الصفحات

Additional Menu

الأحد، 31 أغسطس 2025

الطعن 619 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 619 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ح. م. ب. ه. ا.

مطعون ضده:
ب. ا. ا. ش. ف. د.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/586 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الاوراق وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه السيد القاضي المقرر / احمد ابراهيم سيف و بعد المداولة 
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق تتحصل في أن الطاعن أقام على البنك المطعون ضده الدعوى رقم 998 لسنة 2024 تجاري بطلب الحكم بإلزامه بتقديم جدول الأقساط الموقع عليه من الطرفين المرفق باتفاقية التسوية المؤرخة 5-4-2018 المبين به خطة التقسيط والمبالغ المطلوب سدادها والفوائد، وبإلزامه بالإفادة عن كافة المبالغ المسددة منذ تاريخ حصوله على القرض، وبإحالة الدعوى للخبرة المصرفية لبيان موقفه المالي وما سدده للبنك المطعون ضده وبيان المترصد في ذمته، وبإلزام البنك بتخفيض أصل المديونية التي بلغت 2.270.000 درهم بعد قيامه بزيادتها بسبب الفوائد التي رفعها بشكل جزافي إلى مبلغ 55/ 1,655,208 دراهم وفقاً لاتفاقية التسوية سالفة البيان، مع إلزام البنك بتنفيذها وفقاً لبنودها ولجدول الأقساط الملحق بها ووفقاً لخطة التقسيط الموقع عليها من الطرفين. وذلك تأسيسا على إنه سبق وأن حصل على تسهيلات ائتمانية عبارة عن قرض شخصي وبطاقة ائتمان من البنك المطعون ضده بقيمة 2.070.000 درهم بفائدة 6% يُسدد على عدد 240 قسطاً شهرياً، وأنه ظل مواظباً على السداد حتى عام 2018 حيث تأخر عن سداد قسطين فأقام عليه البنك الدعوى رقم 54 لسنة 2018 تجاري كلي للمطالبة بقيمة التسهيلات، وقضي فيها باعتماد التسوية المقدمة من الطرفين للمحكمة، والتي نُص فيها على سداد المبلغ المتفق عليه بالتسوية ومقداره 2.270.000 درهم بالإضافة إلى الفائدة المتفق عليها بواقع 6% لمدة 240 قسطاً تبدأ من 30-3-2018، وإذ سدد مبلغ 74/ 1.085.203 دراهم حتى 30-9-2024 فيكون المتبقي عليه مبلغ 55/ 1.655.208 دراهم، إلا أنه فوجئ بتحصيل البنك لأقساط باعتبار أنها فوائد دون التزام باتفاقية التسوية سالفة البيان، كما خصم الأقساط المسددة من قيمة الفوائد وليس من أصل الدين، مما ترتب عليه التزامه بمديونية هو غير ملتزم بها، ومن ثم فقد اقام الدعوى .ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 25-2-2025 برفض الدعوى . استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 586 لسنة 2025، وبتاريخ 23-4-2025 قضت المحكمة -منعقدة في غرفة مشورة- بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة اودعت مكتب ادارة الدعوى بتاريخ 20/5/2025 طلب فيها نقضه ، قدم محامي المطعون ضده مذكرة بدفاعه خلال الميعاد طلب فيها رفض الطعن . 
وحيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية 
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بأسباب الطعن الثلاثة الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب اذ عول في قضائه على تقرير الخبرة المنتدبة من محكمة أول درجة على الرغم من اعتراضاته على التقرير ذلك ان الخبرة بحثت موضوع الدعوى على أساس عقد القرض مغفلةً أنه تم إبرام اتفاقية تسوية بين الطرفين وتم اعتمادها بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم 54 لسنة 2018 تجاري كلي، وأن البند الثاني من هذه الاتفاقية هو الذي أصبح يحكم العلاقة بين الطرفين وبالتالي يكون إجمالي المبلغ المطلوب سداده هو (16,621.81درهماً X 240 شهراً =3,989,234.40 درهماً متضمناً أصل القرض والفوائد بقيمة 1,719,234.40 درهم)، كما أنه تمسك في اعتراضاته بأنه سدد مبلغ 1.201.556 درهماً حتى 30-4-2025 وبعد إيداع الخبرة تقريرها، وأن الخبرة التفتت عن قيام البنك المطعون ضده باحتساب فوائد بصورة جزافية بعد تقرير التسوية، على الرغم من أن التسوية ألغت جميع بنود عقد القرض الأصلي، كما التفت الخبرة كذلك عن أن البنك المطعون ضده قام بزيادة عدد الأقساط من 240 قسطاً إلى 250 قسطاً وأنه يقوم بتحصيلها على أنها فوائد ولا يعترف بالتسوية والاكتفاء بتحويل جميع الأقساط إلى الفوائد وليس إلى أصل المديونية عدا مبالغ زهيدة، وأنه قام برفع أصل المبلغ بالفوائد حتى بلغ 2,117,124 درهماً، كما أثبتت الخبرة أن الطاعن تخلف عن سداد بعض الأقساط في حين أن الثابت من الأوراق أنه سبق وتقدم بطلبات لتأجيل بعض الأقساط، كما أن الخبرة لم تلزم البنك المطعون ضده بتقديم جدول الأقساط المرفق باتفاقية التسوية سالفة البيان، واعتمدت الخبرة فقط في نتيجتها على كشف الحساب المُقدم من البنك، كما أخطأت الخبرة بعدم خصم مبالغ تم سدادها ولم ترد في كشوف الحساب، خاصة وأن بيان القرض التحليلي خلا من ذكر أية فوائد، إلا أن الخبير المنتدب من محكمة أول درجة لم يبحث اعتراضاته على التقرير المبدئي رغم إرسالها خلال الآجل الذي حدده، والتفت عن المستندات المقدمة منه على الرغم من جوهريتها بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث ان هذا النعي مردود ذلك أنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعمليه يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عمليه مبلغاً من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينة مقابل إلزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها وإذا اقترنت هذه التسهيلات بحسابٍ جارٍ لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تُتَقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب ديناً على العميل مستحق الأداء للبنك، فالتسهيلات المصرفية التي يمنحها البنك للعميل صاحب الحساب الجاري وقبول الأخير هذه التسهيلات باستخدامه لها وسحب مبالغ منها يترتب عليه التزامه بما قد يسفر عنه الحساب من مديونيه للبنك، وأن الفائدة الاتفاقية التي تجري على الحساب قبل قفله بالنسبة المتفق عليها، هي خلاف الفائدة التي تُحسب على رصيد الدين بعد قفل الحساب، وهي خلاف الفائدة التأخيرية المستحقة على مبلغ الدين التي يطالب بها الدائن من تاريخ رفع الدعوى وحتى تمام السداد، ومن المقرر كذلك أن لمحكمه الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المطروحة عليها بما في ذلك تقرير الخبير المنتدب في الدعوى والأخذ به متى أطمأنت إليه وإلى الأسباب التى أُقيم عليها وأنها متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه فإنها لا تكون ملزمة من بعدُ بالرد على الاعتراضات التي يوجهها الخصوم إليه متى كان التقرير قد تولى الرد عليها ومتى وجدت المحكمة في تقريره وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في الدعوى. ومن المقرر أنه ولئن كانت كشوف الحساب التي يصدرها البنك لعميله ليست لها حجية قاطعة مُلزمة له بما دونه البنك فيها دون مناقشة ما يقع فيها من أخطاء في الحساب، إلا أنها تصلح من حيث الظاهر كدليل على جدية الادعاء بالمديونية ويتعين على العميل عند المجادلة في صحة ما يرد في هذه الكشوف أن يُثبت وجه الخطأ فيها باعتبار أنه يدعي خلاف الأصل. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على ما أورده بمدوناته من أنه "عن طلب إلزام المدعى عليه -البنك المطعون ضده- بتخفيض قيمة أصل المديونية إلى مبلغ 1,655,208.55درهماً وفقاً لاتفاقية التسوية، وكان الثابت من أوراق الدعوى أن المدعي -الطاعن- قد سبق وأن تحصل على تسهيلات ائتمانية من البنك المدعى عليه وترصد عنها مديونية مستحقة في ذمته، وقد أقام البنك عليه الدعوى رقم 45 لسنة 2018 تجاري كلي دبي للمطالبة بالمبالغ المترصدة وأثناء تداول تلك الدعوى حرر المدعي والبنك اتفاقية تسوية بتاريخ 5-4-2018 التزم فيها المدعي بأن يسدد للبنك مبلغ التسوية المتفق عليه 2,270,000 درهم متضمناً الرسوم والمصاريف القضائية بالإضافة إلى فوائده المتفق عليها حتى سداد آخر قسط، وذلك على 240 قسطاً شهرياً تبدأ من 30-3-2018 بواقع 16,621.81 درهماً وتم تقديم التسوية للمحكمة وصدر الحكم بجلسة 10-4-2018 بإلحاق اتفاقية التسوية الموقعة من الطرفين بمحضر الجلسة وجعلها في قوة السند التنفيذي. وكان البين من تقرير الخبير أن البنك يقوم بخصم قيمة القسط الشهري شهرياً بواقع مبلغ 16,621.81 درهماً ويتم توجيهه لسداد أصل الدين والفوائد المستحقة وما زال السداد مستمراً بعد قيد الدعوى بتاريخ 24-10-2024 وتبين أن بعض الأشهر لم يتم سداد الأقساط المستحقة خلالها، وأن إجمالي المبالغ المسددة من المدعي منذ تاريخ التسوية وحصول المدعي على قرض تسوية الالتزامات السابقة بتاريخ 25-2-2018 وحتى تاريخه هي بإجمالي مبلغ 1,187,247.07 درهماً، وأنه وبتصفية الحساب بين الطرفين تبين أن آخر سداد سابق لتاريخ قيد الدعوى هو 30-9-2024 ويكون هو تاريخ غلق الحساب وبتصفية الحساب في هذا التاريخ وخصم المسدد بعد تاريخ قيد الدعوى يكون المترصد في ذمة المدعي هو مبلغ 1,884,427.66 درهماً، ...وكان الثابت من اتفاقية التسوية أن مدة القرض ما زالت ممتدة ولم تنتهِ وكان المدعي لم يقدم ما يفيد أن البنك المدعى عليه قد تحصل على أكثر مما هو مستحق له أو أنه خالف اتفاقية التسوية الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض الدعوى،" وكان الحكم المطعون فيه قد أضاف على ذلك قوله "أن المستأنف -الطاعن- لم يقم بسداد بعض الأقساط في تواريخ استحقاقها وبالتالي أخل بالتزاماته، وأن المبالغ المسددة في حساب القرض أكبر من المبلغ المسدد الذي ذكره المستأنف بلائحة الدعوى وتبين أن الفوائد بعد أول سنتين هي فائدة متغيرة وليست ثابته، ...وبشأن جدول السداد فإن اتفاقية القرض نصت على أن السداد شهري لمدة 240 شهراً وحددت نسب الفوائد وهي فائدة ثابتة ثم فائدة متغيرة وليست فائدة جزافية، وبالتالي لم يقدم المستأنف سند ما يطالب به في لائحة الدعوى من طلب تخفيض المديونية، وكان ما خلص إليه الخبير المنتدب في تقريره -على هذا النحو - له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، ومن ثم تطمئن المحكمة إلى هذا التقرير وتعتنق أسبابه وتأخذ بها جزءاً مكملاً لأسبابها، ولا محل لما يثيره المستأنف من اعتراضات على تقرير الخبرة وقد تبين للمحكمة أن الخبرة المنتدبة قد توصلت إلى النتيجة التي انتهت إليها في تقريرها بعد البحث والاطلاع على كافة المستندات المقدمة في الدعوى ومن ثم فلا ترى المحكمة موجباً لندب لجنة ثلاثية من الخبرة المحاسبية لبيان الموقف المالي للمستأنف وما قام بسداده للبنك المستأنف ضده وبيان المترصد في ذمته، وقد اقتنعت المحكمة بتقرير الخبير المودع ملف الدعوى ووجدت فيه ما يكفي لتكوين عقيدتها بشان الفصل في النزاع بغير اتخاذ هذا الاجراء وتكون معه أسباب الاستئناف على غير سند الأمر الذي يتعين معه القضاء برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف القاضي برفض الدعوى لأسبابه، ولما تقدم من أسباب"، وكان ذلك الذي خلص إليه الحكم سائغاً بما له أصل ثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون ويتضمن الرد المسقط لما يثيره الطاعن من حُجج مخالفة، وكان لا إلزام على الخبير بأن يؤدي مهمته على الوجه الذي يروق للطاعن وحسبه أن يقوم بما نُدب له على النحو الذي يراه محققاً للغاية التي نُدب لها طالما أن عمله في النهاية خاضع لتقدير محكمة الموضوع ، ولا على الحكم إن لم يرد على اعتراضات الطاعن على عمل الخبرة المنتدبة بأسباب خاصة، طالما وجد في أوراق الدعوى وفي تقرير الخبرة المنتدبة ما يكفي لتكوين عقيدته في الفصل فيها، ومن ثم فإن النعي على الحكم بما سلف لا يعدو أن يكون مجرد جدل فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره واستخلاصه من واقع الأدلة المطروحة عليها في الدعوى بغرض الوصول إلى نتيجة مغايرة لتلك التي انتهت إليها، وهو ما لا يقبل إثارته أمام محكمة التمييز. مما يتعين معه رفض الطعن . 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وبالزام الطاعن المصروفات ومبلغ الفي درهم اتعاب المحاماة مع مصادرة مبلغ التامين

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق