الصفحات

Additional Menu

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 674 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 2 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 674 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ف. ا. ش.
ج. ه. م.
ح. ي.

مطعون ضده:
م. ح. س. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/31 أمر على عريضة تحكيم بتاريخ 28-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده محمد حسنى سليم احمد تقدم إلى محكمة الاستئناف بالطلب رقم 31 لسنة 2025 أمر على عريضة تحكيم بطلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع المردد بينه وبين الطاعنين 1-فيرو العقارية ش.ذ.م.م 2-جي هولدينج م.م.ح 3-حسن ياسين ، وقال بيانا لذلك أنه بموجب اتفاقية تفاهم مؤرخة في 1|4|2023م تم إدخاله شريكا بالشركة الطاعنة الأولى بنسبة 20% من الحصص وتولي إدارة الشركة ، إلا أن الطاعنة الثانية والثالث قاما بعزله من الإدارة دون مبرر والاستحواذ على الوحدات العائدة للمطعون ضدها الأولى دون وجه حق بالمخالفة لشروط واحكام الاتفاقية سالفه البيان , ولما كان طرفا الاتفاقية اتفقا بالبند (20) منها على اللجوء الي التحكيم حال نشوء نزاع بينهم بشأن تنفيذها وإذ طالب الطاعنون تعيين محكم للفصل بينهما فيما نشب من نزاع حول الاتفاقية فلم يستجيبوا لة فتقدم بطلبه سالف البيان، وبتاريخ 28-4-2025 قررت المحكمة تعيين المحكم المختص لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، ليقوم كمحكم فرد للفصل في النزاع المردد بين الطرفين بشأن مذكرة التفاهم المؤرخة 1-4-2023 ، طعن الطاعنون في هذا القرار بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 26-05-2025 بطلب نقض القرار المطعون فيه والاحالة ، قدم محامى المطعون ضدة مذكرة بالرد طلب فيها رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث أنه من المقرر -في قضاء هذه محكمة - أن قبول الطعن على الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام، وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أحد من الخصوم، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولًا وفقًا لأحكام القانون، وان النص في المادة 11 /1،2 من قانون التحكيم رقم 6 لسنه 2018 المعدل بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 15 لسنه 2023 1- أن للأطراف الاتفاق على الإجراءات الواجب اتباعها لتعين المحكم أو المحكمين ووقت وكيفية تعيينهم . .2 إذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على المحكم خلال (ً15) خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم طلب خطي من قبل أحد الأطراف لإعلام الطرف الآخر القيام بذلك، تولت الجهة المعنية تعيينه بناء على طلب من قبل أحد الأطراف، ولا يقبل الطعن على ذلك القرار بأي طريق من طرق الطعن، وذلك مع عدم الإخال بأحكام المادة 14من هذا القانون، وكان مُفاد هذا النص أنه اذا كانت هيئه التحكيم مشكله من محكم واحد ولم يتمكن الأطراف من الاتفاق على تحديده أو في حالة امتناع أحد أطراف التحكيم عن تعيين محكمه تولت المحكمة تعيينه بناءً على طلب أحد الخصوم، وهي المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع حال عدم الاتفاق على حله بطريق التحكيم، وحظر المشرع الطعن على الحكم الصادر بتعيين المحكم بأي طريق من طرق الطعن ، وكان البين بالأوراق ان المطعون ضدة تقدم الى محكمة الاستئناف بأمر على عريضة بطلب تعيين محكم فرد للفصل في النزاع المردد بينه وبين الطاعنين بشأن تنفيذ اتفاقية التفاهم المؤرخة في 1|4|2023م والتي تضمنت في البند (20) منها على اللجوء الي التحكيم حال نشوء نزاع بينهم بشأن تنفيذ الاتفاقية بعد رفضهما الاستجابة لطلبه تعين محكم للفصل فيما نشب بينهم من خلاف - وقد قررت المحكمة- بتعيين المحكم المختص لدى مركز دبي للتحكيم الدولي، ليقوم كمحكم فرد للفصل في النزاع المردد بين الطرفين بشأن مذكرة التفاهم سالفه البيان - وكان هذا القرار مما لا يجوز الطعن عليه بطريق التمييز اعمالا لموجبات المادة 11/1،2 من قانون التحكيم سالف ، الامر الذى يكون معه الطعن غير جائز ومن ثم غير مقبول 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق