العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (6)
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الآتية :
1- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض تهريب المهاجرين أو تولى قيادة فيها أو كان أحد أعضائها أو منضمًا إليها .
2- إذا كانت الجريمة ذات طابع غير وطني .
3- إذا تعدد الجناة أو ارتكب الجريمة شخص يحمل سلاحا .
4- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفاً بخدمة عامة وارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
5- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة أو تعريض صحة من يجري تهريبهم من المهاجرين للخطر أو تمثل معاملة غير إنسانية أو مهينة .
6- إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلا أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة .
7 - إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو إذا استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي .
8- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو الخطوط السير المقررة.
9- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة."
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد النائب المحترم عفيفي كامل بعرض اقتراحه.
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
شكراً سيادة الرئيس.
بالنسبة للمادة (6) سيادة الرئيس، فالمشرع هنا شدد العقوبة من السجن إلى السجن المشدد إذا كانت الجريمة في البند 2، وإذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني وهي هنا في جميع الأحوال جريمة عبر وطني، بمعنى أنها إذا ارتكبت داخل البلد وكان لها أثر في الخارج أو إذا ارتكبت في الخارج ولها أثر في الداخل.
أو إذا دخل في بلد معبراً أو مقصداً أو مصدراً ومررها إلى بلد ثان وهنا لابد أن تكون عبر وطني وحتى في التعريف الخاص بها ذكر أنها عبر وطني، فكيف يكون ظرف مشدد؟
رئيس المجلس:
هل تريد يا سيادة النائب المحترم أن تعدلها للغرامة؟
السيد النائب المحترم عفيفي كامل عفيفي إبراهيم
أقترح الحذف وتكون جريمة وطني ولا تكون غير ذلك.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
عبارة "عبر "وطني" هنا مقصود بها الذي يهجر إلى خارج مصر ولكن من الممكن أن يكون مهاجراً داخل مصر فأعتبر أن من يهاجر في خارج مصر.
(صوت من السيد النائب المحترم عفيفي كامل كل هذا عبر وطني فلماذا التشديد وتحذف في هذه البند، وهناك حسن صياغة تشريعية ؟)
رئيس المجلس:
هناك لبس عندك سيادة النائب المحترم عفيفي كامل
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
في التعريف في المادة الأولى "الجريمة ذات الطابع عبر الوطني أي جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار في دول أخرى، بمعنى أنه في المادة الأولى في التعريف والأحكام العامة معرفة.
السيد النائب المحترم إيهاب عبد الخالق أحمد الخولي:
يا سيادة الرئيس، نعم عبر وطني" صحيحة، لماذا؟ لأن المشرع جاء في المادة الأولى تحدث عن حالات الارتباط وكذلك كل حالات الارتباط ولكن جاء في الفقرة الأولى تحدث عن السجن وعندما ذكر السجن تحدث عن الشروع وبالتالي كانت داخل المياه الإقليمية، وأخذ أثر الجريمة داخل المياه الإقليمية، وبالتالي جاء المشرع وقال عقوبة السجن ولكن عندما جاء ليشدد في حالات الارتباط بمعنى لو خطط للجريمة لدى جماعة حماس والأثر امتد إلى هنا مثل الذي سيخرج من الإسكندرية إلى رشيد لا ، وذكر هنا في الفقرة الأولى وهي واضحة وذكر هنا السجن، أما في هذه فقال "السجن المشدد"، وشكراً سيادة الرئيس.
رئيس المجلس:
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأى عليه وهو مقدم من السيد النائب المحترم عفيفى كامل ويقضى بحذف البند رقم 2 من المادة.
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس:
إذن، الموافق على المادة (6) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق