الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 27 أغسطس 2025

الطعن 984 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 8 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 984 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. خ. ا. خ. ا.

مطعون ضده:
ا. ل. ا. ذ.
ج. ا. ل. ا. و. ذ.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/388 استئناف تنفيذ تجاري بتاريخ 25-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسه المرافعة السيد القاضي المقرر دكتور/ محسن إبراهيم وبعد المداولة 
حيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن احمد خلف احمد خلف العتيبة أقام على المطعون ضدهما 1-انتربرو للصناعات الخشبية (ذ.م.م) 2-جلوبل اميرتس لصناعات الكابلات والانظمة ذ.م.م منازعة التنفيذ الموضوعية رقم 2024 / 114 تنفيذ تجاري بطلب الحكم بقبول المنازعة شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار الصادر بإدخاله في التنفيذ والقضاء باستبعاده ...، وقال بيانا لذلك أن المطعون ضدها الاولى أقامت التنفيذ رقم 5316 / 2022 تجاري بموجب القرار الصادر في أمر الأداء رقم 6514 لسنة 2021 والقاضي بالزام المطعون ضدها الثانية بأن تؤدي إليها مبلغ 194208,60 درهم( مائه وأربعه وتسعون ألفا ومائتين وثمانية درهم وستون فلسا ) ، واثناء مباشرة اجراءات التنفيذ تقدمت المطعون ضدها الاولى بطلب ادخاله بصفته مالك المؤسسة الفردية - المطعون ضدها الثانية وقدمت رخصة قديمة للأخيرة ، وقد أجابها قاضي التنفيذ الي طلبها ، وإذ كان لا صفه له في التنفيذ وأن القرار بإدخاله في ملف التنفيذ قد جاء مشوبا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بحسبان أن السند التنفيذي صدر في مواجهة شركة ذات مسئولية محدودة وليس مؤسسه فرديه، ومن ثم فقد أقام المنازعة بما سلف من طلبات ، وبتاريخ 08-04-2025 حكمت المحكمة في منازعة تنفيذ موضوعية حضوريا : برفض المنازعة ، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 2025 / 388 تنفيذ تجاري ، وبتاريخ 25-06-2025 قضت المحكمة برفض الاستئناف تأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز بالطعن الماثل بموجب صحيفة أودعت إلكترونيا لدى مكتب إدارة الدعوى بتاريخ 18-07-2025 بطلب نقض الحكم المطعون فيه والتصدي والقضاء مجددا بإلغاء الحكم المستأنف والقرار الصادر بإدخاله في التنفيذ وباستبعاده من ملف التنفيذ رقم 5316-2022 ...، لم يقدم المطعون ضدهما مذكرة بالرد ، وإذ عرض الطعن على هذه المكمة في غرفة مشورة فرات أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظرة وفيها قررت المكمة حجزة للحكم لجلسة اليوم 
وحيث إنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن قابلية الطعن في الحكم المطعون فيه بطريق التمييز هو من المسائل المتعلقة بالنظام العام وتحكم فيه المحكمة من تلقاء نفسها ، ولا يصار إلى بحث أسباب الطعن إلا إذا كان مقبولاً ، وأن النص في المادة 175 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022 أن " 1- للخصوم أن يطعنوا بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز 5000000 خمسمائة ألف درهم أو كانت غير مقدرة القيمة ----- والمقصود بقيمة الدعوى التي يعوّل عليها- وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي طبقاً لطلباته الختامية، ويدخل في تقدير قيمتها ما يكون مستحقاً يوم رفعها من الملحقات مقدرة القيمة ومنها الفوائد المطالب بها، فيكون المشرّع قد جعل حق الخصوم في الطعن بطريق التمييز على الأحكام الصادر من محاكم الاستئناف مقصوراً على الدعاوى التي تتجاوز قيمتها خمسمائة ألف درهم أو الغير مقدرة القيمة ، لما كان ذلك وكانت طلبات الطاعن ( المدعى في منازعة التنفيذ الموضوعية ) هي الحكم بإلغاء القرار الصادر بإدخاله واستبعاده من ملف التنفيذ رقم 5316-2022 على سند من انه ليس طرفا في التنفيذ وأن السند التنفيذي المنفذ بموجبه صادر في مواجهة المطعون ضدها الثانية وهى شركة ذات مسئولية محدودة وليس مؤسسه فرديه ، وكان الثابت بالأوراق أن قيمة سند التنفيذ موضوع التنفيذ الذى أدخل فيه الطاعن هو أمر الأداء رقم 6514/2021 تجاري الصادر بتاريخ 7 / 10 / 2020 بالزام المطعون ضدها الثانية بمبلغ 194,208,60 درهم ( مائه وأربعه وتسعون ألفا ومائتين وثمانية درهم وستون فلسا )? وكانت قيمه الدعوى والطلبات فيها على هذا النحو تقدر بقيمة السند التنفيذي ، وكانت قيمة الاخير لا تجاوز خمسمائة ألف درهم ? ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف، بما يكون الطعن عليه بطريق التمييز غير جائز ومن ثم غير مقبول 
وحيث إنه ولما تقدم يتعين عدم قبول الطعن 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق