بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 19-08-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعنين رقمي 896 ، 958 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
ا. ع. خ. م.
مطعون ضده:
م. ج. م. ق.
ا. ل. ش.
م. خ. ا. ع. ع.
ا. ل. ش.
ر. ا. ل. م. ا. ش.
ص. ع. م. ع. ا.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/806 استئناف تجاري بتاريخ 30-06-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الإطلاع علي الملف الالكتروني للطعنين وسماع تقرير التخليص الذي تلاه بالجلسة القاضي المقرر ــ حازم محمد أبوسديرة ـــ والمداولة قانوناً :
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية .
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين- تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الأولى ــ في الطعن الأول ــ أقامت الدعوى رقم 2383 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية على الطاعن والمطعون ضدهم الثانية والثالث والسادس ــ في ذات الطعن ــ ثم أدخلت المطعون ضدهما الرابع والخامس بطلب الحكم ــ وفق الطلبات الختامية ــ بإلزام المطعون ضدهم بالتكافل والتضامن فيما بينهم بأن يؤدوا لها مبلغ 12449400.15 درهم ، على سبيل التعويض عما لحقها من خسارة و ما فاتها من كسب، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى تمام السداد. ، وبإلزام المطعون ضدهم الثالث والرابعة والسادس بالتكافلِ والتضامن والتضامم فيما بينهم بأن يؤدوا إليها مبلغ 1258500 درهم ، قيمة الأجرة المستحقة لها عن الفترة من 15-5-2022 وحتى 9-3-2023 ، ومبلغ 847800.15 درهم الرسوم المترصدة في ذمتهم لصالح مؤسسة دبي العقارية الملتزمين بسدادها وفقاً لبنود عقد الإيجار المبرم بينهم، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ ارتداد الشيكات التي حرروها إليها في هذا الشأن وحتى تمام السداد . علي سند من أنه بموجب عقدي الإيجار المؤرخين 15-7-2013 استأجرت منها الشركة المطعون ضدها الرابعة والتي يمثلها المطعون ضدهما الثالث والخامس مصنع وقطعة أرض فضاء، وقد حررا لها العديد من الشيكات البنكية بقيمة الأجرة المستحقة في ذمتهما، إلا أن تلك الشيكات ارتدت من البنك لغلق الحساب، فاستصدرت عدة أوامر أداء قبلهم لصالحها، وفتحت عدد من ملفات التنفيذ لاستيفاء دينها، ثم استصدرت قراراً من قاض التنفيذ المختص بالإشراك في ملفات التنفيذ والحجز على منقولات الشركة المطعون ضدها الرابعة بالمصنع بعد تقييمها، وصرح القاض المختص ببيع عدد 8 فقط من الآلات والمعدات الموجودة بالمصنعِ عن طريقِ المزاد العلني لاستيفاء دينها ، وبتاريخ 26-8-2021 رسا المزاد على الطاعنِ الذي تواطىء بالاشتراك مع المطعونِ ضدهما الخامس والسادس بالاستيلاء على جميع الآلات والمعدات الموجودة بالمصنع دون وجه حق ، فاستصدرت قراراً من قاض التنفيذ بتكليفه برد المنقولات الزائدة المستولى عليها فردها، إلا أنه ثبت من واقع معاينة الخبرة المنتدبة تلف الآلات والمعدات المردودة ، بالإضافة إلى تلفيات جسيمة بالتوصيلات الكهربائية وغرف التحكم بالمصنع، وبناء على ذلك قد أٌدين الطاعن بموجب الحكم الجزائي النهائي والبات الصادر في القضية رقم 5649 لسنة 2022 جزاء دبي عن تهمة إتلاف تلك الآلات والمعدات، وأنها قد أصابها أضراراً جسيمة من خطأ المطعون ضدهم تستوجب التعويض عنها ، فضلاً عن استمرار ترصد مبالغ بقيمة الأجرة المستحقة لها والتزامات أخرى لصالح مؤسسة دبي العقارية في ذمتهم ،فكانت الدعوي.، ندبت المحكمة خبيراً ، وبعد أن أودع تقريره ، حكمت بتاريخ 27-2-2025، بإلزام الطاعن بأن يؤدي إلى المطعونِ ضدها الأولى مبلغ2000000 درهم على سبيل التعويض عما لحقها من أضرار، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً وحتى تمام السداد، ورفض طلب التعويض بالنسبة لباقي المطعون ضدهم. وبإلزام المطعون ضدها الرابعة بأن تؤدي إلى المطعون ضدها الأولى مبلغ 1258500 درهم قيمة الأجرة المستحقة عن الفترة المطالب بها، والفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ 9-3-2023 وحتى تمام السداد، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات . ، استأنفت المطعون ضدها الأولى في الطعن الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم 763 لسنة 2025 تجاري ، كما استأنفه الطاعن في ذات الطعن بالاستئناف رقم 806 لسنة 2025 تجاري، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني للأول، قضت بتاريخ 30-6-2025 برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ، طعن الطاعن في الطعن الأول في هذا الحكم بالتمييز برقم 896 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 9-7-2025 طلب في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها الأولي مذكرة بدفاعها طلبت في ختامها رفض الطعن. ، كما طعنت الطاعنة في الطعن الثاني فيه بالطعن رقم 958 لسنة 2025 تجارى بصحيفة قُيدت إلكترونياً بتاريخ 18-7-2025 طلبت في ختامها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم المطعون ضده الأول مذكرة طلب في ختامها رفض الطعن، كما قدم المطعون ضدهما الرابعة والخامس مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسةً لنظرهما وفيها ضمت الطعن الثاني إلى الطعن الأول للارتباط وليصدر فيهما حكم واحد.
وحيث إن الطعن رقم 896 لسنة 2025 أقيم علي أربعة ينعي الطاعن بالسبب الثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ومخالفة الثابت بالأوراق ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بدفاعه بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان عملاً بنصِ المادة 298 من قانون المعاملات المدنية ، وذلك علي سند من أن الدعوي الجزائية التي صدر فيها حكماً نهائياً وباتاً بإدانة الطاعن عن تهمة إتلاف المعدات والمنقولات المملوكة للشركة المطعون ضدها الرابعة بالمصنع المستأجر بمعرفتها من الشركة المطعون ضدها الأولى ، ومن ثم فإن وقف سريان مدة التقادم يكون مقصوراً في تلك القضية علي المطعون ضدها الرابعة دون غيرها عملاً بنصِ المادة 481 من ذات القانون ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضي بأعمال هذا الأثر قبل المطعون ضدها الأولي ، فإنه يكون معيباً ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ، ذلك أنه من المقرر في قضاء الهيئة العامة لهذه المحكمة أن النص في المادة 298 من قانون المعاملات المدنية على أنه " 1- لا تسمع دعوى الضمان الناشئة عن الفعل الضار بعد انقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالمسئول عنه. 2- على إنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية ما تزال مسموعة بعد انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة فإن دعوى الضمان لا يمتنع سماعها. 3- ولا تُسمع دعوى الضمان في جميع الأحوال بانقضاء خمسة عشر سنة من وقوع الفعل الضار. "، وفي المادة 481 من ذات القانون على أنه " 1- يقف مرور الزمان المانع من سماع الدعوى كلما وجد عذر شرعي يتعذر معه المطالبة بالحق. 2- ولا تُحسب مدة قيام العذر في المدة المقررة. "، مُفاده -وعلى ما قررته هذه المحكمة- أن المشرع قد استحدث في نطاق المسئولية عن العمل غير المشروع تقادمًا قصيرًا فقضى بعدم سماع دعوى التعويض الناشئة عن الفعل الضار بانقضاء ثلاث سنوات يبدأ سريانها من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بالضرر الحادث ويقف على شخص من أحدثه، وأن المراد بالعلم في مقصود هذا النص هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه على اعتبار أن انقضاء هذه المدة من يوم هذا العلم ينطوي على قرينة تفيد تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم به دون إرادته وهو ما يستتبع عدم سماع دعوى التعويض بمضي المدة، ولا محل لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب أثر عدم السماع في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، وأنه في حالة ما إذا كان العمل غير المشروع يشكل جريمة بما يستتبع قيام الدعوى الجنائية إلى جانب دعوى التعويض المدنية فإن الدعوى المدنية لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية، فإذا انفصلت الدعويان بأن اختار المضرور الطريق المدني دون الطريق الجنائي للمطالبة بتعويض الضرر الناشئ عن الجريمة فإن سريان مدة عدم السماع المنصوص عليها في المادة 298 سالفة الذكر بالنسبة له يقف ما بقي الحق في رفع الدعوى الجنائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا، ويظل الوقف ساريًا حتى تنقضي الدعوى الجنائية، وهذا الانقضاء يكون بصدور حكم بات فيها من محكمة التمييز أو بصيرورة الحكم الصادر فيها باتًا بفوات ميعاد الطعن فيه أو لسبب آخر من أسباب الانقضاء، ومن تاريخ هذا الانقضاء تعود مدة عدم سماع دعوى التعويض عن الفعل الضار إلى السريان، ذلك أن بقاء الحق في رفع الدعوى الجزائية أو تحريكها أو السير فيها قائمًا يعد في معنى المادة 481(1) من قانون المعاملات المدنية مانعًا يتعذر معه على المضرور المطالبة بحقه في التعويض. وكان من المقرر وفق ما تقضي به المادتان 20، 21 من قانون الإجراءات الجزائية أن الدعوى الجزائية تسقط بمضي عشرين سنة في مواد الجنايات التي يُحكم فيها بالإعدام أو السجن المؤبد، وبمضي عشر سنين في مواد الجنايات الأخرى، وبمضي ثلاث سنين في الجنح، وتنقطع المدة التي تنقضي بها الدعوى الجزائية بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة أو بإجراءات الاستدلال إذ اتخذت في مواجهة المتهم أو إذا أخطر بها بوجه رسمي وإذا تعددت الإجراءات التي تقطع المدة فإن سريان المدة يبدأ من تاريخ آخر إجراء، وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين . ، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن استخلاص توافر العناصر الواقعية للدفع بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان أو انتفائها من المسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع دون معقب عليها متى كان استخلاصها مقبولاً مما له أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائها .، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى برفضِ دفع الطاعن بعدم سماع الدعوى بمرورِ الزمان إعمالاً لنص المادة 298 من قانون المعاملات المدنية ، علي سند من أن الطاعن قد صدر في حقه حكماً نهائياً وباتاً بتاريخ 3-6-2024 من محكمة التمييز في الطعن رقم 1101 لسنة 2023 جزائي بتغريمه عن تهمة إتلاف المنقولات سند التداعي وهو تاريخ العلم الحقيقي بوقوع الضرر والمسؤول عنه ، وكان الثابت أن الشركة المطعون ضدها الأولي قد أقامت دعواها المدنية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تسبب بها الطاعن دون سلوك الطريق الجزائي ، ومن ثم فإن الحق هذا يقف ما بقي الحق في رفع الدعوي الجزائية أو تحريكها أو السير فيها قائماً ، ويظل هذا الوقف سارياً حتي تنقضي الدعوي الجزائية ، وهذا الانقضاء يكون بصدورِ حكم بات فيها من محكمة التمييز ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ورفض الدفع لعدم مرور مدة السقوط من تاريخ صدور الحكم البات في الدعوي الجزائية ، فأنه يكون قد طبق القانون علي وجهه الصحيح ، ويضحي النعي علي الحكم المطعون فيه بما ورد بهذا السبب علي غير أساس .
وحيث ينعى الطاعن في الطعن رقم 896 لسنة 2025 ينعي بباقي أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بالاعتراض على تقرير الخبير المنتدب في الدعوي ، إذ انتهي إلي أن الطاعن وحده هو المسؤول عن الأضرار التي لحقت بالشركةِ المطعون ضدها الأولى ، رغم أن الثابت بالأوراق مسئولية المطعون ضده الخامس والشركة المطعون ضدها الثانية لمخالفتهما نصوص المواد المنظمة للبيع بالمزادِ العلني الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 75 لسنة 2021 ، ذلك أن المطعون ضده الخامس ــ مأمور التنفيذ ــ حال قيامه باتخاذِ إجراءات البيع بالمزاد اكتفى بتصوير المحجوزات الواردة بالمصنع بعدد 52 صورة لتلك المعدات دون القيام بجردها أو بيان مفرداتها تفصيلاً ، وكذلك لم يبين الآلات والمعدات المحجوز عليها على حدة ، ثم قامت الشركة المطعون ضدها الثانية -شركة المزادات- بالاكتفاءِ بعرض تلك الصور على الموقع الإلكتروني الخاص بها مع بيان بالسعر باللغة الأجنبية دون إضافة أي تفصيل آخر، مما حدا بالطاعن إلى التقدم للمزاد بناءً على ذلك العرض والصور المصحوبة بعرض الأسعار، وقد أيد الحكم الجزائي الصادر ضده بشأن تهمة الإتلاف ببراءته من تهمة الاستيلاء على تلك المنقولات، كما أن الخبير لم يثبت أي بيانات عن الآلات والمعدات المزعوم استيلائه عليها وإتلافها من حيث أنواعها وبياناتها وما هي خطوط الإنتاج المشغلة لها، واكتفى بإيراد أن هناك أضرار لحقت بالمطعون ضدها الأولى من جراء خطأه، دون تحديد ذلك الخطأ وماهية تلك الأضرار، ولما كان الحكم المطعون فيه في قضائه أستند إلى هذا التقرير المعيب وألزمه بالتعويض المقضي به ، ولم يواجه دفاعه بشأن سبق إلزامه بأداء التعويض إلى الشركة المطعون ضدها الرابعة مالكة المعدات وصاحبة الحق في استيفاء التعويض عن تلفها، وعدم توافر الصفة للشركة المطعون ضدها الأولى وعدم أحقيتها في طلب التعويض حال كونها فقط مؤجِرة للمصنع، وعدم ثبوت تضررها من تلف معداته، واكتفى الحكم بأن أورد بأسبابه أن الضرر الذي أصابها هو تلف المعدات المحجوز عليها لصالحها كضمان لاستيفائها لديونها ، وهو ما لا يجوز معه الزامه بالتعويض مرتين ، وتكون المطعون ضدها الأولى باقتضائها لهذا التعويض قد أثرت بلا سبب، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الطاعنة في الطعن رقم 958 لسنة 2025 تجارى أقامت الطعن علي أربعة أسباب تنعي بها علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت بدفاعها أن الثابت من الأوراق وتقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن الأضرار التي لحقت بها تقدر بمبلغ 11648718.15 درهم قيمة التلفيات الناتجة عن استيلاءِ المطعون ضده الأول على المعدات والآلات غير المباعة بالمزاد وفكها بطريقة غير مهنية نتج عنها تدمير الوصلات الكهربائية وغرفة الكهرباء الخاصة بالمصنع المؤجر، وهو ما حرمها من تحصيل مبالغ الضمان المنفذ عليها لصالحها بملفات التنفيذ المفتوحة بمعرفتها، وكذلك عدم إمكانية صَرف الشيكات الصادرة عن الشركة المطعون ضدها الرابعة بسبب غلق حساب الشركة الأخيرة، وكذلك عدم الوفاء بالرسوم المستحقة على المطعون ضدهم الثالث والرابعة والخامس لصالح مؤسسة دبي العقارية ، بالإضافة إلى فوات فرصتها في الانتفاع بالمصنع المأجور، إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بإلزام المطعون ضده الأول بأن يؤدي إليها مبلغ 2000000 درهم فقط على سبيلِ التعويض عما لحق بها من أضرار، دون أن يلتفت إلى أن الفعل الضار من قبل المطعون ضده الأول قد نتج عنه انخفاض قيمة المصنع من 17000000 درهم وفق الثابت من معاينة الخبرة للمصنع قبل إجراء المزاد إلى 3000000 درهم فقط وفق ما أثبته الخبير المعاد ندبه لحصر التلفيات بالمصنع، كما أن الحكم احتسب قيمة الإيجار عن الفترة من30-8-2021 وحتى 9-3-2023 بمبلغ 3300000 درهم دون تقدير أن الطاعنة قد حرمت في تلك الفترة من الانتفاع بالمصنع بسبب فعل المطعونِ ضده الأول، فضلاً عن عدم احتساب الحكم للقيمة الفعلية للتعويض عن حجم الأضرار الفعلية التي أصابتها من جراء ذلك الفعل الضار، حال كون المصنع كان هو وسيلتها الوحيدة لاستيفاء ديونها المضمونة من الشركةِ المطعون ضدها الرابعة ، ورفض الحكم القضاء بإلزام الشركة الأخيرة ومديريها بأداءِ مبلغ 8748000.15 درهم قيمة الرسوم المستحقة عليهم لصالح مؤسسة دبي العقارية الثابتة وفقاً للبند السادس من عقد الإيجار المبرم بينهم، وكذلك رفض إلزام المطعون ضدهما الثالث والخامس بأداء مبلغ 1258500 درهم لصالحها قيمة الشيكات المرتدة المحررة بمعرفتهما والموقعة منهما على الرغم من كون الشيك أداة وفاء مستحقة الأداء، كما أنه رفض إلزام الشركة المطعون ضدها الثانية بالتعويض وهي الشركة المسؤولة عن المزاد، رغم ثبوت الخطأ في حقها بتسليمها للمطعون ضده الأول مفاتيح المصنع دون وجه حق بالمخالفةِ لقرار قاض التنفيذ المختص وبالمخالفة للقواعد والإجراءات القانونية المتبعة وهو ما أدى إلى تمكين المطعون ضده الأول من الاستيلاء على كامل المعدات بالمصنع بطريقة أدت إلى إتلاف المعدات والآلات غير المباعة بالمزاد بالإضافةِ إلى إتلاف خطوط وغرف الكهرباء فيه، وانتهى الحكم المطعون فيه بقضائه بإلزام المطعون ضده الأول وحده بالتعويض، وبإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة دون مديريها بأداءِ المبلغ المقضي به ورفض باقي طلباتها دون بحث أوجه دفاعها أو إيراد أسباباً تصلح للرد عليه ، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن النعي في كلا الطعنين غيـر ســديــد ، ذلك أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة وفقاً لنص المادتين (282، 292) من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان وأن المسئولية عن الفعل الضار تتحقق بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ وضرر وعلاقة سببية تربط بينهم وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار وأن يكون الضرر قد وقع بالفعل ، وأن استخلاص توافر هذه العناصر والواقع الذي يبني عليه تقدير التعويض من مسائل الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمه الموضوع وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقارير الخبرة المنتدبة التي باعتبارها من عناصر الإثبات في الدعوى تخضع لمطلق سلطتها في الأخذ بما تطمئن اليه منها ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، ومتى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه ، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ، وأن الضرر المادي المتعلق بالإخلال بمصلحة مالية للمضرور يقدر بمقدار ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، ويشترط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي الإخلال بمصلحة مالية للمضرور وأن يكون الضرر محققاً بأن يكون قد وقع بالفعل ، وتقدير الضرر ومراعاة الظروف الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع ما دام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير، إذ هي تقضي بما تراه مناسباً وفقاً لما تتبينه من ظروفِ الدعوى.، وأن استخلاص توافر الصفة في الدعوى هو من قبيل فهم الواقع فيها وهو ما يستقل به قاضي الموضوع بغير رقابة عليه في ذلك من محكمة التمييز متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي .، ومن المقرر أيضاً أنه إذا أخل المدير في الشركة ذات المسؤولية المحدودة بواجب من واجبات الإدارة أو خالف القانون أو نصوص عقد الشركة ونظامها الأساسي فإنه يكون مسؤولاً عن أخطائه الشخصية أو أي أعمال تنطوي على الغشِ والتدليس أو الخطأ الجسيم ، وأن استخلاص مسؤولية المدير في هذه الحالة من مسائل الواقع التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة مستمدة مما له أصل ثابت في الأوراق . ، كما أنه من المقرر كذلك أن مفاد نص المادة 87 من مرسوم بقانون اتحادي رقم 35 لسنة 2022 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية أن شرط اكتساب الحكم قوة الأمر المقضي به بالنسبة للدعوى اللاحقة هو اتحاد الموضوع والسبب والخصوم في الدعويين، وأن قوة الأمر المقضي به صفة تثبت للحكم النهائي، ويحوز الحكم هذه الحجية بالنسبة لطرفي النزاع وقاصره عليهما، وهم الأشخاص وبذات الصفات التي وردت بالحكم ولا تتعداهم إلى غيرهم. ، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أستند في قضائه إلي تقرير الخبير المودع ملف الدعوى ــ الذي اطمئن إلي نتيجته ــ الذي انتهي إلي أن الطاعن (في الطعن الأول) قد اتلف معدات ومنقولات محجوز عليها كانت ضماناً لدين مستحق لصالح الشركة المطعون ضدها الأولى (في الطعن الأول) قبل الشركة المطعون ضدها الرابعة (في كلا الطعنين) ، وقد توافرت المسؤولية في حقه حال قيامه بفك وتركيب تلك المنقولات والمعدات بطريقة عشوائية وغير مهنية مما تسبب في إلحاق أضرار وتلف بالمعدات فقدانها لقيمتها، وكذلك تسبب في إتلاف البنية التحتية للمصنع وتعطيل نظام العمل بالمصنع بالكامل، وهو ما أدى إلى انهيار قيمته السوقية، وقد خلص الحكم إلى توافر عناصر المسؤولية في حق الطاعن من خطأ تمثل في فعل الإتلاف الذي تسبب في توقف منظومة العمل بالمصنع بالكامل وفقدانه لقيمته السوقية وهو ما ألحق بالمطعون ضدها الأولى بضرر تمثل في فقدها قيمة المال المحجوز عليه لصالحها وعدم قدرتها على استيفاء دينها من الشركة المطعون ضدها الرابعة ، ورتب الحكم على ذلك توافر الصفة بالنسبة للشركة المطعون ضدها الأولى وأحقيتها في طلب التعويض لاختلاف طلبها عن طلب الشركة المطعون ضدها الرابعة بالتعويض المقضي به في دعوى سابقة، إذ أن سبب الدعوى الأولى هو التعويض عن إتلاف مال مملوك للشركة الأخيرة بسبب خطأ الطاعن، وهو ما لا يتحد مع سبب الدعوى الراهنة القائم على مسؤولية الطاعن عن التسبب في فقدان الشركة المطعون ضدها الأولى قيمة المال المحجوز عليه لصالحها لاقتضاء دينها ، فضلاً عن اختلاف الخصوم والطلبات في الدعويين، وانتهى الحكم إلى إلزام الطاعن (في الطعن الأول) بالتعويض المقضي به .، وأن الشركة المطعون ضدها الثانية (في كلا الطعنين) ــ مسؤول المزادــ ومأمور التنفيذ قد اتبعا الإجراءات القانونية المعتادة لتسليم الطاعن (في الطعن الأول) المصنع لتمكينه من الحصول على المعدات والآلات المباعة له بالمزاد ولم يثبت للخبرة توافر أي مسؤولية قبلهما عن الفعل الضار المرتكب من الأخير، وأوضحت الخبرة بشأن المبلغ المطلوب كأجرة شهرية للمصنع أن عقد الإيجار لا زال سارياً ولم يطلب أي طرف من عاقديِه بفسخه وانه بناءً على ذلك قامت بحساب قيمة الأجرة وفق الثابت ببنود العقد، وأن المبلغ المطالب به من قبل الطاعنة (في الطعن الثاني) لصالح مؤسسة دبي العقارية فلم يثبت للخبرة أن المؤسسة الأخيرة طالبتها به ، لا سيما أن الطاعنة (في الطعن الثاني) لم تقدم ما يفيد أن الإنذار العدلي المسترشدة به يخص قطعة الأرض المؤجرة والمصنع محلا التداعي، وقد خلص الحكم من جماع ذلك بِما له من سلطة تقديرية إلى توافر المسؤولية قبل الطاعن (في الطعن الأول) والموجبة للتعويض عن الضرر الذي أحدثه دون باقي المطعون ضدهم ، كما خلص إلى انشغال ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة (في كلا الطعنين) بقيمة الأجرة المستحقة عليها لصالح الطاعنة (في الطعن الثاني) وفق بنود عقد الإيجار المبرم بينهما، وأن المطعون ضدهما الثالث والخامس (في الطعن الثاني) مديري الشركة المطعون ضدها الرابعة لم يرتكبا أي غش أو تدليس من شأنه مسألتهما في أموالهما الخاصة عن دين الشركة، ورتب الحكم على ذلك وفقاً للثابت من الأوراق أن نطاق طلبات الطاعنة (في الطعن الثاني) هو التعويض عن المال المضمون لصالحها في ذمة الشركة المطعون ضدها الرابعة ، وأنها ليست مالكة للمصنع الحاصل إتلافه وأن قيمة الدين المطالب به لصالحها من واقع ملفات التنفيذ هو 3215418 درهم ومن ثم لا شأن لها بقيمة المصنع السوقية بعد الإتلاف الحاصل به ، لا سيما أن الثابت من الأوراق حصول الشركة المطعون ضدها الرابعة مالكة المصنع على حكم نهائي بات قبل الطاعن (في الطعن الأول) بالتعويض عن تلك التلفيات ، وانتهى الحكم بِما له من سلطة مطلقة في تقديرِ التعويض إلى إلزام الطاعن (في الطعن الأول) بمبلغ التعويض المقضي به ، وإلزام الشركة المطعون ضدها الرابعة بقيمة الأجرة المقضي بها المترصدة في ذمتِها بأسبابٍ سائغةٍ لها أصلها الثابت بالأوراق وفيها الرد الضمني المسقط لكل حُجة تخالفه، فلا يعدو ما تثيره الطاعنان بكلا الطعنين أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرضِ الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز .
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعنين .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة
أولاً : فى الطعن رقم 896 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدها الأولي مع مصادرة مبلغ التأمين .
ثانياً : فى الطعن رقم 958 لسنة 2025 تجارى : برفض الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات ومبلغ ألفى درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضدهم الأول والرابعة والخامس مع مصادرة مبلغ التأمين
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق