الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 ديسمبر 2025

الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين / مادة 4 : العقاب على الجريمة الأشد

العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)

مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها
"الفصل الثاني
الجرائم والعقوبات
مادة (4)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها ."
رئيس المجلس
هذه المادة من المواد الموجودة أصلاً في مشروع القانون المقدم من الحكومة، وما انتهت إليه اللجنة كان متفقاً معها وليس عليها أي تعديلات
والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن الموافق على المادة (4) كما أقرتها اللجنة
يتفضل برفع يده.
(موافقة)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق