الجريدة الرسمية - العدد 40 - في 7 أكتوبر سنة 1999
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الأولى من المادة 151 من الدستور،
قرر:
اتفاق بين
حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة كندا
بشأن التعاون المتبادل في البنود القنصلية لشئون الأسرة
إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا المشار إليهما فيما بعد "بالطرفين المتعاقدين".
دعما منهما لعلاقاتهما المتبادلة ورغبة منهما في تشجيع التعاون بين دولتيهما.
وإذ تضعان في الاعتبار أحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل الموقعة في نيويورك سنة 1989، وبخاصة أحكام المادة 11 التي تقوم بموجبها الدول الأعضاء، بما فيها جمهورية مصر العربية وكندا، باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة نقل الأطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم والتشجيع على عقد اتفاقات ثنائية ومتعددة الأطراف في هذا الشأن لتحقيق هذه الأهداف.
وإذ تأخذان في الاعتبار مقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية الموقعة في فيينا سنة 1963، والتي تعتبر جمهورية مصر العربية وكندا طرفين فيها، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة الخامسة (هـ) و(ح) والتي تشمل بموجبها الوظائف القنصلية من جملة ما تشمل، منح المساعدة لرعايا الدولة الموفدة وحماية مصالح الأطفال الذين هم رعايا الدولة الموفدة ضمن القواعد التي تفرضها قوانين الدولة الموفد إليها ونظمها.
وإذ تعترفان بأن القضايا المتعلقة بشئون الأسرة، بما في ذلك قضايا حضانة الأطفال، يمكنها أن تشكل في غالب الأحيان مآسي إنسانية وتمثل تحديا خاصا في وجه الجهود الثنائية للتوصل إلى حل عادل وإنساني.
وإذ ترغبان في تشجيع التعاون القنصلي وتعزيزه بين دولتيهما لمعالجة مثل هذه القضايا.
قد اتفقتا على ما يلي:
مادة رقم 1 إصدار
ووفق على اتفاق التعاون المتبادل في البنود القنصلية لشئون الأسرة بين حكومتي جمهورية مصر العربية وكندا، الموقع في القاهرة بتاريخ 10/11/1997، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 25 ربيع الآخر سنة 1420هـ
مادة رقم 1
تنشأ لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين عن وزارات العدل والخارجية والداخلية لجمهورية مصر العربية وممثلين عن وزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية وشرطة الدرك الملكية الكندية لحكومة كندا.
ويجوز لكلا الطرفين الاستعانة بأشخاص إضافيين بحسب تخصصاتهم في المسائل المعروضة على اللجنة لإجراء مداولات بشأنها. وقد يكون هؤلاء الأشخاص ممثلين عن المقاطعات والأقاليم الكندية.
مادة رقم 2
تكون للجنة الصلاحيات الآتية مع عدم الإخلال بقانون أي من الطرفين المتعاقدين:
(أ) النظر في المشاكل المتعلقة بالمواد القنصلية الخاصة بالقضايا المتعلقة بشئون الأسرة بغية تسهيل تسويتها. وتشمل هذه القضايا تلك التي تتعلق بأشخاص لديهم الجنسية المصرية أو الكندية أو الجنسية المصرية الكندية المزدوجة، وكذلك القضايا التي تتعلق بالأحوال الشخصية بما في ذلك حضانة الأطفال. ولضمان تحقيق أهداف هذا الاتفاق، لا تتضمن البنود القنصلية المذكورة أعلاه الأمور المتعلقة بالتأشيرات والهجرة باستثناء ما هو منصوص عليه في البند (ج) من المادة 2.
(ب) ضمان احترام حق الطفل الذي ينفصل عن أحد والديه أو كليهما في الاحتفاظ بعلاقات شخصية واتصال مباشر بوالديه بصفة منتظمة ما لم يتعارض ذلك مع مصالح الطفل.
(ج) ضمان احترام حقوق أحد الوالدين الذي ليس له الحق في الحضانة في الاتصال بالطفل، ويمكن للجنة، في هذا الصدد، أن تدعم طلبات الحصول على التأشيرات وأذون بالخروج الخاصة بأحد الوالدين الذي لا تعود إليه حضانة الطفل.
(د) متابعة التقدم الذي يتم إحرازه في القضايا الفردية، بغية تقديم تقارير الحالة في الوقت المناسب إلى السلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين.
(هـ) ترويج التوعية وتشجيع التعاون بين السلطات العامة في كل من الطرفين المتعاقدين المهتمة فيهما بشئون القضايا.
(و) استلام المعلومات والوثائق المتعلقة بهذه القضايا وتبادلها وتسهيل إرسال هذه المعلومات والوثائق إلى السلطات المختصة لكلا الطرفين المتعاقدين.
مادة رقم 3
يجوز للجنة أن تقدم توصيات للسلطات المختصة في كل من الطرفين المتعاقدين، كلما كان ذلك مناسبا، من أجل المساعدة في تنفيذ أي اتفاق خاص بين الأفراد الذين يمثلون أطراف قضية معينة، حتى إذا كان أحد هؤلاء الأفراد متهما أو محكوما عليه في أي من إقليم الطرفين المتعاقدين.
مادة رقم 4
لا يعوق إنشاء هذه اللجنة ولا يحل محل أية طرق أخرى للاتصال والنظر في البنود القنصلية الخاصة بالقضايا المتعلقة بشئون الأسرة بين الطرفين المتعاقدين.
مادة رقم 5
لا يعوق إنشاء هذه اللجنة تسوية هذه القضايا عن طريق وسائل أخرى.
مادة رقم 6
يجوز لكلا الطرفين - عن طريق القنوات الدبلوماسية - طرح قضايا محددة متعلقة بشئون الأسرة على هذه اللجنة لكي تنظر فيها.
مادة رقم 7
تجتمع اللجنة بناء على طلب أحد الطرفين المتعاقدين في التاريخ الذي يتم تحديده باتفاق مشترك وعلى الأقل مرة واحدة في السنة.
مادة رقم 8
يجب تدوين النتائج التي تتوصل إليها هذه اللجنة، وتضمن اللجنة سرية المعلومات المتعلقة بهذه القضايا التي تم نظرها.
مادة رقم 9
ترفع هذه اللجنة تقاريرها إلى وزارة الخارجية المصرية بالنسبة لمصر وإلى وزارة الشئون الخارجية والتجارة الدولية الكندية بالنسبة لكندا بشأن عمل هذا الاتفاق.
مادة رقم 10
لا يوجد في هذا الاتفاق أي شئ يقصد به تقييد أو مس حقوق كل طرف متقاعد وواجباته المنبثقة عن اتفاقيات أخرى تنطبق على كلا الطرفين المتعاقدين، وعلى الخصوص اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية.
مادة رقم 11
يدخل هذا الاتفاق حيز النفاذ اعتبارا من اليوم الأول من الشهر الثاني من تاريخ إخطار الطرفين المتعاقدين بعضهما البعض بأنهما قد استوفيا شروطهما القانونية المتعلقة بسريان مفعول هذا الاتفاق.
مادة رقم 12
يطبق هذا الاتفاق على كل قصية تتعلق بشئون الأسرة التي قد يثيرها أحد الطرفين المتعاقدين حتى وإن بدأت القضية قبل تاريخ دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
مادة رقم 13
مدة هذا الاتفاق غير محددة, ويجوز لأي من الطرفين المتعاقدين إنهاء في أي وقت بموجب إخطار كتابي إلي الطرف الآخر بهذا الشأن يقدم من خلال القنوات الدبلوماسية, ويبدأ نفاذ هذا الإنهاء بإنقضاء ستة أشهر من تاريخ استلام الإخطار.
وإثباتا لما تقدم, فإن الموقعين أدناه قد وقعا على هذا الاتفاق بما لهما من سلطة مخولة من حكومتيها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق