الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 24 أكتوبر 2025

الطعن 101 لسنة 2025 تمييز دبي عمالي جلسة 2 / 9 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-09-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 101 ، 109 لسنة 2025 طعن عمالي

طاعن:
ا. م. ر. ا. ا.

مطعون ضده:
ا. ا. ل. ا. و. ا. ا.
ص. ا. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/236 استئناف عمالي بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر/أحمد عبد القوى سلامة وبعد المداولة : ــ 
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية . 
وحيث إن الوقائع ـــ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ـــ تتحصل في أن الطاعن في الطعن رقم 101 لسنة 2025 تقدم بشكوى إلى دائرة العمل المختصة شاكياً المطعون ضدها الثانية لامتناعهما عن سداد مستحقاته العمالية ، وإذ تعذر على الدائرة تسوية النزاع ودياً فقد أحالته إلى المحكمة ، فأقام الدعوى رقم 1 لسنة 2025 عمالي على المطعون ضدهما بطلب الحكم بإلزامهما بالتضامن والتكافل فيما بينهما بأن تؤديا إليه مبلغ 1,413,684,31 درهم وتذكرة عوده له ولأسرته بمبلغ 10,000 درهم والفائدة القانونية بواقع 9% من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد ، وذلك على سند أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضدها الأولى بموجب عقد عمل غير محدد المدة بتاريخ 4/5/2003 بأجر شهري إجماليه 33,151 درهم منه مبلغ 24,963 درهم أجر أساسي ، وأنه كان يعمل لصالح المطعون ضدها الأولى عن طريق ممثلها القانوني في الدولة وهى المطعون ضدها الثانية وكان عمله ورواتبه وترقياته تحت إدارة وإشراف مباشر من المطعون ضدها الأولى ويتعين احتساب مكافئة نهاية خدمته وفقا للسياسات الداخلية لها ، وبقرار داخلي صادر من المطعون ضدها الأولى في 24/2/2019 تم نقل خدماته للعمل بدولة الإمارات العربية المتحدة بوظيفة مدير مبيعات ، وتم عقد عمل محدد المدة مع المطعون ضدها الثانية بتاريخ 16/3/2019 وأن المطعون ضدهما أنهيا خدماته بتاريخ 29/2/2024 مع مراعاة مدة الإنذار ، وكان أخر يوم عمل له في 30/3/2024 وامتنعتا عن سداد مستحقاته العمالية وهى كالتالي : ــ مبلغ 33,151 درهم راتب شهر مارس 2024 ، مبلغ 129,988 درهم حوافز سنوية ، مبلغ 20,000 درهم بدل مكافأة نهاية أقدمية عن مدة 20 سنة وفقاً للسياسة الداخلية للمطعون ضدها الأولى ، مبلغ 50,230 درهم مقابل رصيد إجازات ، مبلغ 100,000 درهم بدل مدة إنذار 3 شهور وفقا للسياسة الداخلية للمطعون ضدها الأولى ، مبلغ 100,000 درهم تعويض عن الفصل التعسفي ، مبلغ 964,941 درهم مكافأة نهاية الخدمة ، ومبلغ 10,000 درهم تذكرة عودة له ولأسرته ، ومن ثم أقام الدعوى بما سلف من طلبات . ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن قدم تقريره ، حكمت بتاريخ 24/2/2025 بإلزام المطعون ضدهما بالتضامن فيما بينهما بأن يؤديا للطاعن مبلغ 573,847 درهم (خمسمائة وثلاثة وسبعين ألف وثمانمائة وأربعة وسبعين درهم) والفوائد التأخيرية من تاريخ سداد رسم الدعوى في 8/5/2024 بواقع 5% وحتى تمام السداد وبتذكرة عودة له إلى جهة استقدامه أو أي مكان آخر يكون الطرفان قد اتفقا عليه عيناً على الدرجة السياحية أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر ورفضت ماعدا ذلك من طلبات . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 236 لسنة 2025 عمالي ، واستأنفته المطعون ضدها الثانية بالاستئناف رقم 256 لسنة 2025 عمالي ، وبجلسة 25/6/2025 قضت المحكمة في موضوع الاستئناف رقم 236 لسنة 2025 عمالي بتعديل جملة المقضي به لصالح الطاعن ليصبح مبلغ 1,067,113 درهم (مليون وسبعة وستين ألفا ومائة وثلاثة عشر درهم) وبإلزام المطعون ضدهما بتذاكر عودة زوجة الطاعن واثنين من أطفاله القصر المقيمين معه إلى موطنهم على الدرجة السياحية عيناً أو ما يقابلها وقت تنفيذ الحكم نقداً ما لم يكن قد التحق بخدمة صاحب عمل آخر وتأييده فيما عدا ذلك ، وفى موضوع الاستئناف رقم 256 لسنة 2025 عمالي برفضه . طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بالطعن رقم 109 لسنة 2025 عمالي بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 22/7/2025 بطلب نقضه ، قدم المطعون ضده الأول مذكرة بالرد . كما طعن فيه المطعون ضده الأول بالطعن رقم 101 لسنة 2025 عمالي بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 2/7/2025 بطلب نقضه ، قدمت المطعون ضدها الثانية مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعنين على هذه المحكمة في غرفة مشورة ورأت أنهما جديران بالنظر حددت جلسة لنظرهما في المرافعة ليصدر فيهما حكماً واحداً للارتباط وفيها قررت حجزهما للحكم بجلسة اليوم . 

أولاً : ـــ الطعن رقم 109 لسنة 2025 عمالي 
حيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب تنعى بها الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب حين أعمل قواعد وأحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل على الدعوى المعروضة رغم عدم سريان أحكامه عليها ذلك أن عقد العمل المبرم بين المطعون ضده الأول والمطعون ضدها الثانية المؤرخ 4/5/2003 جرى إبرامه وتنفيذه داخل السعودية ومن ثم يخضع لأحكام القوانين السعودية ، كما أنها ـــ الطاعنة ــ ليست طرفاً في هذا العقد مما يستلزم أن تقتصر الالتزامات والحقوق المترتبة على ذلك العقد على طرفيه دون أن تمتد آثاره إليها لا سيما أن علاقة المطعون ضده الأول بالطاعنة بموجب العقد المؤرخ 7/3/2019 المسجل بوزارة الموارد البشرية والتوطين وهو الذي ينظم العلاقة بينها والمطعون ضده الأول ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف مبدأ نسبية العقود واعتد بالعقد المبرم بين المطعون ضدها الثانية والمطعون ضده الأول وقضى بامتداده إليها وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدها الثانية بأداء مستحقات المطعون ضده الأول المتولدة عنه رغم عدم التزامها بها وانتفاء العلاقة بينها والمطعون ضدها الثانية ولم تكن لها الرقابة والتوجيه على المطعون ضده الأول خلال فترة عمله لدى المطعون ضدها الثانية ورغم عدم وجود اتفاق أو نص في القانون على التضامن بينهما ، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أجرى على الدعوى السياسات الداخلية للمطعون ضدها الثانية وقضى في الدعوى بموجبها في حين أن تلك السياسة الداخلية لا شأن لها بها وتخص المطعون ضدها الثانية وحدها وأنها ـــ الطاعنة ــ ليس لديها سياسات داخلية تغاير تلك الواردة في قانون العمل ، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قضى للمطعون ضده الأول بالتعويض عن الفصل التعسفي بالمخالفة لنص المادة 47 من المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 لانتفاء حالتي الإنهاء غير المشروع لعقد العمل ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن هذا النعي في جملته مردود ، ذلك أنه من المقرر ــ في قضاء هذه المحكمة ــ أنه إذا تعدد المسئولون عن المسئولية العقدية كان كل منهم مسئولاً بنسبة نصيبه فيها وللقاضي أن يحكم بالتساوي أو بالتضامن أو التكافل فيما بينهم ، وكان لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها واستخلاص الواقع الصحيح منها ، و استخلاص علاقة العمل بين الطرفين وتحديد بدايتها ونهايتها وترتيب آثارها و ما إذا كان فصل العامل قد جرى تعسفياً من عدمه ، ولها تفسير العقود والاقرارات وسائر المحررات بما تراه اوفى بمقصود عاقديها او أصحاب الشأن فيها والاخذ بتقرير الخبير محمولا على أسبابه متى اقتنعت بسلامة النتيجة التي انتهى اليها وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت الدليل عليها وأقامت قضاءها على أسباب سائغة تكفى لحمله ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد والمعدل للحكم الابتدائي قد استدل من رسالة البريد الإلكتروني الموجهة من المطعون ضدها الثانية للطاعنة بتاريخ 7/3/2019 ، ومن عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول المؤرخ 16/3/2019 ، ومن شهادة الراتب المؤرخة 4 ابريل 2019 الموجه من الطاعنة الى بنك أبو ظبى التجاري ، ومن شهادة عدم الممانعة وشهادة الراتب المؤرخة في 27 مارس 2023 الموجه إلى سفارة اليونان التي تقر في كليهما أن المطعون ضده الأول يعمل تحت رعايتها ، ومن إفادات المدير للمطعون ضدها الثانية أمام الخبير بأن الطاعنة هي الموزع المعتمد لمنتجات المطعون ضدها الأولى داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وأنه يوجد حوالى 67 عامل متواجدين مع الطاعنة ويعملون لأمر ولفائدة المطعون ضدها الثانية وأن الأخيرة هي من يدفع مرتباتهم وتحدد ما إذا كان سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة وفقا لقانون الإمارات أو اللائحة الداخلية للشركة الرئيسة في السعودية ، ومن أن المطعون ضدها الثانية هي من أنهت خدمات المطعون ضده الأول برسالتها المؤرخة 29/2/2024 ، ومن أن الطاعنة لم تصدر ثمة قرارات بإنهاء خدمات المطعون ضده الأول ، استدل وخلص إلى أن علاقة عمل المطعون ضده الأول لدى الطاعنة ما هي إلا امتداد لعلاقة عمله مع المطعون ضدها الثانية ، وأنهما كانتا تباشران سوياً الرقابة والإشراف على عمل المطعون ضده الأول حتى إنهاء خدماته ، وقضى في الدعوى على هذا الأساس بإلزام الطاعنة والمطعون ضدها الثانية بالتضامن فيما بينهما بأن تؤديا للمطعون ضده الأول المبالغ المقضي بها ، ولا على الحكم المطعون فيه إن هو أجرى على الدعوى السياسة الداخلية للمطعون ضدها الثانية بشأن مكافأة نهاية خدمة المطعون ضده الأول وفصله تعسفياً بحسبان أن هذه السياسات أصبحت جزءاً من عقد العمل المبرم بين الطاعنة والمطعون ضده الأول بعد امتداد علاقة عمل الأخير إلى الطاعنة ، هذا إلى أن في إعمال الحكم المطعون فيه لتلك السياسات ما يتفق وأحكام المادة 65 من المرسوم بقانون 33 لسنة 2021 ولا يتعاض معها ، وكان ما استدل به الحكم المطعون فيه وخلص إليه يقوم على اعتبارات مسوغة ومقبولة لما انتهى إليه وفيه الرد الضمني المسقط لكل حجة مخالفة ، فإن ما تثيره الطاعنة بأسباب الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 

ثانياً : ــ الطعن رقم 101 لسنة 2025 عمالي 
حيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه عدم فهم الواقع في الدعوى ومخالفة الثابت بالأوراق حين احتسب مكافأة نهاية الخدمة على نحو يخالف سياسة الشركة الخارجية للمطعون ضدها الأولى رغم أن تلك السياسة قد أفردت لكل دولة أسس لاحتساب المكافأة ومن ضمنها دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تطبق عليها ذات أسس احتساب المكأفاة داخل السعودية ، فضلا عن رفض الحكم المطعون فيه لطلبه الحوافز رغم انتهاء الخبرة إلى أن الحوافز غير مرتبطة بخسارة الشركة ، كما لا يحق للشركة العدول عن منح الحوافز بإرادتها المنفردة لا سيما أنها حققت أرباحاً هائلة وفقاً لما أعلنت عنه الشركة ذاتها بأحد وسائل التواصل الاجتماعي ، وهو مما يعيبه ويستوجب نقضه . 
وحيث إن النعي في شقه الأول مردود ، ذلك أنه يبين من السياسات الخارجية التي يتذرع بها الطاعن في دفاعه الوارد بوجه النعي أنها نصت على أن في حال انتقال الموظف للعمل في دولة يستحق فيها مكافأ ة نهاية المدة ولكن نظام احتساب المكافأة يختلف ما بين الدولتين فيتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على فترتين الفترة الأولى بنظام الدولة التي عمل بها والفترة الثانية بنظام الدولة الثانية التي انتقل إليها مع اعتبار تاريخ مباشرة العمل لأول مرة هو الأساس في احتساب المكافاة ، وإذ كان الطاعن قد انتقل من العمل في الشركة المطعون ضدها الأولى بدولة السعودية للعمل لدى الشركة المطعون ضدها الثانية بدولة الإمارات ، وكان نظام وأسس احتساب مكافأة نهاية في دولة الإمارات يختلف عن المعمول به في دولة السعودية ومن ثم يكون احتساب مكافأة نهاية الخدمة على فترتين ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بمكافأة نهاية الخدمة للطاعن باحتسابها على فترتين ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ، والنعي عليه بهذا الشق على غير أساس . 
وحيث إن النعي في شقه الثاني مردود ، ذلك أنه من المقرر أن المنحة التي يُعطيها رب العمل للعامل مقابل أمانته أو كفاءته أو بوصفها حافزاً تشجيعياً له على بذل المزيد من الجهد بما يعود على رب العمل من فائدة ، فإنه يشترط لاستحقاقه لتلك المنحة أن يكون متفقاً عليها في عقد العمل أو مقررة في النظام الداخلي للمنشأة أو التعامل بين الطرفين قد جرى على الوفاء بها للعامل على وجه الثبات والاستقرار مدة كافية من الزمن بحيث يحق له اعتبارها جزءاً من الأجر المستحق له ، ويقع على العامل عبء إثبات اتفاقه مع رب العمل على ما يزيد عن الأجر الثابت له من عمولة أو منحة ، وأن مسألة منح الحوافز ، هي مسألة تعود لمجلس إدارة الشركة وأنها سلطة تقديرية لرب العمل ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المستأنف المؤيد والمعدل بالحكم المطعون فيه قد انتهى من أوراق الدعوى ومستنداتها أن المطعون ضدها الثانية قد قررت وقف صرف العمولات عن عام 2023 لكل العاملين بالشركة بسبب الخسائر التي لحقت بها ، كما أنه لا يوجد اتفاق بين الطاعن والمطعون ضدها الأولى على منحه حوافز ، وكان هذا الذى انتهى إليه الحكم سائغا ولا مخالفة فيه للقانون ، والنعي بهذا الشق على غير أساس . 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة : برفض الطعنين وألزمت كل طاعن بمصروفات طعنه وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين في كلا الطعنين .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق