الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 17 أكتوبر 2025

الطعن رقم 21599 لسنة 92 ق جلسة 22 / 4 / 2024

باسم الشعب
محكمــــــــة النقض
الدائــرة الجنائيــة
الاثنين (هـ)
المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ أحمد الوكيل "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة القضاة/ حمد نصر و طارق عمر ومحمد ممدوح و نواب رئيس المحكمة ، د. محمد سلامة إبراهيم
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد إلهامي.
وأمين السر السيد / محمد سالم.
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 13 من شوال سنة 1445 هـ الموافق 22 من إبريل لسنة 2024 م.
أصـــــدرت الحكم الآتــــــــــي:
في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21599 لسنة 92 القضائية.
المرفوع مـــــن:
النيابة العامة
ضــــــــــد
...................
----------------
الوقــــــائع
اتهمت النيابة المطعون ضده في القضية رقم ........ لسنة ....... جنايات مركز ........(والمقيدة بالجدول الكلى برقم ....... لسنة ....... شمال .........)
بوصف أنه في يوم 29 من مايو سنة 2022 - بدائرة مركز ......... – محافظة .........
1ــ أحرز بقصد الإتجار جوهراً مخدراً (مورفين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً
2ــ أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن (فرد خرطوش).
3ــ أحرز ذخيرة مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان والغير مرخص له بحيازته أو إحرازه.
وأحالته إلى محكمة جنايات ........... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 4 من سبتمبر سنة 2022 وعملاً بالمواد ۱/۱، ٢، 37/1، 42/1 من القانون رقم ۱۸۲ لسنة ١٩٦٠ المعدل والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول الأول المرفق والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم ٤٦ لسنة ۱۹۹۷، والمواد ۱/۱، ٦، ٢٦/٤،١ ، ٣٠/١ من القانون ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقوانين أرقام ٢٦ لسنة ١٩٧٨ ، ١٦٥ لسنة ۱۹۸١ ، ٦ لسنة ۲۰۱۲ والجدول رقم (2) المرفق بالقانون ، بعد إعمال مقتضى المادة ۳۲ من قانون العقوبات، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ عشرة الاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة الجوهر المخدر والسلاح الناري المضبوطين.
باعتبار أن إحراز الجوهر المخدر بقصد الاستعمال الشخصي.
ـــ فقررت النيابة العامة بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض في 12 من أكتوبر سنة 2022، وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في ذات التاريخ موقع عليها من محام عام أول بها.

وبجلسة اليوم سُمِعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
----------------
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة قانوناً:
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
من حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم إحراز جوهر الهيروين المخدر بقصد التعاطي، وإحراز سلاح ناري غير مششخن دون ترخيص، وذخائر مما تستعمل فيه، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أوقع عليه عقوبة الجريمة الأولى وحدها، رغم وجوب توقيع عقوبة مستقلة عن الجريمتين الثانية والثالثة لعدم قيام الارتباط بينهما وبين الجريمة الأولى ، مما يعيبه ويوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أورد في مدوناته أن إحراز المطعون ضده للسلاح الناري وذخائره بقصد الدفاع عن إحرازه المخدر - موضوع الجريمة الأولى – وبما يقوم به الارتباط بينهما، فإن الحكم المطعون فيه إذ أوقع على المطعون ضده عقوبة الجريمة الأولى الأشد - دون غيرها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً، ويكون طعن النيابة العامة غير قائم على أساس من الواقع والقانون متعيناً رفضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق