الصفحات

Additional Menu

الثلاثاء، 14 أكتوبر 2025

القضية 298 لسنة 24 ق جلسة 8 / 2 / 2004 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 1 دستورية ق 49 ص 319

جلسة 8 فبراير سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري ومحمد علي سيف الدين وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح والدكتور عادل عمر شريف وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-----------------

قاعدة رقم (49)
القضية رقم 298 لسنة 24 قضائية "دستورية"

(1) دعوى دستورية "تربص محكمة الموضوع".
من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور.
(2) دعوى دستورية "حجية الحكم فيها - عدم قبول الدعوى".
سبق حسم المسألة الدستورية برفض ما أثير من مطاعن حول النص التشريعي يستتبع عدم قبول الطعن عليه من جديد.

---------------------
1 - حيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها؛ أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
2 - حيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن حكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 23/ 3/ 2003، بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوعه؛ وهو ما أشارت إليه في أسباب حكمها؛ لما كان ذلك كله، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين معه الحكم به، وبما ينتفي معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع في نظره.


الإجراءات

بتاريخ الثامن عشر من نوفمبر سنة 2002 أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة طلباً للحكم بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت في ختامها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت ضد المدعي الدعوى رقم 3046 لسنة 2000 أمام محكمة جنوب القاهرة للأحوال الشخصية "نفس" بطلب الحكم بتطليقها عنه "خلعاً" وأثناء نظرها دفع المدعي بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (20) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه، وبعد تقديرها جدية الدفع، أذنت محكمة الموضوع للمدعي برفع دعواه الدستورية، فأقامها، بيد أن محكمة الموضوع استأنفت نظر الدعوى، وقضت فيها بجلسة 23/ 3/ 2003 بتطليق المدعى عليها الأخيرة على المدعي طلقة بائنة للخلع، وأقامته على سند من سبق قضاء المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى بعدم دستورية النص الطعين ذاته.
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن اتصال الخصومة الدستورية بها، وفقاً للأوضاع المنصوص عليها في قانونها، يعني دخولها في حوزتها لتهيمن عليها وحدها، فلا يجوز بعد انعقادها أن تتخذ محكمة الموضوع إجراءً أو تصدر حكماً يحول دون الفصل في المسائل الدستورية التي قدرت جدية ما أثاره ذوو الشأن بخصوصها؛ بل إن عليها أن تتربص قضاء المحكمة الدستورية العليا فيها، وإلا صار عملها مخالفاً لنصوص المواد (175 و65 و68) من الدستور، بما ينحدر به إلى درجة الانعدام، وذلك كله فيما عدا الأحوال التي تقدر فيها هذه المحكمة انتفاء المصلحة في الدعوى الدستورية، أو التي ينزل فيها خصم عن الحق في دعواه الموضوعية من خلال ترك الخصومة فيها؛ أو التي يتخلى فيها عن دفع بعدم الدستورية سبق لمحكمة الموضوع تقدير جديته، أو التي يكون عدولها عن تقدير الجدية مبناه إعمالها للآثار المترتبة على قضاء المحكمة الدستورية العليا في شأن ذات النصوص التي كانت محلاً للدفع بعدم الدستورية.
وحيث إن المادة (20) - المطعون على فقرتها الأخيرة - تنص على أن: "للزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على الخلع، فإن لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها، حكمت المحكمة بتطليقها عليه......"، وبعد أن أبانت إجراءات نظر الدعوى استطردت إلى النص في فقرتها الأخيرة "الطعينة" على أن: ".. يكون الحكم - في جميع الأحوال - غير قابل للطعن عليه بأي طريق من طرق الطعن".
وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية عينها ضمن حكمها الصادر بجلسة 15/ 12/ 2002 في القضية رقم 201 لسنة 23 قضائية "دستورية" الذي قضى برفض الدعوى، وإذ نشر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 26/ 12/ 2002، وقبل أن تصدر محكمة الموضوع حكمها في 23/ 3/ 2003، بما مؤداه أن تنحيتها الدفع بعدم الدستورية مبناه صدور حكم من المحكمة الدستورية العليا في موضوعه؛ وهو ما أشارت إليه في أسباب حكمها؛ لما كان ذلك كله، وكان مقتضى نص المادتين (48، 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن يكون لقضاء هذه المحكمة في الدعاوى الدستورية حجية مطلقة في مواجهة الكافة، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة؛ باعتباره قولاً فصلاً في المسألة المقضي فيها، بما لا تجوز معه أية رجعة إليها، فإن الدعوى تكون غير مقبولة، وهو ما يتعين معه الحكم به، وبما ينتفي معه المبرر لإسباغ الولاية من جديد على محكمة الموضوع في نظره.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعي المصروفات، ومبلغ مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق