الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 5 سبتمبر 2025

الطعن 1028 لسنة 2023 جلسة 7 / 12 / 2023 نقض أبو ظبي أحوال شخصية مكتب فني 17 ق 63 ص 259

جلسة 7/12/2023
برئاسة السيد المستشار/ عبد العزيز يعكوبي ـ رئيس الدائرة وعضوية السادة المستشارين/ أزهري مبارك، إدريس بن منصور
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(الطعن رقم 1028 لسنة 2023 أحوال شخصية)
أحوال شخصية. إرث. إعلام شرعي. تركة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". شريعة إسلامية. وصية.
- المادة (3) من قانون المعاملات المدنية. مفادها.
- الوصية الواجبة. مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة. أساس ذلك.
- الحقوق المتعلقة بالتركة. مقدم بعضها عن بعض. المادة (275) من قانون الأحوال الشخصية.
- تنفيذ الوصايا. مقدم عن توزيع الباقي من التركة على الورثة. أساس ذلك.
- مثال لتسبيب سائغ لحكم صادر بتصحيح حجة الإرث وتضمين إعلام الوراثة لكامل المستفيدين من التركة إرثاً أو بموجب الوصية الواجبة.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المقرر بنص المادة (3) من قانون المعاملات المدنية أنه: (يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع، وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية). كما أن المقرر بنص المادة (272/2) من قانون الأحوال الشخصية من أن: (الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.)، والمقرر كذلك بنص المادة (275) من القانون ذاته أن الحقوق المتعلقة بالتركة مقدم بعضها عن بعض، وإن تنفيذ الوصايا يكون مقدماً عن توزيع الباقي من التركة على الورثة. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من تعليلات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة الرد الكافي المستفيض بما يفيد أن (المصلحة هنا متعلقة بقواعد النظام العام مما تقضي فيها هذه المحكمة من تلقاء نفسها، وهي مصلحة عامة تتعلق بحقوق الميراث ولكل واحد من الورثة الحق بتصحيح المراكز القانونية للورثة وبإثبات الوصية الواجبة طبقاً للقانون). وأضاف لذلك ما حاصله أن حفيدات المتوفى / ....، .... و.... و....، صاحبات حق في الوصية الواجبة باعتبارهن بنات ابن المتوفى المذكور، المدعو/ .... والذي وافته المنية قبل وفاة أبيه، إلا أنهن لم يكن من ضمن المستحقين لتركة المتوفى/ .... حسب حكم محكمة العين رقم 66/2017 المرفق بأوراق القضية. ولأنهن حضرن أمام قاضي المحكمة الابتدائية وأكدن تنازلهن عما يستحققنه من تركة جدهن وبأنهن لا يرغبن في الوصية الواجبة، فقد تقرر تصحيح حجة الإرث الخاصة بالمتوفى بما يتوافق مبدئياَ مع أحقيتهن في الوصية الواجبة وبما يجعل إعلام الإراثة مستوعباَ كل المستفيدين من التركة إن إرثاَ أو على أساس الوصية الواجبة ، على اعتبار أن تنازل المستحقات للوصية الواجبة عن النصيب المقرر لهن في التركة بموجب هذه الوصية يقتضي ابتداءً إثبات هذا الحق لهن وتضمينه في إعلام الوراثة ، ثم بعد ذلك إثبات موقفهن بشأن عدم رغبتهن في اقتضاء نصيبهن المقرر لهن بموجبها وتنازلهن عنه. وإذ استخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في حدود سلطتها الموضوعية ومما قدم أمامها من مستندات، ما يدعو إلى تصحيح حجة الإرث الخاصة بالمتوفى/ .... على التفصيل المبين أعلاه بما يتوافق مع القانون، وكان هذا الذي خلصت إليه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها في هذا الخصوص ويتضمن الرد المسقط لكل لما أثارته الطاعنات في هذا السبب من الطعن، لذلك يكون النعي بما ذكر غير قائم على أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــــــة
حيث إن الوقائع، على ما يتبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق، تتحصل في أن المطعون ضده ....، تقدم بتاريخ 4/5/2023 لدى محكمة أبو ظبي الابتدائية – دائرة التركات، بطلب سجل تحت رقم: 326 لسنة 2023- تركة- أبو ظبي. مفاده أن المرحوم / .... توفي قبل والده المرحوم/ ....، وقد صدر حكم بتاريخ 15/5/2017 في التركة رقم 284/2017 بإثبات وفاة .... عن ورثته من غير أن يضم باقي المستحقين في التركة وهم ورثة ابنه/ .... المتوفى قبله باعتبارهم أصحاب حق في الوصية الواجبة، وطلب إثبات ذلك. وعند حضور المستحقين المذكورين وهم بنات الابن المتوفى: .... و .... و .... أمام تحضير الدعوى، طلبن استبعادهن من تركة المرحوم جدهن لأبيهن/ ....، لعدم رغبتهن في الوصية الواجبة. وأضفن بأنهن يتنازلن عن حقهن بمقتضاها. وبتاريخ 14/6/2023 صدر الحكم حضورياً، أولاً/ بقبول تنازل .... و.... و.... بنات المرحوم/ ....، عن حقهن في الوصية الواجبة من تركة المرحوم جدهن لأبيهن/ ..... ثانياً/ إلزام طالب الحصر بالرسوم.
استأنف المطعون ضده هذا الحكم بتاريخ 10/7/2023 بالاستئناف رقم: 43/2023 طالباً بطلان حصر الإرث رقم 66/2017 الصادر عن محكمة العين، وإعادة تحقيق حصر إرث المرحوم/ ....، وإدراج ورثة المتوفى/ .... من ضمن من يستحقون الوصية الواجبة. وبتاريخ 31/8/2023 قضت محكمة الاستئناف بقبول الاستئناف شكلاً. وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بما يلي: أولاً -: وقف تنفيذ حجية الإعلام الشرعي رقم 2017-66 الصادر عن محكمة العين بتاريخ 17/1/2017. ثانياً -: إجازة الوصية الواجبة وثبوت صحتها بمقدار حصة الموصى لهن مما يرثنه من مورثهن عن أصله من المتوفى بعده والده نسباً. ثالثاً -: بثبوت وفاة .... في مدينة العين بتاريخ 9/1/2017 وانحصار إرثه في زوجته الأولى .... وفي أولاده منها البلغ وهم .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... وفي زوجته الثانية .... وفي أولاده منها البلغ وهم .... و.... و.... و....، وفي بنات ابنه المتوفى قبله .... - الموصى لهن - وهن .... و.... و..... رابعاً: - تقسيم التركة بين مستحقيها بحيث تكون المسالة الإرثية الجامعة من 29952 سهماً، منها لكل واحد من الزوجتين .... و.... المذكورتين 1788 سهماً، ولكل واحد من الأبناء .... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... و.... المذكورين 2086 سهماً، ولكل واحدة من البنات .... و.... و.... و.... و.... و.... المذكورات 1043 سهماً، ولكل واحدة من الحفيدات .... و.... و.... 448 سهما. خامساً: - ثبوت تنازل المستأنف ضدهن - الموصي لهن – (.... و.... و....) وتخارجهن عن كل نصيبهن من تركة المرحوم جدهن لأبيهن المرحوم ..... سادساً: - تقسيم تركة المتوفى .... على ورثته بعد التنازل حسب الجدول الآتي: الورثة الاسم الأسهم 29952، تصح المسالة بعد التصحيح من 192 سهماً زوجة .... متنازل لها 1788 + 84 = 1872 12، زوجة .... متنازل لها 1788 + 84 = 1872 12، ابن .... متنازل له 2089 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14، ابن .... متنازل له 2086 + 98 = 2184 14 بنت .... متنازل لها 1043 + 49 = 1092 7، بنت .... متنازل لها 1043 + 49 = 1092 ، بنت .... متنازل لها 1043 + 49 = 1092 7، بنت .... متنازل لها 1043 + 49 = 1092 7، بنت .... متنازل لها 1043 + 49 = 1092 7، بنت .... متنازل لها 1043 + 49 = 1092 7 سادساً: - أصدرت بذلك هذا الحكم للعمل بموجبه، ويلزم الورثة بالرسوم والمصاريف كل عن نصيبه.
لم ترتض الطاعنة هذا الحكم، فأقامت عليه طعنها الماثل. وقدم المطعون ضده الأول مذكرة جوابية بواسطة محاميه، التمس من خلالها رفض الطعن. كما قدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع تفويض الرأي للمحكمة. ورأت هذه الأخيرة في غرفة المشورة أن الطعن جدير بالنظر، فحددت جلسة لنظره.
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المطعون فيه خطأه في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وبينت ذلك فيما حاصله أنه قد رد باقتضاب على الدفع بانتفاء مصلحة المطعون ضده في الاستئناف، خصوصاً وأن حكم البداية قد أثبت تنازل الموصى لهن بالوصية الواجبة عن حقوقهن فيها، مما لم تتغير معه المراكز القانونية للورثة بالإعلام الشرعي رقم 66 لسنة 2017- محكمة العين. كما أنه لم يبين المصلحة التي قد تتحقق للورثة من إيقاف حجية الإعلام الشرعي المذكور وإصدار حكم جديد بنفس التوزيع بين نفس الورثة، مادام أنه لم يضر بالمطعون ضده ولا أساء وضعه القانوني أو وضع أي من الورثة بعدما تنازلت الموصى لهن عن حقوقهن في الوصية الواجبة، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، إذ المقرر بنص المادة (3) من قانون المعاملات المدنية أنه: (يعتبر من النظام العام الأحكام المتعلقة بالأحوال الشخصية كالزواج والميراث والنسب والأحكام المتعلقة بنظم الحكم وحرية التجارة وتداول الثروات وقواعد الملكية الفردية وغيرها من القواعد والأسس التي يقوم عليها المجتمع، وذلك بما لا يخالف الأحكام القطعية والمبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية). كما أن المقرر بنص المادة (272/2) من قانون الأحوال الشخصية من أن: (الوصية الواجبة مقدمة على الوصايا الاختيارية في الاستيفاء من ثلث التركة.)، والمقرر كذلك بنص المادة (275) من القانون ذاته أن الحقوق المتعلقة بالتركة مقدم بعضها عن بعض، وإن تنفيذ الوصايا يكون مقدماً عن توزيع الباقي من التركة على الورثة. لما كان ذلك، وكان ثابتاً من تعليلات الحكم المطعون فيه أنه رد على دفاع الطاعنة الرد الكافي المستفيض بما يفيد أن (المصلحة هنا متعلقة بقواعد النظام العام مما تقضي فيها هذه المحكمة من تلقاء نفسها، وهي مصلحة عامة تتعلق بحقوق الميراث ولكل واحد من الورثة الحق بتصحيح المراكز القانونية للورثة وبإثبات الوصية الواجبة طبقاً للقانون). وأضاف لذلك ما حاصله أن حفيدات المتوفى / ....، .... و.... و....، صاحبات حق في الوصية الواجبة باعتبارهن بنات ابن المتوفى المذكور، المدعو/ .... والذي وافته المنية قبل وفاة أبيه، إلا أنهن لم يكن من ضمن المستحقين لتركة المتوفى/ .... حسب حكم محكمة العين رقم 66/2017 المرفق بأوراق القضية. ولأنهن حضرن أمام قاضي المحكمة الابتدائية وأكدن تنازلهن عما يستحققنه من تركة جدهن وبأنهن لا يرغبن في الوصية الواجبة، فقد تقرر تصحيح حجة الإرث الخاصة بالمتوفى بما يتوافق مبدئياَ مع أحقيتهن في الوصية الواجبة وبما يجعل إعلام الإراثة مستوعباَ كل المستفيدين من التركة إن إرثاَ أو على أساس الوصية الواجبة ، على اعتبار أن تنازل المستحقات للوصية الواجبة عن النصيب المقرر لهن في التركة بموجب هذه الوصية يقتضي ابتداءً إثبات هذا الحق لهن وتضمينه في إعلام الوراثة ، ثم بعد ذلك إثبات موقفهن بشأن عدم رغبتهن في اقتضاء نصيبهن المقرر لهن بموجبها وتنازلهن عنه. وإذ استخلصت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في حدود سلطتها الموضوعية ومما قدم أمامها من مستندات، ما يدعو إلى تصحيح حجة الإرث الخاصة بالمتوفى/ .... على التفصيل المبين أعلاه بما يتوافق مع القانون، وكان هذا الذي خلصت إليه سائغاً ولا مخالفة فيه للقانون وله أصله الثابت في الأوراق وكافياً لحمل قضائها في هذا الخصوص ويتضمن الرد المسقط لكل لما أثارته الطاعنات في هذا السبب من الطعن، لذلك يكون النعي بما ذكر غير قائم على أساس. وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
ــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق