الصفحات

Additional Menu

الخميس، 4 سبتمبر 2025

الطعن 635 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 15 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 15-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 635 ، 664 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
م. ن. س. ا.
م. ف. ف. ع.

مطعون ضده:
ع. ب. س.
س. ع. م.
ه. م. م. غ.
خ. م. ع. ر. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/302 استئناف تجاري بتاريخ 29-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً : 
وحيث إن الوقائـع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين في الطعن الأول أقاما على المطعون ضدهم فيه الدعوى رقم 2889 لسنة 2023 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية بطلب الحكم بإلزامهم بالتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليهما مبلغ 13455000 درهم ، وبإلزام المطعون ضدهما الثاني والرابعة بأن يؤديا إليهما مبلغ 200000 درهم على سبيلِ التعويض المادي والمعنوي ، وبإلزامِهم بأن يؤدوا إليهما الفائدة التأخيرية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد ، علي سنداً من أنه عام 2020 أسس الطاعن الأول مركز "سيجنتشر الطبي" واتفق مع السيدة رنا الغزي -إماراتية الجنسية- أن تكون كفيلة الرخصة المهنية للمركز وفقاً للقوانين المعمول بها آنذاك وأن يكون الطاعن الثاني مديراً له ، وبناءً على طلب الكفيلة سالفة الذكر تم تعيين المطعون ضده الأول كفيلاً للرخصة المهنية بدلاً منها مقابل مبلغ سنوي بموجب عقد كفالة الرخصة المؤرخ 6-6-2021 مع قيام الأخير بعمل وكالة موثقة لدى الكاتب العدل في ذات التاريخ للطاعن الثاني تمكنه من إدارة المركز والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ، كما تم تحرير عقد صوري بين الكفيلين بذات التاريخ لنقل ملكية المركز صورياً من الكفيلة إلى المطعون ضده الأول لإمكانية استخراج كافة التراخيص وفقاً للإجراءات التي تطلبتها دائرة التنمية الاقتصادية بدبي ، وبتاريخ 25-7-2021 تم استخراج الرخصة المهنية وتعديل اسم مالك المركز باسمِ المطعون ضده الأول ، وفي أثناء تلك الفترة ارتكب المطعون ضده الثالث ـــ وهو أحد العاملين بالمركز ـــ تزويراً بإستخراجه شهادة راتب غير صحيحة من المركز لصالحه مما حدا بالطاعن الأول إلى تقديم بلاغ أمام الشرطة بتلك الواقعة، ثم فتح الطاعن الأول ملف تنفيذ برقم 20449 لسنة 2022 شيكات بمبلغ 255000 درهم ضد المطعون ضده الثالث، وبتاريخ 5-1-2023 ونظراً لوجود خلافات تنافسية بين الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني وزوجته -غير ممثلة في الطعن- واللذان يمتلكان العيادة المطعون ضدها الرابعة التي تعمل في نفس نشاط المركز محل التداعي ، قام المطعون ضده الأول بإلغاء الوكالة الممنوحة للطاعن الثاني وأبرم عقد بيع المركز لصالح المطعون ضده الثاني وبموجبه اقتحم الأخير المركز واستولى على أختام ودفاتر شيكات وشيكات محررة لصالح الطاعن الأول ، ثم تواصل المطعون ضدهم مع الطاعن الأول من أجل تسوية النزاع بينهم ودياً بعد أن تم تعديل قوانين كفالة الرخصة شريطة أن يدفع إليهم مبلغ 1100000 درهم ، وأن يتنازل عن القضية المقامة منه ضد المطعون ضده الثالث والملف التنفيذي المفتوح ورد الشيك للمطعون ضده الثالث ، وأن يدفع إلى الأخير مبلغ 100000 درهم على سبيل التعويض عن اتهامه بالتزوير، فقبل الطاعن الأول تلك التسوية بعد تعرضه للإكراه والتهديد، ثم تقدم بشكوى أمام النيابة العامة قيدت برقم 3755 لسنة 2023 ضدهم اتهمهم فيها بإهانته والحط من كرامتِه، وأنه قد أصابته أضراراً مادية ومعنوية من جراء أفعالهم.، فكانت الدعوي.، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره النهائي ، وجه المطعون ضده الأول دعوى متقابلة بطلب إلزام الطاعنين بأن يؤديا إليه مبلغ 1971492 درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ 6-6-2021 وحتى تاريخ 5-1-2023 مقابل الأرباح المستحقة له من المركز ، وطعن بالتزوير على التوقيع المنسوب له على عقد كفالة الرخصة، ندبت المحكمة خبيراً من المختبر الجنائي ، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بتاريخ 13-1-2025 برفض الطعن بالتزوير، وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدها الرابعة ، وفي موضوع الدعوى الأصلية بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إلى الطاعن الأول مبلغ 11100000 درهم والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة القضائية، وبرفض الدعوى المتقابلة .، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 302 لسنة 2025 تجاري، كما استأنفه المطعون ضده الأول بالاستئناف رقم 310 لسنة 2025، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول ، قضت بتاريخ 29-4-2025 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 635 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 26-5-2025 طلبا في ختامها نقض الحكم المطعون فيه جزئياً ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة وباقي المطعون ضدهم مذكرة بدفاعهم ، طلبوا في ختامهما رفض الطعن.، كما طعن فيه الطاعن في الطعن الثاني برقم 664 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 28-5-2025 طلب في ختامها الحكم له نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضدهما الأول والثاني مذكرة طلبا في ختامها رفض الطعن.، وقدم المطعون ضدهم من الثالث حتي الخامسة مذكرة دفعوا فيها بعدم جواز الطعن بالنسبة لهم ، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد . 
وحيث إن مبني الدفع المبدى من المطعون ضدهم من الثالث حتي الخامسة في الطعن 664 لسنة 2025 بعدم قبول الطعن بالتمييز بالنسبة لهم .، فهو سديد ، ذلك بأنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه عملاً بنص بالمادتين(151و157) من قانون الإجراءات المدنية الإتحادي أن الطعن من المحكوم عليه لا يجوز توجيهه إلا لمن كان خصماً له أمام محكمة الموضوع فلا يكفى أن يكون المطعون ضده طرفاً في الخصومة المطروحة أمام المحكمة بل يجب أن يكون قد نازع خصمة فيما قد وجهه إليه من طلبات للحكم عليه أو له بها ، فإن لم تكن هناك خصومة قائمة بين طرفين ماثلين في الدعوى بأن لم تكن لأحدهما أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض له أو عليه بشيء للخصم الآخر فإن الطعن المرفوع من أحدهما قبل الآخر لا يكون مقبولاً ، إذ يقتصر الطعن المرفوع من المحكوم عليه على الحكم الصادر ضده في مواجهة المحكوم له ما لم يكن الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين . ، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أنه لم تكن هناك أي خصومة قائمة بين الطاعن وبين المطعون ضدهم من الثالث حتي الخامسة في هذا الطعن أمام محكمة أول درجة سواء في الدعوي الأصلية أوالدعوي المتقابلة ولم تكن لأحدهم أية طلبات في مواجهة الآخر ولم يقض للطاعن أو عليه بشيء لهم ، وكان الحكم المطعون فيه صادراً في دعوى ليست من قبيل الدعاوى التي أوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين ، ومن ثم يكون اختصامهم في هذا الطعن غير مقبول . 
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية فيما عدا ماتقدم . 

أولاً : الطعن رقم 635 لسنة 2025 :- 
وحيث إن الطعن أقيم علي عشرة أسباب ينعي بها الطاعنين على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيقِ القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا بدفاع أبدياه بمذكرةِ دفاعهما المقدمة أمام محكمة أول درجة بجلسة 7-12-2023 اعتراضهما على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى في ما انتهى إليه من عدم توافر مسؤولية المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة عن الأضرار التي لحقت بهما ، وأنهما دفعا ببطلان تقرير الخبير لمخالفته الواقع في الدعوى وعدم اعتداده بما قدماه من مستندات، وما أورداه من دفاع ، إذ انتهى الخبير في تقريره إلى عدم توافر المسؤولية قبل المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابعة لعدم ثبوت حدوث خطأ من جانبهم ألحق ضرراً بالطاعنين ، رغم أنهما أثبتا للخبير اتفاق المطعون ضدهم بالتواطؤ فيما بينهم على الاستيلاء على المركز الطبي المملوك للطاعن الأول وسلبه منه بغرض تأديبه ومعاقبته على الخلافات الشخصية والتنافسية غير الشريفة بين الطرفين، وأنهما دللا على ذلك بإقرار المطعون ضدهم بذلك في محاضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة في القضية الجزائية المرفوعة من الطاعن الأول ضدهم بشأن اتهامهم بطلب مقابل مادي نظير رد ملكية المركز الطبي إليه، فضلاً عن إجباره على التنازل عن البلاغ المُقدم منه ضد المطعون ضده الثالث وإكراهه على دفع مبلغ 100000 درهم تعويضاً عن اتهامه في البلاغ سالف البيان ، كما طلبوا منه التنازل عن ملف التنفيذ المفتوح بمعرفته ضد المطعون ضده الثالث ، وأنهما قد دللا على صحة دفاعهما للخبير بأن البند الثالث من العقد المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده الثالث المؤرخ 7-1-2023 اشتمل على سداد الطاعن الأول المبلغ سالف البيان وهو ما يعد دليلاً على صحة دفاعهما ، كما أنهما تمسكا بوجود علاقة تنافسية غير شريفة بين المطعون ضده الثاني -وزوجته الغير ممثلة في الطعن- المالكين للعيادة المطعون ضدها الرابعة وبين الطاعن الأول وطلبا سماع شهود لإثبات الأضرار التي لحقت بالأخير من جراء تلك العلاقة، إلا أن الخبير رفض بدون إبداء أسباب سماع شهودهما ، وكان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بشأنِ عدم توافر المسؤولية قبل المطعون ضدهم من الثاني وحتى الرابعة إلى ما انتهى إليه الخبير الحسابي المنتدب في الدعوى والذي لا يصلح تقريره المحاسبي دليلاً على عدم توافر المسؤولية قِبلهم دون مواجهة أوجه دفاعهما الجوهرية وتحقيقها والرد عليها ، فضلاً عن فساده باستناده في قضائه إلى صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية قبل المطعون ضدهم سالفي البيان في الشكوى الجزائية المقدمة من الطاعن الأول، إذ أن هذا الأمر لا يحوز حجية أمام المحكمة المدنية فضلاً عن صدوره بشأن واقعة اتهام الطاعن الأول للمطعون ضدهم بسرقة منقولات من المركز الطبي محل التداعي ولا علاقة له بموضوع الدعوى الراهنة التي أقيم سببها على إثراء المطعون ضدهم بلا سبب على حساب الطاعن الأول بشأن المبالغ التي حصلوها منه كرهاً مقابل رد ملكية المركز محل التداعي إليه، وكان ما قاموا به دون وجه حق قد ألحق به أضراراً هم مسؤولون عنها تستوجب التعويض عنها، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد شابه الفساد والقصور، مما يعيبه ويستوجب نقضه في هذا الشق من قضائه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجه لإقامة الدعوي الجزائية له حجيته التي تمنع من العودة إلي الدعوي الجزائية ما دام قائما لم يلغ قانونا فلا يجوز مع بقائه قائما إقامة الدعوي عن ذات الواقعة التي صدر فيها الأمر لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي ، ومقتضى هذه الحجية امتناع العودة إلى تحقيق الدعوى بحالتها التي كانت عليها وقت صدور الأمر، وامتناع رفع الدعوى الجنائية على المتهم ما دام الأمر قائما ، ويسري هذا الحظر على سلطة التحقيق والاتهام ، كما يسري على المدعي بالحقوق المدنية ذلك نزولا عند أحكام المواد " 118 ، 120، 134 ، 138 " من مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2022 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية . ، ومن المقرر أيضاً أن الأمر بألا وجه قد يصدر لأسباب قانونية أو أسباب موضوعية وفي جميع الأحوال يكتسب حجيته بمجرد صدوره وتستمر حجيته طالما ظل قائما وأن نطاق حجية الأمر بألا وجه يتحدد بالواقعة التي شملها الأمر بمختلف أوصافها القانونية ، كما يتحدد بالشخص الذي امتد إليه التحقيق بوصفه متهما وصدر بشأنه ذلك الأمر ، ومن المقرر كذلك أنه إذا ما صدر من النيابة العامة أمر بألاوجه لإقامة الدعوى الجنائية عن واقعة محددة وبشأن متهم معين ، ووفقا لحكم المادة 118 من قانون الإجراءات الجزائية المار ذكره، ولم يلغ هذا الأمر من النائب العام ، أو من محكمة الاستئناف المختصة بعد الطعن عليه أمامها ممن منحهم القانون ذلك الحق فانه يكون له الحجية المانعة من مخالفته أمام المحكمة الجزائية مما يمتنع معه والحال كذلك على المحكمة المدنية بحسب الأصل أن تخالف ما بحثه ذلك الأمر وعليها طالما ظل قائما أن تتلزم به إذ انه لا يجوز للمحكمة المدنية أن تعيد بحث دليل سبق بحثه في دعوي جزائية وانتهت النيابة العامة بعدم كفايته لإقامه الدعوي الجزائية طالما كان قد ذلك الأمر قد فصل فصلا لازما في امر يشكل أساس مشترك بين الدعويين المدنية والجنائية مؤدي ذلك انه لا يجوز للنيابة العامة أو المدعي بالحقوق المدنية رفع الدعوى الجزائية اذا سبق وأن صدر فيها أمر بالا وجه لإقامه الدعوي وظل قائما فان لازم ذلك أن يكون القاضي المدني غير قادرعلى الخروج عما وصلت إليه الدعوي الجزائية أو أقامه دليل مخالف لما انتهي اليه الأمر بالا وجه . ، ومن المقرر كذلك أن تقيد المحكمة المدنية بالحكم البات الصادر في الدعوى الجزائية مقصورعلى ما فصل فيه الحكم الجزائي فصلًا ضروريًا في الوقائع المكونة للأساس المشترك بين الدعويين المدنية والجزائية، فإذا كان الحكم الجزائي البات الصادر ببراءة المتهم مبنيًا على عدم وقوع الفعل المنسوب إلى المتهم أو على تشكك المحكمة في وقوعه منه أو عدم كفاية الأدلة عليه، فإنه هو وحده الذي تكون له حجية الأمر المقضي أمام المحاكم المدنية .، ومن المقرر أيضاً أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تقدير أدلة الدعوى وبحث المستندات المقدمة إليها تقديماً صحيحاً وتحصيل فهم الواقع منها بحسب الثابت فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولًا على الأسباب التي بنى عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم- وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى، مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة في الدعوى، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو تتبع الخصوم في كافة أوجه دفاعهم، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به ، ولها تقدير ثبوت أو نفي الوقائع المكونة للضرر الموجب لمسئولية فاعله عن التعويض دون رقابة عليها في ذلك من محكمة التمييز متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت بالأوراق تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها وبما يكفي لحمل قضائها ولا عليها بعد ذلك أن تتعقب الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وترد استقلالاً على كل قول وحجة ما دام أن قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد المسقط لتلك الأقوال والحجج . ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي في قضائه بعدم مسئولية المطعون ضدهم من الثاني حتي الرابعة الوجبة للتعويض ، دعلي ما خلص إليه من صدور قرار من النيابة العامة بالأوجه لإقامه الدعوي الجزائية المقامة من الطاعن الأول ضد المطعون ضدهم لعدم كفاية الدليل عملاً بنص المادة 118 من القانون الاتحادي رقم 38 لسنة 2022 إجراءات جزائية وأستأنف الطاعن الأول هذا الأمر بالاستئناف رقم 3755 لسنة 2023 جزائي وصدر الحكم بتأييد هذا الأمر لعدم كفاية الدليل ، ومن ثم فإن هذا الأمر ما زال قائما ، و تتقيد المحكمة التي نظرت الدعوي الماثلة بما انتهي إليه هذا الأمر ، ويمتنع معه إعاده بحث خطأ المطعون ضدهم من الثاني حتي الرابعة في واقعة الإستيلاء علي المركز وسرقة الأوراق والشيكات محل التداعي والذي يستوجب التعويض ، كما أن الحكم اطمأن من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن المطعون ضده الثاني قد اشترى المركز الطبي محل التداعي من المطعون ضده الأول حال كون الأخير هو المالك الظاهر للمركز وفقاً للتراخيص والمستندات الصادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، وأن انتقال المطعون ضدهما الثاني والثالث إلى المركز كان بغرضِ إتمام التعاقد واستلام مقر المركز ومنقولاته كافة، وهو ما لا يمثل أي خطأ من جانبهما تجاه الطاعن الأول، لا سيما وأن الأوراق وجميع التحقيقات المرفقة بها لم يثبت منها صدور أي تصرف من المطعون ضدهما الثاني والثالث ينال من حقوق الطاعن الأول، وأنه لم يثبت للخبرة صدور أي أفعال أو تصرفات من المطعون ضدهما سالفي الذكر تمثل إضراراً بالطاعن الأول توجب مسؤوليتهما عن التعويض عنها، إذ إن تواصلهما مع الطاعن كان بشأنِ التوصل لتسوية ودية لحل مشكلة المركز الطبي محل التداعي ومن أجل تمكينه من نقلِ ملكيته إليه بعد أن تم تعديل القوانين المنظمة لذلك، وأنه بالنسبة إلى المبلغ المدفوع من الطاعن الأول إليهما وتنازله عن ملف تنفيذ الشيكات المفتوح بمعرفته فقد تبين للخبرة من واقع محضر التنازل الرسمي المؤرخ 12-8-2022 أن الطاعن الأول قد تصالح مع المطعون ضدهما الثاني والثالث سالفي الذكر بعد أن استلم قيمة الشيك محل ملف التنفيذ كاملة، وبالنسبة إلى عقد الاتفاق المبرم بين الطاعن الأول والمطعون ضده الثاني المؤرخ 7-1-2023 فقد أقر الطرفان في البند الثالث منه ببراءة ذمة كل منهما من أي مبالغ مستحقة ، كما تعهدا بعدم أحقية أي طرف في إعادة مطالبة الطرف الآخر بأي التزامات بشأنِ المركز ، كما أنتهي الحكم أنه لا يوجد أي التزامات على المطعون ضدها الرابعة تجاه الطاعنين بموجب جميع العقود والاتفاقيات سند الدعوى ، ومن ثم لا تتوافر لها الصفة في الاختصام . ، وهو ما يكون معه ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه بعدم توافر ثبوت الخطأ الموجب للمسئولية عن التعويض في حق المطعون ضدهم من الثاني حتي الرابعة قد أقيم على أسباب سائغاً له أصله الثابت بالأوراق ، هو ما يكون معه النعي علي الحكم المطعون فيه برمته علي غير أساس. 

ثانياً : الطعن رقم 664 لسنة 2025 :- 
وحيث إن الطعن أقيم علي سببين ينعى بهما الطاعن على الحكمِ المطعون فيه بالسبب الأول الخطأ في تطبيق القانون ، في بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن العقد المؤرخ 7-1-2023 المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثالث اشتمل في بنوده على تفاصيل نقل ملكية المركز الطبي محل التداعي كافة ، واتفقا فيه على إبراء أطرافه من أي مبالغ أو مستحقات مالية سابقة على توقيعه ، وأن الإبراء الوارد بهذا العقد وإن كان غير ملزم إلا لطرفيه ، إلا أنه إعمالاً للأثر النسبي للعقود أكسب الطاعن حقاً تمثل في براءة ذمته من أي التزامات مالية مستحقة سابقة على إبرامه ، أو ثبوت توافر أي مسؤولية تقصيرية من قبله تجاه طرفي العقد اعمالاً لنص المادة 252 من قانون المعاملات المدنية ، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وقضى بإلزامه بالمبلغ المقضي به دون مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي مردود ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تفسير العقود والمشارطات وسائر المحرَّرات ، واستخلاص ما ترى أنه الواقع الصحيح في الدعوى، ولا رقابة لمحكمة التمييزعليها في ذلك ما دامت لم تخرج في تفسير العقود عما تحتمله عباراتها أو تجاوز المعنى الواضح . ، وأن محكمة الموضوع لها سلطة فهم الواقع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها والموازنة بينها والأخذ منها بما تطمئن إليه واطراح ما عداها، بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ بالنتيجة التي انتهى إليها محمولة على الأسباب التي بني عليها دون غيرها من الأدلة والمستندات المقدمة من الخصوم، وذلك متى اطمأنت إلى هذه النتيجة والأسباب التي بنيت عليها ورأت كفايتها لتكوين عقيدتها في الدعوى مضافًا إليها باقي العناصر المقدمة فيها، ودون أن تكون ملزمة بالرد على اعتراضات الخصوم على التقرير أو بتتبعهم في كافة أوجه دفاعهم ، لأن في أخذها بما اطمأنت إليه ما يفيد أنها رأت كفاية تقرير الخبرة الذي اقتنعت به ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بقضائه على ضوء ما اطمأن إليه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى إلى أن الطاعن ــ كفيل الرخصة المهنية للمركز الطبي محل التداعي ــ قد أخل بالتزاماته التعاقدية الناشئة بموجب العقد المبرم بينه وبين المطعون ضده الأول المؤرخ 6-6-2021 ، وذلك بأن قام بإلغاء الوكالة الصادرة منه إلى المطعون ضده الثاني وباع المركز الطبي المملوك للمطعون ضده الأول إلى المطعون ضده الثالث مما حدا بالمطعون ضده الأول إلى إبرام الاتفاق المؤرخ 7-1-2023 مع المطعون ضده الثالث لإعادة استرداد المركز ملكه، وقد خلص الحكم بِما له من سلطة تقديرية إلى أن بنود العقد الأخير لم تتضمن تنازلاً من المطعون ضده الأول عن أي حقوق طالب بها في دعواه قبل الطاعن الذي تسبب في غصب ملكه وإجباره على إعادة شرائه مرة أخرى، ورتب الحكم على ذلك توافر الخطأ الموجب للمسؤولية في حق الطاعن بأسباب سائغة لها أصلها في الأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حجة تخالفه، ولا يعدو ما يثيره الطاعن أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز . ، وبالتالي يكون النعي على غير أساس .
 وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الثاني من سببي الطعن على الحكمِ المطعون فيه القصور في التسبيب ، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه بالغ في تقدير مبلغ التعويض المقضي به ، إذ أن الثابت بالتقريرالاستشاري المرفق بالأوراق المقدم من المطعون ضده الأول ، أنه قدر أوجه الأضرار والخسائر التي لحقت بالمطعون ضده الأول والتعطل عن العمل خلال بمبلغ 1971492 درهم فقط ، كما أن الشرط الجزائي المتفق عليه بالعقد المؤرخ 6-6-2021 يعتبر تقديراً اتفاقياً مسبقاً للتعويض عن فسخ العقد، وهي قرينة قابلة للنقض من طرفي التعاقد ، وكان المطعون ضده الأول قد بين بتقرير استشاري مقدار التعويض، لذلك كان إهمال هذه البينة، إلى تقدير جزافي سابق على التعامل بين طرفي التداعي ، ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي في أساسه ســـديـــد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه وإن كان يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها في العقد الا انه - وفقا للمادة 390 من قانون المعاملات المدنية - يجوز للقاضي بناء على طلب احد الطرفين أن يعدل هذا الاتفاق بما يجعل التقدير مساويا للضرر، وله تحديد التعويض الجابر له متى أقام قضاءه على اسباب سائغة لها ما يساندها في الأوراق وكافية لحمل قضائه . ، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الحكم المطعون فيه ـــ بعد قضي بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 1100000 (مليون ومائه الف درهم) قيمة ما سدده الأخير للمطعون ضده الثالث حتي يسترد ملكية للمركزـــ أعمل التعويض الاتفاقي الوارد بالبند العاشر من عقد الاتفاق المؤرخة 6-6-2021 بإلزام الطاعن بأن يؤدي مبلغ عشرة ملايين درهم للمطعون ضده الأول عن إخلاله بإلتزاماته التعاقدية الناشئة عن هذا العقد بقيامه بإلغاء الوكالة الصادرمنه للمطعون ضده الثاني وبيعه للمركز للمطعون ضده الثالث ، وهو ما حدا بالمطعون ضده الأول إلي إبرام الاتفاق المؤرخ 7-1-2023 مع المطعون ضده الثالث لاعادة إسترداد المركز ملكيته ، وإذ كان يتعين أن يكون التعويض مساوياً للضرر عن انتفاع المطعون ضده الأول للمركز خلال فتره فقده ، وكان الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المطعون ضده الأول أن أنه قدر أوجه الأضرار والخسائر التي لحقت بالأخير عن التعطل عن العمل بمبلغ 1971492 درهم فقط ، ومن ثم يكون قضاء المحكمة بالتعويض الإتفاقي ــ مبلغ عشرة ملايين درهم ـــ مجاوزاً للأضرار التي لحقت بالمطعون ضده الأول ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه جزئياً فيما قضي به فيما قضي به من إلزام الطاعن بأداء مبلغ عشرة ملايين درهم للمطعون ضده الأول كتعويض اتفاقي وشرط جزائي إعمالا للبند العاشر من العقد المؤرخ 6-6-2021 ، 
وحيث أن موضوع الاستئناف رقم 310 لسنة 2025 ــ في خصوص الشق المنقوض ـــ صالح للفصل فيه ، ولما تقدم وكان الثابت من تقرير الخبير الاستشاري المقدم من المستأنف ضده الأول ( محمد فادى فهد عثمانلى ) أن أوجه الأضرار والخسائر التي لحقت بالمركز الطبي محل التداعي والتعطل عن العمل تقدر بمبلغ 1971492 درهم فقط وهو ما تري المحكمة ــ إعمالاً لسلطتها في تقدير التعويض المساوي للضرر ـــ أن هذا المبلغ سالف البيان كافي لجبر ما لحق بالمستأنف من ضرر وتقدره المحكمة على ضوء تلك الظروف التي أحاطت بالدعوي ، ومن ثم تقضي المحكمة ـــ في خصوص الشق المنقوض ـــ بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف ( خالد محمد عبيد راشد الزيودى) بأن يؤدي للمستأنف ضده الأول (محمد فادى فهد عثمانلى) مبلغ 1971492 درهم ، وذلك بالإضافة للمبلغ المقضي به ومقداره مليون ومائة الف درهم ليصبح الإجمالي مبلغ 3071492 درهم وتأييده فيما عدا ذلك. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة 
أولاً : فى الطعن رقم 635 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التأمين .
 ثانياً : فى الطعن رقم 664 لسنة 2025 تجارى : 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً فيما قضي به من إلزام الطاعن بأداء مبلغ 1000000 (عشرة ملايين درهم) للمطعون ضده الأول ، وبالزام المطعون ضده الأول بالمصروفات ومبلغ الفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.، 
وفي موضوع الاستئناف رقم 310 لسنة 2025 تجاري حكمت المحكمة ــ في خصوص ما تم نقضه ــ بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنف (خالد محمد عبيد راشد الزيودى) بأن يؤدي للمستأنف ضده الأول (محمد فادى فهد عثمانلى) مبلغ 3071492 درهم (ثلاثة ملايين وواحد وسبعون الف وأربعمائة واثنين وتسعون درهم )، وتأييده فيما عدا ذلك. والزمت المستأنف ضده الأول بالمناسب من المصروفات ومبلغ الف درهم مقابل أتعاب محاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق