الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 1 سبتمبر 2025

الطعن 13973 لسنة 92 ق جلسة 25 / 11/ 2023 مكتب فني 74 ق 101 ص 975

جلسة 25 من نوفمبر سنة 2023
برئاسة السيد القاضي / محمد رضا حسين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / علي حسنين ، عادل عمارة ، هشام الجندي ومحمد كامل باشا نواب رئيس المحكمة .
-----------------
(101)
الطعن رقم 13973 لسنة 92 القضائية
(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وإيراده على ثبوتها في حقه أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه عليها . لا قصور.
عدم رسم القانون شكلاً أو نمطاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة بأركانها وظروفها .
(2) محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى . موضوعي . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي.
أخذ المحكمة بشهادة الشهود . مفاده ؟
الأحكام لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشهود إلَّا ما تقيم عليه قضاءها .
تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله . لا يعيب الحكم . متى استخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه .
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز أمام محكمة النقض .
(3) استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .
للمحكمة التعويل على التحريات باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة . متى عرضت على بساط البحث . ترديدها لما أبلغ به المجني عليه . لا يعيبها . علة ذلك ؟
(4) دفوع " الدفع بتلفيق التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
الدفع بتلفيق التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً . استفادته من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم .
(5) نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
النعي على الحكم بخلاف الثابت به . غير مقبول .
مثال .
(6) تقرير التلخيص .
عدم التزام محكمة الجنايات بوضع تقرير تلخيص . اقتصار ذلك على الدوائر الاستئنافية . أساس ذلك ؟
(7) تعدي على حرمة الحياة الخاصة . محكمة النقض " سلطتها " .
محو التسجيلات المتحصلة من جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة . أمر تقتضيه حمايتها والحفاظ على الآداب . عدم تضمنه معنى العقوبة ولا يسوئ مركز الطاعن أو يضر بمصلحته . إغفال الحكم القضاء به . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيحه بمحوها . علة وأساس ذلك ؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- لما كان الحكم المطعون فيه بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له .
2- من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض .
3- من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير سديد .
4- من المقرر أن الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً اطراح ذلك الدفاع .
5- لما كان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يزعمه الطاعن - قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبته طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد .
6- من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليها التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
7- من المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأغفل القضاء بمحو مقاطع الفيديو الخاصة بالمجني عليها المتحصلة عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - إعمالاً للمقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٩ مكرراً فقرة (أ) من قانون العقوبات التي نصت على أنه : ( .... يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، ولئن كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، إلا أنه لما كان القضاء بمحو مشاهد الفيديو المسجلة وإعدامها أمراً تقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، دون أن يعد ذلك إضراراً للطاعن بطعنه ، إذ إن هذا الأمر أملته اعتبارات حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والحفاظ على الآداب العامة رفعاً للضرر ودرءاً للخطر ولا ينطوي على تسويئ لمركز الطاعن أو الإضرار بمصلحته ، فإنه يكون من المتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمحو مقاطع الفيديو المسجلة للمجني عليها المتحصلة من الجريمة الثالثة بالإضافة لعقوبة السجن المقضي بها .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1- .... 2- .... ( الطاعن ) 3- .... بأنهم :-
- حال كون المتهم الثاني طفلاً جاوزت سنه خمس عشرة سنة ولم تجاوز الثماني عشرة سنة ميلادية .
1- خطفوا المجني عليها الطفلة / .... بالقوة لمحل الواقعة مهددين إياها باستخدام سلاح أبيض (مطواة) مقصين إياها عن أعين ذويها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى وهي أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر :-
- واقع المتهم الأول المجني عليها الطفلة سالفة الذكر والتي لم تبلغ سنها ثماني عشرة سنة ميلادية وكان ذلك بغير رضاها حال تواجد المتهمين الثاني والثالث للشد من أزره على النحو المبين بالتحقيقات .
2- اعتدوا على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها سالفة الذكر بأن قاموا بالتقاط مقطع مرئي لها بواسطة أجهزة الهواتف المحمولة الخاصة بهم حال كونها مجردة مما يستر عورتها وكان ذلك بغير رضاها على النحو المبين بالتحقيقات .
3- أذاعوا المقطع المرئي محل الاتهام السابق وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .
وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول والثاني وغيابياً للثالث عملاً بالمواد 267/1 ، 290/4،3،1 ، 309 مكرراً/1 بند (ب) ، ۳۰۹ مكرراً (أ)/1 من قانون العقوبات والمادتين ۱/۱ ، 25 مكرراً/١ من القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ المعدل بالقانون رقم ١٦٥ لسنة ۱۹۸۱ والبند رقم (۷) من الجدول رقم (۱) المرفق بالقانون الأول المعدل بقرار وزير الداخلية رقم ١٧٥٦ لسنة ۲۰۰۷ والمواد 2 ، 111 ، 116 مكرراً ، 122/2 من القانون رقم ۱۲ لسنة ۱۹۹٦ المعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ۲۰۰۸ ، مع إعمال نص المادتين 17 ، 32 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كلٍ منهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه والمصادرة .
فطعن المحكوم عليه الثاني في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه - وآخرين - بجرائم خطف أنثى بالإكراه المقترن بجناية مواقعتها بغير رضاها ، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بها بالتقاط تسجيل مرئي لها في مكان خاص عن طريق الهاتف وإذاعته بغير رضاها قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع وران عليه البطلان ؛ ذلك بأنه حرر بصيغة مجملة مبهمة ولم يبين مؤدى الأدلة الإدانة بياناً كافياً ، وعول في قضائه على أقوال المجني عليها رغم عدم معقوليتها وتناقض أقوالها بمحضر جمع الاستدلالات عنها بالتحقيقات ، كما عول على تحريات الشرطة رغم عدم جديتها وعدم صلاحيتها كدليل إدانة وإنها لا تعدو أن تكون ترديداً لأقوال المجني عليه ، ولم يعرض لما أثاره من أن التهمة ملفقة عليه ، ولم يشر إلى نص القانون الذي حكم بموجبه ، كما خالف نص المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية التي أوجبت وضع تقرير تلخيص يشتمل على وقائع الدعوى وأدلتها وجميع المسائل الفرعية فيها والإجراءات التي تمت ، كل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ، ومتى كان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة - كما هو الحال في الدعوى الراهنة - فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الأصل أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه ، وهي متى أخذت بشهادتهم ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وإذ كان الطاعن لا ينازع في صحة ما نقله الحكم من أقوال المجني عليها ، وكانت المحكمة لا تلتزم بحسب الأصل بأن تورد من أقوال الشاهد إلا ما تقيم عليه قضاءها ، وكان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من تلك الأقوال استخلاصاً سائغاً بما لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير المحكمة للأدلة القائمة في الدعوى وهو من إطلاقاتها ولا تجوز مصادرتها فيه لدى محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة ما دامت تلك التحريات قد عرضت على بساط البحث ، ولا يعيبها أن تكون ترديداً لما أبلغ به المجني عليه لأن مفاد ذلك أن مجريها قد تحقق من صدق ذلك البلاغ ، ويضحى ما يثيره الطاعن في هذا الشأن - بفرض صحته - غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الدفع بأن التهمة ملفقة على المتهم هو من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب من المحكمة رداً صريحاً ، ويكفي للرد عليه أن تكون المحكمة قد بينت أدلة الثبوت التي عولت عليها في الحكم بالإدانة ، إذ الأخذ بتلك الأدلة يفيد ضمناً اطراح ذلك الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البيّن من مدونات الحكم المطعون فيه أنه - وخلافاً لما يزعمه الطاعن - قد أشار إلى مواد العقاب التي خلص إلى معاقبته طبقاً لها ، فإن النعي على الحكم بإغفال نص القانون الذي حكم بموجبه يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الشارع لم يوجب على محكمة الجنايات وضع تقرير تلخيص ، ذلك أنه أوجب في المادة ٤١١ من قانون الإجراءات الجنائية على الدوائر التي تنظر الاستئناف وضع تقرير تلخيص قد قصر هذا الإجراء على الدوائر الاستئنافية فحسب فلا ينسحب حكم هذا النص على محكمة الجنايات ، يدل على ذلك أن المادة 381/1 من القانون المشار إليها التي نظم فيها الشارع الإجراءات التي تتبع أمام محكمة الجنايات قد أحالت في شأنها الإجراءات التي تتبع في الجنح والمخالفات ، وقد خلت هذه الأحكام من إيجاب وضع مثل هذا التقرير ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان المقرر أن العقوبات الأصلية المقررة لأشد الجرائم المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة تجب العقوبات الأصلية المقررة لما عداها من جرائم دون أن يمتد هذا الجب إلى العقوبات التكميلية التي تحمل في طياتها فكرة رد الشيء إلى أصله أو التعويض المدني للخزانة أو إذا كانت ذات طبيعة وقائية كالمصادرة والنشر ومراقبة البوليس والتي هي في واقع أمرها عقوبات نوعية مراعى فيها طبيعة الجريمة ، لذلك يجب توقيعها مهما تكن العقوبة المقررة لما ترتبط بتلك الجريمة من جرائم أخرى والحكم بها مع عقوبة الجريمة الأشد ، فإن الحكم المطعون فيه إذ أعمل حكم المادة ٣٢ من قانون العقوبات وأغفل القضاء بمحو مقاطع الفيديو الخاصة بالمجني عليها المتحصلة عن جريمة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة لها - المشار إليها بمدونات الحكم المطعون فيه - إعمالاً للمقرر بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٣٠٩ مكرراً فقرة (أ) من قانون العقوبات التي نصت على أنه : ( .... يحكم في جميع الأحوال بمحو التسجيلات المتحصلة عن الجريمة أو إعدامها ) ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون . لما كان ذلك ، ولئن كان الطعن مقدماً من المحكوم عليه وحده دون النيابة العامة ، إلا أنه لما كان القضاء بمحو مشاهد الفيديو المسجلة وإعدامها أمراً تقتضيه المحافظة على النظام والآداب العامة للمجتمع ، دون أن يعد ذلك إضراراً للطاعن بطعنه ، إذ إن هذا الأمر أملته اعتبارات حماية حرمة الحياة الخاصة للمجني عليها والحفاظ على الآداب العامة رفعاً للضرر ودرءاً للخطر ولا ينطوي على تسويئ لمركز الطاعن أو الإضرار بمصلحته ، فإنه يكون من المتعين القضاء بتصحيح الحكم المطعون فيه والحكم بمحو مقاطع الفيديو المسجلة للمجني عليها المتحصلة من الجريمة الثالثة بالإضافة لعقوبة السجن المقضي بها ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق