الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 447: ضَمَانُ الْعُيُوبِ الْخَفِيَّةِ وَفَوَاتِ الْوَصْفِ




مادة ٤٤٧ (1)
۱ - يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته ، أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده .
٢ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب ، أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشاً منه .

التقنين المدني السابق :
المادة ۳۱۳ / ۳۸۷ : البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع إذا كانت تنقص القيمة التي اعتبرها المشتري أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له .
والمادة ٣٢٠ / ٣٩٥ : لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً أو علم به المشتري علماً حقيقياً .

المشروع التمهيدي
( ب ) ضمان العيوب الخفية
المادة ٥٩٣ :
1 - يكون البائع ملزماً بالضمان ، إذا لم يتوافر في المبيع، وقت التسليم، الصفات التي قرر البائع أنها موجودة فيه ، أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه ، حسب ما قصد إليه المشتري ، كما هو مبين في العقد ، أو كما هو ظاهر من طبيعة الشيء ، أو من الغرض الذي أعد له هذا الشيء .
2 - ويضمن البائع هذا العيب حتى لو لم يكن عالماً بوجوده .
المادة ٥٩٤ :
1 - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع ، أو التي عرفها عند الفرز إذا كان المبيع من المثليات .
٢ - كذلك لا يضمن البائع عيباً كان المشتري يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .

القضاء المصري :
المادة ٥٩٣ : مطابق ، استئناف مختلط ٥ يونيه سنة ١٩١٢ ب ٢٤ ص ٣٨٨ . و ١٠ يناير سنة ١٩٢٣ ب ٣٥ ص ١٤٦ . و ١٣ يناير سنة ١٩٢٦ ب ٣٨ ص ١٧٠ . واستئناف مصر ١٤ أبريل سنة ١٩٤٢ المحاماة ٤ ص ۹۲۱ .
المادة ٥٩٤ : مطابق ، استئناف مختلط ٢٧ أبريل سنة ١٩٠٤ ب ١٦ ص ٢١٦ ، و ١٢ مايو سنة ۱۹۲۱ ب ۳۳ ص ۳۲۹ . و ۲۹ فبراير سنة ۱۹۲۸ ب ٤٠ ص ۲۱۰ . و ٢ مايو سنة ۱۹۲۸ ب ٤٠ ص ٣٣٤ . و ٢٤ أبريل سنة ١٩٣٠ ب ٤٢ ص ٤٥٧ . و ۲۱ نوفمبر سنة ١٩٣٤ ب ٤٧ ص ۳۲ . و ٦ فبراير سنة ١٩٤٠ ب ٥٢ ص ١٣٥ . واستئناف مصر ١٨ فبراير سنة ١٩٠٦ الاستقلال ٥ ص ٢٤٩ . و ١٤ إبريل سنة ١٩٢٤ مج ٢٧ ص ٦ .

الشريعة الإسلامية :
المادة ٥٩٣ : مرشد الحيران م ۳۱۲ و ۳۸۱ فقرة أولى و ٤٧٩ و ٤٢٥ – ٥٢٩ والمجلة م ٣١٠ - ٣١٢ .
المادة ٥٩٤ : مرشد الحيران م ٥٣٠ والمجلة م ٣٤١ .

مذكرة المشروع التمهيدي :
۱ - تبين هاتان المادتان متى يوجد ضمان العيب الخفي ، فتقرر أن العيب يضمن بالشروط الآتية :
( أ ) أن يكون هذا العيب موجوداً وقت البيع . وهذا ما يعبر عنه عادة بالعيب القديم .
( ب ) أن يكون مؤثراً بحيث ينقص من قيمة المبيع أو نفعه . ويرجع في تقدير ذلك إلى معيار مادي ، فينظر إلى قصد المتعاقدين كما هو مبين في العقد ( أي إلى الإرادة الظاهرة ) ، وإلى طبيعة الشيء ، وإلى الغرض الذي أعد له . فيعتبر أن هناك عيباً مؤثراً إذا خلا المبيع من صفة قرر البائع أنها موجودة فيه ، ولا يعتبر العيب مؤثراً إذا كان العرف قد جرى على التسامح فيه .
( ج ) أن يكون خفياً ، ومعنى ذلك أن المشتري يكون غير عالم به وغير مستطيع أن يعلمه . أما إذا كان يعرف العيب وقت البيع ( أو وقت الفرز في المثليات ) ، أو كان العيب من الظهور بحيث يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية ، فإن العيب لا يكون خفياً ، ولا يضمنه البائع إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .
أما علم البائع بالعيب فلا يؤثر في ثبوت الضمان . فالبائع يضمن العيب ، سواء كان عالماً به أو غير عالم ، ما دامت الشروط المتقدمة قد توافرت .
٢ - وقد ذكرت المادة ۳۱۳ / ۳۸۷ من التقنين الحالي بعض هذه الشروط فنصت على أن « البائع ضامن للمشتري العيوب الخفية في المبيع إذا كانت تنقص القيمة التي اعتبرها المشترى ، أو تجعل المبيع غير صالح لاستعماله فيما أعد له ». ثم ذكرت المادة ٣٢٠ / ٣٩٥ شرطاً آخر ، فنصت على أنه « لا وجه لضمان البائع إذا كان العيب ظاهراً ، أو علم به المشتري علماً حقيقياً » . وأكملت المادة ٣٢٢ / ٣٩٧ - ۳۹۸ بقية الشروط ، فنصت على أنه « لا يكون العيب موجباً للضمان إلا إذا كان قديماً ، والمراد بالعيب القديم العيب الموجود وقت البيع في المبيع إذا كانت عيناً معينة ، أو العيب الموجود في المبيع وقت تسليمه إذا لم يكن عيناً معينة ».
ويستخلص من مجموع هذه المواد الشروط السابق ذكرها ، مع فروق أهمها :
( أ ) اتخذ المشروع معياراً مادياً في تحديد ما إذا كان العيب ، مؤثراً ، أما التقنين الحالي فالمعيار فيه تارة مادي ( عدم صلاحية المبيع فيما أعد له ) و وطوراً ذاتي ( نقص القيمة التي اعتبرها المشتري ) .
( ب ) ينقص التقنين الحالي أن يحدد معنى خفاء العيب تحديدا كافياً ، أما المشروع فقد بين ذلك في وضوح
(ج) زاد المشروع بعض التفصيلات الهامة ، فذكر أنه يكفي لاعتبار العيب مؤثراَ أن يخلو المبيع من صفة قرر البائع أنها موجودة فيه ، ونص على أن العيب لا يكون مؤثراً إذا كان قد جرى العرف على التسامح فيه ، وقرر أن تأكيد البائع بأن المبيع خال من العيب أو تعمده إخفاءه يجعله ضامناً للعيب حتى لو لم يكن خفياً مادام المشتري لا يعلمه .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادتان ٥٩٣ و ٥٩٤ من المشروع ، واقترح معالي السنهوري باشا إدماجها في مادة واحدة لأن الثانية تكملة ضرورية للأولى وفصلت الفقرة الثالثة من المادة ٥٩٣ لأنها تقرر حكماً مستقلاً وأصبحت المادة ٥٩٤ ، فوافقت اللجنة على ذلك وأصبح نص المادة ما يأتي :
1 - يكون البائع ملزماً بالضمان إذا لم يتوافر في المبيع وقت التسليم الصفات التي كفل للمشتري وجودها فيه أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستخلصة مما هو مبين في العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشيء أو الغرض الذي أعد له هذا الشيء ، ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالماً بوجوده .
٢ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع .
كذلك لا يضمن عيباً كان المشتري يستطيع أن يتبينه بنفسه لو أنه فحص المبيع بما ينبغي من العناية إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب عن غش منه .
وأصبح رقم المادة ٤٦٠ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة تحت رقم ٤٦٠ مع حذف عبارة « هذا الشيء » من الفقرة الأولى .

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني .
محضر الجلسة السابعة والعشرين
تليت المادة ٤٦٠ فرؤي استبدال كلمة « مستفادة » بكلمة « مستخلصة » الواردة في الفقرة الأولى كما رؤي تعديل الفقرة الثانية بناء على اقتراح معالي حلمي عيسى باشا حتى ينضبط معيار العناية الواجب اشتراطها عند فحص المشتري المبيع لكي يتحلل البائع من ضمان العيوب الخفية في المبيع .
وقد أصبح نص الفقرة كالآتي :
مادة ٤٦٠ - ۲ - ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التي كان المشتري يعرفها وقت البيع أو كان يستطيع أن يتبينها ، بنفسه لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادي ، إلا إذا أثبت المشتري أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه .
تقرير اللجنة :
استبدلت اللجنة بعبارة « بما ينبغي من العناية » الواردة في الفقرة الثانية من هذه المادة عبارة « بعناية الرجل العادي » أخذا بالمعيار العام في العناية
وأصبح رقمها ٤٤٧ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 108.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق