الصفحات

Additional Menu

السبت، 6 سبتمبر 2025

الطعن 646 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 1 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 01-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 646 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ب. ع. ع. م. ا. ف.

مطعون ضده:
ذ. د. ب. ل. ف.
ذ. د. ب. ل. ف.
ع. ذ. د. ب. ش.
ذ. د. ب. ل. ف. ..
م. م. ق. أ. ا. ع. ن. و. م. و. ف. ا. ا. ع. م. ا. و. ا.
ذ. د. ب. ل. ف.
ذ. د. ب. ل.
ص. ذ. د. ل. ش. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1517 استئناف تجاري بتاريخ 08-05-2025
أصدرت القرار التالي
بعد الاطلاع على ملف الدعوى الإلكتروني والمداولة 
وحيث انه ولما الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة في رفضه لدعوى الطاعنة ( بسمه عبدالله عبدالجليل محمد ال فهيم ) قد انتهى سديدا الى رفض استئنافها على ما أورده في أسبابه من " ان سبب الطعن بالاستئناف قائم على طلب المستأنفة -الطاعنة- ندب خبير اخر - خلاف السابق ندبه امام محكمة اول درجة- لبيان نصيبها في الأرباح الخاصة بالشركات التي تساهم فيها مع المستأنف ضدها الثامنة المطعون ضدها الثامنة - مع تقدير الاضرار التي اصابتها عن سوء إدارة المستأنف ضدها الثامنة للشركات وكانت المحكمة ووصولا لوجه الحق وتحقيق جوانب الطعن القائمة على أسباب فنية ومحاسبية قد ندبت خبيرا آخر - بخلاف الخبير المنتدب امام محكمة اول درجة- والذي اثبت في تقريره ان الشركات حققت خسائر خلال الفترة على النحو الثابت بالقوائم المالية المدققة خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2018 بمبلغ قدره (5,557,284.00 ) درهم. كما أثبت الخبير في تقريره أن المستأنفة على علم بكافة النواحي المالية للشركة موضوع الدعوى حيث سبق وان تم تزويدها بموجب رسائل بريد الكتروني بنسخ من القوائم المالية عن الأعوام 2014، 2016، 2018 في حينه، ولم تبدي أيه اعتراضات على تلك القوائم، فضلا عن اعتمادها وتوقيعها القوائم المالية عن عام 2015، وإقرارها بصحة الحسابات بموجب خطاب تأكيد مؤرخ في 01/11/2017, ومن ثم فان المحكمة تطمئن الى تقرير الخبير الجديد -الخبير المنتدب من قبل محكمة الاستئناف- من أن الشركات حققت خسائر ومن ثم فلا محل لطلب نصيب في أرباح ومن ثم يكون طلب الأرباح قائم علي غير أساس. وعن التعويض فان الأوراق قد خلت من ثبوت الخطأ المبرر للمسؤولية العقدية او التقصيرية علي السواء فثبوت الخطأ أساس التعويض وقد انتهي الخبير الى ان المستأنفة أولا كانت على علم بكل اعمال التشغيل والإدارة والقوائم المالية للشركات خلال الفترة من 2014 وحتي 2018 وأن المستأنفة تولت إدارة الشركات من عام 2019 وحتي الان ومن ثم فهي على دراية كاملة بنشاطات الشركات وايراداتها ومصروفاتها وما تحقق من خسائر ولم يثبت على وجه التحديد الخطأ المدعي به الذي ادي لضرر وهو ايضاً غير ثابت بالأوراق ومن ثم فانه لا دليل على ثبوت توافر عناصر المسؤولية العقدية او التقصيرية المبررة لطلب التعويض. ولما كان ما تقدم فان أسباب هذا الاستئناف لا تغير وجه النظر فيما انتهى اليه الحكم المستأنف بأسباب سائغة وسليمة كافية لحمل ما انتهي اليه من قضاء وكان لا محل لندب خبير ثالث في الدعوى لكفاية اعمال الخبيرين السابقين-الأول امام محكمة اول درجة والثاني امام محكمة الاستئناف- ويتعين والحال كذلك رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف". الامر الذي يكون معه ما انتهى اليه الحكم المطعون فيه المؤيد لحكم محكمة اول درجة في رفض دعوى الطاعنة صحيحا موافقا للقانون، ويكون النعي عليه بما ورد في صحيفة الطعن لا يعدو عن كونه جدلا موضوعيا فيما تستقل به محكمة الموضوع بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يُقبل إثارته أمام محكمة التمييز. الامر الذي يكون معه الطعن مقاما على غير الأسباب الواردة بالمادة 175 فقرة 1,2 من قانون الإجراءات المدنية ويتعين الامر بعدم قبوله عملا بالمادة 185 فقرة 1 من ذات القانون.
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن مع إلزام الطاعنة بالمصروفات وبمبلغ الفي درهم مقابل اتعاب المحاماة مع مصادرة التامين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق