الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

الطعن 588 لسنة 73 ق جلسة 16 / 1 / 2023 مكتب فني 74 ق 14 ص 93

جلسة 16 من يناير سنة ٢٠٢٣
برئاسة السيـد القاضي/ نبيل أحمد صادق "نائب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ محمد عاطف ثابت، الريدي عدلي، إسماعيل برهان أمر الله وأمير مبارك "نواب رئيس المحكمة".
-----------------
(14)
الطعن رقم 588 لسنة 73 القضائية
(2،1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
(1) الطعن بالنقض. ماهيته. محاكمته الحكم المطعون فيه. مؤداه. وجوب أن ينصب النعي على عيب قام عليه الحكم. خلوه من ذلك العيب. نعي وارد على غير محل. أثره. غير مقبول.
(2) النعي على الحكم المطعون فيه تأييده الحكم الابتدائي لأسبابه في قضائه بإلغاء أمر الرفض وبيع مقومات المحل التجاري المرهون بمقالة إعماله أحكام م ۱۱۱۹ مدني رغم استناده للمواد 1۱، ۱٤، ۲۳ من ق ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها. نعي وارد على غير محل. أثره. غير مقبول.
(3- 5) اختصاص "الاختصاص النوعي: اختصاص قاضي الأمور المستعجلة". بيع "بعض أنواع البيوع: بيع المحل التجاري". رهن "من أنواع الرهن: رهن المحل التجاري".
(3) النعي بانطباق م ۱۱۲۱ مدني على إجراءات بيع المحل المرهون. غير صحيح. علة ذلك. خضوع تلك الإجراءات لق ۱۱ لسنة ۱۹٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها.
(4) اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون رهنًا تجاريًا بالإذن ببيع مقوماته. م 14 ق 11 لسنة 1940 بشأن بيع المحال التجارية ورهنها. خروج عن القواعد العامة واستثناءً من ق المرافعات. غايته.
(5) قضاء الحكم المطعون فيه ببيع المحل التجاري المرهون رهنًا حيازيًا للبنك الطاعن بطريق المزايدة وفاءً لمديونيته. مؤداه. أحقيته في استيفاء دينه من حصيلة البيع. القضاء بإيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة لحين الفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً. مخالفة للقانون وخطأ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردًا على غير محل من قضاء الحكم، ومن ثم غير مقبول.
2- إذ كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء أمر الرفض وبيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون استنادًا لأحكام المواد ۱۱، ۱٤، 23 من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، ولم يستند في قضائه لأحكام المادة ۱۱۱۹ من القانون المدني، فإن تخطئته لإعماله النص سالف البيان يكون واردًا على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول.
3- النعي بانطباق المادة ۱۱۲۱ من القانون المدني على واقع الدعوى إذ وردت في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع للقانون المدني المنظم لبعض أنواع الرهن الحيازي للمنقول، غير صحيح، في حين أن إجراءات بيع المحل المرهون - موضوع النزاع - تخضع للقانون ۱۱ لسنة ۱۹٤٠ سالف البيان (بشأن بيع المحال التجارية ورهنها) وهو قانون خاص يحكم بيع المحال التجارية ورهنها رهنًا تجاريًا بما لا محل لانطباق النص المذكور على الواقع في الدعوى.
4- النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقًا للإجراءات المبينة بهذه المادة، وكان ما تضمنه نص المادة ١٤ سالفة البيان يعد خروجًا عن القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة واستثناءً أيضا عن الأحكام الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض بشأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق، إذ كان قصد المشرع من الخروج عن القواعد العامة المشار إليها هو تقرير إجراءات مبسطة للتنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري ضمانًا لسرعة حصول الدائن المرتهن على حقه، وكان الأمر الصادر ببيع المحل التجاري المرهون على النحو الذي تقرره المادة ١٤ المشار إليها، لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق بما يسمح باقتضاء قيمة الدين المضمون من حصيلة بيع المحل المرهون.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الصادر ببيع المحل التجاري المرهون رهنًا تجاريًا من الدرجة الأولى للبنك الطاعن بطريق المزايدة العمومية وفاءً لمديونيته بما يترتب عليه أحقية الطاعن في استيفاء دينه من حصيلة البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة حتى يُفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن البنك الطاعن تقدم بطلب للسيد قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة الإسكندرية الابتدائية للإذن له ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون لصالحه بموجب عقدي الرهن التجاري الرسميين الأول الموثق برقم ..../ أ في 5/9/1994 ومقيد بالسجل التجاري في 29/8/1998 والثاني الموثق برقم ..../أ في 5/9/1995 ومقيد بالسجل التجاري برقم 96/1995 والمجدد بتاريخ 3/9/2000 والصادرين من / .... وذلك خصمًا من المديونية المستحقة عليه وفوائدها، على سند من أنه بموجب عقد رسمي بفتح اعتماد جاري مدين مشمول برهن تجاري رهن الأخير محله التجاري المبين بالصحيفة رهنًا تجاريًا من الدرجة الأولى بموجب عقدي الرهن الرسميين - المشار إليهما سلفًا - ضمانًا للتسهيلات التي منحها له البنك، وإذ حل أجل الدين وامتنع عن السداد رغم إنذاره فتقدم الطاعن بطلبه، وبعد رفضه، تظلم من أمر الرفض بالدعوى رقم .... لسنة 2001 تجاري كلي الإسكندرية الابتدائية، وبتاريخ 28/4/2004 حكمت المحكمة بإلغاء أمر الرفض والإذن للطاعن ببيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون بطريق المزايدة العمومية وإيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة حتى يفصل في النزاع قضاءً أو رضاءً، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ٥٨ ق تجاري لدى محكمة استئناف الإسكندرية، وفيه قضت بتاريخ 9/1/2003 بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه نقضًا جزئيًا، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الأول من سببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أيد الحكم الابتدائي الذي تساند في قضائه بإيداع ثمن بيع المحل المرهون خزينة المحكمة إلى أن يفصل في النزاع قضاءً أو رضاءً إلى المادة ۱۱۱۹ من القانون المدني التي تحكم التنفيذ على الشيء المرهون قبل حلول أجل الدين، في حين أن أجل دينه قد حل بما يكون النص الواجب تطبيقه على النزاع هو المادة ۱۱۲۱ من ذات القانون، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن الطعن بالنقض إنما يعني محاكمة الحكم المطعون فيه، ومن ثم يتعين أن ينصب على عيب قام عليه الحكم، فإذا خلا من ذلك العيب الموجه إليه كان النعي واردًا على غير محل من قضاء الحكم ، ومن ثم غير مقبول؛ لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد قضى بإلغاء أمر الرفض وبيع المقومات المادية والمعنوية للمحل التجاري المرهون استنادًا لأحكام المواد ۱۱، ۱٤، ۲۳ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها، ولم يستند في قضائه لأحكام المادة ۱۱۱۹ من القانون المدني، فإن تخطئته لإعماله النص سالف البيان يكون واردًا على غير محل من قضائه، ومن ثم غير مقبول، وغير صحيح القول بانطباق المادة ۱۱۲۱ من ذات القانون على واقع الدعوى إذ وردت في الفصل الرابع من الباب الثالث من الكتاب الرابع للقانون المدني المنظم لبعض أنواع الرهن الحيازي للمنقول، في حين أن إجراءات بيع المحل المرهون - موضوع النزاع - تخضع للقانون ۱۱ لسنة ۱۹٤٠ سالف البيان وهو قانون خاص يحكم بيع المحال التجارية ورهنها رهنًا تجاريًا بما لا محل لانطباق النص المذكور على الواقع في الدعوى.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه أنذر المطعون ضده بصفته للوفاء بدينه المستحق سداده والثابت مقداره بكشوف الحساب المقدمة وبعد امتناعه عن الوفاء سلك الطريق الذي رسمه القانون رقم ۱۱ لسنة ١٩٤٠ لبيع محله التجاري المرهون إعمالًا للمادة ١٤ منه بغية استيفاء دينه من حصيلة البيع، إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه، إذ قضى بإيداع ثمن البيع خزينة المحكمة على ذمة صاحب الحق من الطرفين، دون إجابته لطلبه باستيفاء دينه من حصيلة البيع، فإنه يكون قد خالف القانون مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة ١٤ من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ الخاص ببيع المحال التجارية ورهنها يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع أجاز للدائن المرتهن عند حلول ميعاد استحقاق الدين دون سداد وبعد التنبيه على المدين بذلك أن يتقدم بعد ثمانية أيام من اتخاذ هذا الإجراء بطلب إلى قاضي الأمور المستعجلة في المحكمة الواقع بدائرتها المحل المرهون للحصول على إذن يبيح بيع مقومات المحل التجاري المرهون بالمزاد العلني وذلك طبقًا للإجراءات المبينة بهذه المادة، وكان ما تضمنه نص المادة ١٤ سالفة البيان يعد خروجًا عن القواعد العامة التي تتطلب وجوب حصول الدائن المرتهن على حكم نهائي بالدين والتنفيذ بموجبه على المحال المرهونة واستثناءً أيضًا عن الأحكام الواردة في قانون المرافعات في شأن طبيعة الأوامر على العرائض بشأن اختصاص قاضي الأمور المستعجلة الذي لا يستطيل إلى المساس بأصل الحق، وكان قصد المشرع من الخروج عن القواعد العامة المشار إليها هو تقرير إجراءات مبسطة للتنفيذ على الشيء المرهون في الرهن التجاري ضمانًا لسرعة حصول الدائن المرتهن على حقه، وكان الأمر الصادر ببيع المحل التجاري المرهون على النحو الذي تقرره المادة ١٤ المشار إليها، لا يتصل بإجراء وقتي أو تحفظي وإنما يمس أصل الحق بما يسمح باقتضاء قيمة الدين المضمون من حصيلة بيع المحل المرهون، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم المستأنف الصادر ببيع المحل التجاري المرهون رهنًا تجاريًا من الدرجة الأولى للبنك الطاعن بطريق المزايدة العمومية وفاءً لمديونيته بما يترتب عليه أحقية الطاعن في استيفاء دينه من حصيلة البيع، وإذ خالف الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف هذا النظر وقضى بإيداع الثمن المتحصل من البيع خزينة المحكمة حتى يُفصل في النزاع رضاءً أو قضاءً، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه جزئيًا في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، في حدود ما تم نقضه، ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إيداع حصيلة البيع خزينة المحكمة، وبالإذن للبنك المستأنف باستيداء دينه المضمون بالرهن التجاري وفوائده موضوع التداعي من الثمن الناتج عن بيع المحل التجاري المرهون والمودع خزينة المحكمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق