الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 12 سبتمبر 2025

الطعن 334 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 28 / 5 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 28-05-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 334 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
س. ب. ع. ب.

مطعون ضده:
م. أ. أ. ا. ا. ا.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/739 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 19-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في الملف الالكتروني للطعن وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر/ محمود عبد الحميد طنطاوي، وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (ساجد بركات على بركات) أقام الدعوى رقم (113) لسنة 2024 منازعة موضوعية التنفيذ التجاري بطلب الحكم بصفة مستعجلة بوقف التنفيذ رقم (97) لسنة 2023 تنفيذ أحكام المركز المالي مؤقتاً لحين الفصل في المنازعة الراهنة، وفي الموضوع بإلغاء كافة إجراءات التنفيذ المذكور وما ترتب عليها من آثار وغلق ملف التنفيذ، على سند من أن المطعون ضدها قامت بقيد ملف التنفيذ رقم (97) لسنة 2023 تنفيذ أحكام المركز المالي بغية تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم (087) لسنة 2021 من مركز دبي المالي العالمي، والذي قضى بإلزام المتنازع بأن يؤدى للمتنازع ضدها مبلغ (4،104،278) درهماً والفائدة القانونية بواقع نسبة معدل ليبور العالمي + 1% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تم السداد. ولما كان الحكم الصادر في الدعوى رقم (087) لسنة 2021 من مركز دبي المالي العالمي موضوع المنازعة الماثلة، قد اعتمد في قضائه على التقرير الاستشاري المعد من قبل الخبيرة الحسابية (اليازية خليفة عبد الله خليفة المري) واقوال المتنازع ضدها، والتي ثبت زيفهما وعدم صلتهما بالواقع، وذلك بموجب حكم جزائي صدر بعد الحكم الصادر من مركز دبي المالي العالمي، بما يشوب التضارب والتعارض بين الاحكام ويستحيل معه التنفيذ، ولا سيما أن الحكم الصادر عن محكمة دبي الابتدائية قضى بعدم ثبوت ذات الحق بسند التنفيذ في مواجهة المتنازع، وقد تأيد هذا الحكم بموجب الحكم الصادر في الاستئنافين رقمي (3216) و(3465) لسنة 2024 استئناف جزاء دبي الصادر بجلسة 01/07/2024، والذي لم يتم الطعن عليه بالتمييز، وقد أصبحت تلك الأحكام نهائية وباتة، مما يستحيل معه التنفيذ لعدم ثبوت الحق في مواجهة المتنازع، بما يبطل معه السند التنفيذي ويعدمه، ولا سيما أن الحكم الجزائي هو حكم حديث أظهر الحقيقة وكشف عن الوقائع التي غمت على مركز دبي المالي العالمي والتي لو توفرت أمامه ما كان ليصدر الحكم في مواجهة المتنازع، مما يتعين معه إلغاء كافة الإجراءات التنفيذية وغلق ملف التنفيذ، ولذا فالمتنازع يقيم الدعوى. ومحكمة أول درجة قضت بتاريخ 11 ديسمبر 2024 برفض المنازعة. استأنف المتنازع هذا الحكم بالاستئناف رقم (739) لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجاري . ومحكمة الاستئناف فضت بتاريخ 19 فبراير 2025 برفض الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف. طعن المتنازع في هذا الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بطلب نقضه، وذلك بصحيفة مقدمة الكترونياً بتاريخ 20 مارس 2025، وأودعت المطعون ضدها مذكرة بالرد طلبت في ختامها رفض الطعن. وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت حلسة لنظره. 
وحيث إن مؤدى نص المادة (180) من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2022 وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إنه يجوز لمحكمة التمييز إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على ما رُفع عنه الطعن. ومن المقرر أيضاً قي قضاء هذه المحكمة إن مسألة الاختصاص الولائي أو النوعي هي من المسائل التي تتعلق بالنظام العام، وتعتبر دائمًا قائمة في الخصومة ومطروحة على المحكمة، وأنه يتعين على المحكمة أن تتصدى لها من تلقاء نفسها، كما يجوز للخصوم التمسك بعدم الاختصاص الولائي أو النوعي للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى. كما أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة إن الطعن على الحكم بطريق التمييز يعتبر دائمًا واردًا على الحكم في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم أم لم يثيروها باعتبار أن هذه المسألة تعتبر في جميع الحالات داخلة في نطاق الطعن المعروض على المحكمة. ومن المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة إنه متي نظم المشرع مسألة معينة تنظيمًا شاملًا بقانون خاص فإن أحكام هذا القانون هي وحدها التي تكون واجبة التطبيق، فإذا تعارض نص في قانون خاص مع نص آخر في قانون عام فإن نص القانون الخاص هو الذي يسود ويجب تطبيقه عملًا بقاعدة أن الخاص يقيد العام. ومن المقرر كذلك إن النصوص التشريعية المتعلقة بالاختصاص الولائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي تتابعت ومنها القانون رقم (5) لسنة 2021 بشأن مركز دبي المالي العالمي، والذي نصت المادة (3) منه على أنه "أ- تسري أحكام هذا القانون على:1-.... 2- هيئات المركز المنشأة بموجب القانون رقم (9) لسنة 2004 المشار إليه، والمنظمة بموجب هذا القانون، وقوانين المركز وأنظمة المركز والمتمثلة في: أ- ... ب- ... ج- محاكم مركز دبي المالي العالمي ..."، كما نصت المادة (14) منه على أن "أ- ... ب- ... ج- ... د- يتم تنظيم محاكم المركز، بما في ذلك تشكيلها وتحديد اختصاصاتها والإجراءات الواجب اتباعها أمامها، بموجب قانون يصدر في هذا الشأن عن الحاكم، بالإضافة إلى قوانين المركز وأنظمة المركز ..."، وعرفت المادة (2) من القانون سالف البيان مؤسسات المركز المرخصة بأنها "أي كيان أو مشروع منشأ أو مرخص أو مسجل أو مصرح له بالعمل أو بممارسة أي نشاط داخل المركز أو من خلاله، وفقًا لقوانين المركز وأنظمة المركز، وتشمل مؤسسات المركز المرخصة"، وقد نصت المادة الثالثة من القانون رقم (12) لسنة 2004 بشأن السلطة القضائية في مركز دبي المالي العالمي على أنه: "(1) تنشأ بموجب هذا القانون محاكم المركز، وتقوم بمهامها بشكل مستقل وفقًا لأحكام هذا القانون وقوانين وأنظمة المركز الأُخرى، وتكون هذه المحاكم من درجتين ابتدائية واستئنافية ..."، كما نصت المادة الخامسة من ذات القانون المعدل بالقانونين رقمي (16) لسنة 2011 و(5) لسنة 2017 بشأن محاكم مركز دبي المالي العالمي على أن" أ- المحكمة الابتدائية: 1- تختص المحكمة الابتدائية دون غيرها بالنظر والفصل في: أ- الطلبات والدعاوى المدنية أو التجارية أو العمالية التي يكون المركز أو أي من هيئات المركز أو مؤسسات المركز أو مؤسسات المركز المرخصة طرفًا فيها ..."، ومؤدى هذه النصوص مجتمعة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة إن بمركز دبي المالي العالمي سلطة قضائية قائمة بذاتها تستقل بمهامها التي حددها لها القانون، وهي المختصة دون غيرها بالنظر والفصل في أية دعوى يكون المركز أو إحدى مؤسساته أو هيئاته حسبما عرفها القانون طرفًا فيها. لما كان ما تقدم، وكان البين من أوراق الدعوى ومستنداتها إن الرخصة التجارية للشركة المطعون ضدها صادرة من مركز دبي المالي العالمي برقم ( CL2477 ) وثابت منها أن عنوانها كائن بالوحدة رقم 03- OF-02-03-OF-12 الطابق رقم (3) قرية البوابة، المبنى رقم (8) بمركز دبي المالي العالمي، مما ينعقد معه الاختصاص بنظر الدعوى للمحكمة الابتدائية بالمركز باعتبار أن المطعون ضدها (إحدى مؤسسات المركز المرخصة) طرفًا في الدعوى، ومقرها كائن به، فضلًا عن أن السند التنفيذي محل التداعي هو حكم صادر عن المحكمة الابتدائية بمركز دبي المالي العالمي. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم المستأنف في قضائه برفض الدعوى، بما ينطوي على قضاء ضمني باختصاص محاكم دبي بنظرها، فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون بما يوجب نقضه. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنفض الحكم المطعون فيه، وبإلزام المطعون ضدها المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، 
وفي موضوع الاستئناف رقم (739) لسنة 2024 استئناف تنفيذ تجاري بإلغاء الحكم المستأنف، وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبإلزام المستأنف ضدها المصروفات ومبلغ ألف درهم مقابل أتعاب المحاماة.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق