الصفحات

Additional Menu

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 991 لسنة 2023 جلسة 16 / 11 / 2023 نقض أبو ظبي مدني مكتب فني 17 تجاري ق 122 ص 876

جلسة 16/11/2023
برئاسة السيد المستشار/ د. حسين بن سليمة - رئيس الدائرة وعضوية المستشارين: د. أحمد حمدين، هاشم إبراهيم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 991 لسنة 2023 تجاري)
استئناف "ما يجوز وما لا يجوز استئنافه من الأحكام". إعلان. بيع. تنفيذ. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
- المادة 300 /1 من قانون الإجراءات المدنية رقم 42 لسنة 2022. مفادها.
- حكم إيقاع البيع. لا يعد عملاً قضائياً. مؤدى وأثر ذلك.
- حالات جواز الطعن بالاستئناف في حكم مرسي المزاد. ماهيتها.
- نعي الطاعن ببطلان حكم مرسي المزاد لأسباب لا تعد من الحالات التي يجوز فيها الطعن بالاستئناف على ذلك الحكم. أثره: عدم جوازه. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. صحيح. أساس ذلك. مثال.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر وفقاً لنص المادة 300 /1 من المرسوم بقانون 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه (لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلاّ لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً)، ومن المقرر أن حكم إيقاع البيع لا يعتبر عملاً قضائياً بمعنى الكلمة ولهذا فإنه لا يخضع للنظرية العامة للطعن في الأحكام ولا لطرق الطعن عليها التي نظمها القانون بالنسبة للأحكام بصفة عامة فلا يجوز الطعن عليه بطريق الاستئناف كطريق طعن عادي، وإنما أجاز المشرع في الفقرة الأولى من المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعلاه الطعن فيه بالاستئناف لأسباب محددة والاستئناف ليس وسيلة لإعادة نظر النزاع مرة أخرى أو على درجتين كما هو الحال بالنسبة للاستئناف كطريق طعن عادي في الأحكام وإنما هو وسيلة طعن بالمعنى الخاص يقصد به مواجهة ما شاب حكم إيقاع البيع من عيوب وفقاً لنص المادة سالفة البيان ولا يجوز الطعن بالاستئناف في حكم مرسي المزاد إلا في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر وهي العيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقفها واجباً قانوناً. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن من أسباب لبطلان الحكم تتعلق بكيفية إعلان بيع العقار بالمزاد وأنه جاءت بالمخالفة للقانون أو أن الحكم خالف قرار الإنابة الصادر من محكمة دبي أو أن هناك غموضاً صاحب إجراءات المزاد، بالإضافة إلى الزعم بتجاهل المحكمة لطلب المطعون ضده الثالث وإبداء استعداده الشراء بأعلى قيمة يرسو عليها المزاد، وبالنظر إلى الحالات التي حددتها المادة 300/1 من قانون الإجراءات المدنية والتي يجوز فيها الطعن بالاستئناف على حكم مرسي المزاد وهي ثلاث حالات تم تحديدها على سبيل الحصر وليس من بينها أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن، وبالتالي يكون الاستئناف الذي تقدم به الطاعن غير جائز، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد صدر وفقاً لصحيح القانون، مما يضحى النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس، ويتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــة
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الثانية طلبت تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 53 لسنة 2015 تنفيذ خارجي أبو ظبي، ومن ثمّ تم السير في إجراءات بيع العقار السكني رقم .... الكائن .... أبو ظبي بعد أن تمت الإجراءات للعرض بالمزاد العلني إلكتروني. وبتاريخ 23/8/2023 أصدر قاضي التنفيذ حكماً برسو المزاد وإيقاع بيع العقار السكني المذكور أعلاه على المزايد .... بمبلغ وقدره 6,813,000.00 درهم وتطهير العقار سالف البيان من كافة الحجوزات والرهون ومخاطبة الجهات المختصة بتسجيل العقار حسب الإجراءات المتبعة وأمرت طرفي التنفيذ بتسليم العقار للراسي عليه المزاد مع إلزام هذا الأخير بالمصروفات.
استأنف الطاعن (المنفذ ضده) هذا الحكم بالاستئناف رقم 1926/2023 تجاري أبو ظبي، وبتاريخ 26/9/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
طعن الطاعن في هذا القضاء بطريق النقض بالطعن الماثل والمقيد بتاريخ 27/10/2023، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وذلك لعدم إعلانه بالإجراءات المتبعة للبيع والمزايدة وفقاً للقانون حيث اتخذ المطعون ضدهما الثاني والثالث إجراءات التنفيذ على العقار سالف البيان المملوك للطاعن دون أن يتم إعلانه بإجراءات البيع والمزايدة وفقاً لما نص عليه القانون، حيث إنه تم لصق إعلان صادر من إدارة تنفيذ أبو ظبي الدائرة الأولى مؤرخ في 18/7/2023 بشأن عرض العقار للبيع بالمزاد العلني الذي يبدأ في 26/7/2023 وينتهي في 31/7/2023 وقد تم لصقه على جدار منزل الطاعن بتاريخ 16/8/2023 وثابت ذلك بالطلب المقدم من الطاعن إلى قاضي التنفيذ بتاريخ 17/8/2023 لاتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق مع القائم بلصق الإعلان لكونه واقعة تزوير في محررات رسمية، وقد سبق هذا الطلب طلب آخر بوقف إجراءات البيع لعدم إعلان الطاعن بالإجراءات وفقاً للقانون ولمخالفة حكم الإنابة الصادر من محكمة دبي بإعادة تثمين العقار إلاّ أن إدارة التنفيذ بأبو ظبي قد رفضت هذا الطلب، ذلك أن محكمة دبي قررت بتاريخ 8/8/2023 في التنفيذ رقم 156/2014/207 تنفيذ تجاري بإشراك المطعون ضده الثالث بالملف الماثل في حصيلة بيع العقار في ناتج البيع للفيلا رقم .... في إمارة أبو ظبي والمملوكة للمنفذ ضده .... وبحدود المبلغ المنفذ به وقدره .... درهم وكان المطعون ضده الثالث قد تقدم باستعداده لشراء الفيلا بأعلى سعر وصلت إليه وهم ثمانية ملايين درهم مع استعداده لسداد حصة الشريك في التنفيذ (شركة ....) مع إرفاق شيك مقبول الدفع بتلك الحصة حرصاً على مصلحة جميع أطراف التنفيذ، إلاّ أن الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفع وتجاهل طلب المطعون ضده الثالث، فضلاً عن أن الحكم المطعون فيه قام على الإبهام والغموض الذي أحاط بالمزاد مما يبطل المزاد، ذلك برغم عرض العقار في المزاد بسعر 6.5 مليون درهم ثم تم تحديد بداية تاريخ المزاد وتاريخ انتهائه ورغم ذلك تم انزال قيمة العقار ثم سحبه من المزاد ثم إعادة عرضه للبيع بتاريخ آخر وبقيمة مختلفة عن الأولى، مما جعل المزاد محاطاً بالغموض، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبحث الدفع المثار من الطاعن نحو ترسية المزاد على أقل من الثمن المعروض، وإذ قضى الحكم المطعون فيه برسو المزاد وإيقاع بيع العقار السالف البيان رغم مخالفة مرسي المزاد للإجراءات الصحيحة المتبعة، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً لنص المادة 300/1 من المرسوم بقانون 42 لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات المدنية أنه (لا يجوز استئناف حكم مرسي المزاد إلاّ لعيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون وقفها واجباً قانوناً)، ومن المقرر أن حكم إيقاع البيع لا يعتبر عملاً قضائياً بمعنى الكلمة ولهذا فإنه لا يخضع للنظرية العامة للطعن في الأحكام ولا لطرق الطعن عليها التي نظمها القانون بالنسبة للأحكام بصفة عامة فلا يجوز الطعن عليه بطريق الاستئناف كطريق طعن عادي، وإنما أجاز المشرع في الفقرة الأولى من المادة 300 من قانون الإجراءات المدنية المشار إليها أعلاه الطعن فيه بالاستئناف لأسباب محددة والاستئناف ليس وسيلة لإعادة نظر النزاع مرة أخرى أو على درجتين كما هو الحال بالنسبة للاستئناف كطريق طعن عادي في الأحكام وإنما هو وسيلة طعن بالمعنى الخاص يقصد به مواجهة ما شاب حكم إيقاع البيع من عيوب وفقاً لنص المادة سالفة البيان ولا يجوز الطعن بالاستئناف في حكم مرسي المزاد إلا في حالات ثلاث وردت على سبيل الحصر وهي العيب في إجراءات المزايدة أو في شكل الحكم أو لصدوره دون وقف الإجراءات في حالة يكون فيها وقفها واجباً قانوناً. لما كان ذلك وكان ما أثاره الطاعن من أسباب لبطلان الحكم تتعلق بكيفية إعلان بيع العقار بالمزاد وأنه جاءت بالمخالفة للقانون أو أن الحكم خالف قرار الإنابة الصادر من محكمة دبي أو أن هناك غموضاً صاحب إجراءات المزاد، بالإضافة إلى الزعم بتجاهل المحكمة لطلب المطعون ضده الثالث وإبداء استعداده الشراء بأعلى قيمة يرسو عليها المزاد، وبالنظر إلى الحالات التي حددتها المادة 300/1 من قانون الإجراءات المدنية والتي يجوز فيها الطعن بالاستئناف على حكم مرسي المزاد وهي ثلاث حالات تم تحديدها على سبيل الحصر وليس من بينها أسباب البطلان التي يتمسك بها الطاعن، وبالتالي يكون الاستئناف الذي تقدم به الطاعن غير جائز، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة يكون قد صدر وفقاً لصحيح القانون، مما يضحى النعي عليه بما سلف غير قائم على أساس، ويتعين معه رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق