بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 02-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 614 لسنة 2025 طعن تجاري
طاعن:
م. م.
مطعون ضده:
م. ا. ف. ل. ا. ش. ا. ا. ش.
ا. ه. ل. ش.
م. ا. ل. ا. ش.
س. ا. ب. س.
م. ا. ب. س.
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2025/290 استئناف تجاري بتاريخ 23-04-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعن (مسلم مامادوف) أقام الدعوى رقيم 2875 لسنة 2024 تجاري أمام محكمة دبي الابتدائية قبل المطعون ضدهم الأولى (ميره اسماعيل بلال سالم) والثاني (سيف اسماعيل بلال سالم) والثالثة (مركز العربية فيرست للخدمات الحكومية شركة الشخص الواحد ش.ذ.م.م) والرابعة (مركز العربية للخدمات الحكومية ش.ذ.م.م) والخامسة (العربية هوم للعقارات ش.ذ.م.م) وطلب وفق طلباته الختامية الحكم بفسخ عقدي بيع الحصص والشراكة المؤرخين في 2023/5/1 وبإلزامهم متضامنين برد مبلغ خمسة ملايين درهم والفوائد القانونية بواقع 9% من تاريخ المطالبة القضائية حتى تمام السداد وإلزامهم بأن يؤدوا إليه مبلغ (???،???) درهم على سبيل التعويض المادي والأدبي على سند من القول أنه بموجب عقدي بيع وشراء الحصص والشراكة المؤرخين في 2023/5/1 اشترى الطاعن من المطعون ضدها الأولى 50% من أسهم الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المملوكتين للمطعون ضدها الأولى وقام المطعون ضده الثاني بالتوقيع على العقد بصفته المفوض بالتوقيع عن المطعون ضدهم، وذلك مقابل مبلغ خمسة ملايين درهم قام بسدادها الطاعن بموجب شيكات بنكية محررة لصالح الشركة المطعون ضدها الخامسة المملوكة للمطعون ضدها الأولى، وعلى أن يتولى الطاعن والمطعون ضده الثاني المشاركة في إدارة الشركتين بنسبة رأسماله فيهما، إلا أن المطعون ضدهما الأولى والثاني أخلا بالتزامهما ولم يشركا الطاعن فى الإدارة أو يمكناه من الاطلاع على الايرادات أو القوائم المالية الخاصة بالشركتين، وتسببا في غلق مقر الشركتين لعدم سداد الايجار، كما قام المطعون ضده الثانى بسحب مبلغ(1،440،000) درهم من حساب الشركة المطعون ضدها الرابعة وأودعه في حساب المطعون ضدها الخامسة، مما ألحق به أضرارا تستوجب التعويض، الأمر الذي حدا بالطاعن لإقامة دعواها الراهنة، دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم، ندب القاضي المشرف خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت المحكمة بتاريخ 2025/1/13 برفض الدعوى، بعد أن رفضت الدفع بالتحكيم في أسباب الحكم، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 290 لسنة 2025 تجاري، وبتاريخ ?? إبريل ???? حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة إلكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2025/5/30 طلب فيها نقضه، مثل وكيل المطعون ضدهم وقدم مذكرة بدفاعه خلال الأجل طلب رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
إن حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والثابت بالأوراق والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى استنادًا لما انتهى إليه الخبير المنتدب فيها بتقريره من عدم ثبوت إخلال المطعون ضدهما الأولى والثاني بالتزاماتهما التعاقدية قبله، بالرغم من أن المطعون ضدها الأولى امتنعت عن تسجيل الحصة المباعة منها إليه في كلا الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة حتى تتناسب مع ما طرأ على عقدي التأسيس من تعديلات، وأن اشتمال اتفاقيتي بيع الحصص والشراكة المؤرختين الأول من مايو ???? على بندٍ يقضي بعدم إمكانية تسجيل الحصص المباعة في هاتين الشركتين باسمه أثره بطلان هذا البيع لمخالفته للنظام العام، كما أغفل الحكم ثبوت إخلال المطعون ضدهما الأولى والثاني باتفاقيتي البيع والشراكة واللتين تضمنتا بندًا ملزمًا لهما بتخويله حق إدارة الشركتين ومنحه كافة حقوق التصرف باسميهما، إذ يبين من الأوراق عدم تعديل الرخصة التجارية لكل واحدة منهما وإثبات تعيينه مديرًا فيها، كما أخطأ الحكم حين لم يقض له بالتعويض رغم ثبوت إخلال سالفي الذكر بالتزاماتهما التعاقدية على نحو ما سلف بيانه، فضلًا عن خطئه في استنتاج عدم وجود أي انتهاكات مالية في حقه، مع أن تقرير الخبير الذي عول عليه انتهى إلى ثبوتها بالنسبة لمبلغ ????????? درهم والذي تم تحويله من أموال المطعون ضدها الثالثة إلى الشركة المطعون ضدها الخامسة دون وجه حق، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تطبيق القانون على الوجه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم، بل هو واجب القاضي الذي عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه، وأن يُنزل هذا الحكم عليها، وأنه إذا دلت عبارة النص التشريعي أو إشارته على اتجاه قصد المشرع من تقرير القاعدة القانونية الواردة به إلى تنظيم وضع بذاته على نحو محدد لا يجوز الخروج عليه التزامًا بنص القانون، كما من المقرر بقضاء ذات المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييرًا لسببها أو موضوعها، كما عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعها الثابتة أمامها، وأن العبرة بتكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، وأن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى والعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليهما، فلا يعتبر ذلك منها فصلًا في طلب جديد لم يعرض عليها، وأن النص في المادة (14) من قانون الشركات التجارية الصادر بمرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 - الساري علي واقعة التداعي - على أنه (1- يجب أن يكون عقد تأسيس الشركة وكل تعديل يطرأ عليه محرراً باللغة العربية وموثقاً من قبل السلطة المختصة، وإلا كان العقد أو التعديل باطلاً، فإذا كان العقد محرراً بلغة أجنبية بالإضافة إلى اللغة العربية فتكون النسخة العربية هي المعتمدة والمعمول بها بالدولة 2- يجوز للشركاء التمسك بالبطلان الناشئ عن عدم كتابة العقد أو التعديل أو عدم التوثيق في مواجهة بعضهم البعض، لكن لا يجوز لهم الاحتجاج به تجاه الغير 3- إذا حكم ببطلان الشركة بناء على طلب أحد الشركاء فلا يحدث البطلان أثره إلا من وقت صيرورة الحكم باتاً)، وفي المادة (15) من ذات القانون على أنه (1- يجب قيد عقد الشركة، وكل تعديل يطرأ علية بالسجل التجاري لدى السلطة المختصة ليكون العقد نافذاً) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أنه يجوز للشريك في الشركات ذات المسئولية المحدودة أن يتنازل عن حصته لأحد الشركاء أو للغير بموجب محرر رسمي ولا يحتج بهذا التنازل في مواجهة الشركة أو الغير إلا من تاريخ قيده في السجل التجاري لدي السلطة المختصة، ومن المقرر أيضاً في قضاء هذه المحكمة أن العقد الباطل هو ما ليس مشروعاً بأصله ووصفه بأن اختل ركنه أو محله أو الغرض منه أو الشكل الذي فرضه القانون لانعقاده، ولا يترتب على العقد الباطل أي أثر كما لا ترد عليه الإجازة، ومؤدى ذلك أنه متى كان محل العقد وقت التعاقد أو بعده مخالفا للنظام العام أو الآداب فإن العقد يكون باطلا وهذا البطلان متعلق بالنظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك به أي من الخصوم في الدعوى، ومن المقرر قانونا ًأنه يترتب على بطلان العقد إهدار كل أثر له لأنه ليس له وجود قانوني من بادئ الأمر فيتعين إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد فإذا كان العقد قد نفذ كله أو في جزء منه يتعين رد ما سبق تنفيذه وأساس الالتزام برد ما سبق تنفيذه من العقد الباطل هو دفع غير المستحق لأن ما أداه أي من العاقدين للآخر بموجب العقد الباطل هو أداء بما لا يجب فإذا استحال ذلك يستبدل بالرد العيني تعويض مالي يعادله، لما كان ذلك وكان البين من مطالعة أوراق الدعوى أنه بموجب اتفاقيتي بيع الحصص والشراكة المؤرختين في الأول من مايو ???? قام الطاعن بالاتفاق مع المطعون ضدها الأولى وآخَرَين -غير مختصمين في الدعوى- هما السيد/ إبراهيم إسماعيل بلال سالم، والسيدة/ ناتاليا بالامارينكو على شراء حصة تمثل ??? من كامل حصص الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة المملوكتين بالكامل للمطعون ضدها الأولى، وكذا ??? من كامل حصص شركة (العربية فور يو بيزنس سيت أب) المملوكة للآخَرَيِنِ سالفي الذكر بقيمة (9،250،000) درهم ، وأن المطعون ضده الثالث هو من قام بالتوقيع على هاتين الاتفاقيتين نيابة عن المطعون ضدها الأولى والسيد/ إبراهيم إسماعيل بلال سالم، وقد جاء بالبند (?-?) من اتفاقية الشراكة - في شأن الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فقط- ما هو نَصَّهُ (يتفهم الطرفان أن إتمام بيع الحصص لا يمكن تسجيله لعدم التمكين من ذلك قانونًا، ولكن معترف به ومقر به أمام أطرافه، ويعد هذا الاتفاق كعقد تعديل للشركتين المذكورتين)، وكان النص على نحوه المتقدم يمثل مخالفة صريحة لنص المادة ?? من المرسوم بقانون اتحادي رقم ?? لسنة ???? بشأن الشركات التجارية -المنطبق على وقائع النزاع- والتي اشترطت أن يكون عقد تعديل الشركة موثقًا من قبل السلطة المختصة، وإلا كان باطلًا لمخالفته قاعدة آمرة من النظام العام، وأن لأي من الشركاء الحق في التمسك بهذا البطلان في مواجهة بعضهم البعض، ومن ثم كان يتعين على محكمة الاستئناف أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف هاتين الاتفاقيتين مستهدية بعباراتهما الواضحة وما انصرفت إليه نية الطرفين - في شأن الشركتين المطعون ضدهما الثالثة والرابعة فقط دون شركة العربية فور يو بيزنس سيت أب- لتنزل الحكم القانوني الصحيح عليهما، وما يترتب على ذلك من آثار، وتبحث من ثم التعويض بالنسبة للشركة الأخيرة فإن هي لم تفعل، فإن حكمها المطعون فيه يكون معيبًا بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بنقض الحكم المطعون فيه، وبإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد دائرة مشكلة من قضاة آخرين، وألزمت المطعون ضدهم بالمصروفات وبمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق