الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 13 أكتوبر 2025

الطعن 667 لسنة 49 ق جلسة 6 / 1 / 1980 مكتب فني 31 ق 6 ص 35

جلسة 6 من يناير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه، ومحمد حلمي راغب، ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

---------------

(6)
الطعن رقم 667 لسنة 49 القضائية

(1) دفوع. "الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة". نظام عام. نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب" دعوى جنائية "تحريكها".
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة من النظام العام. إثارته أمام محكمة النقض. شرطه. مثال.
(2) محكمة استئنافية "الإجراءات أمامها". إجراءات. "إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم التزام محكمة ثاني درجة أن تجري تحقيقاً لم تر لزومه.

--------------------
1 - إن منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض. إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها. وإذ كان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضي الأمر أعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض.
2 - من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق. وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (أولاً) تسبب خطأ في موت....... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احتياطه بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث إصاباته التي أودت بحياته. (ثانياً) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الوجه المبين بالمحضر. وطلبت معاقبته بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات والمواد 1 و2 و81 و88 و90 من القانون رقم 449 لسنة 1955 وقرار وزير الداخلية، ومحكمة جنح بلطيم الجزئية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسمائة قرش لوقف التنفيذ، فاستأنف، ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، فطعن الوكيل عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ،


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة القتل الخطأ قد شابه البطلان والخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد خلا من بيانات صدوره باسم الشعب والهيئة التي أصدرته وتوقيع القاضي مصدره ونص القانون الذي أنزل العقاب بموجبه، كما أن الدعوى قد أقيمت على الطاعن وهو موظف عام - سائق بهيئة النقل العام لشمال الدلتا - بغير الطريق القانوني الذي نصت عليه المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، كذلك قصر الحكم عن بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وركن الخطأ ورابطة السببية والتفت عما أبداه الدفاع في المرحلة الاستئنافية من طلب سماع أحد شهود الحادث وإجراء معاينة لمكانه وكل هذا يعيبه بما يوجب نقضه.
وحيث إن البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه قد اكتملت به كافة البيانات التي ادعى الطاعن بخلوه منها فإن ما ادعاه الطاعن في طعنه في هذا الخصوص، لا يسانده واقع ويكون غير سديد، وكان منعى الطاعن بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة بالمخالفة لمقتضى نص المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية - وإن كان متعلقاً بالنظام العام ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض إلا أن شرط ذلك أن تكون مقومات الدفع واضحة من مدونات الحكم المطعون فيه أو تكون عناصر هذا الدفع قد انطوت عليها الأوراق بغير حاجة إلى تحقيق موضوعي وإلا كان الدفع غير جائز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض لكونه يحتاج إلى تحقيق موضوعي يخرج عن وظيفتها، وكان البين من مدونات الحكم ومن المفردات المضمومة تحقيقاً لوجه الطعن أنها قد خلت من بيان صفة الطاعن وكونه موظفاً ممن يقتضي الأمر إعمال قيد المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية في إقامة الدعوى الجنائية بالنسبة لهم فيغدو منعاه في هذا الصدد على غير أساس متعين الرفض. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة القتل الخطأ التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها واضح ركن الخطأ فيما أورده من أن الطاعن قدم بالسيارة مسرعاً عند الاقتراب من المحطة والمناطق السكنية" ورغم أن الطريق غير كامل التمهيد فقد ظل على سرعته وكان ينحرف يميناً ويساراً مما نتج عنه اصطدامه بالمجني عليه ولم يستعمل آلة التنبيه ولا الفرامل إلا بعد أن كان المجني عليه جثة تحت السيارة". كما أورد مؤدى التقرير الطبي الموضح لإصابات المجني عليه وسبب وفاته مدللاً به على رابطة السببية بين الخطأ والوفاة مما ينفي عن الحكم قالة القصور. لما كان ذلك، وكان الثابت من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أن الدفاع عن الطاعن طلب بجلسة....... سماع شهود دون تحديد لأشخاصهم ولم يرد بتلك المحاضر ذكر لطلب إجراء المعاينة، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة إنما تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى هي لزوماً لإجرائه فليس له أن ينعى عليها عدم سماع الشهود أو قعودها عن إجراء تحقيق لم يطلبه منها ولا تلتزم هي بإجرائه. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق