الصفحات

Additional Menu

الأحد، 9 نوفمبر 2025

القضية 329 لسنة 24 ق جلسة 4 / 4 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 107 ص 646

جلسة 4 إبريل سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد علي سيف الدين وأنور رشاد العاصي ومحمد عبد العزيز الشناوي ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (107)
القضية رقم 329 لسنة 24 قضائية "دستورية"

دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سابقة الحكم برفض الطعن على دستورية النص الطعين - حجيته مطلقة. أثره: عدم قبول الدعوى.

--------------------
سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نظام الخلع برمته، كما أورده النص الطعين - بحسبانه تنظيماً تشريعياً متكاملاً - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" والقاضي في منطوقه "برفض الدعوى"؛ إيذاناً بتطهير هذا النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية ما تناوله المدعي منها وما لم يتناوله؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002 فلا تجوز معه أية رجعة إليها، نزولاً على الحجية المطلقة لهذا الحكم بما له من قوة ملزمة في مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة، والناس أجمعين، ولتغدو الدعوى غير مقبولة.


الإجراءات

بتاريخ الحادي والثلاثين من ديسمبر سنة 2002، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة، طلباً للحكم بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الثالثة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 243 لسنة 2002 أمام محكمة الزقازيق الابتدائية "مأمورية منيا القمح" للأحوال الشخصية "نفس" بطلب الحكم بتطليقها منه خلعاً، وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع أذنت المحكمة للمدعي في رفع الدعوى الدستورية، فأقامها.
وحيث إن ما نعى به المدعي على النص الطعين إفراده المختلعة الحاضنة بمسكن الزوجية؛ وارتآه مخالفاً لمبادئ الشريعة الإسلامية؛ ولنص المادة (2) من الدستور؛ فهو أمر منتحل ومدسوس على النص الذي لم يتناول بحكمه هذه المسألة؛ وإنما حرص على النهى عن أن يكون إسقاط حضانة الصغار أو نفقتهم أو أي حق من حقوقهم مقابلاً لإيقاع الخلع.
وحيث إنه سبق لهذه المحكمة أن حسمت مسألة دستورية نظام الخلع برمته، كما أورده النص الطعين - بحسبانه تنظيماً تشريعياً متكاملاً - بحكمها الصادر بجلستها المعقودة في 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" والقاضي في منطوقه "برفض الدعوى"؛ إيذاناً بتطهير هذا النص من كافة العيوب والمثالب الدستورية ما تناوله المدعي منها وما لم يتناوله؛ وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002 فلا تجوز معه أية رجعة إليها، نزولاً على الحجية المطلقة لهذا الحكم بما له من قوة ملزمة في مواجهة الدولة بسلطاتها المختلفة، والناس أجمعين، ولتغدو الدعوى غير مقبولة؛ وهو ما يتعين الحكم به.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة؛ وألزمت المدعي المصروفات ومائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة حكمين مماثلين في القضيتين رقمي 169 لسنة 22، 210 لسنة 24 قضائية "دستورية".

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق