عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة الثالثة والعشرين في (26) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر :
( مادة رقم ١٠٧ التي أصبحت ١٠٤ )
يكون الإلحاق بالتدريب المهني بأن تعهد المحكمة بالطفل إلى أحد المراكز المخصصة لذلك أو إلى أحد المصانع أو المتاجر أو المزارع التي تقبل تدريبه ، ولا تحدد المحكمة في حكمها مدة لهذا التدبير ، على ألا تزيد مدة بقاء الطفل في الجهات المشار إليها على ثلاث سنوات " .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
( لم تبد ملاحظات ) .
إذن ، فالموافق على هذه المادة كما أقرتها اللجنة ، يتفضل برفع يده
( موافقة ) .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق