الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 445: ضَمَانُ الْاِسْتِحْقَاقِ لَيْسَ مِنَ النِّظَامِ الْعَامِّ ( خُضُوعَهُ لِاِتِّفَاقَ الْمُتَعَاقِدِينَ)



مادة ٤٤٥ (1)
۱ - يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه ، أو أن يسقطا هذا الضمان .
٢ - ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري.
٣ - ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي .

التقنين المدني السابق :
المادة ٣٠١ / ٣٧٥ : يجوز للبائع أن يشترط عدم ضمانه للبيع إنما إذا كان هذا الاشتراط حاصلاً بألفاظ عامة وصار نزع الملكية من المشتري فلا يلزم البائع إلا برد الثمن دون التضمينات

المشروع التمهيدي
المادة ٥٩١ :
۱ - يجوز للمتعاقدين ، باتفاق خاص، أن يزيدا في ضمان الاستحقاق ، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان . ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً ، أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري .
٢ - ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي

القضاء المصري :
نقض ٣ مارس سنة ۱۹۲۲ مج نقض ١ ص ٧٦ . واستئناف مصر ٨ مارس سنة ١٩١٠ مج ۱۲ ص ٦ . و ١٥ ديسمبر سنة ۱۹۱۳ مج ١٥ ص ٥٠ و ١٢ مارس سنة ١٩٢۳ مج ٢٤ ص ١٦٧ . واستئناف مختلط ۱۱ فبراير سنه ۱۹۰۹ ب ۲۱ ص ۲۲۷ . و 9 يونيه سنة ۱۹۱۳ ب ٢٥ ص ٤٣٤ . ٢٥ مايو سنة ١٩١٦ ب ٢٨ ص ٣٦٥ و ٣٦٦ و ١٦ مارس سنة ١٨٩٩ ب ١١ ص ١٦٢.

مذكرة المشروع التمهيدي :
يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ٥٩٢ المقابلة للمادة ٤٤٦ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة ٥٩١ من المشروع ، واقترح معالى السنهوري باشا تقسيم الفقرة الأولى إلى فقرتين لتمييز الحكمين كل منهما عن الآخر فوافقت اللجنة ، وأصبح النص النهائي ما يأتي :
۱ - يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان .
٢ - ويفترض في حق الارتفاق أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق ظاهراً أو كان البائع قد أبان عنه للمشتري .
3 - ويقع باطلاً كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبي .
وأصبح رقم المادة ٤٥٨ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ٤٥٨

المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة دون تعديل وأصبح رقمها ٤٤٥ .
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة دون تعديل



(1) مجموعة الأعمال التحضيرية ج 4 ص 102.



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق