الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 10 ديسمبر 2025

الطعن 14108 لسنة 92 ق جلسة 4 / 5 / 2025

محكمة النقض

الدائرة المدنية

دائرة " الأحد" (د) المدنية

برئاسة السيد القاضي / محمد عباس منيعم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ علي مصطفى معوض ، صالح مصطفى عبدالرحيم ، مجدي محمد عبدالرحيم و عماد الدين نصر نواب رئيس المحكمة

وحضور رئيس النيابة السيد / محمد السكري.

وأمين السر السيد / فتحي حمادة .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.

في يوم الأحد 5 من ذي القعدة سنة 1446 ه الموافق 4 من مايو سنة 2025

أصدرت الحكم الآتي

 : في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 14108 لسنة 92 ق . "

المرفوع ....... المقيم/ ..... - قسم الوايلي - محافظة القاهرة. حضر الأستاذ/ ..... المحامي.

ضد

..... المقيم/ رقم ..... - قسم الوايلي - محافظة القاهرة. لم يحضر أحد عنه بالجلسة.

--------------

الوقائع

 " في يوم 20/6/2022 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف القاهرة الصادر بتاريخ 24/4/2022 في الاستئناف رقم 4810 لسنة 25 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة. وفى نفس اليوم أودع الطاعن مذكرة شارحة . وفى 18/8/2022 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن . ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه لما ورد بالأسباب من الأول حتى الثالث من أسباب الطعن.

وبجلسة 2/2/2025 عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة

 . وبجلسة 6/4/2025 سمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعن والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتيهما والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم

--------------

 المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر / عماد الدين نصر " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة وبعد المداولة :

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضده الدعوى رقم 2838 لسنة 2020 إيجارات كلي شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بانتهاء عقد الإيجار المؤرخ 3/8/1997 مع إخلاء المطعون ضده من العين المؤجرة والتسليم وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر المطعون ضده منه عين النزاع وكانت مدة العقد غير محددة وإذ أنذره برغبته في إنهاء العقد فلم يمتثل فقد أقام الدعوى، حكمت المحكمة بانتهاء عقد الإيجار والإخلاء والتسليم . استأنف المطعون ضده هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة "مأمورية شمال القاهرة" بالاستئناف رقم 4810 لسنة 25 ق بتاريخ 24/4/2022 قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى باعتبار أن مدة الإيجار تسع وخمسون سنة وهي أطول مدة يجيزها القانون على سند من أن مدة الإيجار الواردة في العقد مدى الحياة، في حين أنه كان يتعين عليه إعمال نص المادة 563 من القانون المدني باعتبار أن العقد غير محدد المدة ويكون بذلك منعقد للفترة المحددة لدفع الأجرة وهي شهر وبالتنبيه تنفصم تلك العلاقة الإيجارية إلا أن الحكم المطعون فيه قد انحرف في تفسيره بنود عقد الإيجار وحدده مدة العقد بتسعة وخمسين عاما بالمخالفة لأحكام المواد 147، 148، 150/1، 563 من القانون المدني، وهو ما يعيبه ويوجب نقضه

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة ٥٥٨ من القانون المدني "على أن الإيجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة ..." والنص في المادة ٥٦٣ من هذا القانون على أن " إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة اعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها ..." يدل - وعلى ما انتهت إليه الهيئة العامة للمواد المدنية لمحكمة النقض - على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة غير معينة بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهائها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص الماد ٥٦٣ سالفة البيان، ولا يسوغ استبعاد نص المادة ٥٦٣ المشار إليها ولا محل للقول بوجوب تدخل القاضي لتحديد مدة العقد تبعا لظروف وملابسات التعاقد أو انتهاء العقد بانقضاء ستين عاما قياسا على حق الحكر ذلك أن الأصل أنه يمتنع على القاضي إعمالا لنص المادة ١٤٧ من القانون المدني التدخل لتعديل إرادة المتعاقدين إلا لسبب يقره القانون ولو ارتأى المشرع أن يتدخل القاضي لتحديد مدة العقد أو تحديد حد أقصى للمدة في عقد الإيجار - كما في حق الحكر - لنص على ذلك صراحة ومن ثم فلا محل للقياس أو الاجتهاد. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن عقد الإيجار سند الدعوى المؤرخ ٣/۸/1997 خاضع لأحكام القانون المدني طبقا لنصوص القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ وقد نص في عقد الايجار سند الدعوى أن مدة العقد مدى الحياة ومن ثم يكون من العقود غير محددة المدة ويعتبر منعقدا للمدة المعينة لدفع الأجرة وهى " شهر " ويكون لأي من المتعاقدين الحق في إنهائه إذا نبه على المتعاقد الآخر إعمالا لنص المادة ٥٦٣ آنفة البيان، وإذ كان الطاعن قد نبه على المطعون ضده بالإنذار الرقيم ٦٧٠٥ المعلن إليه في 12/۹/2020 - حسبما ورد في مدونات الحكم الابتدائي بإنهاء العقد ومن ثم فإن العلاقة الإيجارية تكون قد انتهت بهذا التنبيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر العقد ممتدا إلى أقصى مدة ممكنة قانونا وهي تسعة وخمسون عاما ورفض الدعوى فإنه يكون معينا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم. لذلك نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبلغ مائتي جنية مقابل أتعاب المحاماة 

وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 4810 لسنة 25 ق "مأمورية شمال القاهرة" برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنف المصاريف ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق