الصفحات

Additional Menu

السبت، 13 ديسمبر 2025

مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل / مادة 6 : الحق في الاسم المميز

عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).

رئيس المجلس :
وليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (٦) التي أصبحت (٥) .
المقرر
(مادة ٦ التي أصبحت مادة ٥ )
لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا لأحكام هذا القانون
ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو على زكي مهاود :
السيد الأستاذ رئيس المجلس ، الإخوة الأعضاء :
سيادتك أنا بس أضيف في الجزء الثاني .. " ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية " وبأزود -يا سيادة الرئيس - " وعلى القائم بالقيد الامتناع عن قيد الاسم إذا كان مخالفا لما نصت عليه الفقرة السابقة "
إنني أأثم اللي بيقيد كمان سيادة الرئيس .
السيدة العضو ثريا لبنة :
سيادة الرئيس :
أنا بأضيف كلمة في الفقرة الثانية " ... ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية أو الآداب العامة " .
السيد العضو إبراهيم الجوجري:
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجلس :
هو بالنسبة للمادة (٦) التي أصبحت المادة (٥) يجب أن تقصرها على الحق ، حق الطفل في اسم يميزه ، ولا يجمع بينها وبين تسجيل الاسم وقيده في سجلات الميلاد ، لأن قيد الطفل منصوص عليه ومفرد له الفصل الأول المواد من (١٥) لـ (٢٦) ، فأقترح حذف عبارة " ويسجل الاسم عند الميلاد في سجلات المواليد وفقا الأحكام هذا القانون ، لأنه ليس لها مجال في هذه المادة ، وتقتصر المادة (٦) على للطفل الحق في أن يكون له أسم يميزه ، ولا يجوز أن يكون الاسم منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية " وشكرا
السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي :
شكرا سيادة الريس :
المادة ديه ، وبالنسبة للفقرة الثانية التي تقول : " ولا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافيا للعقائد الدينية " .
فيه نص موجود في القانون المدني ، يقول : "لكل شخص اسم ولقب ولقب الشخص يتبع أولاده " ده نص موجود في القانون المدني المشرع في القانون المدني بيفرق بين الاسم وهو الاسم الأول لكل شخص واللقب هو اسم الأسرة
أنا عندي بس ملحوظة ، إن في بعض الأسر في مصر بتحمل ألفاظا تنطوي على تحقير زى) جحش ، أو الحيوان، والغول ، والوحش والحاجات دي ، هنعمل فيها أيه الأسماء دي ؟
دي أسماء ، موجودة في مصر ألقاب لأسر كبيرة بتحمل تحقير للإنسان زي " الحيوان " ، زى " الغول " ، أسرة الغول ، وزي : جحش ، ونعمل فيها أيه الألقاب دي يا سيادة الريس ؟
( صوت من أحد السادة الأعضاء : وأبو حشيش ، وأبو مشرط ) .
السيد العضو الدكتور إدوار غالي الدهبي :
وأبو حشيش ، هنعمل فيها أيه دي ؟ ، يعني هل هنا المقصود الاسم فقط أو الاسم واللقب ؟ .
رئيس المجلس :
المقصود هو الاسم فقط .
المقرر
نعم ، الاسم فقط
السيد العضو جليلة جمعة عواد :
شكرا سيادة الرئيس :
هو بس تصحيح لغوي صغير هنا في اسم الإشارة بس غلط " لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ، ويسجل هذا الاسم 
المقرر
ويسجل هذا الاسم ، ولقد قرأتها صحيحة .
رئيس المجلس :
لا ، هذا خطأ في الطباعة فقط والمضبطة تراعي ذلك .
السيدة العضو جليلة جمعة عواد :
آه ، معلهش ما هي غلطة لغوية لكن برضه إحنا بنبه إليها .
السيد العضو محمد خلیل آدم :
بالنسبة ياريس ... فيه حديث شريف :
" لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ، والمتشبهات من النساء بالرجال " .
فأنا كنت أقترح ، يعني عشان عموم الفايدة لأن هذا النص فيه حفظ الكرامة الإنسان ، والبعد عن تحقيره ألا نخلط أسماء الأنواع ، هي فيه أسماء الآن مشتركة ، أو فيه بتدل يعني بيسمى سعاد ، بيسمي أمل ، بیسمي عصمت ، يحصل نوع من اللبس والخلط ، والمشاكل الكبيرة بتحصل
يجي بعد كده في الحياة ، في البطاقة الشخصية ، والبتاع ، ويقول له : أثبت بأه إنك أنت من أي نوع : رجل واللا ست ، يحصل مشاكل من هذا .
فأنا أقول : إضافة كلمة ... " لا يجوز أن يكون الاسم منطويا على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو نوعه أو منافيا للعقائد الدينية " .
يعني كلمة " النوع " لعدم الاختلاط بالأسماء ، وعدم تشبه الرجال بالنساء ، وشكرا سيادة الريس
رئيس المجلس :
والآن ، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن وقبل عرض الاقتراحات على حضراتكم أرجو من المطبعي الذي أشارت إليه السيدة العضو جليلة عواد في الفقرة الأولى وهو اسم الإشارة هذا الاسم )
بدلا من ( هذه الاسم ) .
والآن أعرض على حضراتكم الاقتراحات التي وردت إلى في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقتراح الأول :
مقدم من السيد العضو إبراهيم الجوجري ، ويقضي بحذف العبارة الأخيرة من هذه الفقرة والتي تنص على " ... ويسجل هذا الاسم عند الميلاد ... إلى نهاية الفقرة " ، اكتفاء بما ورد في المادة (١٥) من المشروع .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الثاني مقدم من السيد العضو على زكي مهاود ، ويقضي بإضافة فقرة جديدة نصها : " وعلى القائم بالقيد الامتناع عن قيد الاسم إذا كان مخالفا لما نصت عليه الفقرة السابقة
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الثالث مقدم من السيدة العضو ثريا لبنة ، ويقضي بإضافة عبارة " أو الآداب العامة " إلى نهاية الفقرة .
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية )
رئيس المجلس :
الاقتراح الرابع مقدم من السيد العضو محمد خليل آدم ، ويقضي بإضافة عبارة " أو نوعه " بعد عبارة " ... لكرامة الطفل ... " فيكون النص " لكرامة الطفل أو نوعه أو منافيا ... " ..
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( أقلية ) .
رئيس المجلس :
إذن الموافق من حضراتكم على المادة (٦) والتي أصبحت المادة (٥) كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق