الصفحات

Additional Menu

الأحد، 9 نوفمبر 2025

مضابط لجنة الخمسين / مادة 180 : الموازنة المستقلة للجهات والهيئات القضائية

   العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع السادس والثلاثون للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ۱۷ من نوفمبر ۲۰۱۳ م )

" المادة (۱۸۰)
تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها، ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. "

السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
يا سيادة الرئيس نريد أن نفهم إذا كان مجلس النواب سيناقشها أي سيناقش التفاصيل، المرتبات كم ستبلغ هكذا؟ وكذلك الصيانة والسيارات. بعد ذلك ما هي الفكرة في إدراجها بنداً واحداً؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سؤال جيد جداً، السيدة منى هل لديك تعليق على ذلك؟
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة كان في المناقشات الاهتمام أنهم لا يريدون إخفاء شيء، بل يريدون منتهى الشفافية، تناقش وبعد إقرارها تدرج رقما واحداً حتى يكون من حق رئيس مجلس القضاء أن تكون لديه سلطة وزير المالية فى المناقلة، يعنى إذا كانت عنده زيادة في بند معين فيستطيع أن ينقله إلى بند آخر بما يوفر له مرونة في استخدام المناقلة بين الأبواب، فلا يكون تحت رحمة وزير المالية فيقول له: "أنت عندك فائض"، فيرد عليه: "ولكنني أحتاجه لبناء مباني محاكم"، فيقول له: "لا رد إلى الأموال"، وبالتالي فالمقصود هنا أن يستطيع أن يعيد استخدام الفوائض على الأبواب الأخرى، وهذا يضمن استقلاله، فقال "أنا كنت أريد رقما واحداً لهذا السبب، حتى لا أكون تحت رحمة السلطة التنفيذية، ووزير المالية، وهذه آلية في استخدام موازنتي بهذه المرونة التي تسمح لي بأفضل استخدام للموازنة" فبالتالي نحن قلنا له "إذا كان هذا هو القصد، إذن، تناقش بكامل عناصرها أمام مجلس الشعب، ويقرها مجلس الشعب، ثم تدرج رقماً واحداً" وبذلك نضمن هذه المكنة له لكفالة استقلاله، وفي نفس الوقت ضمنا حق السلطة التشريعية في المناقشة والإقرار بمنتهى الشفافية، أي أننا هنا حاولنا أن نجمع بين الحسنيين الحفاظ على استقلال السلطة القضائية، وفي نفس الوقت الحفاظ على شفافية الموازنة وحق السلطة التشريعية.
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
أنا لا أفهم الميزانية هل هو يأتي بها ويقول أريد كذا مرتبات؟ هو الذي يأتي بها، أريد كذا صيانة، وأريد كذا انتقالات وأريد كذا بدلات، وبعد ذلك بعد أن يقرها المجلس كما هو طلب، إذا حدث تخفيض لأنه ليست هناك إمكانية للصرف أكثر من هذا لسيادته بعد هذا هل يريد أن ينقل من باب إلى باب؟ وثانياً، المعنى الذي تقولينه سيادتك ليس مفهوماً من رقم واحد، يعنى النقل من باب لباب لو كل المطلوب أن ينقل الأموال من باب المرتبات إلى باب الصيانة مثلاً، أو ينقل من باب المكافآت إلى باب المرتبات ليس هذا هو المفهوم من "رقماً واحداً".
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
نحن تناقشنا في هذا الكلام كثيراً جداً، وقالوا: أولاً، في قوانين الموازنات الخاصة بالسلطات القضائية كلها موجودة رقماً واحداً فهذا ليس حقاً جديداً لهم، وقالوا: "إن هذا هو المصطلح الدارج والمتفق عليه فى كل عالم الموازنات وأن المقصود منه هو حق المناقلة، وليس المقصود إخفاء عناصر الموازنة وبالتالي نحن هنا وضعناها صراحة وأعطيناهم ذلك، وعندما أعطيناهم حق المناقلة وقالوا: إن هذا هو المصطلح الصحيح والدقيق والمنضبط، وشكراً.
السيد المستشار محمد عبد السلام (مقرر لجنة الدولة والمقومات الأساسية):
في الحقيقة الأستاذة من أوضحت بما فيه الكفاية، وأنا أريد أن أقول لسيادتك يا دكتور خيري إن التخوف من الرقم الواحد كان مطروحا من الجميع أثناء مناقشة هذا النص، ولكن التخوف منه أنه لا يناقشها مجلس الشعب هذا التخوف الأساسي من مسألة الرقم الواحد، إذن، بما أنه قد تم النص صراحة على أن مجلس الشعب سيناقشها تفصيلياً، فأعتقد أن التخوف هنا قد زال مسألة إدراج رقم واحد، نحن لدينا في قوانين القضاء الجهات القضائية ينص على أن الموازنة مستقلة، أي يكون لرئيس الجهة حرية التصرف في توزيعها داخل هذه الموازنة التي ناقشها مجلس الشعب تفصيلاً، وبالتالي الإدراج رقم واحد هو فقط ظهير دستوري لمسألة الاستقلال المالي هنا، وليس فيها آية مشكلة نهائياً من التخوفات التي تتكلم فيها سيادتك.
السيد الأستاذ محمد عبدالعزيز(المقرر المساعد للجنة نظام الحكم والسلطات العامة):
شكراً سيادة الرئيس.
كنت قد تناقشت و نحن نناقش قانون السلطة القضائية مع السيد رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند، بخصوص هذه المادة، وقلت له كان هناك اقتراح عن كلمة رقم واحد قد تكون مستفزة لبعض القطاعات في الرأي العام، فهل بإمكاننا أن نجعل لرئيس مجلس القضاء الأعلى، أو لأية جهة معينة سلطة المناقلة بين الأبواب؟ وقال إنه لا يوجد مانع وهذا رأي رئيس نادي القضاة.
ثانياً، يؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، هناك مادة نحن اقترحناها في الأساس، أن قانون السلطة القضائية يقر بأغلبية الثلثين، من ضمن القوانين التي وضعناها ذات الأغلبيات الخاصة، وهي المادة التي كنا نناقشها في مجلس النواب، وهي قانون مباشرة الحقوق السياسية، وقانون الأحزاب، وقانون انتخابات مجلس النواب، من ضمن هذه القوانين التي تحتاج إلى أغلبية الثلثين، وليس أغلبية أعضاء المجلس هي قانون السلطة القضائية، فهذه المادة ستتناقض مع مادة أخرى ، نحن وضعنا أغلبية أكثر من هذه الأغلبية الموجودة في المادة ۱۸۰، وشكراً.
السيد الدكتور عمرو الشوبكي (مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة):
أعتقد أن النقاش الذي دار في هذه المادة كان بشكل أساسي يبحث عن أهمية أن تحذف أي شيء يبدو أنه استثناء، أي أن فكرة أن يوجد رقم واحد وأن تكون هناك "أغلبية خاصة" وليس موضوع " المناقلة" أعتقد أنه مثلما قالا وأوضحا القاضي محمد عبد السلام، والأستاذة منى إن هذا شيء قد يساعد على دعم استقلال السلطة القضائية، وبالتالي نحن قضيتنا أننا ندعم السلطة القضائية وليس أن نعطى استثناءات أو حصانات خاصة إلى أية جهة كانت، وبالتالي يصبح موضوع الصياغة ومناقشتها في مجلس النواب بكامل عناصرها، هذا جزء أساسي في أنه لا يوجد مبرر أن نعطى هذا الاستثناء، ويكون "رقم واحد" أعتقد أن هذا جاء بشكل واضح في النص، أما موضوع الأغلبية الخاصة فأنا في الحقيقة مازلت متحفظاً عليه أيضاً، وأرى أن هذا النص وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب" هو نص صحيح ، وأننا بعد ذلك تناقش فكرة ( organic) الأحكام الأساسية الموجودة في الدستور الفرنسي، هذا أصبح مفهوم آخر نريد أن نأخذه في قضايا الحريات أو نأخذه في قضايا معينة. أنا رأيي أن هذا ممكن أن نناقشه في نهاية الجلسة أو غداً، هل يحتاج الدستور المصري أن نضع فيه أحكاماً أساسية أم لا؟ لكن النص كما هو في المادة ۱۸۰ "وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب" أنا في الحقيقة معه وأرى أن موضوع الأحكام الأساسية ليس بالضرورة أن يكون خاصاً بميزانية أو فيما يتعلق بالسلطة القضائية أو يتعلق بباب السلطة القضائية أنه يحتاج أي قانون أغلبية خاصة، أنا أرى أن موضوع الأحكام الأساسية هذه شيء لابد أن نناقشه بشكل منفصل، وبعد ذلك نقرر هل نحن في حاجة إلى عمل أغلبية خاصة لقوانين السلطة القضائية أم لا؟ أنا شخصياً لست معه، لكن على الأقل يكون موضوع الأحكام الأساسية يحتاج إلى مناقشة منفصلة، وشكراً.
السيد الأستاذ أحمد عيد:
شكراً سيادة الرئيس.
في مناقشتنا في لجنة نظام الحكم المادة ١٥٢ عندما صدرت في مشروع لجنة الخبراء رقماً واحداً أثارت لغطاً عند الرأي العام، وأناس كثيرة جداً اعتقدوا أن الهدف من رقماً واحداً" هو السرية وعدم مناقشتها في البرلمان، ولكن عندما ناقشنا المادة داخل لجنة نظام الحكم مع القضاة وغيرهم، قالوا إن المصطلح مصطلح مالي فقط، الهدف منه التعامل مع موازنة القضاة واختصاصات وزير المالية وغيره، وغيره، وحتى الأستاذ ناصر أمين وغيره من الحقوقيين قال إن الرقم الواحد يدعم استقلال القضاء عن السلطة التنفيذية، فبحثنا في شيء آخر وهو أن نناقش في البرلمان بحيث نطمئن الرأي العام أن "رقماً واحداً" لا يعني عدم المناقشة ولكن هذا مصطلح مالي، فنحن نؤكد مرة أخرى على أنها تناقش في البرلمان، وشكراً.
السيد الأستاذ خالد يوسف:
شكراً سيادة الرئيس.
استقلال القضاء ليس في حاجة لأن أقول إنه الضمانة الكبرى لاستقلال الوطن، وحرية الرأي وضمان الحقوق والحريات، وبالتالي أنا أصر على أن تقر بموافقة ثلثي أعضاء المجلس لأنه عند حدوث آية أغلبية برلمانية طفيفة وعندها قصدية، كما حدث في السنة السابقة، قصدية القضاء على استقلال القضاء، يمكن بأغلبية برلمانية بسيطة أن تقوم بعمل قانون سلطة قضائية وتقره في مجلس الشعب، أنا أتصور أن قانون السلطة القضائية باعتباره من القوانين المكملة للدستور يأخذ أغلبية الثلثين، مثله مثل الرغبة في تغيير الدستور، لأن هذا شيء خطير جداً، هذا أمر.
أما الأمر الآخر، إنما أريد أن أطمئن الدكتور خيرى وأقول له إن هذه المادة عندما تقول "ويكون لكل منها موازنة مستقلة يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها ..... هذا تحسباً لأن تأتى الجهة التنفيذية وتكون غير راضية عن المحكمة الدستورية العليا مثلاً، أنها تصدر لها أحكاماً أو مجلس الدولة يعطيها أحكاماً تلغى قرارات إدارية فيضطهدها، فيأتي في الموازنة العامة ويعطيها رقماً ضعيفاً ويعطى باقى الجهات رقماً أكبر ، هنا أنا أعطى هذه الهيئات أنها هي التي تحدد مثل أن تقوم كل هيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، هذا أعطى له الحق في أن يوزع هذا الرقم الواحد بشكل عادل وهو الذي يوزعه وليست الدولة هي التي تفرض عليه، أنا أناقشه في مجلس الشعب "ماشى" ولكن ليست الدولة هي التي تفرض مخصصات المحكمة الدستورية مثلاً أقل من مجلس الدولة وغيره، فأنا أوافق على النص جداً وأفسره وأؤكد على أغلبية الثلثين، لأن هذا كلام سيكون خطيراً جداً لو تركناه بأغلبية طفيفة مثله مثل باقي القوانين.
السيد الدكتور محمد محمدين
أولاً، كنت أتمنى أن يكون هذا المقترح آتياً من جميع الهيئات القضائية، وكان الأستاذ ضياء رشوان وحضرتك أجبت بأن مناقشته مع الجهات الأخرى معنى هذا أنه اقتراح مجلس الدولة فقط، هذا أولاً .
وأعتقد أننا لو أخذنا هذا الاقتراح ستكون هناك مشاكل مع الجهات القضائية الأخرى. ثانياً، أنا مع أغلبية الثلثين وليس الأغلبية.
ثالثاً، كلمة ميزانية رقم واحد أنا تأتى لي الميزانية ، أنا مثلاً جامعة مستقلة، تأتي لي الميزانية رقم واحد، ولكن يحددون لي ستة أبواب للصرف، لكى أحصل على موافقة أننا بدلاً من أن أبني مبنا أعطيه مرتبات أو مكافآت فيتطلب الأمر موافقات، ففي هذه الحالة عدم وجود كلمة رقم واحد" سيجعلني أقدم ميزانية حقيقية ومدروسة طالما أن مجلس الشعب وهذا ما أريد قوله - يراجع كل ما يريده، مباني كذا مرتبات كذا، أدوات كذا، (خلاص) هو يريد ذلك أوافق له عليه، لكن لو تركتها رقماً واحداً ففي آخر السنة أنا لم أستطع البناء مثلاً نتيجة أي ظرف من الظروف فهذه الأموال أستطيع أن أحولها مرتبات أو مكافآت أو أي شيء آخر، هذا معنى رقم واحد وتكون الدراسة ليست لها أية قيمة.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة هناك أمور تحصيل حاصل، لا شيء اسمه نص في مادة في دستور وأقول يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، لأن هذا موجود في مادة أخرى، الموازنة يناقشها مجلس النواب ويصدر بها قانون، وبالتالي نحن هنا نتزيد ونضيف شيئاً لا معنى له، وبالتالي:
أولاً، اقترح حذف هذا النص يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها عدا ما قد يكون متعلقا بالقوات المسلحة التي تشكل بها لجنة أو غيره، كل الباقي يناقشها مجلس النواب، فأنا هنا أخدع نفسي لكي أمور "رقم واحد".
ثانياً، الرقم الواحد" هنا تحمل أحد معنيين، إما المعنى المالي الذي تحدث فيه بعض الزملاء، وهو أن هذا الرقم ملك لهذه الجهة أو هذه الجهات القضائية، تتصرف فيها كما تشاء، ولكن هذا يتناقض مع الجملة التي قبلها، أنه يناقشها بالكامل وهو الذي يخصص ف "رقم واحد" هذه تعطى المعنى الثاني وهو السرية، إذن كيف تكون سرية في جلسات مجلس علنية ولها مضابط؟ إذن هذه المادة مليئة بالتناقضات والتشابكات، ومحاولات منا لكي نرضى هذا أو لا نغضب ذاك.
المادة بشكل بسيط، وهنا النقطة الأخيرة، إن الإقرار بموافقة الأغلبية أو بأغلبية خاصة هذا أمر محله مادة أخرى كما قال الأستاذ محمد عبد العزيز منذ قليل، مادة أخرى ستضع الأغلبيات الخاصة لكل أنواع القوانين وبالتالي نحن لا ننص وإلا علينا أن ننص في كل قانون في كل مادة لها أغلبية خاصة وتقر بأغلبية الثلثين، وكذا وكذا، وهذا أمر فيه استطراد، اقتراحي المحدد هذه المادة: تقوم كل جهة وهيئة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" كل ماعدا ذلك ليس دستورياً ومضحكاً، وأحياناً قد يثير بعض السخرية التي لا تستحقها بالتأكيد، وشكراً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
شكراً سيادة الرئيس.
السرية، لا توجد سرية، فنحن نقول يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها، لماذا رقم واحد؟ أولاً، هي في قانون السلطة القضائية رقم واحد، يعنى الآن ومنذ التعديل الذي حدث من سنتين أو ثلاثة هو موجود رقم واحد ولا توجد فيها مشكلة، أنا عندي في موازنة الجامعة مثلاً الباب السادس تأتي الحكومة وتوزع موازنة الجامعة مليار و ٥٠٠ مليون جنيه وتضع لي في الباب الثالث ۳۰۰ مليون جنيه أو ۲۰۰ مليون جنيه، لا أستطيع أن أصرفهم، يعنى أكون أنا محتاج طوال السنة لأن ال ٢٠٠ مليون جنيه هذه لابد أن تقوم بعمل كذا بهم، ولذلك يكون عندي في الموازنة ۲۰۰ مليون جنيه أنا لا أستطيع أن أنفقهم، لأنهم محددون لشراء أشياء معينة، ماذا أفعل وأنا غير محتاج لهذه الأشياء؟ ولا أستطيع أن أشترى أشياء أخرى أحتاجها، ولذلك الـ ٢٠٠ مليون جنيه هذه يتم ردهم إلى الموازنة ويرجعون للدولة مرة أخرى في ٦/٣٠، هو رغم أنني أقول له ذلك، إنما المجلس الذي يقر الموازنة بعد ذلك يأتي ويضع لي في الباب السادس ۱۰۰ مليون جنيه أو ۲۰۰ مليون جنيه هو يوزع يعطى هنا ويعطى هنا، فالباب السادس مثلاً لا أستطيع أن أتصرف فيه، فكون أن يدرج رقماً واحداً ولكن عندما تكون رقماً واحداً فهذا يعطى له الحرية في تحريك المبلغ المرصود له كما يريد، سواء في المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس الدولة، أو النيابة الإدارية، أو لهيئة قضايا الدولة، يحركه كما يريد هو ولا يتجاوزه بمستندات صرف رسمية كما هو الحال المناقشة مختلفة تماماً، مجلس النواب يناقش الميزانية (بالسحتوت ويناقشها في كافة أبوابها، أما مسألة إقرار قوانين السلطة القضائية بأغلبية الثلثين هذا ضمانة للمجتمع لأننا الآن نتجه إلى برلمان وفيه أحزاب فعندما تأتى أغلبية برلمانية تتكتل وتقوم بتغيير السلطة القضائية بخفة ورعونة فهذه مسألة الثلثان يضمن حدوث توافق على مثل هذه القوانين المهمة بين الأغلبية الحاكمة وبين المعارضة بحيث إنه يكون هناك نوع من أنواع التوافق على تعديل قانون يتصل بسلطة قضائية نحرص دائماً على استقلالها.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
إذن، بناء على كلامك الجامعة أيضاً تحتاج إلى أن تدرج ميزانيتها "رقماً واحداً" حتى لا تضيع الأموال التي تخصص في الباب السادس، فهذا كلام ينطبق على الكل.
السيد الأستاذ خالد يوسف
السلطة القضائية لها خصوصيتها.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
ما هي هذه الخصوصية؟
السيد الدكتور السيد البدوي:
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة لا يمكن أن نتحدث عن قضاء مستقل بدون موازنة مستقلة، أول شيء في استقلال القضاء استقلال موازنته، لا يجوز إطلاقاً وأنا أتكلم عن استقلال القضاء أن ألجأ لوزير المالية لكي يعدل لى من باب إلى باب، وبالتالي أنا أوافق على النص بوضعه الحالي، وأيضاً مع وجود أغلبية خاصة فيما يتعلق بقانون السلطة القضائية، فأنا اليوم من الوارد لو قلت بأغلبية الأعضاء يعنى أي حكومة تستطيع أن تغير قانون السلطة القضائية باعتبار أنها صاحبة أغلبية، وقد شاهدنا كيف كان يدبر للعدوان على القضاء بأغلبية بسيطة كانت موجودة ٥٠ ١٠ وبالتالي أنا مع النص، لكن أيضاً مع أغلبية ثلثي الأعضاء فيما يتعلق على الأقل بقانون السلطة القضائية، يعني لو نريد أن تخص قانون السلطة القضائية فيكون قانون السلطة القضائية، شكراً.
السيد المهندس محمد سامي أحمد:
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً، نحن عندما تناقشنا في هذه المادة في اللجنة لم تكن بهذا النص، وإنما كان النص الذي قدمته لجنة العشرة وكان محذوفا منه يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وبالتالي رفضنا "رقماً واحداً" واعتبرنا أن السلطة القضائية تطرح تصوراً على سياق الجيش إعادة النص أصبح ملائماً من منطق " يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً"، أصبح هنا لا توجد سرية ولا خصوصية لميزانية القضاء وهذا يسهل تفسير المناقلة بين جهة وأخرى للمجلس الأعلى للقضاء لهذا الغرض ، بذلك يكون هذا النص مقبولاً ومتوازناً بالنسبة لـ "تقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب" هنا الخطورة كما قال الأستاذ خالد يوسف، وأنا أنضم له بشأن المخاوف من أن الأغلبية ممكن أن تتلاعب فيما هو متعلق بالسلطة القضائية فأنا مع النص الخاص بأغلبية خاصة أو ثلثي أعضاء مجلس النواب، وشكراً.
السيد الأستاذ عبد الفتاح إبراهيم:
شكراً سيادة الرئيس.
أولاً، أنا مع النص تماماً لأنه لا يمكن إطلاقاً أن نتحدث عن سلطة قضائية مستقلة بدون دعم اللامركزية فيها، أنا أتصور أن النص بهذه الجزئية هو إجراء احترازي لدعم القرار الإداري والمالي لمنع المركزية في اتخاذ القرار، فانا أوافق على النص تماماً وأنا أحيى النص لأنه حمى العنصرين، الأول أن مجلس النواب سيناقشها بكامل عناصرها من أجل التخوف من إدراجها رقم واحد، ورقم واحد هذه، أنا أتصور أن الذى وضع هذا النص متخصص في إعداد الموازنات لأنها تسبب إشكالية كبيرة جداً عندما يتم التحويل من باب إلى آخر، وشكراً.
السيد الأستاذ أحمد الوكيل:
شكراً سيادة الرئيس.
أنا في الحقيقة كنت أريد أن أستوضح أن الأغلبية أو موافقة الثلثين هل هي تعود إلى القوانين المنظمة لشئونها أم تعود أيضاً للموازنة الخاصة بها؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المنظمة لشئونها، هذا يثبت أننا جميعاً الفصلة والشرطة والنقطة مسائل هامة جداً في صياغة القوانين، ولذلك تجد بعض إخواننا الذين يكتبون يضعون "فصلة"، هذه "الفصلة" ممكن أن تغير معنى بالكامل ولذللك أرجو في المراجعة النهائية أن يوضع في الاعتبار موضوع الفصلات والنقط والشرط وأول السطر، وهكذا.
السيد الدكتور محمد أبو الغار:
شكراً سيادة الرئيس.
أثناء مناقشة لجنة نظام الحكم لهذه المادة، نحن أخذنا وقتاً طويلاً في نقطة رقماً واحداً" الأستاذ أحمد عيد طلب من أن أتصل بوزير المالية وأسأله ما رأيه في حكاية رقماً واحداً فأنا كلمت وزير المالية وقال لي سأعود إليك غداً، وسأشكل لجنة خصيصاً لهذا الموضوع"، وعاد لي وقال "هذا شيء خطير جداً أن كل جهة في مصر تقول أنا رقماً واحداً " ربما الجيش له وضعية خاصة، فليس من المفروض أن كل جهة تريد أن تقلده في هذا الموضوع، وبالتالي هو كوزير ماليه يقول إن هذا خطأ، ونحن في اللجنة قلنا إنه لا يصح، وكتبنا أنه لا يصح رقم واحد" ولكننا الآن وجدناها موجودة "رقم واحد".
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ما أفهمه من الأستاذ ضياء رشوان والدكتور محمد أبو الغار أنهما يطلبان تعديلاً بإلغاء "رقماً واحداً" أليس كذلك؟
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
يا سيادة الرئيس، أنا أقول إن هناك أموراً بديهية من العيب أن توضع لا يوجد شيء اسمه يناقشها مجلس النواب، هذه وظيفته وهذا تزيد ، فهذا قانون لا يصدره إلا مجلس النواب يناقشه أو لا يناقشه، يصدره بالسكوت أو الصمت، هذا عمله، لذا أرى أنه لابد من حذف هذه الجملة أولاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أي حذف بكامل عناصرها " ثم يكون ويؤخذ رأيها ...." مباشرة.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
من أول "يناقشها" يا سيادة الرئيس، نحن نضع بديهية مجلس النواب عمله القوانين، فهذه تحذف. 
ثانياً، وتدرج "رقماً واحداً" اختاروا الاختيار المالي إذا كنتم تريدون رقماً واحداً"، بالنسبة للقوات المسلحة كان هذا اختياراً واضحاً أو رقما واحداً لمجرد أننا نقول الكلام الذي قاله الدكتور جابر وهي أسباب عملية، فالأسباب العملية تنصرف للجميع هذه اختيارات بينهم، نحن كأننا لا نتحدث عن اي شيء سوى القضاء، هذه اختيارات أولية، أنا تقديري الشخصي أنها لا تدرج "رقماً واحداً".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
إذن ما هو الإلغاء الذي تطلبه؟
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
الإلغاء من أول يناقشها مجلس النواب" فقط ".. ويكون لكل منها موازنة مستقلة ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" ثم تحذف الجملة الأخيرة وتوضع في مادة عامة، أنا مع أن قانون السلطة القضائية يناقش بأغلبية خاصة، لكن يوضع ضمن قوانين أخرى في مادة تنظم كل القوانين ذات أغلبيات خاصة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
أى أن السطر الأول كما هو.
قل لي من أين ستبدأ الإلغاء؟
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
تقوم كل جهة قضائية على شئونها ويكون لكل منها موازنة مستقلة، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها" الباقي في الأعلى يحذف لأنه لا معنى له، والجملة الأخيرة تحذف لوضعها ضمن القوانين ذات الأغلبيات الخاصة فى الدستور، لأنه لا يصح في كل قانون ذى أغلبية خاصة مثل قانون الأحزاب أن تضع في عجز المادة وله أغلبية الثلثين"، وأشكرك سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
وهو كذلك، أنت أثرت الدكتور جابر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
يا أستاذ ضياء رشوان، أولاً أذكر أننا أخذنا بالنصوص الآتية من نقابة الصحفيين ومن الإعلام واحترمنا وجهة نظر النقابة والإعلام، ولذلك أتمنى عليك أن تعامل الآخرين بما أحببت أن تعاملك به اللجنة. أولاً، أود أن أقول إن العبارة في الناحية الدستورية ليس فيها تزيد ولتتقبل وجهة نظري، أولاً، لأنه لو قلنا تدرج رقماً واحداً فقط يكون التخوف الذى يقوله الدكتور محمد أبو الغار أنها لن تناقش هنا النص وازن بين اعتبارات عملية وبين اعتبارات شفافية الموازنة وحق المجتمع والبرلمان في أن يمحص هذه الموازنة النص تحدث عن مناقشتها بكافة عناصرها من الألف إلى الياء، ثم بعد أن تناقش توضع تحت تصرف ... الموازنة المرصودة مثلاً ۱۰۰ مليون جنيه توضع تحت تصرف المجلس الأعلى للقضاء باعتبار أنه هو الذي يتصرف فيها رقماً واحداً، يوزع البنود بحرية، لأن رئيس المجلس الأعلى للقضاء.. أذكرك بشيء بسيط جداً، رئيس المجلس الأعلى للقضاء يضطر إلى الذهاب لوزير المالية، ويحصل على ميعاد ويذهب له على أساس أن ينتقل من باب لباب ، هذا لا يليق، وحدثت مرة.... في الحقيقة أريد أن نتفهم ذلك، أغلبية الثلثين مسألة هامة جداً، لكى لا تتحزب السلطة القضائية، هذه مسألة هامة وضمانة لنا جميعاً .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
مهما قلنا عن جابر جاد نصار فهو محام شاطر لاشك في ذلك.
السيد الدكتور عمرو الشوبكي (مقرر لجنة نظام الحكم والسلطات العامة):
يناقشها مجلس النواب بكامل عناصرها هذه يبدو أنها أنت رداً على النص المقترح بأن يناقشها البرلمان رقماً واحداً، البرلمان سيناقش ميزانية السلطة القضائية رقماً واحداً ، لكى تؤكد على أن البرلمان سيقوم بعمله البديهي أضفنا بكامل عناصرها، وبالتالي ما اعترضنا عليه يا دكتور أبو الغار في اللجنة كان فكرة عرض الميزانية رقماً واحداً على البرلمان، والنص حسم هذا الموضوع أنها ستناقش بكافة عناصرها، لكن السؤال كيف يمكن في الفقرة الثانية أن ندعم استقلال السلطة القضائية؟ هنا نجد اجتهاديين قدموا اجتهاد بأن أعطيه حق المناقلة، وهذا كثير من الزملاء القضاة والقانونيين قالوا هذا فيه خطورة، وأنه لا يفضل أن ندعه بهذا الشكل وأنه من الأفضل أن نقول النص الحالي، وتدرج بعد إقرارها في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً، رغم أن تعبير رقماً واحداً" (يخض)، وفلسفة هذه الفقرة هي كيف ندعم السلطة القضائية، نحن هنا يا دكتور خيرى حذفنا الجزء الخاص بأن يناقش البرلمان "رقماً واحداً" هذا ما جاء وما رفض داخل اللجنة الشق الأخير تقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب" هنا أنضم للأستاذ ضياء وباقي الزملاء، في أن فكرة الأغلبية الخاصة لابد أن يكون هناك جزء في الدستور يتعلق بالأحكام الأساسية سواء فيما يتعلق بالحقوق والحريات السلطة القضائية وهي أن تغيره بأغلبية خاصة، لا يصح أن يكون كل نص على حدة، هذا نص أقول بأغلبية الثلثين وذلك نص يتم تغييره بأغلبية طبيعية، هناك مجموعة من القوانين أو المواد التي تتعلق بالسلطة القضائية أو غيره توضع في الدستور في نص دستوري في إطار الأحكام الأساسية، لكن لا أرى مبرراً لوجود نص بهذه الطريقة، ونص آخر نضعه بطريقة أخرى، أرى أنه إما أن تتبنى فكرة الأحكام الأساسية للدستور أو لا نتبناها، وهذا أمر لابد أن يحسم، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
شكراً جزيلاً، علينا أن نتذكر أننا كلفنا بعض الزملاء منهم الأستاذ محمد عبد العزيز والدكتور طلعت عبد القوى أن يصيغوا المادة الخاصة بالقوانين المكملة للدستور، وأنها بثلثي الأعضاء، طبقاً للتعديل الذي تقدم به الأستاذ ضياء رشوان الآن أن الجزء الأخير لا فائدة منه حتى قبل التصويت هو بلا فائدة أرجو ألا تستمر في هذا الموضوع ميزانية وتصويت وانتهينا ليس هناك شيء كبير.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
سيادة الرئيس، انطلاقاً مما قاله الدكتور جابر نصار، وما قاله الأستاذ ضياء رشوان أرى أن النص المقترح من نادى القضاة نص متوازن، ويحفظ للسلطة القضائية استقلالها، وهو يقول "تقوم كل جهة أو هيئة قضائية على شئونها ويكون لها موازنة مستقلة تدرج في الموازنة العامة للدولة رقماً واحداً ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وتقرر بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، أرى أن النص متوازن ومحترم لأن هذا هو حقهم، كاستقلالية قضاء، والثلثان حقهم، وعملية التجميع في مادة واحدة هي في قانون مجلس الشعب ، أصلاً ممكن ألا توضع في الدستور، ربما في قانون مجلس الشعب سيضع ما هي الأغلبية المطلقة وما هي الأغلبية التي تحتاج إلى الثلثين، وهذا حقه من قال إنها تأتى ولابد منها في الدستور، مجلس الشعب يقول هذه أغلبية مطلقة اليوم في مجلس الشعب القرارات التي بأثر رجعي تأخذ ثلثي الأعضاء، أوافق على علاوة في ٧/١ أو في ١٠/١ لابد من الثلثين هناك أمور أخرى تؤخذ نداء بالاسم، في حالة إسقاط عضوية أو سحب ثقة، هذه المسائل كلها ينظمها قانون مجلس الشعب نفسه، لن أضعها في الدستور، ولا أحد يضعها في الدستور، إنما نظراً لكى تقول استقلال القضاء، أرى كما قلت سيادتك، الصحفيون أخذنا بكلامهم في المواد الثلاث الخاصة بالصحافة، تقديراً واحتراماً لهم وكانت مواد صحيحة، أرى أن نادى القضاة وضعوا مادة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الدكتور طلعت عبد القوى يليق أن يكون رئيساً لمجلس الشعب لأنه يعرف كل كبيرة وصغيرة فيه كل شخص يأخذ هذا في اعتباره لعل وعسى.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الأحكام العامة تمت الموافقة عليها من كل الهيئات القضائية، أود أن أقول هذا الكلام، الأحكام العامة مجمع عليها من كل الهيئات القضائية، أرجو تمرير الأحكام العامة كما أرادت الهيئات القضائية.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
المادة كما هي عليه فيما عدا تقر بموافقة أغلبية مجلس النواب"، هل هناك اعتراض على هذه المادة كما هي عليه؟ إذا لم يكن هناك اعتراض إذن قمر.
السيد الأستاذ محمد عبد العزيز ( المقرر المساعد للجنة نظام الحكم والسلطات العامة):
أنا أعترض على نهاية المادة الخاصة بالأغلبية ممكن أن ننقل في الأغلبيات الخاصة، لأنها خطيرة جداً، كل القوانين المتعلقة بشئون الهيئات القضائية بهذه الأشياء، لأن مادة مجلس الشعب تقر بثلثي الأعضاء، لا يصح أن أغلبية الأعضاء يقررون لن نناقش الرقم الواحد، لأننا متفقون عليه، نأتي عند الجزئية "وتقر بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب" تحذفها وفى المادة الأخرى.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذا ما اتفقنا عليه نأتي للفقرة الأخيرة ونحذفها عندما تأتى إلى المادة الأخرى تناقش وضعها،

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق