الدولة الحامية الإخطار المتعلق بالحكم؛ ويجب إخطار الدولة الحامية بأي خفض في تلك المدة (المادة 75 (2) و(3)). وفي حالة عدم تعيين المتهم محاميًا له، يجوز للدولة الحامية أن تعين له محاميًا (المادة 72 (2)). ويحق لممثلي الدولة الحامية حضور المحاكمة، ويستثنى من ذلك الحالات التي تعقد فيها المحاكمة "في غرفة المشورة"، بصفة استثنائية، لمصلحة أمن دولة الاحتلال (المادة 74 (1)). ويجوز لممثلي الدولة الحامية زيارة الأسرى المتهمين والصادرة بحقهم أحكام (المادة 76 (6)).
Back to top
5-5-4. المعتقلون المدنيون
1099 تشبه مهام الدولة الحامية في هذا المجال المهام التي تنفذها لصالح أسرى الحرب.
1100 بجانب زيارات أماكن الاعتقال المنصوص عليها في المادة 143، يحق لممثلي الدولة الحامية تلقي أي شكاوى أو طلبات من المعتقلين (المادة 101 (2)). ويتصلون بلجان المعتقلين (المادتان 102 (1) و104 (3)) ويُخطرون بأي رفض لأعضاء تلك اللجان أو إعفائهم من مهامهم (المادة 102 (2)). ويتلقون قائمة بفصائل العمل التابعة لأماكن الاعتقال التي يزورونها (المادة 96).
1101 يجوز للدولة الحامية دفع إعانات للمعتقلين ومراجعة حساباتهم الشخصية (المادة 98 (2) و(3)).
1102 يجب إبلاغ الدولة الحامية على النحو الواجب بأي قيود تفرض على رسالات الإغاثة الموجهة إلى المعتقلين (المادة 108 (2)).
1103 يحق لممثلي الدولة الحامية الإشراف على توزيع طرود الإغاثة على المعتقلين (المادة 109 (3)؛ الملحق الثاني، المادة 8). في ظروف معينة، يجوز للدولة الحامية أن تؤمن وسائل خاصة للنقل لإيصال رسالات الإغاثة إلى المعتقلين (المادة 111 (1)).
1104 يجوز لممثلي الدولة الحامية الاطلاع على سجل العقوبات التأديبية الصادرة ضد المعتقلين (المادة 123 (5))، ويجوز لهم التحدث بحرية مع المعتقلين الخاضعين لهذه العقوبات (المادة 125 (4)).
1105 فيما يتعلق بالضمانات القضائية للمعتقلين المدنيين في الأراضي الوطنية للدولة الحاجزة، تتمتع الدولة الحامية بالحقوق ذاتها التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمدنيين في الأراضي المحتلة (المادة 126).
1106 ينبغي أن يرسَل إلى الدولة الحامية تقريرٌ عقب إجراء التحقيق الرسمي في كل حالة وفاة أو جرح خطير أصاب أحد الأسرى أو كان يشتبه في أنه أحدثه حارس أو أسير حرب آخر أو أي شخص آخر (المادة 131).
1107 وأخيرًا، تعمل الدول الحامية بوصفها جهات وسيطة لنقل المعلومات الخاصة بالموقع الجغرافي لأماكن الاعتقال (المادة 83 (2))، والتدابير المتعلقة باتصال المعتقلين بالعالم الخارجي (المادة 105)، والوثائق القانونية الموجهة إلى المعتقلين أو منهم (المادة 113 (1))، وشهادات الوفاة (129 (3))، والمعلومات الخاصة بهوية المعتقلين (المادة 137 (1)).
Back to top
6. الفقرة 2: تيسير مهمة ممثلي أو مندوبي الدول الحامية
1108 تلزم المادة 8 (2) أطراف النزاع بأن تسهل "إلى أقصى حد ممكن" مهمة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية. وهذه هي النتيجة المنطقية للالتزام المنصوص عليه في الفقرة الأولى.
1109 يشمل هذا الالتزام تسهيل طلبات الحصول على التأشيرات وترتيبات السفر (إلا في الحالات الاستثنائية)، ولا سيما الوصول إلى الأشخاص المحميين على النحو المنصوص عليه في المادة 126 من الاتفاقية الثالثة والمادة 143 من الاتفاقية الرابعة.
1110 قد يكون من المفيد للدولة الحامية أن يُصرح لها بالوصول إلى الأشخاص بالقرب من الخطوط الأمامية مثل أفراد العدو المصابين أو أسرى الحرب أو المدنيين الذين لم يجلوا بعد من تلك المنطقة.
Back to top
7. الفقرة 3: قيود على دور ممثلي أو مندوبي الدول الحامية
1111 تهدف المادة 8 (3) إلى حماية حقوق الدولة التي ينفذ فيها ممثلو الدولة الحامية أو مندوبوها واجباتهم. وقد كان المؤتمر الدبلوماسي لعام 1949 يرغب، عبر هذه الفقرة، في تحقيق توازن بين مقتضيات الإنسانية ومقتضيات السيادة الوطنية. [73] ومع ذلك، تفرض الاتفاقيات هذا الالتزام على ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية، وتجعلهم مسؤولين عن تقييم الاحتياجات الأمنية الحتمية للدولة المستلمة والتصرف وفقًا لذلك. وأسباب هذا الالتزام واضحة. فالأمر كان متروكًا للدولة المستلمة وحدها لتقييم احتياجاتها الأمنية الحتمية الخاصة، الأمر الذي قد يؤدي إلى حدوث انتهاكات ويمهد لتلك الدولة سبيلًا سهلًا للتهرب من إشراف الدولة الحامية.
1112 تتضمن الفقرة الثالثة من الاتفاقيتين الأولى والثانية، أيضًا، العبارة التالية: "لا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات العسكرية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة". ومن ثمَّ، لا يجوز لأي طرف في النزاع أن يتخذ من "الضرورات العسكرية الملحة" التي يدعي أنه يواجهها تكأة من أجل تقييد أنشطة الدولة الحامية فيما يتعلق بأسرى الحرب أو المدنيين المشمولين بحماية الاتفاقية الرابعة، ومن ثمَّ، منع الدولة الحامية من أداء واجباتها على النحو المنصوص عليها في الاتفاقيتين الثالثة والرابعة.
1113 تحمي هذه المادة، التي لا تظهر إلا في الاتفاقيتين الأولى والثانية، الدولة المستلمة وتمكنها من تقييد أنشطة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية. [74] إلا أن هذه القيود لا يجوز أن تكون إلا إجراءً استثنائيًّا ومؤقتًا يُستخدم في حالة "الضرورات العسكرية الملحة". وفكرة "الضرورة العسكرية" أو "المقتضيات العسكرية" هي مكون أساسي من مكونات قانون النزاع المسلح[75] ويتكرر ظهورها في كثير من أحكام اتفاقيات جنيف. [76] ولكن في هذا الصدد، يجوز فقط التذرع "بالضرورات العسكرية الملحة" من أجل تقييد أنشطة ممثلي أو مندوبي الدولة الحامية بصورة استثنائية ومؤقتة. ومع أن اتفاقيات جنيف لا تقدم تعريفًا لمصطلح "ملحة"، فإن المعنى يشير إلى قيد مطلق لا يترك للطرف المعني أي خيار. بالإضافة إلى ذلك، لا تنطبق هذه القيود إلا على المهام المحدودة على أي حالة للدول الحامية المشاركة في مساعدة الجرحى والمرضى والمنكوبين في البحار من أفراد القوات المسلحة بموجب الاتفاقيتين الأولى والثانية.
1114 الاختلاف بين الاتفاقيتين الأولى والثانية، من ناحية، وبين الثالثة والرابعة، من ناحية أخرى، مقصود. ففي مشروع المادة المشتركة 6/7،7،7، التي اعتمدتها اللجنة المشتركة للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1949، ظهرت الصياغة التالية "لا يجوز تقييد نشاطها إلا إذا استدعت ذلك الضرورات العسكرية وحدها، ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة" في مشروعات الاتفاقيات الأربع. [77] ولكن عندما طرح المشروع للدراسة في الجلسة العامة للمؤتمر الدبلوماسي، أشار مندوب نيوزيلاندا إلى أنه من المنطقي أن تتسبب الضرورة العسكرية الملحة في فرض قيود على أنشطة الدول الحامية في حالة الاتفاقيتين الأولى والثانية التي تنفذ بشكل أساسي في ميدان المعركة أو في الحرب البحرية، إلا أن تلك القيود لا يجوز التذرع بها في حالة الاتفاقيتين الثالثة والرابعة اللتين تنفذان بشكل أساسي في المنطقة الخلفية أو في أراضي أطراف النزاع أو في الأرض المحتلة أي بعد إجلاء أسرى الحرب والمعتقلين المدنيين من منطقة النزاع. وفي تلك الحالة، قد تؤدي القيود إلى إضعاف الاتفاقيات الجديدة. وقد أدت كلمته إلى إثارة مناقشة، صوت المؤتمر الدبلوماسي في نهايتها على حذف هذا الحكم من الاتفاقيتين الثالثة والرابعة. [78]
Back to top
8. التطورات منذ عام 1949
1115 مع أن اتفاقيات جنيف كانت تتوقع أن يعهد أطراف نزاع مسلح دولي إلى دولة حامية بحماية مصالح رعاياها الواقعين في قبضة الطرف المعادي، تركت لكل طرف حرية تقرير إجراءات العمل اللازمة لتنفيذ ذلك. وكان من المسلَّم به، في رأي واضعي اتفاقيات جنيف لعام 1949، أن أطراف النزاع سيحرصون على اتخاذ المبادرات اللازمة لضمان حماية رعاياها الواقعين في قبضة الطرف المعادي وأن الإجراء المتصور سيُتبع على الصعيد العالمي. وقد استند هذا الافتراض إلى كون جميع أطراف النزاع، أثناء الحربين العالميتين، قد عهدت بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دول حامية وإلى كون الدولة هي الحامي الطبيعي لرعاياها. وقد كان من اللازم أن تتغير هذه السمة المميزة للنزاعات المسلحة الدولية تغييرًا جذريًّا في الفترة التي تلت نهاية الحرب العالمية الثانية.
1116 ومبلغ علمنا أن الدول الحامية لم تعين إلا في خمسة نزاعات منذ إقرار اتفاقيات عام 1949: [79]
– نزاع السويس (1956) بين مصر من ناحية وفرنسا والمملكة المتحدة من ناحية أخرى؛[80]
– النزاع بين فرنسا وتونس على بنزرت(تموز/ يوليو 1961)؛[81]
– أزمة جوا بين الهند والبرتغال(1961)؛[82]
– النزاع بين الهند وباكستان (كانون الأول/ ديسمبر 1971)؛[83]
– النزاع على جزر فوكلاند/ جزر مالفيناس (1982)[84] بين الأرجنتين والمملكة المتحدة. [85]
1117 ومع ذلك، لم تُعين أي دولة حامية أثناء النزاعات الأخرى منذ عام 1949، الأمر الذي أدى إلى حرمان ضحايا الحرب من المعاونة التي تقدمها دولة من غير أطراف النزاع ومن هذا الشكل من الإشراف على أحوالهم، والتي من دونها تصبح الحماية التي توفرها اتفاقيات جنيف ضربًا من الخداع. وفي نهاية المطاف، قد تؤدي أوجه القصور المذكورة إلى تقويض نظام الحماية الذي يستند، بأكمله، إلى الاتفاقيات. وتتعرض فعالية القواعد للخطر عندما تتعطل الآليات الموضوعة لضمان تنفيذ القواعد على نحو منتظم.
1118 لذلك، من الضروري أن نتساءل لماذا لم تُعين أي دولة حامية في جميع النزاعات المسلحة الأخرى التي اندلعت منذ عام 1949. ففي إطار التحضيرات للمؤتمر الدبلوماسي لعام 1977 وأثنائه، تساءل الكثير من الخبراء وممثلي الحكومات عما إذا كان إجراء تعيين الدول الحامية مناسبًا لهذا الغرض أو أنه مرهق للغاية. وسلط هؤلاء الخبراء والممثلون الضوء على الطبيعة الاختيارية المفترضة لتعيين الدول الحامية وصعوبة الاتفاق على دولة محايدة مقبولة لكلا الطرفين،[86] والحفاظ على علاقات دبلوماسية بين الأطراف المعادية، والعبء المالي الذي قد تلقيه أنشطة الدولة الحامية على عاتق الدولة التي تطلب خدماتها. [87]وكان المقصد من المادة 5 من البروتوكول الإضافي الأول معالجة بعض أوجه القصور المحددة فيما يتعلق بتنفيذ المادة 8.
1119 ومع ذلك، لا يبدو في الواقع أن هناك أية معوقات تنتج عن عدم كفاية الإجراءات ولا عن العبء المالي، ولكن يرجح أن ترتبط بشكل أكبر بالاعتبارات السياسية. ومن بين الصعوبات التي ووجهت الخشيةُ من أن تعيين دولة حامية يمكن أن يُفسر على أنه يمنح، ضمنًا، اعترافًا بطرف معادٍ كان وجوده القانوني محل نزاع؛ والتشكيك في انطباق اتفاقيات جنيف في الحالة المعنية؛ والخلاف حول وجود نزاع مسلح أو حول مشاركة طرف في النزاع. بالإضافة إلى ذلك، فإن الإمكانية المنصوص عليها في المادة 10 المشتركة (المادة 11 من الاتفاقية الرابعة) بتعيين بدائل للدولة الحامية قد تعكس، أيضًا، فكرة أن واضعي الاتفاقيات توقعوا وجود حالات لا يعمل فيها النظام على النحو المقصود. [88]
1120 وأخيرًا، فإن أغلب النزاعات المسلحة التي اندلعت منذ عام 1949 كانت نزاعات مسلحة غير دولية، ولم توضع آلية الدول الحامية من أجلها. [89]
ثبت المراجع المختارة
Abi-Saab, Georges, ‘Le renforcement du système d’application des règles du droit humanitaire’, Revue de droit pénal militaire et de droit de la guerre, Vol. XII, No. 2, 1973, pp. 223–235.
– ‘Les mécanismes de mise en œuvre du droit humanitaire’, Revue générale de droit international public, Vol. 82, No. 1, 1978, pp. 103–129.
– ‘The Implementation of Humanitarian Law’, in Antonio Cassese (ed.), The New Humanitarian Law of Armed Conflict, Vol. I, Editoriale scientifica, Naples, 1979, pp. 310–346.
Bertschy, Ruth, Die Schutzmacht im Völkerrecht: ihre rechtliche und praktische Bedeutung, Paulusdruckerei, Fribourg, 1952.
Bouffanais, Pierre, Les consuls en temps de guerre et de troubles, Les Éditions Domat Montchrestien, Loviton & Cie, Paris, 1933.
Bugnion, François, ‘Le droit humanitaire applicable aux conflits armés internationaux, Le problème du contrôle’, Annales d’études internationales, Vol. 8, 1977, pp. 29–61.
– The International Committee of the Red Cross and the Protection of War Victims, ICRC/Macmillan, Oxford, 2003, pp. 848–859.
Cahier, Philippe, Le droit diplomatique contemporain, 2nd edition, Librairie Droz, Geneva, 1964.
Calmy-Rey, Micheline, ‘La protection dans la politique extérieure suisse d’aujourd’hui’, Relations internationales, No. 144, 2010, pp. 93–103.
Cortese, Gaetano, La potenza protettrice nel diritto internazionale: elementi per uno studio sistematico dell’azione della potenza protettrice nel caso di una rottura delle relazioni diplomatiche, Edizioni Bizzarri, Rome, 1972.
– ‘La potenza protettrice in case di rottura delle relazioni diplomatiche’, Revue de droit international, de sciences diplomatiques et politiques, Vol. 54, 1976, pp. 96–106.
Coulibaly, Hamidou, ‘Le rôle des Puissances protectrices au regard du droit diplomatique, du droit de Genève et du droit de La Haye, in Frits Kalshoven and Yves Sandoz (eds), Mise en œuvre du droit international humanitaire, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1989, pp. 69–78.
de La Pradelle, Paul, La Conférence diplomatique et les nouvelles Conventions de Genève du 12 août 1949, Les Éditions internationales, Paris, 1951, pp. 221–243.
– ‘Le contrôle de l’application des conventions humanitaires en cas de conflit armé’, Annuaire français de droit international, Vol. II, 1956, pp. 343–352.
– ‘Une institution en question du droit international humanitaire: la puissance protectrice’, Studies in Honour of Maulio Udina, Vol. I, A. Giufré, Milan, 1975, pp. 409–419.
de Preux, Jean, ‘Puissance protectrice’, Revue international de la Croix-Rouge, Vol. 67, No. 752, April 1985, pp. 86–95.
Döhring, Karl, ‘Schutzmacht’, in Karl Strupp and Hans-Jürgen Schlochauer (eds), Wörterbuch des Völkerrechts, Vol. III, De Gruyter, Berlin, 1962, pp. 218–222.
Domb, Fania, ‘Supervision of the Observance of International Humanitarian Law’, Israel Yearbook on Human Rights, Vol. 8, 1978, pp. 178–221.
Dominicé, Christian, ‘The implementation of humanitarian law’, in Karel Vasak (ed.), The International Dimensions of Human Rights, Vol. II, UNESCO, Paris, 1982, pp. 427–447.
Dominicé, Christian and Patrnogic, Jovica, ‘Les Protocoles additionnels aux Conventions de Genève et le système des puissances protectrices’, Annales de droit international médical, Vol. 28, 1979, pp. 24–50, at 24–29.
Draper, Gerald I.A.D., ‘The implementation of international law in armed conflicts’, International Affairs (London), Vol. 48, 1972, pp. 46–59.
– ‘The implementation and enforcement of the Geneva Conventions of 1949 and of the Two Additional Protocols of 1978’ (sic), Collected Courses of the Hague Academy of International Law, Vol. 164, 1979, No. III, pp. 1–54.
Escher, Alfred, Der Schutz der Staatsangehörigen im Ausland durch fremde Gesandtschaften und Konsulate (Zürcher Beiträge zur Rechtswissenschaft, neue Folge, Heft 16), Graphische Werkstätten H.R. Sauerländer & Co, Aarau, 1929.
Forsythe, David P., ‘Who Guards the Guardians, Third Parties and the Law of Armed Conflicts’, American Journal of International Law, Vol. 70, No. 1, 1976, pp. 41–61.
Franklin, William Mc Henry, Protection of Foreign Interests: A Study in Diplomatic and Consular Practice, United States Government Printing Office, Washington, 1946.
Gasser, Hans-Peter, ‘Scrutiny’, Australian Year Book of International Law, Vol. 9, 1985, pp. 345–358.
– ‘Ensuring respect for the Geneva Conventions and Protocols: The Role of Third States and the United Nations’, in Hazel Fox and Michael A. Meyer (eds), Armed Conflict and the New Law, Vol. II: Effecting Compliance, The British Institute of International and Comparative Law, London, 1993, pp. 15–49.
Guggenheim, Paul, Traité de droit international public, Vol. II, Georg & Cie, Geneva, 1953, pp. 332–337.
Hackworth, Green H., Digest of International Law, 8 volumes, United States Government Printing Office, Washington, 1940–1944, Vol. IV, pp. 485–506, and Vol. VI, pp. 282–286.
Heintze, Hans-Joachim, ‘Protecting Power’, version of July 2009, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, http://www.mpepil.com.
Janner, Antonino, La Puissance protectrice en droit international d’après les expériences faites par la Suisse pendant la seconde guerre mondiale, Verlag von Helbing und Lichtenhahn, Basel, 1948 (reprint 1972).
Knellwolf, Jean-Pierre, Die Schutzmacht im Völkerrecht unter besonderer Berücksichtigung der schweizerischen Verhältnisse, Ackermanndruck, Bern, 1985.
Kolb, Robert, ‘Protecting Powers’, in Andrew Clapham, Paola Gaeta and Marco Sassòli (eds), The 1949 Geneva Conventions: A Commentary, Oxford University Press, 2015, pp. 549–560.
Laitenberger, Birgit, “Die Schutzmacht”, German Yearbook of International Law, Vol. 21, 1978, pp. 180–206.
Lauterpacht, Hersch, (ed.), Oppenheim’s International Law, 7th edition, Longmans, Green and Co., London, 1952, pp. 374–376.
Levie, Howard S., ‘Prisoners of War and the Protecting Power’, American Journal of International Law, Vol. 55, No. 2, 1961, pp. 374–397.
– Prisoners of War in International Armed Conflict, International Law Studies, U.S. Naval War College, Vol. 59, 1977, pp. 255–293.
Lowe, A.V., Warbrick, Colin and Lowe, Vaughan, ‘Diplomatic Law: Protecting Powers’, International and Comparative Law Quarterly, Vol. 39, No. 2, 1990, pp. 471–474.
Nordmann, François, ‘La représentation des intérêts étrangers au Département fédéral des Affaires étrangères : témoignage d’un diplomate’, Relations internationales, No. 144, 2010, pp. 87–92.
Papini, Roberto and Cortese, Gaetano, La rupture des relations diplomatiques et ses conséquences, Pedone, Paris, 1972.
Patrnogic, Jovica, ‘Internationalisation du contrôle des Conventions humanitaires en cas de conflit armé’, Annales de droit international médical, No. 21, April 1971, pp. 33–51.
– ‘Implementation of the Geneva Conventions of 1949 and Additional Protocols of 1977’, European Seminar on Humanitarian Law (Jagellonean University, Krakow, 1979), Polish Red Cross/ICRC, Warsaw/Geneva, 1979, pp. 87–100.
Peirce, Captain George A.B., ‘Humanitarian Protection for the Victims of War: The System of Protecting Powers and the Role of the ICRC’, Military Law Review, Vol. 90, 1980, pp. 89–162.
Pictet, Jean S., ‘Les Conventions de Genève de 1949: Aperçu des règles d’application’, The Military Law and the Law of War Review, Vol. XII, No. 2, 1973, pp. 59–99.
– Humanitarian Law and the Protection of War Victims, A.W. Sijthoff, Leiden, 1975, pp. 61–67.
Rasmussen, Gustav, Code des prisonniers de guerre : Commentaire de la Convention du 27 juillet 1929 relative au traitement des prisonniers de guerre, Levin & Munksgaard, Copenhagen, 1931, pp. 56–62.
Rousseau, Charles, ‘Les consuls en temps de guerre’, Revue générale de droit international public, Vol. 40, No. 4, 1933, pp. 506–519.
– Le droit des conflits armés, Pedone, Paris, 1983, pp. 34–39 and 94–95.
Salmon, Jean, Manuel de droit diplomatique, Bruylant, Brussels, 1994, pp. 118–124.
Sandoz, Yves, ‘Implementing international humanitarian law’, International Dimensions of Humanitarian Law, Henry Dunant Institute, Geneva, 1988, pp. 259–282.
Sassòli, Marco, ‘Mise en œuvre du droit international humanitaire et du droit international des droits de l’homme : Une comparaison’, Annuaire suisse de droit international, Vol. XLIII, 1987, pp. 24–61.
Sereni, Angelo Piero, ‘La représentation en droit international’, Recueil des cours de l'Académie de droit international de La Haye, Vol. 73, 1948, pp. 69–166.
Sfez, Lucien, ‘La rupture des relations diplomatiques’, Revue générale de droit international public, Vol. 70, 1966, pp. 359–430.
Siordet, Frédéric, The Geneva Conventions of 1949: The Question of Scrutiny, ICRC, Geneva, 1953.
Smolinska, Anna Maria, Boutros, Maria, Lozanorios, Frédérique and Lunca, Mariana (eds), Droit international des relations diplomatiques et consulaires, Bruylant, Brussels, 2015.
Takemoto, Masayuki, ‘The Scrutiny System under International Humanitarian Law – An Analysis of Recent Attempts to Reinforce the Role of Protecting Powers in Armed Conflicts’, Japanese Annual of International Law, Vol. 19, 1975, pp. 1–23.
Vourkoutiotis, Vasilis, ‘What the Angels Saw: Red Cross and Protecting Power Visits to Anglo-American POWs, 1939–45’, Journal of Contemporary History, Vol. 40, 2005, pp. 689–706.
Wyler, Éric, ‘La protection des intérêts étrangers : origines et signification de l’institution’, Relations internationales, No. 143, 2010, pp. 23–39.
Wylie, Neville, ‘Protecting Powers in a Changing World’, Politorbis, No. 40, 2006, pp. 6–14.
– ‘Une évaluation du parcours de la Suisse en tant que puissance protectrice à “double mandat” pour le Royaume-Uni et l’Allemagne durant la Seconde Guerre mondiale’, Relations internationales, No. 144, 2010, pp. 3–19.
-----------------
[2] - مصطلح "الضرورة الحربية" هو ترجمة لمصطلح "military necessity"، وإذ كانت تلك هي الترجمة السائدة قديمًا، فإن المستقر عليه الآن هو مصطلح "الضرورة العسكرية" وهو ما نتبعه في متن التعليقات الآتية.
[3] - المادة 8 من اتفاقيات جنيف الأولى والثانية والثالثة، والمادة 9 من الاتفاقية الرابعة.
[4] - للوضع الحالي، انظر المادة 45 من اتفاقية جنيف الأولى والمادة 46 من اتفاقية جنيف الثانية.
[5] - انظر المادة 10 المشتركة (تقابلها المادة 11 في اتفاقية جنيف الرابعة).
[6] - للنظر في مسألة الاتفاقات الخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية، انظر التعليق على المادة 3 المشتركة، القسم (ك).
[7] - وفقًا للمادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية المؤرخة في 1961:تتكون وظائف البعثة الدبلوماسية ضمن ما تتكون: (ب) حماية مصالح الدولة المرسلة ورعاياها في الدولة المستلمة في الحدود التي يسمح بها القانون الدولي.
[8] - See Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 87; Franklin, pp. 8–9; and Siordet, pp. 4–5.
[9] - على سبيل المثال، تمثل إيطاليا سان مارينو في كثير من البلدان، في حين تمثل سويسرا إمارة ليختنشتاين في الدول التي ليس للإمارة فيها تمثيل.(Salmon, p. 118).
[10] - ومن ثم، مثلت سويسرا مصالح الولايات المتحدة في كوبا من عام 1961 حتى عام 2015، وفي إيران منذ عام 1980، ومصالح إيران في مصر (منذ عام 1979)، ومصالح روسيا في جورجيا (منذ 2008) ومصالح جورجيا في روسيا (منذ 2009). للمزيد من التفاصيل، For further details, see https://www.eda.admin.ch/eda/en/fdfa/foreign-policy/human-rights/peace/protective-power-mandates.html and ‘La diplomatie suisse en action pour protéger des intérêts étrangers’, Politorbis, No. 56, 2014.
[11] - Franklin, pp. 30–88; Wyler, pp. 23–39.
[12] - Franklin, pp. 88–104 and 243–256.
[13] - أدى دبلوماسيو الولايات المتحدة المبعوثون إلى برلين ولندن دورًا رئيسًا في هذه المفاوضات بسبب الوضع ذي الامتياز للولايات المتحدة التي مثلت في الوقت نفسه مصالح المملكة المتحدة في ألمانيا ومصالح ألمانيا في الإمبراطورية البريطانية.See Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1914, Supplement, The World War, United States Government Printing Office, Washington, 1928, pp. 731–756, and Papers relating to the Foreign Relations of the United States, 1915, Supplement, The World War, United States Government Printing Office, Washington, 1928, pp. 997–1023.
[14] - For the legislative history of Article 86 of the 1929 Geneva Convention on Prisoners of War, see Bugnion, 2003, p. 855, fn. 6.
[15] - Franklin, pp. 261–277; Janner, pp. 68–70.
[16] - Janner, pp. 17 and 27.
[17] - Ibid. pp. 21–22.
[18] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 92. See also de La Pradelle, 1951, pp. 221–225 and 234–243.
[19] - Report of the Preliminary Conference of National Societies of 1946, pp. 73–74.
[20] - Ibid. p. 68.
[21] - للاطلاع على معلومات بشأن تعيين بدائل الدول الحامية، انظر المادة 10 المشتركة (تقابلها المادة 11 في اتفاقية جنيف الرابعة).
[22] - Report of the Conference of Government Experts of 1947, pp. 262–268.
[23] - For a complete overview of the discussions on these aspects, see ibid. pp. 284–347, in particular at 298–300 and 304–305.
[24] - Draft Conventions submitted to the 1948 Diplomatic Conference, draft common article 6/7/7/7, pp. 8, 36, 56 and 156.
[25] - Minutes of the Legal Commission at the 1948 Stockholm Conference, pp. 70–73; Draft Conventions adopted by the 1948 Diplomatic Conference, pp. 11, 33, 54 and 115–116.
[26] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 18–20, 57–59, 89 and 110–111.
[27] - Ibid. pp. 28–29, 38, 57–59, 74, 89, 110–111 and 130.
[28] - Ibid. p. 111.
[29] - للتفاصيل، انظر الفقرات من 1111 إلى 1113.
[30] - المادة 8 المشتركة (تقابلها المادة 9 في اتفاقية جنيف الرابعة) والمادة 5 من البروتوكول الإضافي الأول. المادة 2(ج) من البروتوكول الإضافي الأول تعرف "الدول الحامية" بأنها "دولة محايدة أو دولة أخرى ليست طرفًا في النزاع يعينها أحد أطراف النزاع ويقبلها الخصم وتوافق على أداء المهام المسندة إلى الدولة الحامية وفقًا للاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول"". والآليات التي نصت عليها المادتان 21 و22 من اتفاقية لاهاي بشأن حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح المؤرخة في 1954 مستوحاة إلى حد كبير من الآليات التي تنص عليها اتفاقيات جنيف.
[31] - انظر اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)ـ المادتين 45(ب)-(ج) و46. تنص المادة 45(ب)-(ج) على ما يلي:في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين دولتين، أو استدعاء بعثة بصفة دائمة أو مؤقتة:(ب) للدولة المرسلة أن تعهد بحراسة مقر البعثة، وأموالها ومحفوظاتها، إلى دولة من الغير تحظى بقبول الدولة المستلمة؛(ج) للدولة المرسلة أن تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها إلى دولة من الغير تحظى بقبول الدولة المستلمة.وتنص المادة 46 على ما يلي:للدولة المرسلة أن تتولى حماية مصالح دولة من الغير ومصالح رعاياها بالموافقة المسبقة للدولة المستلمة وبطلب الدولة من الغير غير الممثلة في الدولة المستقبلة. وتضع المادة 27 من اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية المؤرخة في 1963 قاعدة مماثلة يجب تطبيقها في حالة قطع العلاقات القنصلية. وتعرف المادة 1(أ) من اتفاقية البعثات الخاصة المؤرخة في 1969 "البعثة الخاصة" بأنها "بعثة مؤقتة تمثل دولة وتوفدها دولة إلى دولة أخرى برضا الدولة الأخرى لتعالج معها مسائل محددة أو لتؤدي لديها مهمة محددة".
[32] - تجد هذا التمييز أيضًا في الجملة الأخيرة من المادة 4(ب)(2) من اتفاقية جنيف الثالثة: "يُسمح لأطراف النزاع التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم بمقتضى هذه الاتفاقية، دون الإخلال بالواجبات طبقًا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية."
[33] - For examples, see Lord Gore-Booth (ed.), Satow’s Guide to Diplomatic Practice, 5th edition, Longman, London, 1979, p. 188, and Salmon, pp. 499–502.
[34] - للاطلاع على نص هذا الحكم، انظر الهامش 29.
[35] - ، المادة 5(6) من البروتوكول الإضافي الأول توضح أنه: "لا يحول الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين أطراف النزاع أو تكليف دولة ثالثة برعاية مصالح أحد الأطراف ومصالح رعاياه طبقًا لقواعد القانون الدولي الخاصة بالعلاقات الدبلوماسية دون تعيين الدول الحامية من أجل تطبيق الاتفاقيات وهذا اللحق "البروتوكول""see Kolb, p. 551.
[36] - على سبيل المثال، أثناء النزاع الدولي المسلح الذي جرى بين الهند وجمهورية الصين الشعبية عام 1962، ذكرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنه – مع الإبقاء على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين - لم يزر الأسرى الهنديين في الصين ولا المحتجزين المدنيين الصينيين في الهند ممثلون من بلدي المنشأ؛see International Review of the Red Cross, Vol. 3, No. 24, March 1963, p. 149, and ICRC, Annual Report 1962, ICRC, Geneva, 1963, p. 27.
[37] - See Eritrea-Ethiopia Claims Commission, Diplomatic Claim, Eritrea’s Claim, Partial Award, 2005, paras 4–6:ورد في الحكم الجزئي الصادر في مطالبة إريتريا، لجنة المطالبات الخاصة بإثيوبيا وإريتريا:4- ... ترغب اللجنة في البداية في التأكيد على قرارات الطرفين المحمودة بعدم قطع العلاقات الدبلوماسية مع وجود النزاع المسلح، وكل من علينا أن نتذكره هنا هو أوبنهايم لتقدير السمة الاستثنائية بحق لهذا الموقف.6- خلق هذا الموقف غير الاعتيادي تحديات غير اعتيادية أمام تطبيق القانون الدبلوماسي، فبعض الوظائف الجوهرية للبعثات الدبلوماسية – مثل "تعزيز علاقات ودية بين الدولة المرسلة والدولة المستقبلة" على سبيل المثال حسب ما تنص عليه الفقرة (ج) من المادة 3 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية - اتضح بجلاء عدم ملاءمتها في وقت الحرب. كما لا يمكن افتراض استمرار بعض مسلمات التمثيل الدبلوماسي الفعال - مثل حرية السفر، وحرية الدخول، وجمع المعلومات، والقدرة على التأثير في الرأي العام – بلا مشقة أثناء الأعمال العدائية.See also Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, pp. 93–94.
[38] - See Oppenheim, p. 301, para. 98; see also Sfez, p. 388, and Papini/Cortese, pp. 137–138.
[39] - See Ludwik Dembinski, The Modern Law of Diplomacy: External Missions of States and International Organizations, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, 1988, p. 96. On the concept of declared war, see the commentary on common Article 2, section D.1.
[40] - بخصوص قطع العلاقات الدبلوماسية، انظر: see Sfez, p. 361, and Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, p. 108.
[41] - للاطلاع على قائمة بالنزاعات المسلحة التي شهدت قطع الدول لعلاقاتها الدبلواسية والنزاعات المسلحة الدولية التي أبقت فيها الدول على علاقاتها، انظر:Salmon, p. 498,انظر أيضًا الهامش رقم 35 بشأن النزاع بين إيريتريا وإثيوبيا.
[42] - انظر على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية (1961)، المادتين 44 و45(أ)، واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية (1963)، المادتين 26 و27(أ).See also ILC, Draft articles on the effects of armed conflicts on treaties, with commentaries, 2011, pp. 11, 20 and 38–40, تدرج مشروعات المواد بشأن أثر النزاعات المسلحة على المعاهدات، مع تعليقات عليها، الصادرة عن لجنة القانون الدولي عام 2011، "المعاهدات ذات الصلة بالعلاقات الدبلوماسية أو القنصلية" ضمن "المعاهدات التي يستلزم موضوعها ضمنيّا استمرار سريانها، سريانًا كليًّا أو جزئيًّا، أثناء النزاعات المسلحة"، واللجنة السابعة والخمسون، "أثر النزاع المسلح على المعاهدات: دراسة للممارسة والفقه"، مذكرة من الأمانة العامة، وثيقة الأمم المتحدة رقم A/CN.4/550، 1 شباط/ فبراير 2005، الصفحتين 33 و34.
[43] - يتسم النص الفرنسي بالدرجة نفسها من الوضوح. فهو ينص على: " La présente Convention sera appliquée avec le concours et sous le contrôle des Puissances protectrices." (والتي تعني بالعربية "يجب أن تطبق الاتفاقية الماثلة بمساعدة الدول الحامية وبمراقبة منها").
[44] - See also Kolb, p. 559:ويذكر كولب: "حولت ممارسة الدول الواجب الأصلي بترشيح دولة حامية إلى مجرد خيار"؛see also p. 552.
[45] - See ibid. pp. 558–559:ويرد كذلك في المصدر السابق:إجمالًا، توجد مجموعة مثيرة للإعجاب من الأسباب التي تفسر سبب عدم استعمال النظام القانوني لتعيين الدول الحامية. ومن الواضح من الناحية القانونية أن ذلك لا يحمل دلالة فكرة هجر الاستعمال أو السقوط في دائرة الإهمال. فالنظام القانوني لتعيين الدول الحامية لم يُلغَ على وجه الإطلاق، ومن ثمَّ تستطيع الدولة اليوم أن تعين دولة حامية تعيينًا صحيحًا تمام الصحة، وأن تطلب موافقة الطرف المقابل عليها.
[46] - انظر التعليق على المادة 10، الفقرة 1211.
[47] - Franklin, pp. 119–124; Janner, pp. 11–15.
[48] - Janner, pp. 12–13."دولة المنشأ" في حالة أفراد الجيش هي الدولة التي كانوا يخدمون في قواتها المسلحة قبل أن يصبحوا في عداد العاجزين عن القتال بسبب الجرح أو المرض أو الأسر؛ ويشير المصطلح في حالة المدنيين إلى الدولة التي ينتمون إليها بجنسياتهم، أو، في حالة اللاجئين أو عديمي الجنسية، الدولة التي منحتهم اللجوء إليها.
[49] - وقد يذهب البعض كذلك إلى أن الدول السامية المتعاقدة تعهدت، بموجب المادة 1 المشتركة، "بأن تحترم ... وتكفل [احترام]" اتفاقيات جنيف "في جميع الأحوال"، وأن هذا يلقي التزامًا على الدول المحايدة أيضًا بأن تقبل التكليف بأن تكون دولًا حامية، وتنفذه، إذا طلب ذلك منها. ومع ذلك، للدولة المحايدة دائمًا أن تسأل عن سبب الطلب منها بالأخص، وليس من دولة أخرى، الاضطلاع بهذا الدور. للاطلاع على مناقشة بشأن الدول التي يمكن تصنيفها على أنها "دولاً محايدة"، انظر التعليق على المادة 4، القسم 3-1.
[50] - Janner, pp. 12 and 29–30.
[51] - See Swiss Federal Council, Minutes of the session of 1 September 1939, Documents diplomatiques suisses, Vol. 13, 1991, pp. 331–332; Journal de Genève, 3 September 1939, p. 8, and 9 September 1939, p. 4; ICRC, Report of the International Committee of the Red Cross on its Activities during the Second World War (September 1, 1939–June 30, 1947), Volume I: General Activities, ICRC, Geneva, May 1948, pp. 358–359; and Franklin, p. 267.بعد دخول الولايات المتحدة الحرب، تولت سويسرا معظم ولايات الحماية التي كان ينهض بها الموظفون الدبلوماسيون التابعون للولايات المتحدة حتى ذلك الوقت؛ Franklin, pp. 266–268.
[52] - Note from J. de Saussure, Deputy Head of the Foreign Interests Division, Political Department, to D. Secretan, Head of the International Unions Section, Political Department, 22 January 1946, Documents diplomatiques suisses, Vol. 16, 1997, pp. 166–169, at 167; Janner, pp. 24–25 and 52.
[53] - Swiss Federal Council, Minutes of the session of 1 September 1939, Documents diplomatiques suisses, Vol. 13, 1991, pp. 331–332; Note from M. Pilet-Golaz, Head of the Political Department, to D.V. Kelly, UK minister in Bern, 28 July 1941, Documents diplomatiques suisses, Vol. 14, 1997, pp. 263–264.
[54] - Franklin, pp. 124–134; Janner, pp. 16–18.
[55] - Janner, p. 16; Heintze, para. 11:يذكر هاينزيه: "رفض الحماية الدائم يخالف ما تتطلبه المعايير الدنيا الخاصة بمعاملة الأجانب طبقًا للقانون الدولي الإنساني."For examples, see Cahier, p. 138; Salmon, p. 122; and Smolinska/Boutros/Lozanorios/Lunca, p. 106.
[56] - 20th International Conference of the Red Cross, Vienna, 1965, Resolution XXII, Personnel for the Control of the Application of the Geneva Conventions; Austrian Red Cross, Twentieth International Conference of the Red Cross, Vienna, October 2–9, 1965, Report, Vienna, 1965, pp. 78–79 and 106.
[57] - See Dominicé, p. 431:يذكر كريستيان دومينيكيه: "بينما تتأسس صلاحية دولة ما للعمل كدولة حامية دون شك على التكليف المحدد الذي تسنده إليها دولة معينة، فإن مسؤولياتها بموجب اتفاقيات جنيف مستندة إليها من قبل جميع الأطراف المتعاقدة".
[58] - Draft Articles on Diplomatic Protection (2006), Article 1.
[59] - Ibid. Article 14(1).
[60] - وعليه، تنص المادة 122(3) من اتفاقية جنيف الثالثة على أن كل المعلومات الخاصة بهوية الأسير أو احتجازه أو نقله أو الإفراج عنه أو وفاته يجب أن ترسل فورًا بأسرع وسيلة ممكنة إلى بلد المنشأ الخاص به "عن طريق الدول الحامية من جهة، والوكالة المركزية المنصوص عنها في المادة 123 من جهة أخرى". و تنص المادة 137 من اتفاقية جنيف الرابعة على حكم مماثل بشأن المدنيين الذين تحميهم الاتفاقية.
[61] - وعليه، تجعل المادتان 22 و24 من اتفاقية جنيف الثانية حماية السفن المستشفيات العسكرية والسفن المستشفيات التي تستخدمها الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر أو الهلال الأحمر أو جمعيات إغاثة أخرى معترفًا بها رسميًّا مشروطة بـ "[أن] تكون أسماؤها وأوصافها قد أُبلغت إلى أطراف النزاع قبل استخدامها بعشرة أيام."، لكن المادتين أغفلتا ذكر الوسيلة التي يجب عبرها إبلاغ الطرف الخصم. يجوز أن يطلب من الدول الحامية، في حال كانت قد عينت، أن تتولى تلك المهمة.(Janner, p. 61).
[62] - Pierre Renouvin, La crise européenne et la Première Guerre mondiale, 5th edition, Presses universitaires de France, Paris, 1969, p. 613.ذكر مجلس الاتحاد السويسري عند علمه بطلب الحكومة الألمانية أن عليه واجب النهوض في الحال بتلبية الطلب ما دام يمثل المصالح الألمانية في الولايات المتحدة.Swiss Federal Council, Minutes of the session of 4 October 1918, Documents diplomatiques suisses, Vol. 6, 1981, pp. 799–800.يبين رد فعل مجلس الاتحاد السويسري أنه رأى، آنذاك، أن ولاية الدولة الحامية تشمل هذا الدور للوسيط المحايد.
[63] - Janner, pp. 41–42 and 54.
[64] - انظر المادة 11 المشتركة (تقابلها المادة 12 من اتفاقية جنيف الرابعة).
[65] - انظر على سبيل المثال الاتفاق الذي عقد بين فرنسا وألمانيا بشأن أسرى الحرب (1918) واتفاق ثانٍ بين فرنسا وألمانيا بشأن أسرى الحرب والمدنيين (1918). وقع هذان الاتفاقان في بيرن تحت رعاية سويسرا، وقد كانت سويسرا مسؤولة عن حماية المصالح الألمانية في فرنسا منذ دخول الولايات المتحدة الحرب.See Renée-Marguerite Frick-Cramer, ‘Le Comité international de la CroixRouge et les Conventions internationales pour les prisonniers de guerre et les civils’, Revue internationale de la CroixRouge, Vol. 25, No. 293, 1943, pp. 386–402, at 388–389.
[66] - Janner, pp. 45–46.
[67] - انظر على سبيل المثال المادة 11 من اتفاقية جنيف الأولى بشأن تقديم الدول الحامية مساعيها الحميدة لتسوية الخلافات بين أطراف النزاع.
[68] - اتفاقية جنيف الأولى، المادة 3(3).
[69] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, pp. 57–58 and 110–111. For a definition of the French word ‘contrôle’, see also Jean Salmon, Dictionnaire de Droit International Public, Bruylant, Brussels, 2001, pp. 261–262. For the full discussion, see paras 1028–1031.
[70] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. II-B, p. 110.
[71] - وعليه أعد الوفد السويسري في طوكيو، أثناء الحرب العالمية الثانية، أكثر من 400 بيان حالة خطي عن أسرى الحرب التابعين للحلفاء، ومرر 240 احتجاجًا من وزارة الخارجية الأمريكية(Janner, p. 51).
[72] - اتفاقية جنيف الثالثة، الملحق الثاني: لائحة بشأن اللجان الطبية المختلطة، المادتان 2 و5.
[73] - Pictet (ed.), Commentary on the First Geneva Convention, ICRC, 1952, p. 99.
[74] - For an example of a situation in which it has been stated that this ground can be invoked, see United States, Law of War Manual, 2015, para. 4.25.3.
[75] - كان إعلان سان بطرسبورغ المؤرخ في 1868 يهدف إلى الوصول إلى اتفاق مشترك بشأن "الحدود الفنية التي يجب أن تخضع عندها الضرورات الحربية لمقتضيات الإنسانية". وبالمثل، نصت اتفاقية لاهاي الرابعة المؤرخة في 1907 على أن صياغة الاتفاقية استمدت من "الرغبة في التخفيف من آلام الحرب، كلما سمحت بذلك المقتضيات العسكرية".
[76] - انظر على سبيل المثال اتفاقية جنيف الأولى، المواد 12(4) و30(1) و32(2) و33(2) و50؛ واتفاقية جنيف الثانية، المادتين 28 و51؛ واتفاقية جنيف الثالثة، المادة 126(2)؛ واتفاقية جنيف الرابعة، المواد 16(2) و18(4) و49(2) و49(5) و53 و143(3) و147.
[77] - Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva of 1949, Vol. III, pp. 29–30.
[78] - Ibid. Vol. II-B, pp. 344–346.
[79] - وحتى في هذه الحالات الخمس، لم تكن الدول الحامية قادرة دائمًا على تنفيذ كل المهام التي تنص عليها اتفاقيات جنيف، ولا أن تتصرف نيابة عن كل المتحاربين؛see Sandoz/Swinarski/Zimmermann (eds), Commentary on the Additional Protocols, ICRC, 1987, p. 77.
[80] - مثلت سويسرا مصالح فرنسا والمملكة المتحدة في مصر، في حين مثلت الهند المصالح المصرية في فرنسا والمملكة المتحدة(Keesing’s Contemporary Archives, 1956, p. 15181; Knellwolf, pp. 291–294).لم تمثل أي دولة حامية المصالح المصرية في إسرائيل، ولا مصالح الأخيرة في مصر.
[81] - حمت السويد المصالح التونسية في فرنسا، في حين حمت سويسرا المصالح الفرنسية في تونس(Keesing’s Contemporary Archives, 1961, p. 18343 A).
[82] - حمت الجمهورية العربية المتحدة المصالح الهندية في البرتغال، في حين حمت البرازيل المصالح البرتغالية في الهند منذ قطع العلاقات الدبلوماسية في 1955(Keesing’s Contemporary Archives, 1961, p. 18635 B).
[83] - عينت الدولتان كلتاهما سويسرا دولةً حامية(Keesing’s Contemporary Archives, 1972, p. 25054 A; Knellwolf, pp. 294–298).لكن لم يطلب من سويسرا إلا تقديم مساعيها الحميدة بين باكستان وبنغلاديش. وبعد تعليق الأعمال العدائية النشطة، ادعت الهند أن سويسرا عينت دولة حامية حسب تعريف القانون الدبلوماسي فقط، واستخدمت الهند هذه الحجة لتقييد الأنشطة التي رغبت الدولة الحامية في ممارستها لصالح أسرى الحرب الباكستانيين والمحتجزين المدنيين في الهند البالغ عددهم 90000. اعترضت سويسرا على هذا الموقف استنادًا إلى المادة 8 وأكدت أنها كانت لديها الحق في تنفيذ كل المهمات التي توكلها اتفاقيات جنيف إلى الدول الحامية لصالح أسرى الحرب والمحتجزين المدنيين.(Abi-Saab, 1979, pp. 323–324; Knellwolf, pp. 294–298).
[84] - استخدام الحدود والأسماء والأوصاف على النحو الذي وردت به في هذا التعليق لا يشير ضمنًا إلى قبول رسمي أو رأي صريح من جانب اللجنة الدولية للصليب الأحمر بهذا الخصوص، ويأتي ذلك الاستخدام دون إخلال بدعاوى السيادة على الأقاليم المذكورة. وفي حين تطلق أطراف النزاع أسماء مختلفة على الإقليم محل النزاع، تستخدم اللجنة الدولية للصليب الأحمر تلك الأسماء مجتمعة حسب الترتيب الألفبائي في اللغة الفرنسية.
[85] - مثلت سويسرا مصالح المملكة المتحدة في الأرجنتين، في حين مثلت البرازيل مصالح الأرجنتين في المملكة المتحدة. ومع أنهما كلفتا في الحالتين بتمثيل مصالح أجنبية، لم تعينا رسميًّا دولتين حاميتين في نطاق المعنى الذي تنص عليه اتفاقيات جنيف، لكنهما عملتا نحو تنفيذ اتفاقيات جنيف بأداء المهام نفسها التي توكل إلى الدول الحامية، وعلى الأخص إرسال الإبلاغ بتشغيل السفن المستشفيات.(Sylvie S. Junod, Protection of the Victims of Armed Conflict, Falkland-Malvinas Islands (1982): International Humanitarian Law and Humanitarian Action, ICRC, Geneva, 1984, pp. 20–21; Knellwolf, pp. 305–306).
[86] - تفترض هذه الحجة أن الخصمين كليهما يجب أن يوافقا على تعيين الدولة نفسها دولة حامية لحماية مصالحهما ومصالح رعاياهما. لكن الوضع هنا ليس على هذا النحو.
[87] - Official Records of the Diplomatic Conference of Geneva of 1974–1977, Vol. VIII, pp. 80 88, 142–143 and 148–150; Abi-Saab, 1979, pp. 323–325.
[88] - For a further analysis as to why the appointment of Protecting Powers has been the exception rather than the rule in international armed conflicts since 1949, see also Kolb, pp. 557–558.
[89] - للاطلاع على تفاصيل، انظر الفقرة 1015.
Commentary of 1952
[p.86] ARTICLE 8 -- PROTECTING POWERS
GENERAL
1. ' Historical background '
This provision is new in the present Convention. It is derived from Article 86 of the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war, the contents of which were introduced in considerably strengthened form into all four Conventions of 1949.
The idea of employing a third Power to cooperate in the application of a treaty and to check its faithful observance is still sufficiently new to call for a brief summary of its history.
The Protecting Power is of course a State instructed by another State (known as the Power of Origin) to safeguard its,interests and those of its nationals in relation to a third State (known as the State of Residence). Protecting Powers are not a deliberate creation of international law. They are not so much an institution as an old practice, a time-honoured [p.87] practice (it is true) with fine achievements to its credit, but a practice which, though tending to a certain standardization, is far from being codified.
The origin of the concept Protecting Power goes back to the 16th century. Only the larger States then had Embassies. The nationals of medium-sized or small countries, when living abroad, were not protected in any way by their country of origin. That had certain disadvantages, especially where the national customs, laws or standards of civilization were very different from those of their home countries. Certain great Powers, from motives of prestige and influence as well as interest, claimed, and asserted by treaties concluded with the countries of residence, the right to take under the protection of their Embassies foreign nationals without national representation of their own.
Later, the initiative passed from the Protecting Power to the Power of Origin, which, as it became progressively more alive to its rights and to its duties towards its nationals abroad, began of its own initiative to have recourse to the good offices of a third Power. This practice spread, but was in no way uniform. The protection exercised might be of the most varied nature, ranging from temporary representation, limited to certain specified functions, to general representation of the interests of the Power of Origin in all countries where the Protecting Power maintained diplomatic or consular staff. Even the juridical position of the Protecting Power was differently regarded by different countries. Some countries considered themselves as deputizing for the Power of Origin, and negotiated officially in its name: others restricted themselves to authorizing their consuls in the State of Residence to lend their good offices to nationals of the Power of Origin.
Whatever the nature, duration or importance of the Protecting Power's position, it could never under modern law shield protected persons from the laws of the State of Residence. The most it could do was to ensure that the latter treated them in accordance with its laws and with international treaties and customs.
All this should be borne in mind: for the safeguarding of foreign interests in wartime is merely one case of protection among others. But there is this difference that the lapse of so many international treaties and the proclamation of so many laws of exception as a result of the war render this particular form of protection more essential, while they at the same time restrict its effectiveness. Indeed the role [p.88] of the Protecting Power in wartime has often been limited to the custody of the diplomatic and consular premises and archives of the Power of Origin, and to the forwarding of occasional documents.
Such, in brief, was the situation at the outbreak of the First World War in 1914. There was during the conflict a particular problem which drew the world's attention and led to the expansion of the idea of the Protecting Power -- the problem, namely, of prisoners of war. Never had there been so many prisoners. Never had such multitudes of captives remained so long in enemy hands. There were of course the Hague Regulations of 1907. (1) But the summary rules they contained on the treatment of prisoners of war were not always respected as they should be. The world was roused. The International Committee of the Red Cross, acting on past precedents, founded at the outset the Central Information Agency, which with its 7 million index cards secured an extensive measure of publicity. The Committee did more than this. Basing itself on the Hague Regulations, which authorized the distribution of relief, it sent missions to visit the camps.
If a purely private institution could in this way exercise unofficial but not ineffective control over the application of the Hague Regulations, why should not the Protecting Powers (one of whose tasks is to ensure the treatment in accordance with international customs and treaties of the persons they protect) be able to do the same? In actual fact the representatives of several Protecting Powers were able to accomplish a great deal under this heading, in spite of many difficulties, and in spite of the unpopularity of duties which tended to make the general public regard them as enemy agents. They too Visited the camps, and frequently obtained great improvements in the treatment of prisoners of war. They also intervened for the conclusion of special agreements between the adverse Parties with a view to making good deficiencies in the Hague Regulations.
The war had revealed the inadequacy of the Geneva Convention of 1906 and of the Hague Regulations. As soon as it was over, the International Committee of the Red Cross began to study, in the light of the experience gained, the revision of the former and the drawing up of a new Convention, a veritable prisoners of war code, to supplement the latter.
[p.89] The supervision which visits to camps by representatives of the International Committee of the Red Cross, and also by those of the Protecting Powers, implied, had proved so useful (albeit inadequate) that it was felt to be desirable to give it legal form in the future. Accordingly, in implementation of a Resolution of the Xth International Red Cross Conference, the International Committee included in its draft of the new Convention a provision enabling Governments in wartime to entrust the Committee with the application of the Convention. This meant nothing less than organized supervision -- official this time. Protecting Powers were not mentioned because, in theory at any rate, they already had power to exercise supervision under their terms of reference. Furthermore, as private representatives of the enemy Power, acting in its name and on its instructions, they did not necessarily have the same neutral and impartial character as an organization independent of any Government. But the two controls could exist simultaneously, the one in the particular interests of the belligerents, the other in the general interest of humanity.
The Diplomatic Conference of 1929, however, after considering the drafts of the International Committee of the Red Cross, decided otherwise. Representatives of Governments which had assumed the role of Protecting Powers, asked for a clear-cut definition of their functions and powers. This attitude was only natural. It reflected the difficulties encountered by those Protecting Powers which had taken their duties seriously, and had tried to concern themselves with the condition of the prisoners of war. The system of Protecting Powers was governed by no international law: it was merely a practice which different countries regarded very differently. The extent of a Protecting Power's activities depended, therefore, not only on the instructions of the appointing Power, but also on its own acceptance, and above all on the Detaining Power's agreement -- and the latter could hardly be expected to look with favour upon the activities of the representatives of the enemy State's interests, or willingly grant them access to its camps.
The Diplomatic Conference of 1929 agreed, but its competence was limited: for the Protecting Power was the private representative of a third party -- a voluntary representative, moreover -- and it was not for the Convention to dictate duties which were carried out solely at the behest of the appointing Power. The most that could be done was to recognize the activities of the Protecting Power, provide them with a legal basis, [p.90] and require the Detaining Power to tolerate and even to facilitate them. After lengthy discussion and much redrafting, the text of Article 86 of the 1929 Convention relative to the treatment of prisoners of war was drawn up. (2) It reads as follows:
"The High Contracting Parties recognize that a guarantee of the regular application of the present Convention will be found in the possibility of collaboration between the Protecting Powers charged with the protection of the interests of the belligerents; in this connection, the Protecting Powers may, apart from their diplomatic personnel, appoint delegates from among their own nationals or the nationals of other neutral Powers. The appointment of these delegates shall be subject to the approval of the belligerent with whom they are to carry out their mission.
The representatives of the Protecting Power or their recognized delegates shall be authorized to proceed to any place, without exception, where prisoners of war are interned. They shall have access to all premises occupied by prisoners, and may hold conversation with prisoners, as a general rule without witnesses, either personally or through the intermediary of interpreters.
Belligerents shall facilitate as much as possible the task of the representatives or recognized delegates of the Protecting Power. The military authorities shall be informed of their visits.
Belligerents may mutually agree to allow persons of the prisoners' own nationality to participate in the tours of inspection."
As far as it went, the Article was excellent. It paid tribute to the work achieved by certain Protecting Powers in the past, while at the same time legalizing such work in the future. It eliminated many material or political obstacles in the path of the Protecting Powers, and mitigated the ill-will which they had so often encountered. Henceforward their representatives would be less likely to be suspected of sympathy or collaboration with the enemy. On the contrary, their intervention would be welcome.
The drawback to the Article was that it abandoned -- though it did not altogether exclude -- the idea of obligatory control by a neutral and independent agency.
It was not only Article 86 of the Prisoners of War Convention that mentioned the Protecting Powers. They were expressly referred to in a dozen special provisions, which did not, however, impose any duties on them, but merely gave them rights of inspection, or indicated that [p.91] they were to receive or forward documents -- tasks which naturally fell to them as representatives of third parties.
The Second World War afforded striking proof of the value of this Article. It is true there were neutral States which took a high view of their protecting mission. It is also true that various circumstances facilitated their task. In this war many belligerents, departing from former practice, chose one and the same Protecting Power to represent them in relation to ' all ' their enemies. Furthermore, the extension of the conflict greatly reduced the number of neutral Powers with the result that a great many Protecting Power mandates came to be concentrated in the hands of those remaining, and it became more and more common for these neutral Powers to find themselves responsible for representing the respective interests of two opposing Parties at one and the same time (3) This gave them additional authority, and incidentally altered their role; for once a Power represented the interests of two opposing belligerents, it became not so much the special representative of each of them, as the common agent of both, or a kind of umpire. This enabled it to bring directly into play that powerful instrument, the argument of reciprocity, to obtain the improvements desired.
The value of the supervision envisaged and authorized by Article 86 of the Prisoners of War Convention had thus proved itself. But so far it had only benefited prisoners of war; and the existence of a Protecting Power was still necessary. Millions of prisoners had been without its help owing to non-recognition of their State of Origin by the Detaining Power, or had been suddenly deprived of it through circumstances. The outrageous nature of some of the violations committed where there had been no control modified the conception of what that control should be. It was no longer merely a question of recognizing a belligerent's right to supervise the application of the Convention by his enemy and of facilitating his task in so doing. The idea of the private interest of each of the belligerents was replaced by the conception of the overriding general interest of humanity, which demanded such control, no longer as a right, but as a duty.
The International Committee of the Red Cross, bearing all these considerations in mind, and encouraged by the opinions of the preliminary Red Cross Conference in 1946 and the Conference of Government [p.92] Experts in 1947, both of which it had convened (4), directed its attention to three points:
1. The extension of the principle of supervision by the Protecting Power to all the Conventions.
2. Arrangements for the replacement of Protecting Powers no longer able to act.
3. Making supervision obligatory.
The draft resulting from the study of these questions, as approved and completed by the XVIIth International Red Cross Conference at Stockholm, served as a basis for the work of the Diplomatic Conference of 1949. It read as follows:
"The present Convention shall be applied with the co-operation and under the supervision of the Protecting Powers whose duty it is to safeguard the interests of the Parties to the conflict. To this effect, the Protecting Powers may appoint, apart from their diplomatic staff, delegates from amongst their own nationals, or the nationals of other neutral Powers. The said delegates shall be subject to the approval of the Power in whose territory they are to carry out their duties. The said Power may only refuse its approval if serious grounds are adduced.
The Parties to the conflict shall facilitate to the greatest extent possible the task of the representatives or delegates of the Protecting Powers."
It will be seen that this draft reproduced the essential features of Article 86 of the Prisoners of War Convention of 1929 -- with the exception of the provisions dealing with visits to the camps, which, as they only concern prisoners of war and civilian internees, are dealt with separately in the Conventions protecting these two categories of war victims. But it increased the scope of the 1929 text:
(1) by embodying it in all four Conventions;
(2) by replacing its optional form ("possibility of collaboration between the Protecting Powers"), by an imperative form ("The present Convention ' shall be ' applied ' with the co-operation and under the supervision ' of the Protecting Powers..."); [p.93]
(3) by adding a separate draft Article for the obligatory replacement of Protecting Powers which ceased to function. (5)
2. ' Discussions at the Diplomatic Conference of 1949 '
Surprisingly enough, the Stockholm draft gave rise to hardly any objections at the Diplomatic Conference. (6) The new form proposed: "The Convention ' shall be ' applied with the co-operation and under the supervision..." was not so much as discussed, the necessity for increased supervision being evident to everyone. The English translation of the word "contrôle" formed the subject of the longest discussion both in the Joint Committee and in its Special Committee. As previously at Stockholm, the English-speaking delegations were all, without exception, opposed to the adoption of the English word "control" on the ground that it was by no means an exact translation of "contrôle", being much stronger and implying domination. It must, however, be admitted that the French word "contrôle" is being increasingly used with the English meaning. It is not uncommon to hear that a company controls ("contrôle") a business when it possesses the major part of its shares and consequently directs it, or that a regiment controls ("contrôle") a crossing of which it has taken
possession. Four translations were in turn suggested, and discussed at length, before agreement was finally reached on the word "scrutiny". The discussion was not purely academic: for it enabled the Conference to define precisely the powers which it intended to confer upon the Protecting Power. (7)
The need for increased control being once admitted, there was no further difficulty. No one thought of contesting the Protecting Power's right to appoint additional staff. On the contrary, as the Protecting Power was no longer merely authorized but instructed to exercise supervision, the importance of its disposing of a sufficiently large and qualified staff was admittedly increased. It was to this end that the Conference adopted a new proposal which placed the consular staff [p.94] of the Protecting Power on the same footing as its diplomatic staff, the draft having only referred to the latter. On the other hand, the Conference could not bring itself to adopt the last sentence of the first paragraph ("The said Power may only refuse its approval if serious grounds are adduced"), which the Stockholm Conference had added, in a burst of hasty generosity, to the International Committee's original draft. Most delegations took the view that a Protecting Power was not entitled to impose anyone it pleased on a belligerent State. In normal
times -- and with even more reason in wartime -- a Government can withhold its consent or ' exeguatur ' from diplomats or consuls without being obliged to state its reasons for doing so. It would hardly be understood if officials appointed for temporary and auxiliary services were given a privileged status in this respect.
The second paragraph of the Stockholm draft, which follows logically from the first, was adopted without discussion.
A very satisfactory Article was thus evolved. Unfortunately, it ran the risk of being considerably weakened by the following additional amendment:
"With regard to their co-operation in the application of the Conventions, and the supervision of this application, the activity of the Protecting Powers or of their delegates may not infringe the sovereignty of the State or be in opposition to State security or military requirements."
The purpose of this amendment was to prevent a Power from being accused of violating the Convention on account if its having temporarily restricted the activities of the Protecting Power in exceptional cases for reasons of military requirements or security. (8) The amendment was keenly opposed. Some delegates wished to reject it; others felt that although it might temporarily be necessary to restrict the activities of the Protecting Power, it would be better for the restriction to apply to a particular provision rather than to the general Article. A compromise formula was then proposed (9), and was finally adopted as paragraph 3, after a slight but important alteration had been made, the words "the limits of their mission ' as defined in ' the present Convention" being replaced [p.95] by a more general form, "their mission ' under ' the present Convention". It was pointed out that the Convention did not, strictly speaking, define the mission of the Protecting Powers. (10)
PARAGRAPH 1 -- GENERAL ROLE OF THE PROTECTING POWERS
A. ' First sentence: "The present Convention shall be applied with the co-operation...". ' -- This is a command. The English text, which is authentic equally with the French, makes this absolutely clear. (11) It is no longer merely a case of collaboration being possible and of supervision being authorized, as it was under the 1929 Prisoners of War Convention.
This command is addressed to the Parties to the conflict in the first place, since the responsibility for application is theirs. They are ordered to accept the co-operation of the Protecting Power. If necessary, they must demand it. This is fully established by the whole development of the idea and by the clear intention, which was constantly manifested during the discussions, to increase the degree of supervision and make it obligatory under the Convention; this tendency is carried to the point of making provision, under Article 10 below, for the case of the Protecting Power ceasing to function.
But the command is also addressed to the Protecting Power, if the latter is party to the Convention. The Protecting Power is not obliged to wait until the Party to the conflict, in relation to whom it safeguards the interests of the Power which appointed it, demands its co-operation; it must take the first step. The Protecting Power is obliged to participate, so far as it is concerned, in the application of a Convention by which it is bound.
What does the role of a Protecting Power involve, and what should be understood by "cooperation" and "scrutiny"?
It should be noted first of all that it is not only Article 8 that mentions the intervention of the Protecting Power. The following five Articles make express provision for it:
[p.96] (a) Among the general provisions common to all four Conventions:
Article 11 : loan of good offices in cases of disagreement as to the application or interpretation of the Conventions;
Article 48 : communication of translations of the Conventions during hostilities.
(b) Among the provisions peculiar to the First Convention:
Article 16 : forwarding of information about wounded, sick and dead persons;
Article 17, paragraph 2 : (referring to Article 16 );
Article 23 : loan of good offices for the creation of hospital zones and localities.
It may also be noted in passing that the Second Convention only contains one provision of its own in which the Protecting Power is mentioned, whereas the Third and Fourth Conventions contain respectively 27 and 33 such provisions.
The following question then arises: do the cooperation and the scrutiny laid down in principle in Article 8 consist solely of the activities referred to in Articles 11 , 16 , 17 , 23 and 48 , or is the Protecting Power assigned a general mission in Article 8 giving it the right -- and the duty -- to intervene in cases other than these particular ones?
The reply to this question emerges clearly enough from the general desire, expressed during the discussions at the Diplomatic Conference, to establish a genuine control organization, and to give it extensive powers. The only restrictions -- and they are temporary and exceptional -- imposed on the activities of a Protecting Power are those which can be justified by imperative military necessities. The reason why this possibility of restriction has been maintained in the First and Second Conventions, and left out of the Third and Fourth, which deal with prisoners of war and civilians, is that the first two Conventions are mainly intended to be applied "on the battlefield". It is therefore understandable that the case of imperative military necessities should be the subject of a reservation (12). But none of the provisions just mentioned involves activities endangering military operations. Consequently, the restriction at the end of the Article must refer to activities [p.97] of the Protecting Power other than the loan of good offices mentioned in Articles 11 and 23 and the role of a mere forwarding agent in Articles 16 and 45 . Furthermore, not one of these four provisions entails activities which come under the heading of "scrutiny". They are concerned with "cooperation". If a Protecting Power's functions were merely restricted to certain Articles, the expression in Article 8, "under the scrutiny of the Protecting Powers", would be meaningless. As has been seen, the Conference intentionally altered the wording of the third paragraph. The words "their mission ' as defined ' in the present Convention have been replaced by the words "their mission ' under ' the present Convention" for the simple reason that the mission of the Protecting Powers is not clearly defined or delimited in these Articles alone. (13)
It is therefore clear that the first sentence of Article 8 is not inserted merely for purposes of style; it has its own value. It entitles a Protecting Power to undertake any intervention or initiative which may enable it to check the application of any provision of the Convention, or help to improve its application. All the occasions upon which a Protecting Power would have to intervene cannot be envisaged here, nor can the conditions under which such interventions take place. They will be determined by the circumstances of the conflict and the means at the disposal of the Protecting Power. As has already been pointed out, the Protecting Power's duties under the First Convention will be much less onerous than under the Third and Fourth Conventions. But there are some Articles which, although they do not mention the Protecting Power by name, are particularly liable to lead to intervention by the latter. They include the following:
Articles 12 and 13 : visits to hospitals and other medical establishments to supervise the protection, treatment and care given to the wounded and sick.
Article 17 : supervision of the prescriptions regarding burial of the dead. Cooperation, when necessary, in the observance of particular rites. Collaboration with the Graves Registration Service with a view to identification. [p.98] Article 28 : supervision of the condition and treatment of retained personnel. Cooperation in arrangements for the relief of such personnel.
Article 30 : supervision and cooperation in arrangements for the repatriation of medical and religious personnel.
Articles 33 and 34 : checking the utilization of protected property.
Article 52 : cooperation in the institution of enquiries concerning alleged violations
Others could be mentioned.
B. ' Second and third sentences: Executive agents. ' -- All members of the diplomatic and consular staff of the Protecting Power are ipso facto entitled, in virtue of their capacity as official representatives of their Government, to engage in the activities arising out of the Convention. This rule covers, not only members of the staff who are in service when hostilities break out, but also those who are sent to relieve or assist them. It makes no difference whether they are assigned solely to the work of the Protecting Power as such, or whether they carry out other diplomatic or consular duties as well. No further formalities other than those entailed by their diplomatic or consular position in normal times ' (agrément, exequatur) ' are required. Special consent is only required for auxiliary officials, specially appointed by the Protecting Power, who do not have diplomatic or consular status. More often than not these will be persons recruited, in the country where the Protecting Power has to act, from among its own nationals or from those
of neutral countries. It is only natural, therefore, that the State of Residence should be entitled to refuse its consent, in particular when it has reason to fear that these auxiliary officials, knowing the country and perhaps having connections there, may take advantage of the facilities of movement and contact which their duties afford to engage in activities that have but little connection with the application of the Convention and may be harmful to the security of the State.
PARAGRAPH 2 -- FACILITIES
This provision, which is also taken from Article 86 of the 1929 Convention on prisoners of war, calls for little comment. In Article 86 [p.99] it only concerned camp visits. In Article 8 it is quite general, and applies to ' all ' the activities of the Protecting Power.
PARAGRAPH 3 -- LIMITS
This paragraph is a compromise formula. It was adopted to give partial satisfaction to the supporters of an amendment which, in the opinion of the majority, was too restrictive and would indeed make it possible to paralyse all activity by the Protecting Power. (14) While trying to give the fullest possible scope to the needs of humanity, the delegates at the Conference could not, in their capacity as representatives of Governments, completely overlook the requirements of national sovereignty. In the paragraph we accordingly find a reminder of the existence of this national sovereignty, which has, incidentally, been seriously encroached upon in many of the provisions of the different Geneva Conventions, beginning with the original Convention of 1864 -- not to mention all the other international Conventions or institutions which tend more and more to restrict it in favour of a higher interest.
The first sentence, with its appendix "they shall, in particular, take account...", makes no provision for sanctions. What happens if the agents of the Protecting Power exceed their mission, and, while carrying out their duties, engage in acts harmful to the security of the State? The text is silent on this point, so that the situation is the same as if the provision did not exist. Even so, a Government which had good reason to complain of the activities of one of the Protecting Power's agents, would not be without a remedy. It could make the necessary representations; it could ask for the recall of the offending agent or designate him as a ' persona non grata; ' it could refuse him the necessary facilities.
In these circumstances one cannot but wonder whether, with such a provision ready to hand, a belligerent Power will not be tempted to resort to it lightly and so, in one way or another, restrict the activities of the Protecting Power, even where such activities are purely humanitarian. As, however, the Conference thought fit to adopt this provision -- not so much because it was necessary as because it was a means of [p.100] combating an amendment which was still more restrictive -- let us try to see what positive elements it has to offer.
Without sanctions, it serves none the less as a solemn reminder to the Protecting Power of the nature of its mission, which will in future take the form of co-operation with the belligerent Power as the party primarily responsible for the application of the Convention. The Protecting Power, as the authorized agent of the enemy, is no longer merely entitled to exercise the right of supervision of the latter as co-contracting party. Not only ' must ' the Protecting Power exercise this right of supervision: it must also ' co-operate ' in applying the Convention, the whole purpose of which is to ensure respect for a higher principle -- the principle, namely, that the wounded and sick must be collected and cared for, without distinction. They have the right to be protected and respected for the sole reason that they are wounded and sick. Thus, when instructing its agents, the Protecting Power should not forget to bring this provision to their attention. It should remind them that, as its representatives under the Convention, all their efforts
should be directed exclusively towards the achievement of the above purpose, and that their task is too noble a one -- one which is too essentially necessary to mankind -- to admit of the slightest irregularity which, by throwing suspicion on the officials in question, and perhaps on their colleagues and Government, might compromise or even simply restrict the work; for that would be equivalent to increasing the suffering due to the war.
The last sentence, which gave rise to keen opposition, was omitted in the Third and Fourth Conventions. The reason for including it here was, as we have seen above, that the First Convention mainly applies to the battlefield or its immediate surroundings. Behind the lines, the wounded and sick in enemy territory are protected by the Convention relative to the treatment of prisoners of war. It must be admitted that at the front, and sometimes even behind the lines, a belligerent Power has in imperative interest in taking exceptionally strict measures of prohibition, in order to keep military operations secret. There are occasions when the representative of a Protecting Power might, in all innocence and ignorance, overhear and circulate some military secret, which by changing the course of the battle might increase the number of its victims. But the belligerent Powers must never lose sight of the purpose of the activities of the Protecting Power as [p.101] laid down in the Conventions -- namely, the protection of the wounded and sick -- a
purpose so lofty that even war, since 1864, has had to respect it. They must therefore avoid curbing these activities by invoking "imperative military necessities" without due consideration or merely for convenience' sake.
Who is to determine the validity of the reasons adduced by the belligerent Power to justify exceptional restriction? Will it be the belligerent himself? But he would be judging his own case. Only the Protecting Power as supervising agent can decide if military necessities are sufficiently imperative; and this is precisely what it would, in such a case, be debarred from doing. It will only be possible to show after the event whether or not the restriction was justified.
The provision in question should not be considered as authorizing the restriction of the activities of the Protecting Power, but rather, if one may say so, as a restriction of the possibilities of limiting them. It indicates -- and that is the essential point -- that in principle the activities of the Protecting Power cannot be reduced.
A Protecting Power's activities can only therefore be restricted, if there are reasons for so doing, exceptionally, temporarily, and partially. The rule is that a Protecting Power's activities must not be restricted, and only ' imperative ' military necessities can modify that rule; restrictions may therefore apply only for the duration of the military necessities which justify them, and they may, moreover, only apply to those of the Protecting Power's activities which come up against these necessities. The belligerent Power may temporarily prohibit agents of the Protecting Power, for example, from inspecting the medical establishments in a particular area. But it could not make a pretext of military necessities, however imperative, for suspending the whole of the Protecting Power's activities under the Conventions.
CONCLUSIONS
As it stands Article 8 is not perfect, far from it. But we have to consider the huge advance which it represents in international humanitarian law. We have to realize that, to achieve this much, the diplomats assembled in Geneva had to cope with divergent opinions; they had to reconcile the claims of the sovereignty of their respective countries with the claims of humanity; and they had to harmonize two opposed [p.102] conceptions of the role of the Protecting Power, viewed by some as their agent (of whom one demands the maximum), by others as the agent of the enemy (to whom one accords the minimum). When we remember, finally, that the legal relations between the Protecting Power and the Power of Origin on the one hand, and then again between the Protecting Power and the State of Residence, are of the most varied nature, it must surely be admitted that this Article is on the whole satisfactory.
Article 8 presupposes the existence of a Protecting Power appointed by the Power of Origin. It does not make this appointment obligatory, and in no way modifies the status of the Protecting Power as determined by international usage. The Protecting Power therefore remains the special representative of one of the Parties to the conflict -- first of all for the exercise of political, administrative or other functions arising either out of its appointment or out of international usage, and secondly for the application of the Convention. But in the latter case it also has a higher mission, automatically entrusted to it, by reason of its duties, by the whole body of the Contracting Parties, including the Power in whose territory it carries out its task.
By making a duty out of what formerly was merely the optional exercise of a right, Article 8 reinforces the supervision of a sane application of the Convention, and consequently, increases the latter's efficacy. It does more than that: it calls in a third Power, a neutral Power and ' pro tanto ' immune from the exacerbation of opposed opinions which war provokes, so often leading to false appreciation of the most firmly established moral values, and invokes the aid of this third Power in respecting those fundamental principles.
If the Protecting Power is not a party to the Convention, this mission under the Convention is only obligatory in so far as the Protecting Power explicitly accepts it. If, on the other hand, the Protecting Power is bound by the Convention, the mission is obligatory from the mere fact of the State in question having accepted the role of Protecting Power.
Article 1 of the Convention reads as follows: "The High Contracting Parties undertake to respect and to ensure respect for the present Convention in all circumstances." This engagement applies just as much to a Protecting Power which is a party to the Convention as it does to the belligerent Powers. For just as it assisted in the conclusion of the Convention, so it must assist in its application, its responsibility being [p.103] measured by the extent of the demands made on it. It has no doubt less responsibility than the Parties to the conflict, owing to its inability to act except through the intermediary of its representatives in foreign countries, its means being thus very limited as compared with those which the belligerent Powers have at their disposal for meeting their obligations. But within the limits of its means the Protecting Power's responsibility exists. It is right that this should be so. It illustrates the joint responsibility of nations in the defence of the protective barrier which they have raised against war, and if necessary
against their own shortcomings, by signing the Geneva Conventions.
-------------------
* (1) [(1) p.88] ' Regulations respecting the Laws and Customs of War on Land. ' Annex to the Fourth Hague Convention of 18 October 1907;
(2) [(1) p.90] See ' Actes de la Conférence diplomatique de 1929, ' pages 512 ff.;
(3) [(1) p.91] At one time Switzerland alone was the Protecting Power of no fewer than 35 belligerent countries;
(4) [(1) p.92] See ' Report on the Work of the Preliminary Conference of National Red Cross Societies for the Study of the Conventions and of various Problems relative to the Red Cross ' (Geneva, July 26-August 3, 1946), Geneva, 1947; and ' Report on the Work of the Conference of Government Experts for the Study of the Conventions for the Protection of War Victims ' (Geneva, April 14-26, 1947), Geneva, 1947;
(5) [(1) p.93] See below, on Article 10, pages 112 ff.;
(6) [(2) p.93] In the Stockholm draft the provision under study figured as Article 6 (Article 7 in the Second, Third and Fourth Conventions). It was therefore discussed by the Diplomatic Conference of Geneva as Article 6/7/7/7 before becoming Article 8/8/8/9 in the final text;
(7) [(3) p.93] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, on Article 6/7/7/7, pages 19-20 and 57;
(8) [(1) p.94] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, on Article 6/7/7/7/, page 59;
(9) [(2) p.94] Ibid. page 74;
(10) [(1) p.95] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, on Article 6/7/7/7, page 28;
(11) [(2) p.95] The French text reads: "La Convention sera appliquée avec le concours...". The words "shall be" in the English text show that the future imperative has been used and not the simple future;
(12) [(1) p.96] See ' Final Record of the Diplomatic Conference of Geneva, 1949, ' Vol. II-B, on Article 6/7/7/7, pages 344 ff.;
(13) [(1) p.97] See above, page 94;
(14) [(1) p.99] See above, page 94
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق