الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 3 نوفمبر 2025

الطعن 489 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 489 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. آ. ت. ف. ا. ب.

مطعون ضده:
س. ل. ا. ب. ش. ح. س. ل. ا. ذ. س.
ك. خ.
س. خ.
ع. ع. ا. ش. ا.
أ. ت.
آ. ك.
ر. ب. ش. ل.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/34 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي أعده وتلاه السيد القاضي المقرر / طارق عبد العظيم ? وبعد المداولة. 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة بي آر تريد فاينانس ال بيه تقدمت أمام قاضي التنفيذ المختص بمحاكم دبي بالعريضة رقم 157 لسنة 2024 أمر على عريضة - صيغة تنفيذية، بطلب إصدار الأمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك في الدعوى رقم 652388 لسنة 2024 بالصيغة التنفيذية والقاضي بإعلان المطعون ضدهم 1- ساريان لتجارة السلع بالجملة ش.ذ.م.م "حالياً - ساريان للتجارة العامة ذ.م.م "سابقا " 2- آجاي كومار3- راجيف بابو شوتى لال 4- عبد الرحمن عبد الله ابراهيم شرف الحوسنى5- أديتيا تريفيدي6- كاشف خان7- سالم خان بصحيفة الدعوى سالفة البيان بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، وقالت بياناً لذلك إنه نتيجة لتعاملات تجارية بينها وبين المطعون ضدهم ترصد في ذمتهم لصالحها مبالغ مالية امتنعوا عن سدادها، فأقامت ضدهم أمام محكمة ولاية نيويورك الدعوى سالفة البيان بمطالبتهم بتلك المبالغ، ولما كان المطعون ضدهم غير مقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية فقد تعذر عليها إعلانهم بالدعوى، فتقدمت بطلب إلى محكمة نيويورك لإصدار أمرها بإعلانهم بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون دولة الإمارات، وبتاريخ 5-7-2024 صدر أمر المحكمة بالتصريح لها بالإعلان، فتقدمت بالعريضة لتذييله بالصيغة التنفيذية . بتاريخ 7-11-2024 أصدر قاضي التنفيذ المختص قراره برفض إصدار الأمر . استأنفت الشركة الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 34 لسنة 2024 أمر على عريضة تجاري وبتاريخ 19 مارس 2025 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت الكترونيا مكتب إدارة الدعوي لهذه المحكمة بتاريخ 18-4-2025 بطلب نقضه، وقدم محامي المطعون ضدهما الخامس والسادس مذكره بالرد طلب في ختامها 1- عدم جواز الطعن لتعلقه بمنازعة تنفيذ 2- رفض الطعن، ولم يستعمل باقي المطعون ضدهم حق الرد، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشوره حددت جلسة لنظره. 
وحيث انه عن الدفع المبدي من المطعون ضدهما الخامس والسادس بعدم جواز الطعن بالتمييز علي الحكم المطعون فيه لتعلقه بمسألة متعلقة بالتفيذ فأنه غير سديد ، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن "1 -للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500,000) خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: أ-...، ب-...، ج-...، د-...، ه-...، و-...،"، 2- "...،"، " 3-وتكون الأحكام الصادرة عن محاكم الاستئناف في إجراءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنقض."، والنص في المادة 222 من ذات القانون على أن "1-الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة."، "2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: "أ-أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب-أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقاً للأصول. ج-أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د-أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته. ه-أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها."، "3-يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره"، يدل على أن عبارة الأحكام الصادرة في إجراءات التنفيذ المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 175 سالفة الذكر هي تلك التي تصدر في إجراءات التنفيذ، وهي الإجراءات التي يتخذها قاضي التنفيذ في سبيل تنفيذ السندات التنفيذية جبراً، ومنها الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي، وكذلك المحررات الموثقة ومحاضر الصلح التي تصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي، وهي بهذه المثابة إنما تعني المنازعات التي تنصب على إجراء بحت من الإجراءات التي يناط بقاضي التنفيذ اتخاذها، أما المنازعات التي تتعلق بواقع قانوني يتعين توافره قبل اتخاذ أي من هذه الإجراءات كالفصل في المنازعات المتعلقة بمدى صلاحية الحكم أو السند التنفيذي للتنفيذ فإن الأحكام الصادرة فيها من قاضي التنفيذ لا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 175/3 المشار إليها لأنها لا تُعد في حقيقتها صادرة في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها، وإنما في شأن تصفية نزاع يتعلق بمسألة سابقة يتوقف نتيجة الفصل فيها على مدى استجابة قاضي التنفيذ أو رفضه لطلب اتخاذ الإجراء التنفيذي، وأنه إذا كانت أحكام المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية سالفة الذكر قد نظمت شروط قابلية الأحكام والأوامر الأجنبية التي تُصدق عليها المحاكم في بلد أجنبي لتكون سنداً تنفيذياً يمكن التنفيذ بموجبه، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من توافرها، فإن ما يصدر في ذلك في حقيقتها أحكاماً تتعلق بواقع قانوني بحت في شأن تصفية نزاع حول مسألة سابقة يتعين توافرها قبل صدور الأمر بالتنفيذ ولا تُعد من قبيل الأحكام التي عنتها المادة 175/3 سالفة الذكر في شأن إجراءات التنفيذ ذاتها، بما يجوز الطعن في الحكم الصادر بشأنها بطريق التمييز ، لما كان ذلك، وكانت المنازعة التي صدر بشأنها الحكم المطعون فيه تتعلق بواقع قانوني سابق يتعين تصفيته أولاً لبيان مدى توافر الشروط التي نصت عليها المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية في الحكم الأجنبي موضوع التداعي، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قابلاً للطعن عليه بالتمييز، ويضحي الدفع بعدم جواز الطعن على غير أساس. 
وحيث ان الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية. 
وحيث ان الطعن أقيم علي سببين تنعي بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بأن الأمر المراد وضع الصيغة التنفيذية عليه محل التداعي قد استوفى جميع الشرائط القانونية التي أوجبتها المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية، ودللت على ذلك بصدوره من محاكم نيويورك المختصة وفقاً لقوانينها، ووفقاً لقواعد الاختصاص الدولي، وأنه لا يتعارض مع أحكام سبق صدورها بدولة الإمارات، كما لا يتضمن ما يخالف النظام العام والآداب، إذ نُص فيه على السماح لها -أي الطاعنة- بتنفيذ إعلان المطعون ضدهم بالبريد الإلكتروني العائد إليهم وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات، ومن ثم يكون أمراً قضائياً توافرت فيه شروط الأحكام القضائية وحائزاً لقوة الأمر المقضي به، فضلاً عن تمسكها أمام محكمة الاستئناف بأن القرار الصادر من قاضي التنفيذ المختص برفض وضع الصيغة التنفيذية صدر دون إبداء أسباب موضوعية تبرر الرفض على الرغم من تقديمها الأمر المراد وضع الصيغة التنفيذية عليه بالإضافة إلى مذكرة شارحة والمستندات المؤيدة لطلبها، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتأييد القرار المستأنف فإنه يكون قد خالف القانون، بما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث ان هذا النعي غير سديد ذلك انه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، وفقاً لنص المادة 222 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022، أن "1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2- يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها ويكون الأمر قابلاً للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام"، ولا يجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد التحقق مما يأتي: "أ- أن محاكم الدولة غير مختصة حصرياً بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها. ب- أن الحكم أو الأمر صادر من محكمة وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه ومصدق عليه وفقا للأصول. ج- أن الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم الأجنبي قد كلفوا بالحضور، ومثلوا تمثيلاً صحيحاً. د- أن الحكم أو الأمر حاز قوة الأمر المقضي طبقاً لقانون المحكمة التي أصدرته، على أن يقدم شهادة بأن الحكم أصبح حائزاً لقوة الأمر المقضي به أو كان منصوصاً عليه في الحكم ذاته ه- أن الحكم لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محكمة بالدولة ولا يتضمن ما يخالف النظام العام أو الآداب فيها."، 3- يكون لقاضي التنفيذ الحق في استيفاء المستندات المؤيدة للطلب قبل إصداره قراره . ، وأن النص في المادة 212/1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022 على أنه لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاءً لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء . ومن المقرر أنه لا محل لتأويل النص الواضح الصريح متى كان قاطعاً في الدلالة على المراد منه، ولا محل للخروج عليه بدعوى تفسيره أو البحث عن الغرض منه . لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة الطاعنة قد تقدمت إلى قاضي التنفيذ المختص بعريضة بطلب استصدار أمر بتذييل الأمر الصادر من محكمة نيويورك في الدعوى 652388 لسنة 2024 بالصيغة التنفيذية، وكان البين من الأوراق أن الأمر المراد تذييله بالصيغة التنفيذية هو في حقيقته قراراً صادراً من المحكمة التي أصدرته بالسماح للشركة الطاعنة بإعلان المطعون ضدهم -الذين لم يتم إعلانهم بصحيفة الدعوى، ولم يمثلوا أمامها- بالبريد الإلكتروني وفقاً لقانون الإجراءات المدنية لدولة الإمارات، ولما كان الأمر المراد تذييله قد خلا من حق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء كشرط لازم للتنفيذ الجبري، فضلاً عن عدم تقديم الطاعنة لشهادة تفيد بأنه حكماً قضائياً حائزاً لقوة الأمر المقضي به كما لم ينص به على ذلك، ومن ثم فإن الشروط القانونية الواردة بنص المادتين 212/1، 222 من قانون الإجراءات المدنية لا تنطبق عليه، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد قرار قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الأمر محل التداعي، فإنه يكون قد التزم بأحكام القانون وطبقه تطبيقاً صحيحاً وقام على أسباب سائغة وكافية لحمله قضائه. ولا محل لما أثارته الشركة الطاعنة، من أن القرار الصادر من قاضي التنفيذ برفض إصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية لم يكن مسبباً، إذ ورد نعيها على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه، فضلاً عن أن النص في المادة 140/2 من قانون الإجراءات المدنية لا يلزم قاضي التنفيذ بذكر الأسباب التي بني عليها الأمر، إلا إذا كان مخالفاً لأمر سبق صدوره هو ما خلت منه الأوراق ، ولا اثر لما اثارته الطاعنة من ان طلبها مقصود به اعلان المطعون ضدهم وكان من المستقر عليه قانونا ان الإعلان بالدعوي المرفوعة خارج الدولة لا يحتاج الي حكم مذيل بالصيغة التنفيذية لتنفيذه داخل الدولة ، وبالتالي يكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس . 
وحيث انه ? ولما تقدم ? يتعين رفض الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمه: برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة للمطعون ضدهما الخامس والسادس مع مصادرة مبلغ التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق