الصفحات

Additional Menu

الأحد، 2 نوفمبر 2025

الطعن 476 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 27 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 27-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 476 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ص. م. ا.

مطعون ضده:
م. م. س. م.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/33 استئناف أمر على عريضة تجاري بتاريخ 19-03-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر - مجدى إبراهيم عبد الصمد - وسماع المرافعة والمداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم بعريضة إلى قاضى التنفيذ برقم 103 لسنة 2024 أمر على عريضة صيغة تنفيذية بطلب استصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بدولة قطر فى الدعوى رقم 912 لسنة 2020 مدنى كلى ؛ تأسيساً على أنه تحصل على ذلك الحكم بإلزام الطاعن بأن يؤدى إليه المبلغ الوارد به ، وإذ استوفى الحكم شروط تنفيذه في الدولة فقد تقدم لاستصدار الأمر بتنفيذه . وبتاريخ 3/11/2024 أصدر قاضي التنفيذ أمره بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم المشار إليه وبفتح ملفٍ لتنفيذه . استأنف الطاعن هذا الأمر برقم 33 لسنة 2024 أمر على عريضة تجاري ، وبتاريخ 19/3/2025 قضت المحكمة بتأييد القرار المستأنف . طعن الطاعن فى هذا الحكم بالتمييز برقم 476 لسنة 2025 تجارى بموجب صحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 17/4/2025 طلب فى ختامها نقض الحكم المطعون فيه والإحالة ، وقدم المطعون ضده مذكرةً طلب فى ختامها رفض الطعن . وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسةً لنظره . 
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسبابٍ ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون و الفساد فى الإستدلال ؛ وفى بيان ذلك يقول إنه تمسك ببطلان الإعلانات التى تمت فى الدعوى التى صدر فيها الحكم الأجنبى سند التنفيذ لمغادرته دولة قطر قبل رفع الدعوى المدنية فيها و أن الإعلانات الموجهة إلى الطاعن لم ترسل إلى شخصه ، بل تم إرسالها نصياً إلى رقم جوال والبريد الالكترونى الخاص بالجهة الإدارية لدولة قطر ، كما تمسك أمام محكمة الموضوع بأن أساس النزاع وأسباب التحويلات قد تمت جميعها داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه يقيم حالياً فى دولة الامارات العربية المتحدة ويعمل بها ، بما ينفى الاختصاص الحصرى للمحاكم للقطرية بنظر ذلك النزاع ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف الشروط التى استلزمها المرسوم الاتحادى رقم 41 لسنة 1996 فى شأن اتفاقية تنفيذ الأحكام القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، و أقام قضاءه بتأييد الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبى على سندٍ من تحقق الغاية من الإعلان ب العلم بالسند التنفيذى عند قيد الاستئناف المرفوع من الطاعن على أمر تنفيذ الحكم الأجنبى على الرغم من فوات كل مواعيد الطعن من جانب المحكمة القطرية التى أصدرته ، و اكتفى بتقديم ما يفيد غلق ملف التنفيذ فى دولة قطر دون تقديم المطعون ضده أصل السند التنفيذى ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعى مردود ؛ ذلك أنه من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مفاد المادتين 222 ، 225 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادى رقم 42 ل سنة 2022 أن أحكام المعاهدات بين دولة الإمارات العربية المتحدة وبين غيرها من الدول الأجنبي ة والاتفاقيات الدولية المصدق عليها تكون هي الواجبة التطبيق في شأن تنفيذ أحكام المحاكم الأجنبي ة باعتبارها تشريًعا داخليًا، ولو لم تتوافر الشروط الوارد ذكرها بالمادة 222 المشار إليها في شأن الأمر في تنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في بلد أجنبي ويتعين على محاكم دولة الإمارات التحقق من توافر الشروط الواردة في هذه المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية قبل الأمر بالتصديق على هذه الأحكام أو تنفيذها في دولة الإمارات . وكان النص فى المادة الأولى من المرسوم الاتحادى رقم 41 لسنة 1996 بشأن اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على أن " أ- تنفذ كل من الدول الأعضاء فى مجلس التعاون الأحكام الصادرة عن محاكم أي دولة عضو في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية الحائزة لقوة الأمر المقضي به في إقليمها وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ، إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ، أو كانت مختصة طبقًا لأحكام هذه الاتفاقية . ب- ..."، وفي المادة 2 منه على أن " يرفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه في الحالات الآتية : أ- إذا كان مخالفًا لأحكام الشريعة الإسلامية أو أحكام الدستور أو النظام العام في الدولة المطلوب إليها التنفيذ. ب- إذا كان غيابيًا ولم يعلن الخصم المحكوم عليه بالدعوى أو الحكم إعلانًا صحيحًا. ج- إذا كان النزاع الصادر فى شأنه الحكم محلًا لحكم سابق صادر في الموضوع بين الخصوم أنفسهم ، ومتعلقًا بذات الحق محلًا وسببًا، وحائزًا لقوة الأمر المقضي به لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو لدى دولة أخرى عضو في هذه الاتفاقية. د- إذا كان النزاع الصادر في شأن الحكم المطلوب تنفيذه محلًا لدعوى منظورة أمام إحدى محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ بين الخصوم أنفسهم ويتعلق بذات الحق محلًا وسبًبا، وكانت هذه الدعوى قد رفعت في تاريخ سابق على عرض النزاع على محكمة الدولة التي صدر عنها الحكم. هـ- إذا كان الحكم صادرًا ضد حكومة الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو ضد أحد موظفيها عن أعمال قام بها أثناء الوظيفة أو بسببها فقط. و- إذا كان تنفيذ الحكم يتنافى مع المعاهدات والاتفاقات الدولية المعمول بها لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ."، وفي المادة 3 منه على أن "أ- يكون الحكم الصادر من محاكم إحدى الدول الأعضاء قابلًا للتنفيذ في أي من تلك الدول متى كان قابلًا للتنفيذ لدى الدولة التابعة لها المحكمة التي أصدرته. ب- ..."، وفي المادة 7 منه على أن " تقتصر مهمة الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم على التحقق مما إذا كان الحكم قد توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وذلك دون التعرض لفحص الموضوع ، وتأمر تلك الجهة باتخاذ التدابير اللازمة لتسبغ على الحكم القوة التنفيذية كما لو أنه صدر من الدولة ذاتها ..."، وفي المادة 9 منه على أن " يجب على الجهة التي تطلب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء تقديم ما يلي: أ- صورة كاملة رسمية من الحكم مصدقًا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة. ب- شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به ما لم يكن ذلك منصوصًا عليه في الحكم ذاته. ج- صورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر من شأنه إثبات إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وذلك في حالة الحكم الغيابي "، يدل على أنه يتعين على كل دولة عضو في الاتفاقية أن تنفذ الحكم الصادر عن محاكم دولة عضو آخر في الاتفاقية في القضايا المدنية والتجارية والإدارية وقضايا الأحوال الشخصية التي حازت قوة الأمر المقضي في إقليمها متى كانت المحكمة مصدرة الحكم مختصة طبقًا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة لدى الدولة المطلوب إليها التنفيذ أو طبقًا لأحكام الاتفاقية، كما يتعين عليها أن ترفض تنفيذ الحكم كله أو جزء منه متى توافرت إحدى الحالات الواردة على سبيل الحصر بالمادة 2 من الاتفاقية سالفة البيان، وأن الحكم يكون قابلًا للتنفيذ في إقليم أي من الدول الأعضاء متى كان قابلًا للتنفيذ في إقليم الدولة التي صدر عن إحدى محاكمها، وأنه يتعين على الجهة القضائية لدى الدولة المطلوب إليها تنفيذ الحكم أن تتحقق من أن الحكم توافرت فيه الشروط المنصوص عليها في الاتفاقية دون أن تتعرض لموضوع الحكم وعليها أن تأمر باتخاذ التدابير اللازمة لإسباغ القوة التنفيذية عليه كما لو كان صادرًا عنها، وأنه على طالب تنفيذ الحكم لدى أي من الدول الأعضاء أن يقدم رفق طلبه صورةً كاملةً رسميةً من الحكم مصدقًا على التوقيعات فيها من الجهة المختصة وشهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي ما لم يكن منصوصًا على ذلك في الحكم ذاته ، وصورة من مستند تبليغ الحكم مصدقًا عليها بمطابقتها للأصل أو أي مستند آخر يثبت إعلان المدعى عليه إعلانًا صحيحًا وذلك في حالة الحكم الغيابي . كما أنه من المقرر - أيضًا - أنه لا محل لتأويل النص الواضح الصريح متى كان قاطعًا في الدلالة على المراد منه، ولا محل للخروج عليه بدعوى تفسيره أو البحث عن الغرض منه ، وأن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وبحث وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها والأخذ بما تقتنع به منها وإطراح ما عداه ولها استخلاص توافر الشروط التي تتطلبها المعاهدات أو الاتفاقيات الدولية للتصديق علي الأحكام الأجنبية والأمر بتنفيذها في دولة الأمارات دون معقبٍ متى أقامت قضاءها علي أسبابٍ سائغةٍ لها معينها الصحيح من الأوراق . لما كان ذلك ، وكان البين من الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن أن المطعون ضده تقدم بطلب على عريضة إلى قاضي التنفيذ بمحكمة دبي الابتدائية لاستصدار الأمر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الصادر غيابيًا من المحكمة الابتدائية بدولة قطر فى الدعوى رقم 912 لسنة 2020 مدنى كلى بتاريخ 30/3/2023 ، وأرفق به صورةً رسميةً كاملةً من ذلك الحكم مصدقاً على التوقيعات عليه من وزارتي الخارجية القطرية والإماراتية ، كما أرفق صوراً رسميةً ـــ مصدقاً على التوقيعات عليها ـــ من إعلان الطاعن بوسيلتين قانونيتين أولاهما رسالة نصية على رقم الهاتف المتحرك الخاص بالطاعن وثانيهما رسالة على بريده الإلكترونى بموعد نظر الدعوى بجلستى 18/10/2022 ، 27/11/2022 ، وبصدور الحكم التمهيدى فيها بتاريخ 18/1/2023 ، وبورود تقرير الخبرة المنتدبة فيها بتاريخ 9/2/2023 ، وكذلك إعلانه بالسند التنفيذى بتاريخ 6/2/2024 بذات الوسيلتين ، كما قدم المطعون ضده شهادة مؤرخة 28/8/2024 تفيد أنه تم حفظ ملف التنفيذ فى دولة قطر لتنفيذ الحكم خارجها ، وكان النص فى المادة 55 من قانون المرافعات المدنية والتجارية القطرى رقم 13 لسنة 1990 قد رتب على عدم حضور المدعى عليه رغم إعلانه مرتين بالدعوى لغير شخصه اعتبار الحكم الصادر فيها حضوريًا ، وكان مفاد المادتين رقمى 2 ، 5 من القانون رقم 24 لسنة 2017 بشأن العنوان الوطنى بدولة قطر أن الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية التى تتم على أىٍ من بيانات العنوان الوطنى للخصوم ( ومنها رقم الهاتف الثابت والجوّال والبريد الإلكترونى ) تعتبر صحيحةً ومنتجةً لكافة آثارها القانونية ، وكان قضاء محكمة التمييز القطرية ـــ بدوائرها مجتمعةً ـــ فى الطعن رقم 385 لسنة 2015 بجلسة 20/3/2017 قد جرى على أن " التحقق من حصول الإعلان ونفى ذلك يخضع لتقدير محكمة الموضوع " ، وكان الحكم الأجنبي قد اعتد بصحة إعلان الطاعن ، وكان الطاعن لم يُقم دليلاً على أن تلك الإعلانات تمت على غير هاتفه أو بريده الإلكترونى ، فإن الحكم المذكور يعد حائزًا لقوة الأمر المقضي بعد إعلان الطاعن " المحكوم عليه " بالدعوى وبالحكم الصادر فيها إعلاناً صحيحاً يمكّنه من الدفاع عن نفسه وفقًا لنظام التقاضى في إقليم الدولة التي صدر الحكم من إحدى محاكمها ، ولا ينال من ذلك ما ورد ب كتاب إدارة جوازات المنافذ المقدم من الطاعن بشأن تاريخ مغادرته أراضى دولة قطر ؛ إذ أنه يتعلق بفترةٍ سابقةٍ على تاريخ إعلانه بالسند التنفيذى للحكم محل التداعى ، ومن ثم يضحى الحكم قابلًا للتنفيذ في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن توافرت فيه الشروط الواردة فى اتفاقية تنفيذ الأحكام سالفة البيان ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد القرار المستأنف الصادر بوضع الصيغة التنفيذية على الحكم الأجنبي محل التداعي فإنه يكون قد طبّق القانون تطبيقاً صحيحاً . وكان لا محل لما يثيره الطاعن من انتفاء الاختصاص الحصرى للمحاكم للقطرية بنظر النزاع المدنى الصادر فيه الحكم ، و اختصاص محاكم دبي بنظره لإقامته الحالية فى إمارة دبى ؛ ذلك أن المشرع الإماراتي لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي إلا إذا كانت محاكم دبي مختصة اختصاصًا حصريًا بالمنازعة التي صدر فيها ، أما في حالة تقاسم الاختصاص بين محاكم دبي والمحكمة الأجنبي ة التي أصدرت ذلك الحكم ، بحيث تكون كل منهما مختصة بنظر تلك المنازعة ، فإن ذلك في حد ذاته لا يمنع من إصدار الأمر بتنفيذ ذلك الحكم الأجنبي ، كما أنه لا وجه لما يثيره الطاعن بشأن عدم تقديم المطعون ضده أصل السند التنفيذى للحكم الأجنبى المطلوب تنفيذه ؛ ذلك أنه يكفي ـــ وعلى ما سلف بيانه ـــ تقديم شهادة بأن الحكم أصبح حائزًا لقوة الأمر المقضي به ، وأن أصل السند التنفيذى ليس من ضمن المستندات التي يجب على طالب تنفيذ الحكم الأجنبي أن يقدمها رفق طلبه ، ومن ثم يضحى النعى على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق