الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 950 ، 1037 لسنة 2020 ق جلسة 9 / 11 / 2020 اتحادي جزائي ق 129 ص 590

جلسة 09/11/2020
برئاسة السيد القاضي / محمد عبدالرحمن الجراح – رئيس الدائرة، وعضوية السادة القضاة / رانفي محمد إبراهيم والحسن بن العربي فايدى.
---------------
(129)
الطعن رقم 950 ، 1037 لسنة 2020 جزائي
إفشاء سر . جريمة " أركانها " قصد جنائي " . دفاع "الجوهري " ما يعد إخلالاً بحق الدفاع " حكم " تسبيب معيب " نقض " ما يقبل من الأسباب ".
- يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها بالمادة 379 عقوبات اتحادي. إفشاء المتهم سراً أو يستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر.
- يعد في حكم السر كل أمر يكون وبالظروف المحيطة به سراً وأن يكون علم به بحكم مهنته أو حرفته.
- القصد الجنائي في جريمة إفشاء سر أن يقوم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
- الدفاع الجوهري هو الدفاع الذي يقرع سمع المحكمة والذي يتغير ببحثه وجه الرأي في الاتهام . يجب على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع.
- تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الواقعة لا تتسم بالسرية وأن ما قام به كان بغرض تنبيه عائلته وانعدام القصد الجنائي في حقه. إغفال الحكم المطعون فيه إيراده والرد عليه وعدم استظهار القصد الجنائي وأن الأفعال التي صدرت عن المتهم تتصف بالسرية من عدمه. قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع. يوجب نقضه.
-------------------
لما كان من المقرر قانوناً وقضاءً وعملا بالمادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أن يفشي المتهم سراً أو يستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون وبالظروف المحيطة به سراً وأن يكون المتهم قد علمه بحكم مهنته أو حرفته، ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وهو الذي يتغير ببحثه وجه الراي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الواقعة لا تتسم بالسرية وأن ما قام بإرسال لعائلته لا يعدو أن يكون على سبيل التنبيه ولم يكن الغرض منه إفشاء سر وقد انعدم القصد الجنائي في حقه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء براءته ودانه بما استند إليه ولم يتوافر القصد الجنائي في حقه وعّول في قضائه على أقوال النقيب ..... باعتبار أن المعلومات التي وصلت إلى علم الطاعن من خلال حراسته للمنزل المصاب أهله بكورونا سرية دون استظهار القصد الجنائي لديه والوقوف على الأفعال التي صدرت من الطاعن لبيان ما إذا كانت تتصف بالسرية من عدمه وكان هذا الدفاع دفاعا جوهريا - لو صح - قد يتغير ببحثه وتحقيقه والفصل فيه وجه الرأي في الاتهام وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتحقيق موجباته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه.
--------------
المحكمة
حيث إن وقائع الدعوى– على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن النيابة العامة أسندت إلى الطاعن أنه بتاريخ 2/4/ 2020 بدائرة عجمان:
وهو موظف عام عريف في شرطة عجمان، استودع سراً بحكم وظيفته العامة فقام بإفشائه بأن صور ونشر مقطعا مرئيا لنفسه ولمنزل كان يقوم بحراسته فيه ثمانية أشخاص مصابين بمرض الكورونا المستجد بينما كان على رأس عمله على النحو المبين بالتحقيقات.
قيدت الواقعة جناية طبقاً للمادة 379/2 من قانون العقوبات الاتحادي.
بجلسة 30/6/2020 قضت محكمة عجمان الاتحادية حضوريا ببراءة المتهم من الاتهام المسند إليه.
استأنفت النيابة العامة هذا الحكم بالاستئناف 489 لسنة 2020 ، وبتاريخ 6/9/2020 قضت محكمة استئناف عجمان الاتحادية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بمعاقبة المستأنف ضده (الطاعن) بالحبس ثلاثة أشهر عن الاتهام المسند إليه.
لم يلق الحكم قبولا لدى النيابة العامة والمحكوم عليه فطعنا عليه بالنقض بالطعنين الماثلين. قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها رأت فيها رفض الطعن 1037 لسنة 2020 المرفوع من الطاعن ..............
أولا الطعن 1037 لسنة 2020 المرفوع من .............
وحيث إن حاصل ما ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه دانه بالجريمة المسندة إليه على الرغم من أنه قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما قام به من إرسال صورة المنزل الذي كان يحرسه وأن المعلومات لا تتسم بالسرية بالمعنى الوارد بالمادة 379 من قانون العقوبات وأن ما رمى إليه غرضه تنبيه عائلته ولم يتوافر القصد الجنائي في حقه، وإذ لم يستظهر الحكم المطعون فيه القصد الجنائي لدى الطاعن فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله ذلك أن المقرر قانوناً وقضاءً وعملا بالمادة 379 من قانون العقوبات الاتحادي أنه يشترط لقيام الجريمة المنصوص عليها في هذه المادة أن يفشي المتهم سراً أو يستعمله لمنفعته الخاصة أو لمنفعة شخص آخر ويعد في حكم السر كل أمر يكون وبالظروف المحيطة به سراً وأن يكون المتهم قد علمه بحكم مهنته أو حرفته،
ويتحقق القصد الجنائي فيها بأن يقوم الجاني على إفشاء السر عمداً عالماً بأنه لم يصل إليه إلا عن طريق مهنته أو حرفته أو في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن الدفاع الذي يتعين على المحكمة إيراده والرد عليه هو الدفاع الجوهري الذي يقرع سمع المحكمة وهو الذي يتغير ببحثه وجه الراي في الاتهام يتعين على المحكمة أن تعرض له وتقسطه حقه في الرد وإلا كان حكمها معيباً بالقصور المبطل والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه.
لما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على الأوراق أن الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بأن الواقعة لا تتسم بالسرية وأن ما قام بإرسال لعائلته لا يعدو أن يكون على سبيل التنبيه ولم يكن الغرض منه إفشاء سر وقد انعدم القصد الجنائي في حقه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغاء براءته ودانه بما استند إليه ولم يتوافر القصد الجنائي في حقه وعّول في قضائه على أقوال النقيب ..... باعتبار أن المعلومات التي وصلت إلى علم الطاعن من خلال حراسته للمنزل المصاب أهله بكورونا سرية دون استظهار القصد الجنائي لديه والوقوف على الأفعال التي صدرت من الطاعن لبيان ما إذا كانت تتصف بالسرية من عدمه وكان هذا الدفاع دفاعا جوهريا - لو صح - قد يتغير ببحثه وتحقيقه والفصل فيه وجه الرأي في الاتهام وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وتحقيق موجباته فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع مما يوجب نقضه مع الإحالة على النحو الذي يرد بالمنطوق.
ثانيا الطعن رقم 950 لسنة 2020 المرفوع من النيابة العامة:
وحيث إنه لما كان الطعن مرتبطاً بالطعن 1037 لسنة 2020 ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوروده على ذات الحكم المطعون فيه وكانت هذه المحكمة قد خلصت بقضائها في الطعن رقم 1037 لسنة 2020 إلى نقض الحكم المطعون فيه وهو ما يستتبع بحكم اللزوم نقض الحكم أيضاً في الطعن الماثل مع الإحالة دون حاجة لبحث أسبابه.
* * *

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق