الصفحات

Additional Menu

السبت، 30 أغسطس 2025

الطعن 612 لسنة 2025 تمييز دبي تجاري جلسة 21 / 7 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 21-07-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 612 لسنة 2025 طعن تجاري

طاعن:
ا. ا. ل. د.

مطعون ضده:
أ. ص. ل. و. ا.
ر. ا. ق. ب.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/286 استئناف أمر أداء بتاريخ 30-01-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع تقرير التلخيص سماع تقرير التلخيص الذي أعده بغرفة المشورة القاضي المقرر / عبدالسلام المزاحي و بعد المداولة . 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق ? تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى تقدمت بتاريخ 20-11-2024 إلى القاضي المختص بالعريضة رقم 1287 لسنة 2024 أمر أداء، بطلب إصدار الأمر بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إليها مبلغ وقدره (237,500) درهم قيمة باقي أتعابها والفوائد بواقع 5% ،وقالت بياناً لذلك: إنها تعمل في مجال أعمال المحاماة والاستشارات القانونية، وبموجب اتفاقية أتعاب المحاماة المحررة بتاريخ 2-10-2023 كلف المطعون ضده الثاني المطعون ضدها الأولى بإقامة دعوى ضد بارادوسو 7 للتجارة ش ذ م م وأخرين، فأقامت الدعوى رقم 5423 لسنة 2023 تجاري دبي للمطالبة بمستحقات المطعون ضده الثاني وقدرها 11,002,872.38 درهم، وأثناء تداولها تم عقد عدد من الجلسات للتسوية، أسفرت عن توقيع اتفاقية تسوية، وحصل المطعون ضده الثاني بموجبها على مستحقاته، وقام بإخطار المطعون ضدها الأولى طالبة الأمر بترك الدعوى للشطب، والتي تم شطبها بتاريخ 27-2-2024 بعد إتمام التسوية بين المطعون ضده الثاني والمدعى عليهم بتلك الدعوى، طالبت المطعون ضدها الأولى المطعون ضده الثاني بقيمة الأتعاب المستحقة لها في ذمته بموجب رسالة إلكترونية وفق اتفاقية الأتعاب، وأبدى موافقته على الاتعاب، بموجب بريد إلكتروني مرسل منه بتاريخ 31-1-2024 بقبوله الموافقة على مبلغ 250000 درهم بالإضافة الى الضريبة، والموافقة على مبلغ 50000 درهم بالإضافة الى الضريبة، وسدد المطعون ضده الثاني للمطعون ضدها الأولى مبلغ 25 ألف درهم وترصد في ذمته مبلغ وقدره (237,500) درهم وهي عبارة عن قيمة باقي الاتعاب بالإضافة الى الضريبة مبلغ وقدره 12,500 درهم، وإذ امتنع عن الوفاء به رغم تكليفه بذلك بتاريخ 27-9-2024 فقد تقدمت المطعون ضدها الأولى بطلبها، وبتاريخ 26-11-2024 أصدر القاضي أمره برفض الطلب، استأنفت المطعون ضدها الأولى هذا الأمر بالاستئناف رقم 286 لسنة 2024 أمر أداء دبي، وبتاريخ 30 يناير 2025 قضت المحكمة بإلغاء الأمر المستأنف والقضاء مجدداً بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى مبلغ (50,000) درهم والفوائد القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ المطالبة الحاصل في 20-11-2024 وحتى تمام السداد ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات ، طعن النائب العام لامارة دبي في هذا الحكم بطريق التمييز لمصلحة القانون بصحيفة أودعت الكترونياً بتاريخ 22 مايو 2025 موقعة منه طلب فيها نقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد، وقدمت المطعون ضدها الأولى مذكرة جوابية على الطعن طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه. 
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى فيه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضدها الأولى تقدمت إلى القاضي المختص لاستصدار أمراً بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إليها مبلغ وقدره (237,500) درهم قيمة باقي أتعابها المقدرة بمبلغ (225,000) درهم مضافاً إليها الضريبة المضافة وقدرها (12,500) درهم، استناداً إلى اتفاقية اتعاب المحاماة المحررة بين طرفي التداعي بتاريخ 2-10-2023، والتي نصت في البند الثاني منها على أن " تقدر أتعاب الطرف الأول (المطعون ضدها الأولى) عن تقديم الخدمات المذكورة أعلاه بمبلغ وقدره 250 درهم عن كل 1000 درهم من المبلغ المحكوم به لصالح الطرف الثاني (المطعون ضده الثاني) تسدد عند التحصيل، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة 5% من مبلغ الأتعاب المذكور أعلاه " وإذ رفض القاضي إصدار الأمر، فقد تمسكت المطعون ضدها في استئنافها بطلباتها استناداً إلى اتفاقية الأتعاب المشار إليها، والتي أبرمت بين طرفي التداعي بعد سريان المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية الحاصل بتاريخ 2-1-2023، والذي ألغى العمل بالقانون السابق رقم (23) لسنة 1991 في شأن تنظيم المحاماة وتعديلاته، ومن ثم فإن أحكام هذا المرسوم بقانون الجديد هي التي تحكم العلاقة بين طرفي التداعي، والتي أجازت في الفقرة الرابعة من المادة (49) منه أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المقضي به، بشرط أن لا تتجاوز تلك النسبة (25%) من قيمة الحق المقضي به، وكانت الأتعاب نسبة من الحق المقضي به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي للمطعون ضدها الأولى الأتعاب التي قدرها، تأسيساً على بطلان اتفاقية أتعاب المحاماة لانطوائها على أخذ المطعون ضدها الأولى جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير الأتعاب بالمخالفة لنص المادة (31) من قانون تنظيم المحاماة السابق رقم (23) لسنة 1991، فإنه يكون قد انتهى إلى تطبيق قاعدة قانونية لقانون ملغي وترك العمل بالقواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع المطروح والواردة بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 2-1-2023 وأجاز أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المقضي به، على أن لا تتجاوز هذه النسبة (25%) من هذا الحق، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأن النص في المادة 176 من قانون الإجراءات المدنية الصادر بالمرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2023 على أنه " 1- للنائب العام أن يطعن بطريق النقض أو التمييز من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب من وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية حسب الأحوال، مرفقًا به أسباب الطعن، وذلك في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وذلك في الأحوال الآتية أ- الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها. ب- الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن فيها أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله. 2- يرفع النائب العام الطعن بصحيفه يوقعها خلال سنة من تاريخ صدور الحكم وتنظر المحكمة الطعن في غرفة مشورة بغير دعوة للخصوم، ويفيد هذا الطعن الخصوم. " ، مؤداه أنه يجوز للنائب العام الطعن بطريق التمييز في الأحكام الانتهائية أيًا كانت المحكمة التي أصدرتها إذا كان الحكم مبنيًا على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، وذلك متى كانت تلك الأحكام لا يُجيز القانون للخصوم الطعن فيها أو فات عليهم ميعاد الطعن أو نزلوا فيها عن الطعن أو رفعوا طعنًا فيها قُضي بعدم قبوله، على أن يستفيد الخصوم من ذلك الطعن المرفوع من النائب العام. والأحكام الانتهائية في مقصود هذه المادة هي الأحكام التي أصبحت نهائية وحازت قوة الأمر المقضي سواء لعدم جواز الطعن فيها طبقًا للقانون من قِبل الخصم في الدعوى أو بسبب فوات ميعاد الطعن عليها، وقد استهدف المشرع بنظام الطعن من النائب العام مصلحة عُليا هي مصلحة القانون لإرساء المبادئ القانونية الصحيحة على أساس سليم وتوحيد أحكام القضاء فيها؛ لما كان ذلك، وكان النص في المادة (46) من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية المعمول به اعتبارًا من 2 يناير 2023- على أن " 1- للمحامي الحق في تقاضي أتعاب عما يقوم به من أعمال في حدود وكالته، وله استيفاء ما ينفقه من المصروفات التي تقتضيها مباشرة القضايا أو الأعمال التي وُكل فيها. 2- يجب أن يكون عقد الأتعاب مكتوباً بأي وسيلة قبل ممارسة العمل المتفق عليه، وتستحق الأتعاب وفقاً لهذا العقد." وفي الفقرة الرابعة من المادة (49) من ذات القانون على أن " إذا كان الاتفاق أن تكون الأتعاب هي نسبة من الحق المقضي به، فلا يجوز أن تتجاوز تلك النسبة (25%) من قيمة الحق المقضي به، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط استحقاق هذه الأتعاب،..." يدل على أن المشرع خول للمحامي الاتفاق مع موكله على اقتضاء مقابل أتعابه عما يقوم به من أعمال وقضايا لصالحه، واستيفاء ما ينفقه من المصروفات اللازمة لمباشرتها طبقا لبنود الاتفاق المبرم بينهما ما دامت في حدود هذه الوكالة ووفقا لما يبذله من جهد وما يعود على موكله من نفع، وأجاز الاتفاق على أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المقضي به، على أن لا تتجاوز تلك النسبة (25%) من الحق المقضي به، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون؛ إذ كان ذلك، وكان الثابت من اتفاقية أتعاب المحاماة المحررة بين طرفي التداعي بتاريخ 2 أكتوبر 2023 أنه تم الاتفاق فيها بالبند الثاني منها على أن تقدر أتعاب مكتب المطعون ضدها الأولى عما يقوم به من أعمال قانونية وقضائية لمصلحة المطعون ضده الثاني للمطالبة بمستحقاته ضد شركة بارادوسو، بمبلغ 250 درهم عن كل 1000 درهم من المبلغ المحكوم به لصالحه تسدد عند التحصيل، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة بواقع 5% من مبلغ الأتعاب، وكانت المطعون ضدها الأولى قد تقدمت إلى القاضي المختص بطلب إلزام المطعون ضده الثاني بأن يؤدي إليها باقي الأتعاب المتفق عليها، وفقاً للاتفاقية موضوع الدعوى، عما بذلته من أعمال قانونية وقضائية لمصلحة المطعون ضده الثاني للمطالبة بمستحقاته قبل المدعى عليهم والتي عادت عليه بالنفع، وإذ رفض القاضي إصدار الأمر، فقد تمسكت المطعون ضدها في استئنافها بطلباتها استناداً إلى اتفاقية الأتعاب المشار إليها ، إلا أن الحكم المطعون فيه أهدر ما اتجهت إليه إرادة الطرفين بشأن تقدير أتعاب المحاماة، وأعاد تقدير ما تستحقه المطعون ضدها الأولى من أتعاب بما يتناسب مع بذلته من جهد وما عاد على المطعون ضده الثاني (الموكل) من نفع، تأسيساً على بطلان اتفاقية أتعاب المحاماة لانطوائها على أخذ المطعون ضدها الأولى جزء من الحقوق المتنازع عليها نظير الأتعاب بالمخالفة لنص المادة (31) من قانون تنظيم المحاماة السابق رقم (23) لسنة 1991، فإنه يكون قد طبق نصاً قانونياً تم إلغاؤه بموجب بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 في شأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، ودون الرجوع إلى القواعد القانونية واجبة التطبيق على النزاع المطروح والواردة بهذا المرسوم بقانون والساري وقت الفصل في النزاع، والذي أجاز أن تكون الأتعاب نسبة من الحق المقضي به، على أن لا تتجاوز هذه النسبة (25%) من هذا الحق ، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، مما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه، وأحالت الدعوى إلى محكمة الاستئناف لتقضي فيها من جديد وألزمت المطعون ضده الثاني المصروفات.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق