الصفحات

Additional Menu

الاثنين، 4 أغسطس 2025

الطعن 8040 لسنة 88 ق جلسة 15 / 5 / 2019 مكتب فني 70 ق 45 ص 413

جلسة 15 من مايو سنة 2019
برئاسة السيد القاضي / أبو بكر البسيوني نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / مجدي عبد الرازق، طارق بهنساوي، عادل غازي ومحمود عمر نواب رئيس المحكمة.
--------------
(45)
الطعن رقم 8040 لسنة 88 القضائية
قانون " تفسيره " . رد اعتبار . عود . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
المادة 537 /2 إجراءات جنائية . مفادها ؟
نعي النيابة العامة على الحكم قضائه برد اعتبار المطعون ضده رغم عدم مرور المدة المقررة لذلك كونه عائداً . غير مقبول . ما دام الحكم صدر دون اعتباره عائداً ولم تطعن عليه .
مثال .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لما كان الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه برد اعتبار المطعون ضده في قوله ( حيث إنه ثبت من الأوراق أن الطالب حكم عليه من محكمة جنايات .... بتاريخ 19/9/2007 ، 12/2/2004 في الجنايتين رقمي .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى شمال .... والجناية رقم .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى شمال .... بمعاقبته في كل جناية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف ولم يحكم بغيرهما وقد انقضى أكثر من ست سنوات من تاريخ تنفيذها ) . وحيث إن التحقيقات والتحريات التي أجرتها النيابة العامة دلت على أن الطالب بعد تنفيذ الحكم عليه أقام واستقر .... ويتعيش من عمله كعامل خلاطه وأنه قد صلح حاله وسلك مسلكاً يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وحيث إنه بناء على ذلك يكون الطلب مقبولاً لتوافر الشروط المنصوص عليها ) لما كان ذلك ، وكان مقتضى تحقيق وجه الطعن ضم المفردات والتي أمرت المحكمة بضمها والذى بان منها بعد مطالعتها أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده حضورياً في القضية رقم .... بتاريخ 19/9/2007 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصاريف والمصادرة عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة لم يكن صادر للعود والذى لم يطعن عليه من النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة ) ومتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 11/1/2018 برد اعتبار المطعون ضده إليه ، بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً – ست سنوات - فإن يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير قويم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الوقائع
تقدم المطعون ضده .... بطلب إلى النيابة العامة قيد برقم .... وذلك برد الاعتبار إليه من أثر العقوبتين المقضي بهما عليه في الجنايتين رقمي .... ، .... والمقضي في كل منهما بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيهاً وقـــــد انتهى من تنفيذ العقوبتين المقضي بهما منذ الإفراج في 26/2/2010 .
وقدمت النيابة العامة تقريراً برفض طلب رد الاعتبار إلى محكمة جنايات .... .
والمحكمة المذكورة قضت غيابياً برد اعتبار المطعون ضده .
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمـة
وحيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى برد اعتبار المطعون ضده ، قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن الثابت أنه قضى برد اعتباره قبل انقضاء المدة القانونية المقررة قانوناً لسبق الحكم عليه في القضية رقم .... عن تهمة الاتجار بالمواد المخدرة بعود ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد برر قضاءه برد اعتبار المطعون ضده في قوله ( حيث إنه ثبت من الأوراق أن الطالب حكم عليه من محكمة جنايات .... بتاريخ 19/9/2007 ، 12/2/2004 في الجنايتين رقمي .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى شمال .... والجناية رقم .... لسنة .... جنايات .... والمقيدة برقم .... لسنة .... كلى شمال .... بمعاقبته في كل جناية بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصادرة والمصاريف ولم يحكم بغيرهما وقد انقضى أكثر من ست سنوات من تاريخ تنفيذها ) . وحيث إن التحقيقات والتحريات التي أجرتها النيابة العامة دلت على أن الطالب بعد تنفيذ الحكم عليه أقام واستقر .... ويتعيش من عمله كعامل خلاطه وأنه قد صلح حاله وسلك مسلكاً يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه وحيث إنه بناء على ذلك يكون الطلب مقبولاً لتوافر الشروط المنصوص عليها ) لما كان ذلك ، وكان مقتضى تحقيق وجه الطعن ضم المفردات والتي أمرت المحكمة بضمها والذى بان منها بعد مطالعتها أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده حضورياً في القضية رقم .... بتاريخ 19/9/2007 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه والمصاريف والمصادرة عن تهمة الاتجار في المواد المخدرة لم يكن صادر للعود والذى لم يطعن عليه من النيابة العامة ، وكانت الفقرة الثانية من المادة 537 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه ( يجب لرد الاعتبار أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة وتضاعف هذه المدة في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة ) ومتى كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بتاريخ 11/1/2018 برد اعتبار المطعون ضده إليه ، بعد انقضاء المدة المقررة قانوناً – ست سنوات - فإن يكون قد طبق صحيح القانون ويكون ما تنعاه النيابة العامة في هذا الشأن غير قويم .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق