العودة لصفحة الأعمال التحضيرية لقانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين 👈 (هنا)
رئيس اللجنة المشتركة ومقررها :
مادة (12)
يعاقب بالسجن كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو تعامل فيها، أو أخفى أو أتلف أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع ثبوت علمه بذلك.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا كان من أخفى زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه."
رئيس المجلس
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات)
إذن، الموافق على هذه المادة (12) - كما أقرتها اللجنة - يتفضل برفع يده.
(موافقة)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق