الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 10 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 190 : نشر أحكام المحكمة الدستورية العليا وقراراتها

 العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ١٧ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
" المادة (۱۹۰)
تنشر في الجريدة الرسمية الأحكام والقرارات الصادرة من المحكمة الدستورية العليا، وهي ملزمة للكافة وجميع سلطات الدولة وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، وينظم القانون ما يترتب على حكم بعدم دستورية نص تشريعي من آثار."
السيد الدكتور حسام الدين المساح
عادة نقول بداية سريان بعد النشر"، ولكن نحن قلنا تنشر في الجريدة الرسمية وعادة في هذه الموضوعات نقول وتسرى اعتباراً من تاريخ النشر.
السيد اللواء على عبد المولى:
ف ١٢ يونية عام ۱۹۹۸ تم تعديل قانون المحكمة الدستورية العليا لكي ينص على الآتي: وحدث استدراك
في ١٣ يونية أن هناك خطأ متعمداً من الوزير طلعت حماد في ١٢ يونية، ماذا قال:
أولاً "النصوص الغريبة ليست لها إلا أثر بالنسبة لرافعها فقط، بمعنى أن صاحب المصلحة فيها هو الذي رفع الدعوى، وبالتالي له أثر فوري ولا تطبق إلا من التاريخ اللاحق للحكم النصوص العقارية بوضعها لابد من الرجعية لها لكي يستفيد حتى من يقوم بتنفيذ العقوبة داخل السجن إذا أصبح الفعل مباحاً بعدم دستورية النص الذي يجرمه، وتحدد المحكمة تاريخ حكمها، وتحدد المحكمة تاريخ الأحكام بالنسبة للأوضاع الاجتماعية مثل قوانين السكن أو الإسكان أو الإيجار أو غير ذلك، وبالتالي مخاطرة أن نقول تنشر إنما تنشر لعلم الكافة لأنها لها حجية مطلقة وهي ملزمة للكافة أما تحديد نوعية ... الأمر يترك للقانون يحدده تحديداً كاملاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق