العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الافتتاحية 4 من أكتوبر سنة 2016
رئيس المجلس:
ليتفضل السيد رئيس اللجنة المشتركة ومقررها بتلاوة مواد القانون المرافق لأخذ الرأي عليها مادة، مادة.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب
المهاجرين
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها :
1 - الجريمة ذات الطابع عبر الوطني:
أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة، وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى أو بواسطتها، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة واحدة، وكانت لها آثار في دولة أخرى .
2 - الجماعة الإجرامية المنظمة:
الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جريمة محددة أو أكثر من بينها جرائم تقريب المهاجرين وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر، ولا يلزم أن يكون لأعضائها أدوار محددة أو أن تستمر عضويتها فيها.
3- تهريب المهاجرين
تدبير انتقال شخص أو أشخاص بطريقة غير مشروعة من دولة إلى أخرى من أجل الحصول بصورة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مادية أو معنوية أو لأي غرض آخر .
4- المهاجر المهرب
أي شخص يكون هدفاً للسلوك المجرم بمقتضى المواد أرقام (5 و 6 و 7 و 8) من هذا القانون.
5- وثيقة السفر أو الهوية المزورة
وثيقة السفر أو الهوية التي زورت بالكامل أو حرفت بيناتها وتلك التي تم إصدارها أو الحصول عليها بطريقة التزوير أو الفساد أو الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو بأية طريقة أخرى غير مشروعة .
6- الأطفال غير المصحوبين:
كل من لم تبلغ سنه الثامنة عشرة ميلادية كاملة ولم يكن بصحبة أى من ذويه ..
7- الناقل التجاري
كل شخص طبيعي أو اعتباري تكون مهنته نقل الركاب أو البضائع برا أو بحرا أو جوا تحقيقا لمكسب تجاري .
8- السفينة:
أي نوع من المركبات المائية أو التي يمكن استخدامها كوسيلة لنقل الشخص فوق الماء بما فيها المركبات الطوافة والطائرات المائية باستثناء السفن الحربية أو سفن دعم الأسطول أو غيرها من السفن التي تملكها أو تشغلها الحكومة والتي تستعمل في أغراض غير تجارية .
9 - اللجنة :
اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر المنشأة وفقا لحكم المادة (28) من هذا القانون .
10 - المنفعة:
كل مصلحة أو كسب أو مزية أو عائد على مرتكب جريمة تحريب المهاجرين سواء كانت المصلحة أو الكسب أو المزية أو المنفعة مادية أو أدبية .
11- البحر الإقليمي:
الحزام البحري الملاصق للحدود الساحلية للدولة وخارج إقليمها البرى ومياهها الداخلة، ويمتد لمسافة لا تتجاوز اثنى عشر ميلا بحريا من خط الأساس وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار .
12 - منطقة المجاورة:
منطقة من أعالي البحار المجاورة للبحر الإقليمي وتمتد المسافة أثنى عشر ميلاً بحرياً من نهاية البحر الإقليمي وفقا لأحكام القانون الدولي للبحار."
رئيس المجلس:
شكراً سيادة المقرر.
هذه المادة بها بعض العبارات القانونية وهي لا تمس فقط القانون الداخلي بل القانون الدولي.
وهناك اقتراح ورد على هذه المادة من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات فليتفضل بعرض اقتراحه.
السيد النائب المحترم محمد أنور أحمد عصمت السادات
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة في المادة الأولى بند (4) فيما يخص تعريف "المهاجر المهرب أريد وهنا وأنني تعديله بأن يكون أي شخص يكون ضحية للسلوك الإجرامي وذلك بمقتضى المواد أرقام (5، 6، 7، (8) من هذا المشروع بقانون وبالطبع الشخص المهاجر المهرب هذا هو في جميع الأحوال يصبح ضحية للسلوك الإجرامي هذا وطبقاً للاتفاقيات الدولية يتم تعويضه ورعايته وحمايته، فلابد هنا أن نعرفه طبقا للاتفاقيات الدولية على أنه الضحية لذلك طالبت بهذا التعديل لكى يتماشى مع المتفق عليه في اتفاقية باليرمو الإيطالية، وشكراً سيادة الرئيس.
رئيس المجلس
شكراً سيادة النائب المحترم، وهذه الاتفاقية كانت تحت بصر اللجنة.
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
في هذه الاتفاقية عبارة "أي شخص هدفاً للسلوك المحرم" فهذه العبارة أعم وأشمل من كلمة الضحية لأننا إذا أردنا أن نأخذها في المأخذ التعريفي فهذه العبارة تشمل كل شخص يكون هدفاً لهذا السلوك سواء كان ضحية أو غير ضحية لأنه كما سبق أن أسلفت أن هذا المشروع بقانون يعتبر الجريمة التي تقع من جرائم الضرر وليست من جرائم الخطر ولكى يتسق هذا التعريف مع فكرة أن الجريمة من جرائم الخطر والتعريف هنا هو الأكثر انضباطاً واتساقاً مع فلسفة المشرع في هذا المشروع بقانون.
رئيس المجلس:
يخرج منه سيادة المقرر كل من لم تنطبق عليه هذه الأوصاف فيعتبر غير مخاطب بالنص التشريعي ولذلك فإن المضرور أو المهاجر هنا لا تقع عليه أي مسئولية تطبيقاً لأحكام الاتفاقية الدولية.
والآن، هل لأحد من حضراتكم ملاحظات أخرى على هذه المادة؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، أعرض على حضراتكم الاقتراح الوارد في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليه وهو مقدم من السيد النائب المحترم محمد أنور السادات ويقضى بتعديل البند (4) ليكون: "أي شخص يكون ضحية للسلوك الإجرامي بمقتضى المواد (5، 6، 7، (8) من هذا القانون".
الموافق على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده.
(أقلية)
رئيس المجلس:
إذن، الموافق على المادة (1) كما أقرتها اللجنة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق